عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (178)
على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء
المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا
للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين
أو من أحدهما وأسباب الرفض.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٨ - على الوسيط أن يقدم
خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار
إليها في المادة ١٧٧ من هذا القانون تقريرًا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبيانا مسبباً بالتوصيات التي انتهى
إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من
أحدهما وأسباب الرفض."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق