الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اَلْمَادَّة ( 182 ) : تَشْكِيلُ هَيْئَةِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (182)

تشكل هيئة التحكيم من:

1ـ إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.

2ـ محكم عن صاحب العمل.

3ـ محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.

4ـ محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 97 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تتكون هيئة التحكيم من:

1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.

2- مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها.

3- مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها.

وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.".

 

وتقابلها المادة 198 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تتكون هيئة التحكيم من:

(1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.

(2) مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.

(3) مندوب من وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.

وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.

ويحضر أمامهم:

(1) مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع.

(2) مندوب عن نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع.

وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات.

وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك.

ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٢ - تشكل هيئة التحكيم من: (١) إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة. (٢) محكم عن صاحب العمل. (٣) محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية. (٤) محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص. وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :


 المحكمة الدستورية العليا

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 02 / 09 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 862]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبى منظمات أصحاب العمل والنقابة اللذين لا علاقه لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التى نصت على أنه " إذا تغيب المندوبان أو إحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك ، ومن ثم فإن النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .


( الطعن 107 لسنة 40 ق جلسة 02 / 06 / 1979 - مكتب فني 30 ج 2 ص 505 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبقة على واقعة الدعوى وهى المقابلة للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختيار المندوبين عن الخصوم وإحضارهم في يوم الجلسة منوط بهم لا بهيئة التحكيم دون ما إلزام عليها بإستدعائهم.

( الطعن 344 لسنة 37 ق جلسة 17 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 ج 3 ص 1090 - تم رفض هذا الطعن]


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

( الطعن 44 لسنة 36 ق جلسة 26 / 02 / 1972 - مكتب فني 23 ج 1 ص 255  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن اختيار المندوبين وإحضارهما في يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون.

( الطعن 280 لسنة 33 ق جلسة 08 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1628 - تم رفض هذا الطعن]




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق