الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 207 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 207 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يـزر شـات مـنـطـقـة حـرة ذ.م.م
مطعون ضده:
ادفـنـتـور مـانـجـمـنـت لـيـمـتـد
ايليا كلينغمان
فـيـتـوتـس سـيـلـيـسـيـوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/833 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده م الدعوى رقم 253 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 2,570,988200 درهماً (اثنين مليار وخمسمائة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون الفا ومائتي درهماً) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بمعدل 12% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام وإلزامهم بما يستجد من اضرار من تاريخ 15/4/2021 وحتى تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وذلك تأسيساً على أنه ا شركة تمارس نشاطها في مجال الانترنت والوسائط المتعددة وهي مملوكة (لعلي بيك ايسايف) مؤلف التطبيق الإلكتروني (YzerChat) للمكالمات والمراسلات والترجمة وقد اتفقت في عام 2018 مع شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لترويج للتطبيق المذكور وبتاريخ 01/06/2018 عرضت شركة فاست تيليكوم للتجارة العامة شراء بعض الحصص في الشركة الطاعنة وفي 04/06/2018 اصدرت المطعون ضدها الأولى المملوكة للمطعون ضده الثاني كتاباً مذيلاً بتوقيع مديرها المطعون ضده الثالث لشركة فاست تيليكوم وشركة الأمارات للاتصالات -سالفي الذكر- تدعي ملكيتها للبرنامج المذكور وهو ما أدي لإلغاء شركة فاست تيليكوم عرضها ، وارسلت شركة الأمارات للاتصالات لمالك الطاعنة خطاباً بشأن رسالة المطعون ضدها الاولى إليها ، سجلت الطاعنة لدي وزارة الاقتصاد العلامة التجارية YzerChat باسمها لمدة عشر سنوات من تاريخ 12/06/2018 الى تاريخ 12/06/2028 ، وبتاريخ 07/08/2018 وجهت المطعون ضدها الأولى لشركة الامارات للاتصالات كتاباً تقر فيه بعدم ملكيتها للعلامة التجارية (YzerChat) وأن ما ورد بكتابها السابق كان بالخطأ وأنها لا تملك اي حقوق قانونية على بنود الملكية الفكرية في منطقة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق ببرنامج (YZERCHAT) ، وبناء على ذلك وقعت شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في 12/12/2018 اتفاقية عمل مشترك معها للإعلان والترويج لتطبيق (YZERCHAT) على موقعها الالكتروني ، وبتاريخ 11/07/2019 تنازل (علي بيك) عن الحقوق المالية الخاصة بالمصنف المذكور لدي إدارة المصنفات الفكرية للشركة الطاعنة وبتاريخ 17/09/2019 اصدرت وزارة الاقتصاد شهادة تسجيل مصنف رقم (533/2019) تخص المصنف YZERCHAT ) ) باسم الطاعنة ، وبتاريخ 19/09/2019 وجهت المطعون ضدها الأولى إخطار عدلي بعنوان (إزالة المحتوى في جميع البلدان) الى شركة الامارات للاتصالات تدعي فيه مرة أخرى بأنها صاحبة حقوق الملكية للتطبيق المشار إليه ، وفي 15/10/2019 ارسلت لها شركة أبل بريدا الكترونيا تعلمها بموجبه بأنها قد تلقت رسالة من المطعون ضدها الأولى تدعي ملكية حقوق الملكية الفكرية لبرنامج المراسلات والترجمة الفورية (YZERCHAT) وبناء على ذلك قامت شركة أبل بحذف التطبيق من على متجر أبل ، وهو ما ألحق بها اضرار وخسائر من كسب فائت نتيجة فعل المطعون ضدها الأولي تقدره بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 14/3/2022 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 833 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض ال قضاء لها بمبلغ التعويض المطالب به استناداً لتقرير لجنة الخبرة المودع دون أن يرد على اعتراضاتها عليه فقد أقحمت اللجنة طرف ثالث غير مختصم لا علاقة له بالدعوى علي سند أنه يمتلك العلامة التجارية والمصنف الفكري لتطبيـق (YZERCHAT) بأسبقية نشره وبحثت الملكية الفكرية فقط دون الموضوع التقني المعروض في النزاع الذي هو تطبيق (برنامج) مكون من أكواد وشفرات يقوم المبرمجين بتخليقها ونشرها للمستخدمين للاستفادة من وظائفها المختلفة ، فالطاعنة هي من تمتلك وتحوز الأكواد المصدرية والشفرات والمخططات المبدئية وقدمتها للخبرة مع التصاميم الأولية ومراحل تطور التطبيق والإصدارات المختلفة التي تم نشرها ، كما ما يفيد تسجيلها للمصنف الفكري بتاريخ سابق للجميع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة برقم 533 لسنة 2019 ، إلا ان الخبرة تجاهلت ذلك ، وخلطت بين الناشر والمطور وصاحب الملكية الفكرية ، فالشركة ?الطرف الثالث? المزعومة بأسبقيتها لاستخدام التطبيق والمالك له ما هي إلا ناشر للتطبيق في مراحله الأولى بقصد اختبار التطبيق على نطاق أوسع وتجربته ولا تعتبر هي النسخة النهائية ، فهو لم ينشر التطبيق على منصة جوجل كما حدث على منصة أبل ، والطاعنة هي الناشر الوحيد بعد فترة الاختبار على جميع المنصات ، ولم تبحث الخبرة أيضاً سبب إزالة التطبيق المنشور باسم الطرف الثالث وإعادة نشره باسم الطاعنة ، فلم يكن ليحدث هذا إذا لم تكن قد أثبتت لشركة أبل أنها هي صاحبة التطبيق ، وأفترضت الخبرة أن الطاعنة كتبت أكواد مصدرية متشابهة لغيرها ، ولم تفترض العكس من أن الشركة المزعوم أنها طرف ثالث هي من قامت بكتابة نسخة طبق الأصل للتطبيق المنشور ، وبذلك لم تقم بمطالبة شركتي أبل ، ودو بإزالة التطبيق بل هي من قامت بإزالة تطبيقها قبل بدأ الطاعنة بالنشر بفترة طويلة ، والمطعون ضدهم لم يثيروا مسألة الطرف الثالث ?الغير مختصم بالدعوى? حتى تطرق الخبرة له، واصطنعوا مستند بعد ذلك زعموا فيه أنهم هم الملك للتطبيق وأن الطرف الثالث ?الغير مختصم? ناشر نيابة عنهم ، كما لم تتبع الخبرة الأصول الفنية والتقنية المقررة في بحث موضوع الدعوى ، وتضاربت فيما قررته بشأن أثبات مالك الفكرة الأساسية للتطبيق وهو (السيد/ علي بيك) مالك الشركة الطاعنة ، وبين المطور الأصلي للتطبيق وهو شركة يزر لاب المملوكة للشركة الطاعنة ، وهو ما تم إثباته والتأكد منه تقنياً ومن صحة الأكواد المصدرية والنهائية للتطبيق ، ولم تطرق الخبرة المنتدبة ومن بعدها محكمة الموضوع إلى ما جاء بخطاب المطعون ضدها الأولي الموجة إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ?دو? بتاريخ 07/08/2018 الذي أوردت به عـدم ملكيتها للعلامـة التجاريـة YzerChat وأشـارت فيه لكتـابها السـابق في 04/06/2018 والتي ادعت به أن السـيد/ علي بيك لا يملك برنامج YZERCHAT ، مقررة أنه لم يقم بأية أفعال غش أو تلاعب وأنها لا تملك أي حقوق قانونيـة على بنود الملكيـة الفكريـة في منطقـة الإمارات العربيـة المتحدة فيما يتعلق بذلك البرنامج ، ورغم تقديم كافة تلك الاعترضات أمام الخبرة والمحكمة إلا أنهما التفتا عنها ولم يبحثا دفاعها ورفض الجكم دعواها حال توافر كافة عناصر المسؤوليـة التقصيريـة مـن خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببية من قيـام المطعون ضدها الأولى بتوجيه إخطـار لشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع? دو? تـدعي فيـه بأنها صـاحبة حقـوق الملكيـة لتطبيـق (YZERCHAT) مـن خـلال تـوجيـههم كتاب بسوء قصد إلى شركة أبل ومطـالبتها بحـذف التطبيـق مـن علـى متجـر ابـل وكُتـب أخرى إلـى بعـض الشـركات التي عرضـت شراء بعـض الحصص فـي الشـركة الطاعنة ، بـالرغم مـن ملكيـة الطاعنة لتلك العلامة بموجـب شـهادة تســجيل العلامـة التجارية الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد رقـم (293650) بتاريخ 12/06/2018، وملكيتها للحقوق الماليـة لهذا المصنف بموجب شـهادة تسـجيل المصـنف الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد برقم (2019/533) بتـاريخ 17/09/2019 وإقرار المطعون ضدها الأولى بمـوجـب كتـابهـا المرســل إلـى شركـة الإمارات للاتصـالات المتكـاملة ش.م.ع ? دو ? بتـاريـخ 07/08/2018 من عـدم وجـود أي حقـوق لهـا علـى هــذا التطبيـق داخـل دولـة الإمارات العر بيـة المتحـدة وهو ما أدي لقيـام شـركة ابـل بحذف التطبيــق مـن علـى متجـر ابــل بعــد تلقيهــا كتـابـاً مــن المطعون ضدهم بطلب إزالـة تطـبيـق (YZERCHAT) من علـى المتجـر بـزعـم أنه المطعون ضدها الأولي هي المـالكـة له ، كما أن إلغاء اتفاقية العمـل المشـترك بين الطاعنة وشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ? وقع نتيجة للرسالة الحذف الموجهة من المطعون ضدهم لتلك الشركة دون وجه حق ، وهو ما أدى لضـياع الفرصـة أمام الطاعنة للاستفادة مــن الإيـرادات المحققـة للتطبيـق ، وتقدر هذه الخسائر وما فات الطاعنة? من كسب بمبلغ مقداره 2,570,988,200 درهماً قياساً علــى أحـد التطـبيقـات المشــابهـة للتطـبيــق وهو (BOTIM) المـدرج ضـمن البـرامـج المدعومة مـن شـركـة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ?دو? من حيث عـدد مسـتخـدميه وسعر الاشتراك المعلن عنه لتشــغيله حيث بلغ الإيراد الشـهري له داخـل الدولة مبلغ 75,617,300 درهم ، إلا أن محكمة الموضوع لم تطرق للمستندات المقدمة أمامها والتي تثبت ملكية الطاعنة الفعلية للبرنامج والتطبيق محل الدعوي وعدم منازعة الطرف الثالث في ذلك ولم تقضي لها بمبلغ التعويض المطالب به عن ما أصابها من أضرار وخسائر وفوات كسب بفعل المطعون ضدهم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية _سواء كانت عقديه أو تقصيرية_ لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي توافر أركان المسئولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن التي يتم استخلاصها من الوقائع الملابسة بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمستندات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ، وهي صاحبة السلطة في تقدير ما يقدم اليها من أدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وأن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ، ولا عليها إن هي لم تتتبع الخصوم في كافة مناحى حججهم وأقوالهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي بعد أن استعرض بمدوناته وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد انتهى إلى عدم وجود خطأ من المطعون ضدهم قبل الطاعنة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوي الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى والتى أودعت تقريرها ملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه وكملت به اسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها والذى انتهىت فى نتيجته إلى أن هناك طرف ثالث كان يستعمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية -الطاعنة- وكذلك يستعمل برنامج محل هذه الدعوى على متجر ابل وذلك بتاريخ مسبق عن المدعية وبالتالي فإن ثبوت الملكية لاسم المصنف لم تثبت للمدعية أو للمدعى عليها الأولي -المطعون ضدها الأولي- على حد سواء وثبت عكسها بكون أن شركة Intero solutions lp ه ي المنشئة للبرنامج وهي صاحبة أول نشر بما هو ثابت للخبرة بالروابط الالكترونية ، عدم ثبوت ملكية المدعية لأسم المصنف وهو عامل جوهري بالنسبة للخبرة حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج لا يبحث عن طبيعة التكنولوجيا بقدر ما يبحث عن أسم البرنامج ، وأن امكانية تعويض المدعية عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة هي غير ممكنة ، كما وجدت اللجنة بأن المدعى عليها الأولي هي ليست الأسبق في التسجيل للعلامة لتجارية ولا تمتلك برنامج حاسوب تقني يقدم مثل هذه الخدمة إلا أن عدم ثبوت ملكية اسم المصنف للمدعية الأمر الذي ترى معه الخبرة عدم أحقية المدعية بالتعويض كون أسم المصنف لا يعود لها ..... وكان الثابت أن المدعية قد عجزت عن اثبات ما تدعيه وأنها مالك للمصنف والعلامة التجارية رغم أن المحكمة افسحت لها المجال لأثبات دعواها بندب لجنة من الخبراء فى الدعوى إلا أنه لم يثبت أمام اللجنة المنتدبة أحقيته فى التعويض المطالب به حيث أن العلامة التجارية والمصنف ملك لشركة أخرى غير مختصمة فى الدعوى ولا ترجع ملكيتها سوء للمدعى أو المدعى عليها الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك برفضها)) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم لأسبابه وأضاف إليها بأن ((الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة أنها انتهت في تقريرها الى نتيجة مؤداها بأن هناك طرف ثالث هو صاحب الأسبقية بنشر أسم المصنف والتي تشكل أيضا العلامة التجارية وهو أمر جوهري حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج يبحث عن أسم البرنامج YZERCHAT ولا يبحث عن التكنولوجيا الخاصة به أو لغة البرمجة وحيث لم يثبت للخبرة ملكية المدعية -الطاعنة- لأسم المصنف والذي يشكل أيضاً العلامة التجارية من حيث الأسبقية في الاستخدام والنشر ، الأمر الذي يترتب معه بعدم أحقية المدعية بالمطالبة بالتعويض نتيجة الاعتداء على حقوق المؤلف ، حيث أنه ثبت للجنة الخبراء عكس ذلك . وذلك على النحو الوارد بالتقرير وكانت ما خلصت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له اصله الثابت بالأوراق ...... ولا محل لما تثيره المستأنفة من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى والرد على كافة اعتراضات المستأنفة ، .....)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها بشأن استخلاص عدم ثبوت الخطأ الذي تدعيه الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 208 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 208 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نيتا جوزيف جوزيف اليكس
اكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات ذ م م
مطعون ضده:
دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
زعبيل لتأجير السيارات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1783 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات وزعبيل لتأجير السيارات) تقدمتا لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 7090 لسنة 2021 م ضد الطاعنين (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (1,075,000) درهم الفائدة القانونية بواقع (5%) سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 13-7-2021م والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها الاولى قد أبرمت معهما اتفاقيات إيجار مركبات وترصد لهما بذمتها المبلغ المطالب به وأن المدعى عليها الثانية حررت لهما لسداد جزء من الدين الشيكات أرقام (150, 149, 32, 15) والمسحوبة من حساب المدعى عليها الأولى لدى بنك أبوظبي التجاري بمبلغ (969,680) درهماً التي ردت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة باوراق تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا بهما لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباتهما فيه.
بجلسة 4-11-2021م أصدر المحكمة أمرها بإلزام المدعي عليها الاولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,075,000) درهم على أن تلزم المدعي عليها الثانية معها في حدود مبلغ (969,680) درهم من قيمة المديونية والفائدة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 15-8-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الأمر بالاستئناف رقم 1783 لسنة 2021م أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (يرفع الطعن بالنقض بصحيفه تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو ...محكمة التمييز ? بحسب الاحوال- من محام مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) أيام عمل تاليه لتاريخ الاشعار بتقدير الرسوم...) والنص فى المادة (81) من ذات القانون على أن (1- يفرض رسم ثابت قدره (2.000) درهم عن كل طعن.. 2- يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عن أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3.000) درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذ حكم بقبول طعنه3- يفرض رسم ثابت قدره (1.000) درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه..) يدل على وجوب أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي - السالفة?وأن تكون صحيفة الطعن مقدمه خلال المدة المحددة قانوناً وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن ً والتأمين خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م أن على الطاعن سداد رسوم الطاعن والتأمين خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد سجلت الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز الكترونياً بتاريخ 25-1-2023م ، وبتاريخ 26-1-2023م تم اخطارها من قبل إدارة الدعوى بسداد رسوم الطعن والتأمين المقررة بما يوجب سدادها خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الجمعة الموافق 27-1-2023م وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023م بيد أنها لم تسدد رسوم الطعن والتأمين المقررة سوى بتاريخ 1-2-2023م بعد مضى مدة الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارها بسدادها من قبل إدارة الدعوى بالمخالفة لنص المادتين( 179-181) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م والمادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصولها على قرار من رئيس محاكم دبي بمهلة أخرى للسداد بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

  بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1122 لسنة 92 ق جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ج
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور وناجي عز الدين وكمال صقر ومحمد يحيي العشماوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم.

وأمين السر السيد / رجب حسين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 11 من ربيع الثاني سنة 1444 ه الموافق 5 من نوفمبر سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1122 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من :
.............. ضد
النيابة العامة . مطعون ضدها

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم 9359 لسنة 2021 جنايات قسم النزهة، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1963 لسنة 2021 شرق القاهرة.
لأنهما في غضون عام 2021 - بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
أولاً: - أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الثاني ويقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية وحجز الطيران واستصدار التكليفات لباقي الجماعة ويقتصر دور الاولى على استقبال المهاجرين لتسفيرهم من ميناء القاهرة الجوي ويتولى المجهول نقل المهاجرين من دولة ألبانيا لدولة إيطاليا لإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين ثمانية عشر ألف جنيه وعشرون ألف جنيه عن المهاجر.
ثانياً: - شرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين ......، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ألبانيا حال كونهم لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب
لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمة الأولى بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة عبر وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالجريمة محل الاتهام الأول.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢١ ، وعملاً بالمواد ۱ ، ٤، ٥ ، 6/1 ، ۲ بنود ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٦ والمادة 7 بند ۱ ، 5 ، ۱۷ من القانون رقم ۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - مع إعمال المادتين ١٧، 32/2 من قانون العقوبات- بمعاقبة كلٍ من/ ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلٍ منهما مائتي ألف جنيه عمَّا أُسند إليهما وبمصادرة جوازات السفر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الثاني/ ........ - بوكيل عنه محام- في الحكم بطريق النقض في ١٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
كما طعنت المحكوم عليها الأولى/ شيماء صابر مصطفى حسنين في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها الأولى/ ...... في ٣٠ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ موقعٌ عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
كما أُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني / ...... في ٣ من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعٌ عليها من الأستاذ / ...... المحامي.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن َّالطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب الطعن المقدمة منهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تأسيس وإدارة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، والشروع في تهريب المجنى عليهما، حال كونهما لم يتجاوزا سن الثمانية عشر عاماً بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مادية، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت، ولم يستظهر الركن المادي للجريمة وعناصر البدء في تنفيذها، وعوَّل على تحريات المباحث رغم أنها لا تصلُح بمفردها دليلاً للإدانة، ممَّا يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله أنَّ النقيب/ محمد الشاهد(مفتش بإدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) علم من تحرياته السرية أنَّ المتهمة ....... - المقيمة بعين شمس - القاهرة وآخرين يعتزمون على تنظيم رحلة غير شرعية عبر ميناء القاهرة الجوي في مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين (35 : 40) ألف جنيه مصري للطفلين، كما أكدت التحريات السرية وجود المتحرَّى عنهما الطفلين القُصَّر المهاجرين غير الشرعيين بميناء القاهرة الجوي فانتقل إلى مكان الواقعة وشاهد المتحرى عنها الأولى تقوم بجمع الطفلين بالطريق المؤدى لمبنى الركاب (3) خارج الدائرة الجمركية وبالاقتراب منهم متخفياً تناهى إلى سمعه تلقين المتهمة للطفلين المتحرَّى عنهم بعدم الافصاح عن سبب السفر إلى إيطاليا للهجرة غير الشرعية إنما السفر لألبانيا للسياحة، ولضيق الوقت لم يتمكن من استصدار إذن النيابة العامة وبإستيقافهم ومناقشتهم جميعاً بما أسفرت عنه التحريات قرروا صحة الواقعة وقدموا لضابط الواقعة جوزات السفر والتي تؤيد أقواله ، كما أكدت تحرياته السرية ضلوع جماعة منظمة تخصصت في تهريب الشباب بطريقة غير شرعية من داخل البلاد إلى ألبانيا ومنها إلى دولة قطر(هجرة غير شرعية) مستغلين سن المجنى عليهما، وتضمنت كلاً من المتهم الثاني( ......) مقيم بالقاهرة ويعمل بشركة ..... للسياحة بشارع ..... وكذا شركة البكري ..... للسياحة، والذى اقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية من المهاجرين غير الشرعيين وحجز تذاكر الطيران وإصدار التعليمات لباقي الجماعة مقابل مبلغ 18 ألف جنيه عن المهاجر الواحد وكذا المتهمة الأولى خمسة آلاف جنيه لتسفيرهم من مطار القاهرة الدولي إلى دولة ألبانيا ومنها إلى إيطاليا، وعرضت التحريات على النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين ثمَّ عرج الحكم لتعرض للتدليل على توافر أركان الجريمة الأولى في معرض حديثه عن الرد على الدفع بانتفاء أركانها بقوله ومن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الدفاع من انتفاء أركان جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة بقالة أنَّ المتهمين المضبوطين عددهما اثنين في حين أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل فإنه وكان من المقرر على ما جرى به نص المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من أنه يُعاقَب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظماً لها، ومؤدى ذلك أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة تؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل، وكان الثابت لهذه المحكمة من أقوال شاهد الاثبات بتحقيقات النيابة العامة أنَّ عدد المتهمين ثلاثة: هما المتهمان الأولى والثاني والثالث مجهول لم تتوصل التحريات إلى شخصه، ومن ثمَّ يكون العدد المطلوب لتألف الجماعة قد تحقق، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الدفاع يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة والتي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط، وكان الحكم قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأى مجرى التحريات من أنَّ أفراد تلك الجماعة: هم ثلاثة، حيث إنَّ التحريات وحدها دون غيرها هي من توصلت إلى وجود ثلاثة أفراد، في حين أنَّ ما أورده الحكم بشأن أقوال المجنى عليهما شاهدي الاثبات الأول والثاني من أنَّ اتفاقهم كان مع المحكوم عليه الثاني، ولم يرد بأقوالهم سواء بالتحقيقات أو المفردات المضمومة أو وفقاً لمدونات الحكم أنه كان هناك ثمَّة شخص ثالث سوف ينتظرهم بدولة ألبانيا لأجل أن يقوم بتوصيلهم إلى دولة ايطاليا، ومن ثمَّ يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاصل أنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلُح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها، فإنَّ تدليل الحكم على قيام الركن المادي لهذه الجريمة يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه، خاصةً وأنَّ مجرى التحريات
لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أنَّ هناك ثلاثة أفراد قد قاموا بالفعل بتشكيل جماعة إجرامية قبل عام سابق على ارتكاب الواقعة ودون أن ينسب لهذا التشكيل ارتكاب أي واقعة سابقة على واقعة الدعوى الماثلة، فإنَّ التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويُقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات، فإنَّ حكمها يكون قد بُنى على عقيدة حصَّلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه خلا من قيام الدليل على توافر الركن المادي لهذه الجريمة، وكانت مدونات الحكم والمفردات المضمومة قد خلت من دليلٍ آخر للإدانة خلاف ما تقدَّم فإنَّ المحكمة تقضى بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين ممَّا نُسب إليهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ممَّا أُسند إليهما.

قرار وزير الزراعة 688 لسنة 1986 بشأن تعديل القرار 63 لسنة 1967بإنشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها

الوقائع المصرية - العدد 238 - في 22 أكتوبر سنة 1986

 

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي :
مادة 1 - يقصر إنشاء حدائق الفاكهة الجديدة (أو التوسع في حديقة قائمة) على الأراضي الجديدة فقط وتحت نظم الري الحديثة وعلى من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر مديرية الزراعة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى أن يكون مشتملاً على البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا القرار والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للبساتين ومن مديريات الزراعة المختصة ومن الجمعيات التعاونية الزراعية.
وعلى جهاز البساتين بالمديرية المختصة إخطار الطالب بأصل تقرير المعاينة حسب النموذج المرفق بهذا القرار سواء انتهى هذا التقرير إلى صلاحية أرض الحديقة أو عدم صلاحيتها والإعراض على إقامتها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورد الإخطار إليه.
ويلتزم الطالب بما يرد في التقرير المذكور وعلى أن يسري في الموسم الذي تمت فيه المعاينة فقط ويقصد الأراضي الجديدة في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي الواقعة على بعد كيلو مترين من حد الزمام وهي الأراضي التي تم رفعها مساحياً في سجلات المكلفات وربط عليها ضريبة الأطيان.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة بالوادي (داخل الزمام) التي لا يوجد فيها زراعة المحاصيل التقليدية.
ويتعين على طالب الإنشاء أو التوسع لحدائق الفاكهة في هذه الأراضي أن يرسل الإخطار المشار إليه في تلك الفقرة في موعد غايته نصف شهر يوليو من كل عام إذا كانت الحدائق المراد إنشاؤها أو التوسع فيها تقع ضمن المساحات المعدة لتجميعات المحاصيل المستهدفة ويسري في شأن هذا الإخطار القواعد المنفذة.
وعلى مديريات الزراعة بالمحافظات الإعتراض واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد من يشرع في إنشاء أو توسيع حديقة في غير المناطق المسموح بها.


مادة رقم 2

تضاف مادة برقم 1 مكرر إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي :
"مادة 1 مكرراً" على من يرغب في القيام بأعمال إحلال وتجديد لحديقة قائمة بالأراضي القديمة بالوادي أن يقدم إخطاراً برغبته بذات الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يرفق به خريطة مساحية مقال 1 : 2500 للحديقة.
وتشكل لجنة من جهاز البساتين بالمحافظة المختصة يمثل فيها عضو من الإدارة العامة للفاكهة لمعاينة الحديقة وإعداد تقرير مفصل عن مدى حاجتها للإحلال أو التجديد وتوصياتها في هذا الشأن فإذا رأت اللجنة ضرورة الإحلال أو التجديد فتخطر الطالب للتقدم بإقرار يتعهد فيه بزراعتها بأشجار الفاكهة الموصى بها خلال سنتين على الأكثر وإلا سقط حقه في ذلك أما إذا رأت اللجنة عدم جدوى الإحلال أو التجديد فتبدي رايها بالاعتراض على ذلك ويخطر الطالب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم إخطاره.

 

مادة رقم 3

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره

 


الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 212 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سامح كامل أدوارد إسكندر المصري
مطعون ضده:
إم ستراتيجي غلوبال م.د.م.س
أحمد سليمان على الزبيدي
ماندرا شريكانت جوشي
هيثم أحمد زكي أبو النصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2484 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1256 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بالزامهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (1,000,000) درهم مليون درهم قيمة المبالغ المسددة لهم عن مساهمته في الشركة المطعون ضدها الأولى، مع فائدة تأخيرية على هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (300,000) درهم ثلاثمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلالهم بالتزاماتهم واستحواذهم على المبلغ المسدد لهم منه ، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 21/6/2021 أرسل المطعون ضدهما الثاني والرابع خطاباً للطاعن أشارا فيه إلى ترحيبهما به كمستثمر في الشركة المطعون ضدها الأولى، وأقرا فيه بأنه سيتم تخصيص 4% كمساهمة خاصة بالمدعي بما يعادل مبلغ 1,000,000 درهم ، وطلبا منه تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحددوا أو يوضحوا الشريك الذي سوف يتنازل عن الحصة للمدعي، وتعهد المطعون ضدهما الثاني والرابع بأنه سيتم تسجيل الطاعن كمساهم في قرارات تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للوائح المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، فقام الطاعن بتحويل مبلغ 1,000,000 درهم لصالح المطعون ضدهم وفقاً لما هو ثابت بخطاب المطعون ضدهما الثاني والرابع للطاعن المؤرخ 15/8/2021، واللذان أقرا فيه بإستلام المبلغ المذكور من المدعي كمساهمة له في الشركة المطعون ضدها الأولى، كما تضمن الإقرار استلام مبلغ أخر من شركة تماس التي يتولى الطاعن إدارتها، وثابت أيضاً من خلال خطاب آخر صادر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث بتاريخ 9/8/2021 ، قام المطعون ضدهما الثاني والرابع بتاريخ 17/6/2021 بإرسال خطاب إلى الطاعن بصفته مديراً لشركة تماس للمشاريع أفادا فيه بأن الشركة المدعى عليها الأولى تمتلك حقوق مساهمة في شركة الشحن المزمع تأسيسها تبلغ نسبتها 6.25%، وبأن شركة طيران العربية تعهدت بشراء 50% من حصص شركة الشحن الجوي نظير مبلغ مائة مليون دولار أمريكي، وأشاروا في الخطاب إلى عرض شركة تماس - التي يديرها الطاعن - لشراء نسبة 5% من أسهم شركة الشحن الجوي التي تحت التأسيس، وبينا في ذلك الخطاب الخطوات المتفق عليها لشراء شركة تماس لتلك النسبة، وطلبا من شركة تماس سداد مبلغ "1,000,000" درهم في الحساب البنكي للمطعون ضدها الأولى في أو قبل تاريخ 20/06/2021، والتزما وتعهدا في الخطاب بأنهما سيقومان بتقديم الوثيقة اللازمة لإثبات حقوق مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي في أو قبل تاريخ 30/06/2021، وبأنهما في حال إخفاقهما في ذلك سيقومان بإرجاع المبلغ للطاعن، والطاعن أمام ترويج وادعاءات المطعون ضدهم بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لديها استثمارات ضخمة في شركة شحن جوي سوف تساهم فيها جهات لديها إمكانيات كبيرة وسمعة جيدة في السوق وافق على شراء الحصة المعروض عليه في الشركة المدعى عليها الأولى وسدد للمطعون ضدهم مبلغ مليون درهم بعد استلام المدعى عليهم لمبلغ مليون درهم من المدعي ومبلغ 9,175,000 درهم من شركة تماس التي يتولى المدعي إدارتها، قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 13/9/2021 بإرسال رسالة بريد إلكتروني أشار فيها إلى حصول سوء تفاهم بين الشركاء أدى إلى نزاع غير قابل للحل، وأفاد بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تخطر جميع الأطراف بانسحابها رسمياً من مشروع شركة الشحن الجوي السريع، وبتاريخ 21/9/2021 أرسل المطعون ضده الثاني رسالة بريد إلكتروني أخرى للمدعي أكد فيها وأقر باستلام المبالغ من المدعي ومن شركة تماس نظير شراء المدعي لحصة في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم ونظير مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي بمبلغ (9.175.000) درهم وذكر المدعى عليه الثاني في الرسالة بأنه سيتم دفع جزء من ذلك المبلغ وقدره مبلغ مليون دولار أمريكي قبل تاريخ 30/9/2021، إلا أن المطعون ضدهم أخلوا بهذا التعهد ولم يتم سداد المبلغ في التاريخ المذكور، ولما كان الطاعن قد دفع للمطعون ضدهم مبلغ 1,000,000 درهم نظير التزامهم بأن يتنازلوا له عن نسبة 4% من الحصص المملوكة لهم في الشركة المطعون ضدها الأولى إلا أنهم أخلوا بالتزامهم ولم يقوموا بنقل ملكية الحصص للطاعن وتسجيلها بإسمه ولم يتم إجراء ما يلزم من تعديلات على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى بإدخال الطاعن شريكاً فيها، ومن ثم يكونوا مسؤولين بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى عن رد المبلغ وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتهم، ومن ثم فقد أقام الدعوى بالطلبات، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ، وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن (المدعي) مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24/6/2022 وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2484 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفه المطعون ضدهم (المدعى عليهم) بالاستئناف رقم 2537 لسنة 2022 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 12 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتحقق صفة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى وقيام مسؤوليتهم مع الأخيرة عن رد المبلغ المطالب به، لكون الثابت من الأوراق أن هؤلاء الشركاء قد قاموا بالتواصل مع الطاعن وعرضوا عليه شراء نسبة 4% من الحصص في الشركة المطعون ضدها الأولى وتسلموا منه المبلغ المطالب به، إلا أنهم أخفقوا في نقل ملكية الحصص المتنازل عنها للطاعن والقيام بما يلزم لتسجيلها رسمياً لدى الدوائر المختصة، بما يقطع بأن عملية بيع الحصص قد شابها البطلان الموجب للفسخ ، لاسيما وأنهم قد تحايلوا على الطاعن لحمله على تسليمهم هذا المبلغ، وهو ما قطعت به الرسائل الخطابات ورسائل البريد الالكتروني المرفقة بالأوراق والتي زعموا فيها بأن هناك شركة شحن جوى سيتم تأسيسها تحت أسم (سوليتير) سوف تساهم فيها شركة طيران العربية بمبلغ في حدود مائة مليون دولار أمريكي، وأن هذا المشروع سوف يدر على الشركة المطعون ضدها أرباحاً كبيرة، ثم عادوا وأبلغوه باستحالة إتمام شركة الشحن الجوى وتعهدوا برد المبلغ المطالب به إليه إلا أنهم أخلوا بذلك، وهو ما يقطع بأن هؤلاء الشركاء لم تكن لديهم نية صادقة لإنشاء شركة الشحن الجوى وأن المراسلات والخطابات المشار إليها قد أفصحت عن تحايل وتدليس منهم قبل الطاعن، وبما تقوم معه مسؤولية المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء والمدير في الشركة المطعون ضدها الأولى عن رد المبالغ التي تسلموها من الطاعن، دون اعتداد بمبدأ استقلال ذمتهم عن ذمة الشركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يتناول دفاع الطاعن ويعنى بفحصه وتمحيصه على ضوء المستندات المؤيدة له والتي تمسك بدلالتها ، رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه ? إن صح ? تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ولذا يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبوله لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على منْ وجه إليه دعواه ، كما أنه من المقرر أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة ـــ ومثلها الشركات المنشأة وفق نظام المناطق الحرة - لا يسأل عن ديونها الا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه متى قدم الشريك حصته فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة، وأن مبدأ تحديد مسئولية الشريك كما يسرى في علاقته بالغير يسرى أيضاً على علاقته بباقي الشركاء، فإذا أوفى شريك ديناً على الشركة فإنه يكون له وفقاً لأحكام الحلول أن يرجع على الشركة ـــ باعتبارها المدين المسئول ـــ بما كان قد وفاه لدائنها وله أن ينفذ بحقه على رأس مالها الذي يتكون من حصص الشركاء وليس له أن يرجع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ مليون درهم الذي قام بسداده لهم قيمة مساهمته بنصيب في الشركة المطعون ضدها الأولى، مؤسساً دعواه على إخلال المطعون ضدهم الشركاء الثاني والثالث والرابع عن الوفاء بإلتزامهم بنقل ملكية الحصص للطاعن وإجراء ما يلزم لتعديل لعقد تأسيس الشركة، ومسؤوليتهم عن الوفاء بهذا المبلغ بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى في أموالهم الخاصة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع، تأسيسساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ذات مسؤولية محدودة وهي وحدها التي تلتزم بسداد ديونها، سواء كانت منشأة طبقاً لأحكام قانون الشركات أو تلك المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة ونظام شركات الأفشور الصادر بها قرار سمو الحاكم بتاريخ 15/1/2003 والتي بمجرد تكوينها وشهرها تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وأن التصرفات التي تجريها والديون والالتزامات التي تتعلق بها ذمتها المالية تنصرف إليها، ولا يسأل الشركاء فيها عن ديونها إلا بقدر حصة كل منهم في رأس مالها طالما لم يرتكب الشركاء غشاً، وأن الأوراق قد خلت من ثمة غش أو تدليس حتى يسأل مدير الشركة المطعون ضدها عن ديونها، وكانت هذه أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، و بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 267 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 267 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لاكشري ليفينغ للاستثمارات ش.ذ.م.م
المجموعة العربية القابضة ذ.م.م
عبد الله سعد سالم عمر الخنبشي
أحمد محمد محمد إبراهيم قنديل
مطعون ضده:
وليد محمد محمود طه الضوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3172 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام -وفق صحيفة تصحيح شكل دعواه الختامية- على الطاعنين الثانية والثالث والرابع وأخرين غير مختصمين كلاً من (بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) الدعوى رقم 946 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- وفي مواجهة الطاعنة الأولي ، وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ش.ذ.م.م) إلي طلب الحكم ب إلزام الطاعنين الثانية والثالث والرابع وكلاً من بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأداء مبلغ 18,115812 درهماً تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وما فاته من كسب و فوات المنفعة مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، ومبلغ 23,854195 درهماً تعويضاً عن الضرر المعنوي، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 19/1/2016 تأسست الشركة الطاعنة الأولي فيما بينه وبين الطاعنين من الثانية حتى الرابع وعين مديراً عاماً لها وأتفق بين الشركاء شفاهة على أنه يستحق مبلغ مائة ألف درهم شهرياً عن إدارته للطاعنة الأولي ، وفي أغسطس 2017 أبرمت الطاعنة الأولي اتفاقية مشروع مشترك -مع شركة/ عقارات جميرا جولف ببيع بعض قطع أراضي للطاعنة الأولي وتطوير جميع قطع أراضي شركة/ جميرا لاكشري ليفينج الطاعنة الأولى وشركة عقارات جميرا جولف وتم تعيينه مديراً عاماً لشركة/ جميرا لاكشري ليفينج بموجب عقد عمل ، وحرر عقد بينه وبين الطاعنة الأولى والشركاء فيها (المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع) باستحقاقه لبدل إدارة (100,000 درهم شهرياً) في الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ليفينج واستحقاقه لنسبة 5% كحافز محدد في الاتفاقية مع تحديد مدة الاتفاقية بثلاث سنوات ، كما أصدر الشركاء في الطاعنة الأولى قراراً بالإجماع مؤرخ 23/10/2018 ، يقضي بعدم عزله من إدراة شركة جميرا لاكشري ليفينج إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى ، وتم تأسيس شركة (جرين بلوك) بذات نسب الشركاء في الطاعنة الأولى، -وقد صدر حكم مؤخراً بإثبات شراكته في تلك الشركة وبحلها وتصفيتها- ، وفي أغسطس 2019 تم إسناد أعمال مقاولة لها ، وقد أنكر الشركاء في الطاعنة الأولي -الطاعنين الثانية والثالث والرابع- حقوقه وانفردوا بالسيطرة على الفعلية علي الشركات الطاعنة الأولي وجرين بلوك لمقاولات البناء وجميرا لاكشري ليفينج ، واتخذوا قرارات باطلة بعزله من منصب المدير وقد قضت المحكمة ببطلان تلك القرارات، وقاموا بتحويل شركة جرين بلوك لمقاولات البناء لتسريب أموال وأرباح الطاعنة الأولى من مشروع "جميرا لاكشري" عن طريق شركات مقاولات من الباطن أخرى تخص بعضهم وصولاً لتفتيت أرباح شركة/ جميرا لاكشري ليفينج ومن ثم أرباح الطاعنة الأولى وهو ما نتج عنه تقليص أرباحه كشريك فيها بنسبة 20%، وإنكارهم حقوقه في شركة (جرين بلوك) ، وقد أخل الطاعنين بالالتزامات التعاقدية بما نتج عنه خسارة محققة له وتفويت الفرصة عليه باستحقاق بدل للإدارة وبالاستمرار في إدارة الشركتين الطاعنة الأولى وجميرا لاكشري ليفينج وحصوله على العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في العقد ، وهو ما يجب تعويضه عنهم حيث قدرت الخسارة باستحقاقه مبلغ 100000 درهم شهرياً طول فترة إنجاز المشروع ، فقد نص في العقد المؤرخ في 17/4/2018 المبرم بينه وبين الطاعنين على استحقاقه لبدل إدارة 100000 درهم شهرياً طوال فترة إنجاز المشروع ككل (291 وحدة)، وإذ قاموا بتاريخ 25/9/2019 بعزله بقرارات باطلة وبدون مبرر مشروع ، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وعن الخسارة اللاحقة به والكسب الفائت وتفويت الفرصة عليه في تقاضي مبلغ الإدارة و العلاوة التشجيعية المنصوص عليه في العقد ، كما قد تضمن عقد الإدارة لاستحقاقه نسبة 5% من إجمالي الأرباح الزائدة على 130 مليون درهم كعلاوة تشجيعية حال تجاوز أرباح الطاعنة الأولي في (مشروع جميرا لاكشري) المبلغ المذكور، وكانت أرباح الطاعنة الأولى المتوقعة في ظل إدارته بما يقارب 280 مليون درهم وكان ما يأمل في الحصول عليه ما يقارب ثمانية ملايين درهم ، كما فوتوا عليه فرصة الحصول على عمولة بيع قدرها 1% عن جميع وحدات المشروع المسمى (جميرا لاكشري) ، وكان قيام الطاعنين بعزله من إدارة شركة جميرا لاكشري هو غش وخطأ جسيم، إذ أنهم لا يجوز لهم اتخاذ مثل ذلك قرار إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى وفقاً لقرار الشركاء والمؤرخ في 23/10/2018 ، كما قام الطاعن الرابع وبدر محمد على محمد الشقاع بتسهيل التربح غير المشروع وبقصد تفتيت وأهدار أرباح الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ومن ثم أرباحه مستغلين صفاتهم في تمثيل الشركتين جرين بلوك و جميرا لاكشري لصالح الطاعنة الثانية على حساب حقوقه وأرباحه ، والطاعن الرابع تابع للطاعنة الثانية ، وبدر محمد على محمد الشقاع هو مالك صوري لشركة جرين بلوك وتم تعيين الطاعن الرابع مديراً للشركتين للطاعنة الأولى جميرا لاكشري (بقرارات باطلة) وذلك بقيامه بتمرير قرارات وعقود تسهل تربح الشركاء في الطاعنة الأولى على حساب شركة جميرا لاكشري بعمل تعاقدات مع شركات مقاولات من الباطن مملوكة بدورها لنفس ملاك الطاعنة الثانية بما يؤثر على حقوقه وأرباحه كشريك فى الطاعنة الأولى والتي تأتي أرباحها من شركة جميرا لاكشري ، كما رفض الطاعن الرابع إطلاعه على حسابات الطاعنة الأولى وما يخصها من حسابات مرتبطة في شركة جميرا لاكشري (الحسابات المجمعة)، وقد لحقه من جراء أفعال الطاعنين تلك أضراراً مادية وأدبية ومعنوية جسيمة من التشهير المتعمد به وتشويه سمعته من جانب الطاعنين الثانية والثالث والرابع في سوق عقارات دبي وبين أصدقائه ومعارفه هو وأسرته وإشاعة أمور على غير الحقيقة تمس أمانته وشرفه يقدر عنها التعويض بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 27/10/2021 بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 2684812 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 3172 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3207 لسنة 2021 تجاري ، أعادة المحكمة المأمورية للجنة الخبزة السابقة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بتاريخ 11/1/2023 في موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 3,034056 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي الاستئناف المقام من الطاعنين برفضه ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد اعتد في قضائه بإلزامهم بمبلغ التعويض المقضي به على تقرير لجنة الخبرة المعينة في الدعوى بالرغم من أنها قد بنت تقريرها علي ما فصلت فيه من مسائل قانونية تتعلق بتفسير قضاء أحكام سابقة تصدت لآلية صدور قرارات عزل المطعون ضده ومدي صحتها من عدمه وذلك دون بحثها لأسباب العزل بمقولة أنه خارج نطاق مأموريتها وهو ما لا يجوز معه للخبرة أن تتصدى لها كونها من المسائل القانونية كما لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبنى حكمها على ما توصلت إليه اللجنة من رأي في مسائل القانون ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه - أن يكون التقرير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغا وأن تكون الاسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص إليها ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها بما يفيد بأنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيره ودون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أبدى أمامها من دفاع فإن حكمها يكون قاصرا ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يمتد اختصاص الخبير إلى الفصل في المسائل القانونية لأن بحث هذه المسائل هو من صميم عمل المحكمة التي يتعين عليها أن تقوم بها من تلقاء نفسها فإن هي لم تفعل وعولت على تقرير الخبير في ذلك فإن حكمها يكون باطلا . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التي لاحقت به وعن ما فاته من كسب و فوات منفعة نتيجة لعزلهم له بدون سبب مبرر عن إدارة الشركة/ الطاعنة الأولي والمشاريع التي تقوم بها وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ذ م م) ، وقد تمسك الطاعنين في دفاعهم بمشروعية قرار العزل وصحته وعدم التعسف فيه وأن له مبرراته وأسبابه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي به تعويضاً للمطعون ضده متخذاً من تقرير لجنة الخبرة المنتدبه عماداً لقضائه في خصوص ما انتهت إليه اللجنة من صحة ما نسبة المطعون ضده للطاعنين من عزله عن إدارة الشركتين متخذة من صدور أحكام نهائية ببطلان هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار سنداً لنتيجة تقريرها ودون أن يفصل الحكم المطعون فيه فيما تضمنته هذه الأحكام في قضائها من مسائل تتعلق ببطلان قرارات العزل وسببها من عدمه وما اذا كانت قد صارت باتة من عدمه وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبرة الذي تقتصر مأموريتها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - وثيقة التأمين المختلط

وثيقة التأمين المختلط لشركة التأمين الأهلية الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة. عدم سريانها إلا على العاملين المنتفعين بنظام المكافآت الأفضل والموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ نشر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - هيئة التأمينات الاجتماعية


خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.



إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات



الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو ذويهم في ظل القانون 79 لسنة 1975. عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلاً قبل العمل بهذا القانون.



الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.

الطعن 268 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 268 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بارماناند كيوالرامانى
مطعون ضده:
جاجديش كومار كيوالرامانى
سانجاى كيوالرمانى
وادهورام كيوالرمانى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1791 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بارماناند كيو الرامانى) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1487 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم(جاجديش كومار كيوالرامانى وسانجاى كيوالرمانى وادهورام كيوالرمانى)بطلب الحكم -وفقاً لطلباته المعدلة-بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الاوائل متضامنين بأداء مبلغ (1,902,954.13) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات بمبلغ (6,616,488) درهماً و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، على سند من أنه والمدعى عليهم شركاء في الحساب البنكي رقم (1319380) لدى بنك كريدي أجريكول أندوسيز (سويسرا) اس ايه و شركاء في شركة كيه دبليو بي اسوشيتس ليمتد الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية مالكة الحساب البنكي رقم ( 0796090 ) لدى نفس البنك . و بتاريخ 1-7-2003م أنه والمدعى عليه الثالث قد وكلا المدعى عليه الاول لتمثيلهم في جميع علاقتهم مع بنك كريدي أجريكول اندوسبز (سويسرا) أس أيه وفروعه بيد أنه قد لاحظ قيامه بتحويلات غير سليمه لا تدخل الحساب الخاص بالمدعى وأشقائه المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أو حساب شركتهم الخاصة بل تدخل في الحساب الشخصي والعائلي للمدعى عليه الأول بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 30-6-2022م:
أولاً: إثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى علية الرابع (كانهيال كيوالرمانى).
ثانيا: برفض الدعوى .
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم1791 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.
طعن المدعى (بارماناند كيو الرامانى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 8-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاول والثالث مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.. ملتفتاً عن محاولته بتاريخ 1-8-2002م خلال المدة المقررة قانوناً سداد الرسم والتأمين ثلاث مرات 2022 م الأولى الساعة (10,37) صباحاً والثانية الساعة (12,56) ظهراً والثالثة الساعة (7,55) مساءاً وأن نجله قد تواصل مع محاكم دبى عبر البريد الإلكتروني لإمداده بما يفيد محاولاته سداد رسم الاستئناف بتاريخ 1-8-2022م وردت عليه محاكم بإرفاق صوره عن محاولته السداد بتاريخ 1-8-2022م عن طريق بطاقة ائتمان وفشل عملية السداد بما يفيد أن سبب عدم سداد هذه الرسوم والتأمينات هو عطل فى النظام الإلكتروني لمحاكم دبي وهو أمر لا يد له فيه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر بقضاء محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العامة وفقاً لنص المادة (162-1)من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 م بشأن اجراءات رفع الاستئناف والنص فى المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م بشأن سداد رسومه والتأمين وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية التي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية و المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس اعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً اما بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن ادارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد ما لم يقرر رئيس محاكم دبى مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، ، وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً ، و أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن تقديم مستندات جديده لأول مره أمام محكة التمييز غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت في الأوراق ان الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 30-06-2022 وقيد الطاعن استئنافه بموجب الطلب الإلكتروني رقم 210821 لسنة 2022م بتاريخ 26-07-2022م ، وكان تاريخ اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم الخميس الموافق 28-07-2022 م ، وكان أول يوم عمل الجمعة الموافق 29-7-2022م ، وتنتهى المهلة يوم الاحد الموافق 31-7-2022 م والذى يصادف اجازة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي الاثنين 1-8-2022م ، وكانت الرسوم قد سددت بتاريخ 02-08-2022م بأمر التوريد رقم 2022/19402 ، ومن ثم فإن الإيداع قد تم خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل ، ويعتبر كأن لم يكن ، وفق نص المادة (19) سالفة الذكر . ويكون الاستئناف غير مقبول.) وكان الثابت بالأوراق عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها بما تضمنه وجه النعي والمستندات المقدمة سنداً له ، وكان الثابت أن ما تضمنه النعي سبب ودفاع جديد يستند إلى واقع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ،فيكون النعي به على الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول. ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون اثارة النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثالث ومصادرة التأمين.