الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 499 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 26 ص 164

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(26)
الطعن رقم 499 لسنة 34 القضائية

(أ) إعلان. "الإعلان للنيابة". بطلان. نقض "إعلان الطعن".
عدم إعلان الطعن في موطن كل من المطعون ضدهم الوارد بالأوراق دون بيان سبب ذلك مع عدم ثبوت تغيير هذا الموطن قبل محاولة إعلان الطعن. الإعلان للنيابة لا يبرره مجرد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان. بطلان الإعلان.
(ب) شفعة "دعوى الشفعة". حكم. "الطعن في الأحكام". نقض "الخصوم في الطعن". دعوى.
عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

------------------
1 - متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفاً كافياً للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغي معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن في هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة اعتراضه على إعلانهم في مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى موطنهم الجديد مما اضطره إلى إعلان الطعن إليهم في النيابة، وكان لا يكفي لتبرير الالتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان وبخاصة إذا كانت تخالف محال إقامتهم المعينة في أوراق الدعوى المضمومة للطعن، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً.
2 - دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري فإذا رفع الطعن - في الحكم الصادر في دعوى الشفعة - من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 18 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم على الطاعن والمطعون ضده الثالث محمد أمين موسى بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر عائشة وسميحة وممدوحة وبهية وأنور طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 1 ف و13 ط و18 س المبينة بالعريضة والمبيعة للطاعن من المطعون ضده الثالث بصفته كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 19 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس والسادسة محمد كامل السبكي وزكي أحمد فرغلي وأحمد أحمد فرغلي وعائشة أحمد فرغلي طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 4 ف و17 ط و6 س المبينة بالعريضة والمبيعة للطاعن من هؤلاء المطعون ضدهم وأقام أيضاً الدعوى رقم 45 سنة 1957 كلي شبين الكوم على الطاعن وحميدة عبد الله عمر المطعون ضدها السابعة طالباً الحكم بصحة إجراءات الأخذ بالشفعة وصحة الإيداع الحاصل منه وثبوت حقه في أخذ الأطيان المبيعة للطاعن من المطعون ضدها المذكورة والمبينة بالعريضة ومساحتها 5 ف و1 ط و9 س بالشفعة وذلك بالثمن الحقيقي الذي سيثبته للمحكمة وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط قضت فيها بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1958 برفضها جميعاً فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 12 سنة 9 قضائية وبجلسة 29 إبريل سنة 1964 طلب المطعون ضدهما الثامنة والحادي عشر قبول تدخلهما في الاستئناف ووقف نظره حتى يفصل في الدعوى رقم 2169 سنة 1964 كلي مصر المرفوعة منهما على الطاعن والمطعون ضده الأول ببطلان العقد المؤرخ 22 إبريل سنة 1956 الصادر من والدهما المطعون ضده الثالث إلى الطاعن وذلك لصدوره منه بعد بلوغهما سن الرشد وبتاريخ 28 مايو سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) برفض قبول كل من عائشة محمد أمين موسى وأنور محمد أمين موسى خصوماً ثلثاً في الاستئناف (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه والقضاء 1 - في الدعوى رقم 18 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ مساحة 1 ف و13 ط و18 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 275 جنيهاً للفدان الواحد 2 - وفي الدعوى رقم 19 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ 4 ف و17 ط و6 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 275 جنيهاً للفدان الواحد 3 - وفي الدعوى رقم 45 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ 5 ف و1 ط و9 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 1700 ج. وبتاريخ 26 يوليه سنة 1964 طعن الطاعن (المشتري) في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن ورثة المطعون ضده الأول طلبوا الحكم ببطلان الطعن لعدم إعلانه لجميع الخصوم في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان القانون رقم 43 سنة 1965 كما دفعت النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً للمطعون ضدهم الرابع والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشرة ذلك أن الطاعن أعلنهم بالطعن في مواجهة النيابة رغم أن الأوراق تشير إلى أن لهم موطناً معلوماً لم يعلنهم الطاعن فيه كما لم يقدم ما يدل على أنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى موطن كل منهم وإنه لما كان إعلان المطعون ضدهم سالفي الذكر. وهم من بين البائعين في دعاوى الشفعة الثلاث - قد وقع باطلاً فإن الطعن يكون باطلاً أيضاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لوجوب اختصام جميع البائعين في دعوى الشفعة في جميع مراحلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك، أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن إعلان المطعون ضدهم الذين أشارت إليهم النيابة وكذا المطعون ضدها السادسة عائشة أحمد فرغلي قد وقع باطلاً، فبالنسبة للمطعون ضده الرابع زكي أحمد فرغلي يبين أن الطاعن طلب إعلانه بالمنزل رقم 38 بشارع بدر الدين قسم روض الفرج وقد أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ أول أغسطس سنة 1965 أنه لم يتمكن من إعلانه في هذا العنوان لعدم وجود شارع بهذا الاسم بقسم روض الفرج وأن الموجود هو شارع فخر الدين فطلب الطاعن إعلان المطعون ضده الرابع بشارع فخر الدين رقم 38 ولما انتقل المحضر في 3 أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أنه لا يوجد منزل بهذا الرقم في الشارع المذكور وأنه تعذر إعلان المراد إعلانه لهذا السبب فأعلنه الطاعن في يوم 5 أغسطس سنة 1965 في مواجهة النيابة - كما يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعن طلب إعلان المطعون ضدها السادسة عائشة أحمد فرغلي في المنزل رقم 12 شارع عبد الحميد الديب قسم الساحل ولما أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ أول أغسطس سنة 1965 أنه لم يستدل عليها بهذا المنزل أعلنها الطاعن مباشرة في النيابة في يوم 3 من الشهر المذكور كما يبين من ورقة إعلان الطعن أن الطاعن طلب إعلان المطعون ضدها السابعة حميدة عبد الله عمر بالمنزل رقم 16 شارع حوض الحمص المتفرع من شارع الجيش ولما انتقل المحضر إلى هذا المنزل في يوم أول أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أنها لا تقيم فيه وأنه علم بأنها تقيم بشارع الجيش بالعمارة المجاورة لقسم باب الشعرية فطلب الطاعن إعلانها في هذا العنوان وعندما انتقل إليه المحضر في يوم 3 من أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أن العمارة المجاورة لقسم باب الشعرية هي رقم 166 شارع الجيش وأنه لم يستدل على المراد إعلانها فيها فأعلنها الطاعن في مواجهة النيابة في يوم 4 أغسطس سنة 1965 وتبين أيضاً من أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشرة أن الطالب طلب إعلانهم في المنزل رقم 14 بحارة المفتي بشارع محمود رضا بالجيزة ولما انتقل المحضر في يوم 3 أغسطس سنة 1965 إلى هذا المنزل لم يجدهم مقيمين فيه وأثبت في محضره أنه علم بأنهم يقيمون بشارع بين الجناين بجوار شارع قمر بالعباسية فطلب الطاعن إعلانهم في هذا المحل الأخير ولما انتقل إليه المحضر في يوم 5 من الشهر المذكور أثبت في محضره أنه لم يهتد إلى محل إقامتهم بهذا الشارع لعدم ذكر رقم المنزل الذي يقيمون فيه فأعلنهم الطاعن في يوم 7 من نفس الشهر في مواجهة النيابة - ولما كان الثابت من أوراق الملف المضموم أن المطعون ضده الرابع زكي أحمد فرغلي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 19 سنة 1957 وبصحيفة الاستئناف في المنزل رقم 38 بشارع أمين الدين وليس بدر الدين أو فخر الدين كما أعيد إعلانه بالاستئناف بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1962 في موطنه هذا وقد تم الإعلان في المرات الثلاث إما لشخصه أو مخاطباً مع زوجته المقيمة معه وأن عائشة أحمد فرغلي المطعون ضدها السادسة وإن كانت قد أعلنت بعريضة الدعوى الابتدائية في 20 يناير سنة 1959 مع شخصها بشارع عبد الحميد الديب رقم 12 قسم الساحل وهو العنوان الذي وجه إليها فيه إعلان الطعن إلا أنها أعلنت في 27 يناير سنة 1964 بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر في 28 نوفمبر سنة 1963 مخاطباً مع شخصها بشارع عبد الحميد الديب رقم 28 مما يفيد أنها تركت المنزل الأول إلى هذا المنزل الأخير قبل محاولة إعلان الطعن إليها كذلك فإن حميدة عبد الله عمر المطعون ضدها السابعة قد صح إعلانها في يوم 27 يناير سنة 1954 بمنطوق الحكم التمهيدي السالف الذكر بالمنزل رقم 166 شارع الجيش شقة رقم 20 وهذا الرقم لم يذكره الطاعن عندما طلب إعلانها في هذا المنزل كما يبين من أوراق الملف المضموم أن المطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشرة تم إعلانهم بجميع إجراءات الدعوى الابتدائية والاستئناف في شخص والدهم بصفته ولياً عليهم في المنزل رقم 13 بشارع الشيخ قمر - وقد تعذر إعلانهم بالطعن في هذا الشارع لعدم ذكر الطاعن هذا الرقم في ورقة الإعلان وذلك على ما أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ 5 أغسطس سنة 1965 السالف الإشارة إليه - ولما كان يبين مما تقدم أن في أوراق الملف المضموم تعريفاً كافياً للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر مما كان ينبغي عليه معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن في هذا الموطن وإذ لم يفعل ولم يبين علة إعراضه عن إعلانهم في مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولته إعلانهم بالطعن وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى موطنهم الجديد مما اضطره إلى إعلان الطعن إليهم في النيابة وكان لا يكفي لتبرير الالتجاء إلى الإعلان إلى النيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان وبخاصة إذا كانت تخالف محال إقامتهم المعينة في أوراق الدعوى المضمومة للطعن - لما كان ذلك، فإن إعلان المطعون ضده الرابع والمطعون ضدهم من السادسة إلى الثانية عشرة الحاصل للنيابة يكون باطلاً، وإذ كان الطاعن لم يصحح هذا البطلان في الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لتصحيح ما لم يصح من الإجراءات في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 واستكمال ما لم يتم منها وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الواجبة التطبيق توجب اعتبار الطعن باطلاً في حالة عدم إعلانه في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر الذين لم يصح إعلانهم به وإذ كان المطعون ضدهم الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشرة هم البائعون للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 18 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكان المطعون ضدهما الرابع والسادسة من بين البائعين للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 19 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكانت المطعون ضدها السابعة هي البائعة للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 45 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري فإذا رفع الطعن من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله - ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

الطعن 587 لسنة 11 ق جلسة 23 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 7 ص 47

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبه المستشارين.

----------------

(7)

القضية رقم 587 لسنة 11 القضائية

(أ) - قرار إداري 

- قرار إحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط - من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر قبلها إعادته إلى الخدمة العاملة - هذا القرار يتعين أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
(ب) محاكمة تأديبية 

- الأصل فيها أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها - أساس ذلك - مثال.

------------------
1 - لا مقنع في القول بأن قرار الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائي ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك في إصداره لعضوية مجلس التأديب الذي يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذي كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط - ذلك أن قرار الإحالة إلى الاحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - والقرار الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقاً لما تقضي به المادة 83 من القانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وإذ قام قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها، فإن ذلك ينطوي على إفصاح المجلس الأعلى للشرطة الذي عرض عليه الأمر عن اقتناعه بصحة تلك الأسباب وبثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - وبأن في هذه المخالفات سلوكاً مخلاً بكرامة الوظيفة ومنافياً للروح النظامية.
2 - إن الأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة - وقد رددت هذا الأصل المادتان 247، 248 من قانون الإجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة في الدعوى أي إبداء الرأي فيها - ورتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المتقدمة (وهاتان المادتان تقابلان المادتان 146، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968) - وقد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه في المادة 64 منه على أنه (في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته..) ولئن كان هذا النص قد ورد في شأن مجلس تأديب ضابط الشرطة - إلا أنه وقد ورد أصلاً عاماً من أصول المحاكمات ينطبق أيضاً على أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل في شأنهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 3 من يناير سنة 1965 وفي 21 من فبراير سنة 1965 تقدم الطاعن بطلب لإعفائه من رسوم الطعن تقرر قبوله في 5 من إبريل سنة 1965 فأقام هذا الطعن بإيداع تقدير به قلم كتاب المحكمة في 22 من مايو سنة 1965.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعات تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1964 أصدر وكيل وزارة الداخلية قراراً بإحالة الرائد فاروق محمد حافظ الشاذلي الضابط بمديرية أمن المنيا إلى مجلس تأديب هيئة الشرطة لمحاكمته تأديبياً عن التهم التالية:
1 - السلوك المخل بكرامته وباعتبار الهيئة التي ينتمي إليها:
وذلك لأنه في خلال عام 1964 ماطل رئيس سفرجية النادي هلال حسن أحمد والشرطي غريب محمد محمود مندوب المشتريات به والسفرجي موسى عبد الكريم في دفع قيمة طلباته من النادي والتي بلغت 33 جنيه و235 مليم طوال مدة سبعة شهور تقريباً رغم مطالبتهم المستمرة له بهذا المبلغ حتى اضطروا إلى تسديده نيابة عنه - ولم يقم بالوفاء إلا بعد أن شرعت إدارة النادي في التحقيق - وكشف التحقيق الذي أجرته سكرتارية النادي عن مدى الهوان الذي تعرض له الضابط بسبب ذلك إذ كان السفرجية يتهربون منه كلما طلب منهم تقديم طلبات له أو لضيوفه.
2 - السلوك المعيب: وذلك لأنه:
( أ ) ادعى في المذكرة التي قدمها وكيله عن قرار إسقاط عضويته من النادي - ودون أن تكون له أية صفة في ذلك - بأن له جهوداً في تحقيق ما أسماه مطالب الضباط والتي كانت ثمرتها - كما قال - جنيهات وفيرة دخلت إلى جيوبهم.
(ب) وجه في المذكرة سالفة الذكر عبارات نابية إلى رئيس نادي ضباط الشرطة تنطوي على الإسفاف وتتنافى مع آداب الكتابة التي يجب أن يتحلى بها ضابط ينتسب إلى هيئة ذات طبيعة نظامية - كما نسب إليه أموراً لو صحت لأوجبت مؤاخذته دون أن يقيم دليلاً على صحتها.
وسلك مسلكاً سلبياً في التحقيق إذ قرر أن فحص هذه الأمور ليس من شأن وزارة الداخلية على نحو ما هو وارد في الأوراق والمذكرات المرافقة.
وقد دفع الرائد فاروق الشاذلي بعدم صلاحية هيئة المجلس وطلب تنحية أعضائه بالتطبيق لنص المادة 64 من قانون هيئة الشرطة بدعوى أن أعضاء المجلس هم في الوقت ذاته أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة الذي نظر في قرار إحالته إلى الاحتياط وطلب قفل المجلس وفقاً للبند 74 من قانون الأحكام العسكرية واحتياطياً تأجيل المجلس إلى أجل غير مسمي مع تعيين صديق يختاره هو إلى جانبه عند نظر الاتهام على النحو المقرر في قانون الأحكام العسكرية ولحين أن تفصل جهات القضاء في الادعاءات المرفوعة منه - كما دفع بعدم - اختصاص المجلس بنظر ما نسب إليه من اتهامات باعتبار أن قانون الأحكام العسكرية هو الواجب التطبيق في هذه الحالة بالاستناد إلى المفهوم من الفقرة الثالثة من المادة 137 من قانون هيئة الشرطة - ودفع أيضاً من باب الاحتياط بعدم جواز محاكمته لسابقة توقيع جزاءات تأديبية عليه ذلك لأنه نقل على غير الوجه المقرر في النقل وأنه قد أسقطت عنه عضوية النادي وأنه قد سبقت إحالته إلى الاحتياط - وطلب سماع شهود ولكن المجلس رأى إجابة هذا الطلب وقرر بجلسته المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1964:
أولاً: رفض طلب تنحية المجلس.
ثانياً: رفض الدفع بعدم اختصاص المجلس واختصاصه بنظر الدعوى.
ثالثاً: رفض الدفع بعدم جواز المحاكمة والحكم بجوازها.
رابعاً: إدانة الضابط فاروق محمد حافظ الشاذلي في جميع ما نسب إليه من تهم عدا الشق الأخير من الاتهام الثاني ومعاقبته عنها بخفض رتبته إلى رتبة نقيب مع تخفيض مرتبه إلى نهاية مربوط هذه الرتبة واعتباره أقدم ضابط فيها.
وقد استأنفت الوزارة هذا القرار في 19 من نوفمبر سنة 1964 استناداً إلى أنه قد أخطأ إذ برأ الضابط المذكور من الشق الأخير من الاتهام الثاني وإلى أن العقوبة التي وقعها لا تتلاءم مع ما أسند إليه مما يستوجب عزله.
كما استأنف الضابط القرار أيضاً في 6 من ديسمبر سنة 1964 وطلب للأسباب المبينة بتقرير الاستئناف قبوله شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره وبقبول الطلبات السابق طلبها من المجلس الابتدائي.
وبجلسة 3 من يناير سنة 1965 أصدر مجلس التأديب الاستئنافي قراره المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المقدم من وزارة الداخلية - وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد القرار المستأنف - وجاء في أسباب هذا القرار أن الضابط الطاعن قد دفع بتنحية رئيس المجلس الاستئنافي وأن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1964 - بنظام هيئة الشرطة قضت بأنه في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته - وأنه بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن الفقرة الخامسة من المادة 313 تؤكد عدم الصلاحية في حالة ما إذا كان عضو المجلس قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها - وأن هذا القيد لم يتحقق بالنسبة لنظر موضوع إحالة الضباط إلى الاحتياط أمام المجلس الأعلى للشرطة ذلك أنه موضوع متعلق بأحكام خاصة واردة في قانون هيئة الشرطة ولم يكن ضمن ما عرض الاتهامات المحاكم من أجلها أمام مجلس التأديب ولم يكن لمجلس الشرطة أن يناقش هذه الاتهامات ذلك أن الاختصاص في هذه الحالة منوط بمجلس التأديب دون غيره فيكون الدفع في غير محله - وأنه عن الدفع بالرد فإن قانون هيئة الشرطة لم ينص على الأخذ به فيكون هذا الدفع حقيقاً بالرفض - أما عن الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من الوزارة والقائم على أنها لم تطلب إصدار القرار بأقصى العقوبة فإنه لا يقوم على أساس - كما تضمنت الأسباب أن المجلس الاستئنافي يعتنق ما استند إليه مجلس التأديب بالنسبة إلى ثبوت التهمة الأولى والتهمة الثانية ( أ ) وأن الطاعن برئ من التهمة الثانية (ب) - أما التهمة الواردة في الفقرة الأخيرة من الاتهام الثاني فإنها ثابتة في حقه فيكون استئناف الوزارة صحيحاً بالنسبة إليها - وانتهى المجلس الاستئنافي في أسباب قراره إلى أنه يرى أن النتيجة التي انتهى إليها مجلس التأديب بالنسبة للعقوبة كافية في حقه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار قد خالف القانون برفضه تنحية ورد رئيس مجلس التأديب الاستئنافي ومن ساهم في عضوية مجلس الشرطة الأعلى الذي أصدر قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط جزاء على نفس الادعاءات التي أقيمت بها الدعوى التأديبية عليه رغم أنهم بذلك يكونون قد أبدوا رأيهم في تلك الادعاءات - كما شابه بطلان لعدم صدوره باسم الأمة وخلوه من الأسباب وعدم إبلاغه إلى الطاعن شاملاً أسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولاشتراك رئيس مجلس التأديب الابتدائي السابق تنحيته في عضوية مجلس التأديب الاستئنافي - ولاشتراك مستشار مساعد في عضويته - ولإخلاله بحقوق الطاعن في الدفاع عن نفسه بعدم إجابته إلى طلب إجراء تحقيق ورفضه طلبه استدعاء شهود - كما خالف القرار القانون برفضه الدفع بعدم اختصاص مجلس التأديب الفصل في الادعاءات المنسوبة إلى الطاعن باعتبارها غير متعلقة بشئون وظيفته تطبيقاً لقانون الأحكام العسكرية وبرفضه الدفع بعدم جواز استئناف وزارة الداخلية والدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن عن ادعاءات سبق لمجلس إدارة نادي ضباط الشرطة مجازاته عنها وأوقع مجلس الشرطة الأعلى عقوبتها ونقلته وزارة الداخلية جزاء عليها وأحالته إلى الاحتياط - كما شاب القرار عيب إساءة استعمال السلطة لرفضه كل مطلب أبداه الطاعن ولأنه أدانه في ادعاءات باطلة غير صحيحة وأوقع عليه الجزاء الذي فرضه عليه مجلس التأديب الابتدائي وهو جزاء لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليه على فرض وقوعها منه - وأودع الطاعن مذكرة بدفاعه أصر فيها على طلباته.
ومن حيث إن وزارة الداخلية قد عقبت على الطعن بمذكرة قالت فيها إن قانون هيئة الشرطة لم يأخذ بالرد وأن مجلس الشرطة الأعلى يقوم بأعمال ولائية خاصة بأعضاء الهيئة في حدود ما نص عليه القانون والأعمال الولائية لا تقيد القاضي ولا تمنعه من نظر الموضوع - كما أن الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت قد يكون لصالح الموظف إذا كان مريضاً أو لأسباب تتعلق بالصالح العام حماية للوظيفة العامة فهو أقرب ما يكون إلى الوقف عن العمل ومن ثم لا يكون مانعاً من نظر الموضوع وأشارت الوزارة إلى مسئولية الطاعن عن الخطاب الموجه من محاميه إلى رئيس نادي ضباط الشرطة وإلى أن سوء سلوكه في غير النطاق الوظيفي ينعكس أثره على الوظيفة العامة - وذكرت أن ما استند إليه الطاعن من عدول بعض الشهود عن أقوالهم لا يطمأن إليه وانتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أنه بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1964 صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب هيئة الشرطة لمحاكمته تأديبياً عن التهم السابق بيانها وقبل أن ينعقد مجلس التأديب لمحاكمته عرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة في 9 من سبتمبر سنة 1964 الذي قرر الموافقة على إحالته إلى الاحتياط - وتضمن محضر جلسة المجلس بيان الأسباب التي بني عليها قراره على الوجه الآتي:
(هذا الضابط ماطل رئيس السفرجية وبعض العمال بنادي ضباط الشرطة في دفع قيمة طلباته حتى سددوها نيابة عنه لخزانة النادي ولم يدفعها لهم إلا بعد أن شعر بإجراء تحقيق في الموضوع مما اضطر مجلس إدارة النادي إلى إصدار قرار بإسقاط عضويته - بعد ذلك قدم هذا الضابط مذكرة إلى سكرتارية النادي بشأن إسقاط العضوية اشتملت على عبارات نابية فيها مساس وقذف في حق السيد رئيس مجلس إدارة النادي ونسب إليه أموراً لو صحت لأوجبت مؤاخذته دون أن يقدم دليلاً على صحتها - ولما حل عليه الدور للترقية لرتبة رائد عرضت حالته على المجلس الأعلى للشرطة ولم يكن موضوع القذف في حق رئيس النادي انتهى تحقيقه فدعاه المجلس ونصحه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - ثم رأت الوزارة إحالة هذا الضابط إلى المحاكمة التأديبية بسبب ما أسنده إليه رئيس مجلس إدارة النادي - وبالرغم من نصحه أمام المجلس وإعلانه بأنه سيحاكم تأديبياً إذا استمر في السلوك المخل بكرامة الوظيفة والمنافي للروح النظامية ويدل على التمرد فرفع دعوى جنحة مباشرة ضد السيد رئيس النادي وضمن عريضة الدعوى قذفاً في حقه فنسب إليه التبديد والتحريض لإصدار قرار إسقاط العضوية وأنه سينال لقاء ذلك جزاءه من عقوبات بدنية ومالية تردعه وتقفه عند حده - وترى مصلحة التفتيش العام عرض حالته على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في إحالته إلى الاحتياط - مع استمرار محاكمته تأديبياً لأن إحالة الضابط إلى الاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام - إجراء وقائي تنظيمي لتحقيق الصالح العام ولا يرتبط بالمحاكمة التأديبية والمساءلة الإدارية).
وكان من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة الذين اشتركوا في إصدار القرار بالموافقة على إحالة الطاعن إلى الاحتياط حسبما هو ثابت في محضر جلسته كل من: (اللواء أحمد فتحي رجب وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام والشرطة والأستاذ يحيي البشري المستشار المختص لإدارة الفتوى والتشريع) واللواء محمود محمد الشافعي مدير مصلحة الأمن العام.
وقد انعقد مجلس التأديب الابتدائي لموظفي هيئة الشرطة لمحاكمة الطاعن في 27 من سبتمبر سنة 1964 برئاسة اللواء محمود محمد الشافعي وقرر تأجيل المحاكمة لجلسة 12 من أكتوبر سنة 1964 لوجود مانع لدى رئيس المجلس من نظر الدعوى باعتباره كان عضواً حاضراً في مجلس الشرطة الأعلى الذي أصدر قرار بإحالة الضابط إلى الاحتياط - وبعد أن أصدر مجلس التأديب بجلسته المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1964 قراره فيما أبدي أمامه من دفع وفي موضوع الدعوى التأديبية - استأنفه الضابط الطاعن كما استأنفته وزارة الداخلية -.
وانعقد مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة اللواء أحمد فتحي رجب وكان من بين أعضائه الأستاذ يحيى عبد الفتاح البشري - وبجلسة 2 من يناير سنة 1965 طلب الحاضر من الطاعن أن يتنحى رئيس المجلس لأنه كان عضواً بمجلس الشرطة الأعلى الذي قرر إحالته إلى الاحتياط للأسباب موضوع المحاكمة - وبجلسة 3 من يناير سنة 1965 أصدر المجلس قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن من بين أسباب الطعن على هذا القرار أن مجلس التأديب الاستئنافي إذ رفض تنحية أو رد رئيسه ومن ساهم من أعضائه في عضوية مجلس الشرطة الأعلى الذي أصدر قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط جزاء على ذات الادعاءات موضوع الدعوى التأديبية - يكون قد شابه ما يبطله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن من بين الأسباب التي قام عليها قرار المجلس الأعلى للشرطة بالموافقة على إحالة الطاعن إلى الاحتياط ما انطوت عليه المخالفات المنسوبة إليه والتي أقيمت عنها الدعوى التأديبية عن سلوك مخل بكرامة الوظيفة ومناف للروح النظامية ودال على التمرد - ثم استمراره في هذا السلوك رغم نصحه - كما أن الثابت من الأوراق أيضاً أن اثنين ممن اشتركا في إصدار قرار مجلس الشرطة الأعلى بصفتهما عضوين فيه وهما اللواء أحمد فتحي رجب والأستاذ يحيى البشري قد اشتركا أيضاً في إصدار قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه بصفتهما عضوين في هذا المجلس.
ومن حيث إنه لا مقنع في القول بأن قرار الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائي ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك في إصداره لعضوية مجلس التأديب الذي يتولى محاكمة الضابط عن ذلك أن قرار الإحالة إلى الاحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - والقرار الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقاً لما تقضي به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام - وإذ قام قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها - فإن ذلك ينطوي على إفصاح المجلس الأعلى للشرطة الذي عرض عليه الأمر عن اقتناعه بصحة تلك الأسباب وبثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - وبأن في هذه المخالفات سلوكاً مخلاً بكرامة الوظيفة ومنافياً للروح النظامية.
ومن حيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده عن التأثر بعقيدة سبق أن كونها عن التهم موضوع المحاكمة - وقد رددت هذا الأصل المادتان 247، 248 من قانون الإجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة في الدعوى أي إبداء الرأي فيها - ورتبت المادة 314 منه جزاء البطلان على عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المتقدمة (وهاتان المادتان تقابلان المادتين 146، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968) - وقد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه في المادة 64 منه على أنه (في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته..) ولئن كان هذا النص قد ورد في شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة - إلا أنه وقد ردد أصلاً عاماً من أصول المحاكمات فإنه ينطبق أيضاً على أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل في شأنهم.
ومن حيث إنه كان من بين أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي الذي أصدر القرار المطعون فيه عضوان سبق لهما إبداء الرأي فيما نسب إلى الطاعن من مخالفات باشتراكهما في إصدار قرار مجلس الشرطة الأعلى بالموافقة على إحالته إلى الاحتياط على الوجه السابق بيانه - فإن القرار المطعون فيه يكون قد شابه عيب جوهري في تشكيل المجلس الذي أصدره يترتب عليه بطلانه بسبب عدم صلاحية العضوين المذكورين وقيام المانع لديهما من نظر الاستئناف.
ومن حيث إنه لذلك - ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن - يتعين القضاء ببطلان القرار المطعون فيه بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الاستئنافي للفصل فيها مجدداً بهيئة مشكلة تشكيلاً سليماً - مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه ببطلان القرار المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للفصل فيها مجدداً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 37 لسنة 26 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 25 ص 165

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

---------------

(25)
الطعن رقم 37 سنة 26 ق أحوال شخصية

(أ) مواريث. نسب. إثبات "طرق الإثبات". الإقرار. 

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.
(ب) إثبات "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". محكمة الموضوع.

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم. حقها في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة على أن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق.

------------------
1 - مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه، وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلاناً أخوه فإن معناه أن يجعله ابناً لأبيه أولاً ثم يلزم من ذلك أن يكون أخاً له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر في نصيبه في الميراث.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 سنة 1954 كلي مأمورية بور سعيد ضد المطعون عليها الأولى وآخرين هما الحارسان على تركة المرحوم نعمة باسيلا وقال الطاعن في بيان دعواه إنه بتاريخ 8/ 4/ 1949 توفى خاله المرحوم الخواجا نعمة متري باسيلا وانحصر إرثه الشرعي في زوجته المطعون عليها الأولى وفي أولاد أخته الشقيقة سليمة متري باسيلا وهم المدعي (الطاعن) ونقولا وماري وجوليا أولاد شاكر رافول من غير شريك. وبذلك يكون نصيب الزوجة الربع والباقي لأولاد الأخت للذكر مثل حظ الانثيين. وطلب الحكم بوفاة خاله الشقيق نعمة متري باسيلا وأنه من ورثته ويستحق في تركته 6 قراريط من أصل 24 قيراطاً وأمر المدعى عليهم بتسليمه هذا النصيب - وتدخل في هذه الدعوى أمين متري باسيلا طالباً قبوله خصماً ثالثاً فيها مستنداً إلى أن إرث المتوفى انحصر فيه باعتباره أخاه الشقيق وفي زوجته السيدة لندا سعيد خليل العرب المطعون عليها الأولى فقبلته محكمة أول درجة خصماً ثالثاً في الدعوى - ودفع المطعون عليهما - وهما الزوجة والخصم الثالث - الدعوى المذكورة بعدم سماعها لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 52 سنة 1949 التي حكم فيها في مواجهة أخوة الطاعن الآخرين بوفاة المرحوم نعمة متري باسيلا وانحصار إرثه فيهما كما طلبا رفض الدعوى موضوعاً. وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1954 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبرفض الدعوى حضورياً - ويخلص ما أقامت عليه قضاءها بالنسبة لرفض الدفع إلى أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 52 لسنة 1949 لا يعتبر حجة قبل الطاعن إذ لم يكن ممثلاً فيها كما أنها أسست قضاءها في الموضوع على ما ثبت لها من الخطابات والصور المقدمة من الخصم الثالث والتي اعترف الطاعن عند مناقشته بالجلسة أمامها بصدورها منه وبتحريرها بخطه وبتوقيعه عليها من أن الخصم الثالث هو خاله الشقيق وأنه شقيق المتوفى ووارثه وأنه أي (الطاعن) مدين للمورث ويطلب إليه تقسيط الدين وعلى ما دلت عليه أوراق القضية المضمومة رقم 52 سنة 1949 وأقوال الشهود فيها وموقف الخصوم الممثلين فيها وهم أخوة الطاعن وعلى أن أقوال شاهديه لا تثبت دعواه. وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 4 كلي سنة 1956 أحوال شخصية. وفي 5 من يونيه سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف (الطاعن) بمصاريف الدرجتين و10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتها الأولى المؤرخة 2/ 9/ 1956 وطلبت رفض الطعن وعرض الطعن بعد ذلك على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفي 29 من إبريل سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما محدداً لهما خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما لإيداع مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالمستندات التي يريان تقديمها وللنيابة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن. وفي 7 من إبريل سنة 1958 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه تناول فيها شرح أسباب الطعن كما قدمت المطعون عليها الأولى في 23 من إبريل سنة 1958 مذكرة بدفاعها رداً على أسباب الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية صممت فيها على ما جاء بمذكرتها الأولى.
وحيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها الثانية ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني استناداً إلى أنه ثبت بالإعلان الأول الذي لم يتم بالنسبة له أنه موجود خارج القطر ثم أعلن في مكتب وكيله الأستاذ زكريا أبو طالب المحامي - ولم يقم دليل على اتخاذه هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
ومن حيث إنه يبين من إعلان تقرير الطعن المؤرخ في 7 من إبريل سنة 1958 أنه لم يتم بالنسبة للمطعون عليه الثاني لما ثبت بهذا الإعلان من أن التحريات دلت على أنه موجود خارج القطر. فأعاد الطاعن بعد ذلك إعلانه في 24 من إبريل سنة 1958 بمكتب الأستاذ زكريا أبو طالب المحامي ولما كان إعلان الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المبين في ورقة إعلان الحكم. وكان الطاعن لم يقدم في الميعاد ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه الثاني مكتب المحامي الذي وجه إليه الإعلان محلاً مختاراً له فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.
ومن حيث إن النيابة دفعت بالجلسة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استناداً إلى القول بأن الحكم المطعون فيه وقد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليه الثاني لعدم صحة إعلانه بتقرير الطعن بالنقض فإنه تبعاً لذلك لا تكون هناك جدوى من الطعن ولا مصلحة للطاعن بعد أن استقر الأمر بالنسبة لوراثة المطعون عليه الثاني للمتوفى.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود - بأن الطاعن يستند ضمن ما يستند إليه في أسباب طعنه إلى أن المطعون عليها الأولى أقرت عقب الوفاة بوراثته للمتوفى وأن من شأن هذا الإقرار أن يشاركها في نصيبها في التركة والنعي على هذه الصورة يكفي لتوافر مصلحة الطاعن ولصحة قيام الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب: يتحصل السببان الأول والثاني منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة 280 من القانون رقم 78 لسنة 1931 تنص على أن الأحكام تصدر طبقاً للمدون باللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - والحكم في الشريعة وفي هذا المذهب يأخذ المقرر بإقراره في حق نفسه وقد أقرت المطعون عليها في محضر وفاة المتوفى وفي المذكرة المقدمة من وكيلها أمام المحكمة العليا الشرعية لجلسة 7 من يونيه سنة 1955 بأن ميراث المتوفى انحصر فيها وفي أولاد أخته سليمة متري باسيلا مما كان يتعين معه معاملة المطعون عليها فيما تحت يدها من التركة وخاصة بعد أن خلصت لها وحدها بالتخارج الصوري الذي أخرجت به المطعون عليه الثاني منها. ولكن الحكم أهدر أعمال هذا النص الفقهي على واقعة النزاع - كما أن إقرار الوارث بوارث يصح ويصدق في حق الميراث - ومقتضى هذا أن يشارك الطاعن المطعون عليها الأولى في نصيبها في التركة وهو الربع ينصف بينهما لأنها بهذا الإقرار تكون قد ساوته بها - ولكن الحكم المطعون فيه خرج أيضاً على هذه القاعدة بحجة أن الميراث مفروض بكتاب الله ولا يغيره إقرار الوارث وأن إقرار المطعون عليها لا يصح إلا في حق نفسها وهي لا تضار في هذه الحالة لأنها صاحبة فرض تأخذه في الحالتين سواء ورث المتوفى معها شقيقه أو أولاد أخته.
ومن حيث إنه بمطالعة الحكم فيه يبين أنه أورد في خصوص ما ينعاه الطاعن في هذين السببين ما يأتي: "وأما إقرار الزوجة بأن المستأنف من الورثة عقب الوفاة فلا يلتفت إليه لأن الميراث مفروض بكتاب الله لا يغيره إقرار الوارث والإقرار حجة قاصرة على المقر فلو أخذ بإقرارها لم يصح إلا في حق نفسها وهي لا تتضرر في هذه الحالة لأنها صاحبة فرض تأخذه في الحالتين سواء ورث المتوفى شقيقه معها أو أولاد أخته معها على أنها في جميع أدوار القضية تنكر وراثة أولاد الأخت معها وقد دفعت بما دفع به أمين باسيلا" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون - ذلك أن إقرار المطعون عليها عقب وفاة زوجها بوراثة أولاد أخته له على فرض صدوره منها يتضمن حمل نسب الغير على غيرها وهو الزوج فكان دعوى أو شهادة لا تقبل إلا بحجة - فهو لا يصح في حق ثبوت النسب. ولكن مناط صحته الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلاناً أخوه فإن معناه أن يجعله ابناً لأبيه أولاً ثم يلزم من ذلك أن يكون أخاً له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر في نصيبه في الميراث. ولما كان الثابت أن الزوجة لم تقر للطاعن بنسب ثبت ابتداء على الغير ويتعدى إليها لأنها أجنبية على كل حال حتى لو ثبت نسب المقر له من زوجها المتوفى - وكان الحكم المطعون فيه أجرى قضاءه على أساس ثبوت وارثة الأخ الشقيق دون أولاد الأخت وعلى أساس أن المطعون عليها الأولى صاحبة فرض لا يتغير نصيبها ورث الطاعن أو لم يرث - لما كان ذلك فإنه يكون غير صحيح ما نعى به الطاعن في هذين السببين من مخالفة القانون.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان - ذلك أن الحكم الابتدائي استند في قضائه إلى القول بأن الإثبات الذي قدمه الطاعن ناقص دون أن يكلفه إكماله رغم إظهار استعداده مراراً لهذا الإثبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق وتطلب الميعاد الذي تراه وقد تابعت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في هذا الخطأ إذ لم تجبه إلى هذا الطلب.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد بأسبابه ما يأتي: "ومن حيث إنه بصرف النظر عن أن "أمين" حكم له بحكم نهائي ضد ثلاثة من أولاد أخت المتوفى وهم أشقاء المستأنف فإن الإثبات الذي قدمه ناقص لا يصح الحكم بمقتضاه وكيف ينهض إثبات ناقص من المستأنف أمام إقراره شخصياً بأن "أمين" خاله ووارث للمتوفى وأنه مدين له ويعزيه في وفاته ومن ثم ترى المحكمة أن دفاع المستأنف في استئنافه لا يبرر الحكم له بطلباته خاصة وقد سبق أن ترافع أمام محكمة أول درجة وقد ردت هذه المحكمة على ما أورده في الاستئناف". ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن "أمين باسيلا" شخصية غير حقيقية جلباها "عيسى كردوس" والمطعون عليها الأولى من الخارج ليعارضا بها دعوى أخوة الطاعن كي تخلص التركة كلها للزوجة وعيسى كردوس.
ومن حيث إن هذا النعي - مردود - بأنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه أفاض بأسبابه في التدليل على ثبوت وراثة "أمين باسيلا" باعتباره أخاً شقيقاً للمتوفى كما أن الحكم المطعون فيه رد أيضاً على ما أثاره الطاعن في خصوص هذا النعي بقوله "ومن حيث إن المستأنف نعى على الحكم المستأنف أن "أمين باسيلا" شخصية وهمية مأجورة للزوجة لتستغل التركة جميعها بالتخارج الذي أعطته بمقتضاه أقل مما يخصه في التركة... وهذا النعي مردود عليه بأن "أمين باسيلا" شخصية حقيقية ثابتة من الأوراق الرسمية الممتلئ بها ملف القضية ومن اعتراف المستأنف نفسه بأنه شخصية حقيقية وأنه خاله ووارث للمتوفى ويطلب تقسيط دينه وذلك ثابت من الخطابات المرسلة من المستأنف لخاله أمين (يراجع محضر جلسة 20 يونيه سنة 1954 أمام محكمة أول درجة والخطابات المودعة) ولا يلتفت بعد ذلك لأقوال الوكيل عن المستأنف بأنه غش في كتابة هذه الخطابات ولا قوله إنه مغفل أو مجنون لأنه لم يكره على ذلك وإن صح أنه خدع في الخطابات فإنه أقر في المحضر المذكور وفي الخطابات أنه خاله والإقرار سيد الأدلة - وفضلاً عن ذلك فإن "أمين باسيلا" كان يخاصم أخوة المستأنف ثم المستأنف وأن - الخصومة استمرت في هذه القضية ابتدائياً واستئنافياً ولم يبين المستأنف طلبه الذي دونه في محضر جلسة الاستئناف والذي يطلب فيه التأجيل لأنه أبلغ النيابة لأن شخصية "أمين" وهمية ثم يذكر وكيل المستأنف في جلسة اليوم أن "أمين" حضر إلى مصر وأخذ نصيبه بمقتضى التخارج وهرب إلى البرازيل - وهذا يدل على أنه ليس شخصية وهمية كما كان يدعي وعلى فرض أن قرار حفظ النيابة لتحقيق واقعة التهريب ليس نهائياً وأنه ثبتت عليه تهمة التهريب فإن ذلك لا يقدح في الميراث وللتهريب عقوبة جنائية نص عليها القانون" ويبين من ذلك أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد أوردا أدلة عديدة أبرزها إقرار الطاعن نفسه بأن "أمين باسيلا" شخص حقيقي وأنه أخ للمتوفى ووارث له - وأن هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه حملاً صحيحاً لا يعتوره عيب القصور أو انعدام التسبيب الذي يقوم عليه هذا السبب مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان - ذلك أن العضو الشرعي الذي اشترك في إصداره كان غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم طبقاً لنص المادة 313 من قانون المرافعات إذ سبق لهذا العضو أن نظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وأبدى رأيه فيها.
وحيث إن هذا السبب عار عن الدليل ذلك أن الطاعن لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات التي يستدل بها على تأييد وجهة نظره في هذا الخصوص ولا اعتداد بتقديمه إياها إلى دائرة فحص الطعون وهي بصدد النظر في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 465 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 25 ص 160

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(25)
الطعن رقم 465 لسنة 34 القضائية

نقض. "إعلان الطعن". "استكمال أو تصحيح الإجراءات". "ميعاده". بطلان.
استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

--------------
إذ نصت المادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 على أنه "يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة فقد فرقت بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة عليها في ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن في الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 وأوجبت عليه في الحالة الثانية القيام بذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة ومن ثم فإنه إذا لم يكن الطعن مطروحاً على المحكمة في تاريخ نشر هذا القانون فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ فإذا انقضى هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق في أن تمنحه المحكمة أجلاً آخر لإعلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم ديمتري اثناس بنتازاراس مورث المطعون ضدهما أقام على الطاعن الدعوى رقم 298 سنة 1960 مدني كلي بني سويف طالباً الحكم برد وبطلان الاتفاق المؤرخ 7 يونيه سنة 1960 والمودع في القضية رقم 441 سنة 1960 مدني الفشن. وقال بياناً للدعوى إنه كان قد حكم له في الدعوى رقم 13 سنة 1957 بيوع كلي بني سويف برسو منزل عليه. ولدى التنفيذ استشكل الطاعن فيه بالدعوى رقم 441 سنة 1960 مدني الفشن وقدم في تلك الدعوى اتفاقاً مؤرخاً 7 يونيه سنة 1960 ادعى أنه موقع عليه منه (من مورث المطعون ضدهما) وتضمن تعهده بوقف تنفيذ حكم مرسى المزاد لمدة سنة على أن يسدد له الطاعن خلالها مبلغ 1500 ج فإن فعل تنازل هو عن باقي الدين. ولما كان هذا الاتفاق مزوراً لم يصدر منه فقد اضطر لإقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بتزويره. وبتاريخ 10 أبريل سنة 1963 قضت محكمة بني سويف الابتدائية برد وبطلان الاتفاق المؤرخ 7 يونيه سنة 1960 والمنسوب صدوره من مورث المطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1129 سنة 80 ق ثم أحيل إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد في جدولها برقم 276 سنة 1 ق وبتاريخ 2 يونيه سنة 1964 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وبتقرير مؤرخ 15 يوليه سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهما.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن قد رفع في 15 يوليه سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان في الميعاد المذكور وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير. إذ كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن. ولا وجه لإجابة وكيل الطاعن إلى ما طلبه في جلسة المرافعة من منحه أجلاً لإعلان المطعون ضدهما تأسيساً على أن القانون رقم 4 لسنة 1967 قد أجاز له إجراء الإعلان في المواعيد التي تحددها المحكمة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 إذ نصت على أنه "يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة" فقد فرقت بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة عليها في ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن في الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشره وأوجبت عليه في الحالة الثانية القيام بذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة. وأفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور عن ذلك بقولها "وقد رأى أن يشمل التصحيح الإجراءات التي بدأت صحيحة ولم تستكمل وتلك التي لم تتم أصلاً أو بدأت باطلة فنص على أن يستكمل الطاعن ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وتنفتح المواعيد المقررة قانوناً ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى الطعون التي لم تطرح بعد على المحكمة، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيتم ذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة". وإذ لم يكن هذا الطعن مطروحاً على المحكمة في تاريخ نشر هذا القانون، فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ وإذ انقضى هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق في أن تمنحه المحكمة أجلاً آخر لإعلان الطعن.

الطعن 417 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 24 ص 161

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(24)
الطعن رقم 417 سنة 24 ق

إعلان. "الأوقات الجائز إجراء الإعلان فيها". "المحل الذي يحصل فيه الإعلان". "الإعلان في المحل المختار". محل مختار. 

انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.

------------------
حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التي يجوز إجراء الإعلان في خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساءً كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة الإعلان. وقد رسمت المادة 12 الطريق الذي يسلكه المحضر في الإعلان وحددت الخطوات التي يخطوها والإجراءات التي يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، فإذا كان الثابت أن المحضر انتقل إلى مكتب المحامي الذي اتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم في الساعة 3.55 مساءً لإعلانهم وأنه إذ وجد المكتب مغلقاً انتقل في الساعة 4.10 إلى قسم البوليس وأعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضي به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به، وبالتالي يكون الإعلان صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك ما قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى رقم 42 سنة 1950 تجاري ضرائب بور سعيد ضد الطاعنة معارضين في قرار لجنة تقدير الضرائب لتركة مورثهم بمبلغ 25259 جنيهاً و231 مليماً فقضى في 21 من مارس سنة 1953 بتعديل اللجنة وتقدير التركة بمبلغ 12059 جنيهاً و968 مليماً... استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 سنة 5 ق استئناف المنصورة وفي 2 من أغسطس سنة 1954 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم صحة إعلان المطعون عليهم بصحيفة الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره لجلسة 29 من يناير سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على رأيها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن إعلان صحيفة الاستئناف كان قد وجه إلى مكتب الأستاذ حامد عطا الله المحامي ببور سعيد وهو الموطن المختار للمطعون عليهم وقد وجد المحضر المكتب مغلقاً فتوجه إلى قسم البوليس حيث أعلن المطعون عليهم مخاطباً مأمور القسم فذهب الحكم إلى أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليهم على هذا الوجه يترتب عليه بطلان الإعلان إذ كان يجب على المحضر أن يبذل جهده ليصل الإعلان إلى أصحاب الشأن فيه، وتقول الطاعنة إن وجه مخالفة القانون فيما ذهب إليه الحكم هو أن المحضر قد سلك في الإعلان الطريق الذي رسمه القانون في المادة 12 من قانون المرافعات وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله: "وحيث إن إعلان صحيفة الاستئناف وجه في يوم 6 من يونيه سنة 1953 إلى المحل المختار للمستأنف عليهم وهو مكتب الأستاذ حامد عطا الله المحامي ببور سعيد ولم يتم الإعلان بالمحل المختار لأن المحضر وجده مغلقاً وانتهى الأمر بتسليم الإعلان إلى مأمور القسم. وحيث إن المحضر أثبت في محضره أنه توجه إلى مكتب المحامي في الساعة 3.55 مساءً وأنه توجه إلى قسم البوليس في الساعة 4.10 مساءً. وحيث إن المستأنف عليهم لم يحضروا وفي ذلك دلالة على عدم وصول الإعلان إليهم. وحيث أن المحكمة تلاحظ أن الوقت الذي توجه فيه المحضر إلى مكتب المحامي هو وقت الظهيرة الذي تتعطل فيه مكاتب المحامين عن العمل وكان يتعين على المحضر أن يتوجه للإعلان في أوقات العمل العادية. وحيث إن الإعلان إلى المحل المختار هو طريق استثنائي يجب التحرز فيه حتى إذا عاق إيصال الإعلان إلى ذوي الشأن عائق يرجع إلى الأصل ليعلن المستأنف عليهم بمحلهم الأصلي وهو منزلهم الكائن بشارع ممفيس قسم أول بور سعيد كما هو موضح بعريضة الاستئناف. وحيث أنه وإن كان قانون المرافعات قد نص في المادة الثامنة على إجراء الإعلان بين الساعة السابعة صباحاً والساعة الخامسة مساءً إلا أن الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها وألا يترك في سبيل ذلك باباً مفتوحاً إلى ولجه. وحيث إنه تطبيقاً لذلك يكون إعلان صحيفة الاستئناف إلى مكتب المحامي قد شابه البطلان لأن المحضر لم يقم بواجبه في إيصال ورقة الإعلان واكتفى بإثبات إغلاق المكتب في وقت لا تعمل فيه مكاتب المحامين ولم يكلف نفسه عناء العودة إلى المكتب ولذلك يكون توجيه الإعلان بعد ذلك إلى القسم هو إجراء باطل لأنه لم يسبقه قيام المحضر بواجبه في إيصال الإعلان ومفاد نص المادة 12 مرافعات التي تنص على تسليم الإعلان لمأمور القسم ألا يجد المحضر من يراد إعلانه في موطنه وهذا لم يتحقق في إعلان صحيفة الاستئناف".
وحيث إن هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون ذلك أن المادة الثامنة من قانون المرافعات حددت الساعات التي يجوز إجراء الإعلان في خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساءً كما أن المادة 380 من هذا القانون لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار فنصت على أن "الإعلان يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم". وقد رسمت المادة 12 الطريق الذي يسلكه المحضر في الإعلان وحددت الخطوات التي يخطوها والإجراءات التي يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنصت في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم.... الذي يقع موطن الشخص في دائرته" وأوجبت على المحضر في الفقرة الثانية منها أن يوجه إلى المعلن إليه في ظرف أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة كما أوجبت عليه في الفقرة الثالثة منها أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته - والثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أن المستأنف عليهم - المطعون عليهم - قد اتخذوا مكتب الأستاذ حامد عطا الله المحامي بور سعيد محلاً مختاراً لهم وقد أثبت المحضر أنه انتقل إلى هذا المحل المختار في الساعة 3.55 من مساء يوم 6 من يونيه سنة 1953 لإعلانهم وأنه وجد المكتب مغلقاً فانتقل في الساعة 4.10 إلى قسم البوليس وأعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم في يوم 7 من يونيه سنة 1953 الكتاب الموصى عليه وفقاً لما يقضي به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر، ومن ثم يكون المحضر قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به لإعلان صحيفة الاستئناف وبالتالي يكون الإعلان صحيحاً على خلاف ما قال به الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.

الطعن 199 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 24 ص 151

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(24)
الطعن رقم 199 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف". "نطاقه".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
(ب) حكم. "قصور. ما يعد كذلك".
تقدير مقابل الانتفاع بأطيان الحكومة المستصلحة حديثاً. إغفال الحكم درجة الخصوبة وتقديره الريع على أساس ثبات الظروف الاقتصادية. قصور.

--------------
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
2 - ثبات الظروف الاقتصادية لا يكفي وحده للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع بأطيان الحكومة المستصلحة حديثاً من سنة لأخرى، ذلك بأن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الاقتصادية وحدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله في الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض وما يكون قد طرأ عليها من تحسين ورغبات الناس فيها، فإذا أغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الاقتصادية وحدها فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1771 سنة 1951 كلي القاهرة على الطاعنين وانتهوا فيها إلى طلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمتهم من مبلغ 1373 ج و578 م وبطلان الحجزين الموقعين في 24 مارس و14 يوليه سنة 1951 (ثانياً) بإلزام مصلحة الأموال المقررة برد مبلغ 106 ج حصلته منهم بغير وجه حق (ثالثاً) بإلزام المصلحة المذكورة بأن تدفع لهم مبلغ 194 ج بصفة تعويض مقابل ما ترتب على الحجز على محصولاتهم من ضرر لهم بسبب تلفها وبيعها بثمن بخس وقالوا شرحاً للدعوى إنهم ردموا مستنقعاً مملوكاً للحكومة مساحته 31 ف و13 ط وجعلوه أرضاً صالحة للزراعة وغرسوا فيها أشجاراً وأخذوا ينتفعون بها وقد ربطت الحكومة عليهم إيجاراً لهذه الأرض بواقع خمسة جنيهات سنوياً للفدان الواحد وحدث أن رفعت الحكومة هذا المقابل إلى مبلغ 9 ج سنوياً فتظلموا من هذا التقدير وقبل تظلمهم وأعيد ربطها عليهم بمبلغ 5 ج سنوياً وأنهم ظلوا يضعون اليد على هذه الأرض ويدفعون أجرتها على هذا الأساس إلى أن تقدم خصوم لهم بشكاوى كيدية لمصلحة الأموال المقررة ادعوا فيها بغير حق أن الأجرة التي يدفعونها لها عن هذه الأرض تقل عن أجرة المثل. وبعد أن أوفوا بأجرة سنتي 1949 - 1950 و1950 - 1951 الزراعتين على الأساس المتقدم ذكره وعلى أثر تلك الشكاوى الكيدية طلبت مصلحة الأموال المقررة إلى مديرية الشرقية إشهار مزاد تأجير تلك الأرض ولكن المديرية لم تفعل وتركتها في وضع يدهم وفي 24 مارس سنة 1951 أوقعت مصلحة الأموال المقررة حجزاً إدارياً على زراعتهم القائمة بالأرض المذكورة وفاء لمبلغ 1373 ج و578 م زعماً منها بأنه المبلغ المتأخر عليهم من أجرتها حتى تاريخ توقيع الحجز باعتبار أن أجرة الفدان الواحد عشرون جنيهاً في سنة 1949/ 1950 الزراعية، 35 ج في سنة 1950/ 1951 وإذ كانوا قد سددوا أجرة هاتين السنتين بواقع 5 ج للفدان الواحد دون اعتراض من مصلحة الأموال المقررة ودون أن تخطرهم بعزمها على زيادة الأجرة إلا بعد فوات نصف سنة 1950/ 1951 الزراعية فإن المصلحة المذكورة لا تكون محقة في مطالبتهم بهذا المبلغ الزائد لأنه إذا اعتبرت العلاقة بينها وبينهم علاقة إيجارية فإن الأجرة تكون قد حددت ولم يتم الاتفاق على زيادتها وإذا اعتبرت العلاقة ناشئة عن ترخيص بالانتفاع فإن مقابل هذا الانتفاع يكون قد جرى الاتفاق عليه في سنة 1949/ 1950 وانتهى أمره بتحصيل المصلحة له منهم وانقضاء السنة الزراعية أما بالنسبة لسنة 1950 - 1951 فقد عمدت مصلحة الأموال المقررة إلى زيادة مقابل الانتفاع زيادة تحكمية لا تمثل أجرة المثل بقصد الإضرار بهم - وفي 24 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بندب خبير حسابي للانتقال إلى مصلحة الأموال المقررة ومديرية الشرقية وتفتيش ري الإسماعيلية للاطلاع على الأوراق الخاصة بالأطيان موضوع النزاع لتحديد السنوات التي قام المطعون ضدهم خلالها بزراعتها ومساحة ما زرع في كل سنة والفئات التي قدرت مقابل الانتفاع بها ومجموع المبالغ المستحقة عن المدة كلها وقيمة ما دفعه المطعون ضدهم منها وما نتج من الحاصلات المحجوز عليها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19 إبريل سنة 1960 برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجرة حتى آخر سنة 1949 - 1950 الزراعية على ما ثبت من تقرير الخبير وأن ما دفعوه بعد ذلك من مبالغ اعتبر من أجرة سنة 1950 - 1951 الزراعية وأنه بالنسبة لهذه السنة فقد وافق وزير المالية على تأجير الأرض للمطعون ضدهم بواقع 25 ج للفدان وأنه مقيد بهذا الإيجاب الذي لم يحدد مدة لقبوله وبذلك تكون أجرة سنة 1950/ 1951 على هذا الأساس 741 ج و884 م يخصم منه مبلغ 165 ج الذي سدده المطعون ضدهم ويكون ما زال باقياً في ذمتهم من أجرة تلك السنة مبلغ 577 ج و358 م، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1649 سنة 77 ق طالبين إلغاءه والحكم ببراءة ذمتهم من أي دين يدعيه الطاعنان عن مقابل الانتفاع بالنسبة لسنة 1950/ 1951 وإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهم مبلغ 106 ج قيمة ما حصلاه منهم بغير حق زيادة على هذا المقابل وتمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض من الأملاك العامة وأنه لا رابطة عقدية تربطهما بالمطعون ضدهم وأن ما تستأديه الحكومة منهم هو مقابل الانتفاع بالمال العام الذي يقدر بمعرفة لجنة المساحة التي تقوم سنوياً بحصر ما تجده منزرعاً منها باسم واضع اليد عليه وتقدر مقابلاً لانتفاعه بها وتقوم بمراجعة عمل هذه اللجنة لجنة أخرى تسمى لجنة الجاشي وأنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. وفي 29 يناير سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضدهم من مقابل الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى حتى آخر سنة 1951 وبإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 106 ج والمصروفات عن الدرجتين - وبتقرير تاريخه 29 مارس سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها نبيهة أحمد محمد نجم وبرفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن النيابة بنت الدفع ببطلان الطعن بالنسبة لنبيهة أحمد محمد نجم إحدى ورثة المرحوم أحمد محمد نجم (المطعون ضده الخامس) على أن الطاعنين لم يقوما بإعلان الطعن إليها.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 29 من مارس سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965 وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنين بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انتهى الميعاد الذي منحه لهما القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة - وهذا الميعاد الجديد هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من القانون رقم 4 سنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. إذ كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما نبيهه أحمد نجم ولما كان الموضوع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه مما يقبل التجزئة فإن هذا البطلان يكون مقصوراً عليها وحدها.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إنهما تمسكتا أمام محكمة الدرجة الأولى بأن منازعة المطعون ضدهم في مقدار مقابل الانتفاع الذي قدرته لجنة الجاشني عن سنة 1949/ 1950 لا تقوم على أساس لعدم حصول اتفاق على تحديد هذا المقابل بالفئة التي طلب المطعون ضدهم اتخاذها أساساً للمحاسبة ولأن الأرض ظلت تحصر عليهم سنوياً باعتبارها من الأراضي التي تزرع خفية بسبب عدم الاتفاق على مقابل انتفاعهم بها وأن مقابل الانتفاع الذي قدرته اللجنة المذكورة بواقع عشرين جنيهاً عن سنة 49/ 1950 كان عادلاً إذ روعي في تقديره حالة الأرض وازدياد الطلب عليها كما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن المطعون ضدهم قد حوسبوا بالفعل عن المقابل المستحق عن تلك السنة بواقع 5 جنيهات للفدان واستقر أمره بهذه المحاسبة غير صحيح ويخالف الثابت بالأوراق لأن المبالغ التي أوفوا بها عن تلك السنة إنما قبلت منهم تحت الحساب وبشرط اعتماده من مصلحة الأموال المقررة وفقاً لما ينتهي إليه تقرير لجنة الجاشني وذلك على ما هو ثابت بالإيصالات المقدمة من المطعون ضدهم وقد حددت لجنة الجاشني المذكورة مقابل الانتفاع عن السنة المذكورة بمبلغ 20 ج للفدان الواحد وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة إن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت في حكمها إلى اعتبار المطعون ضدهم قد قاموا بسداد المطلوب منهم حتى آخر سنة 1950 كما سددوا مبلغ 165 ج و526 م من المستحق عن سنة 1951 وأنه يتعين أخذ الطاعنين بهذا القضاء لعدم استئنافهم له ويرى الطاعنان أن الحكم المطعون فيه بذلك قد اتخذ من عدم استئنافهم حكم محكمة أول درجة دليلاً على قبولهم لما قضي به في هذا الخصوص قبولاً مانعاً لهم من إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف مع أن الحكم المذكور وقد صدر لصالحهم قاضياً برفض الدعوى فإنه لم تكن لهم مصلحة في استئنافه - وأن من شأن الاستئناف المرفوع عنه من المطعون ضدهم أن ينقل إلى محكمة الاستئناف الدعوى برمتها ويجب على تلك المحكمة طبقاً للمادة 410 أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فإنه كان للطاعنين أن يثيرا دفاعهما بشأن مقابل الانتفاع عن سنة 1950 أمام محكمة الاستئناف وإذ التفتت عنه للسبب الذي استندت إليه فإنها تكون مخطئة في القانون كما جاء حكمها مشوباً بالقصور لعدم رده عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. ولما كان الواقع في الدعوى والذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بطلب براءة ذمتهم من مبلغ 1373 ج و588 م الذي ادعت الحكومة أنه باق في ذمتهم من مقابل انتفاعهم بأطيانها في سنتي 1949 - 1950 و1950 - 1951 الزراعيتين وأسسوا دعواهم على أنهم قاموا بسداد مقابل انتفاعهم بهذه الأطيان عن هاتين السنتين فإن دعواهم على هذه الصورة تتضمن في الواقع طلبين أحدهما خاص ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن سنة 1949 - 1950 الزراعية والثاني خاص ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن سنة 1950 - 1951 الزراعية ولما كانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت برفض الدعوى فقد ذكرت بأسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق أنها ترى اعتبار المدعين (المطعون ضدهم) قد قاموا بالوفاء بجميع التزاماتهم حتى نهاية سنة 150 الزراعية وأنها ترى احتساب فئة الإيجار عن سنة 1950 و1951 الزراعية بمبلغ 25 ج ومن ثم يعتبر إيجار سنة 1951 مبلغ 742 ج و884 م يخصم منه مبلغ 165 ج و526 م وهو المبلغ الذي قاموا بسداده من إيجار السنة المذكورة وأنه يتضح من ذلك أن المطعون ضدهم مدينون للحكومة في مبلغ 577 ج و358 م فإن هذا الذي قرره الحكم الابتدائي يفيد أنه وإن كان قد قضى في منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم إلا أنه قضى في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق للمطعون ضدهم ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع بسنة 1949/ 1950 الزراعية ورفض طلب براءة ذمتهم من مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1950/ 1951 الزراعية وإذ كان يبين من صحيفة الاستئناف المرفوع منهم أن استئنافهم كان قاصراً على قضاء الحكم برفض طلب براءة ذمتهم من مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1950/ 1951 الزراعية فإن النزاع بشأن مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1949/ 1950 لا يكون معروضاً على محكمة الاستئناف لأن هذا الاستئناف لا ينقله إليها بل يعتبر قضاء محكمة الدرجة الأولى فيه قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه وحائزاً بالتالي لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لذلك النزاع وإذ التزمت هذا النظر ورفضت بحث دفاع الطاعنين بشأن مقابل الانتفاع عن سنة 1949/ 1950 المذكورة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قدر مقابل الانتفاع عن سنة 1950/ 1951 بمبلغ خمسة جنيهات سنوياً للفدان الواحد وهو ما يعادل مقابل الانتفاع في سنة 1949/ 1950 تأسيساً على أن الظروف الاقتصادية في سنة 1950 لم تتغير عما كانت عليه في سنة 1949 وأطرح الحكم تقدير لجنة الجاشني وتقدير خبير دعوى إثبات الحالة تأسيساً على ما قاله من أنهما بنيا على ما تقدم به خصوم المطعون ضدهم من عطاءات مبالغ فيها ويرى الطاعنان أن الحكم إذ قال بعدم طروء ظروف اقتصادية تستدعي زيادة مقابل الانتفاع فإنه يكون بذلك قد استخلص واقعة من مصدر لا وجود له ذلك أن هذه الظروف تشمل بالضرورة حالة الأرض وما بها من زراعة وازدياد الطلب عليها أو عدم ازدياده وليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذه العناصر بقيت على حالها - كما أن الحكم إذ أطرح تقدير لجنة الجاشني وتقدير خبير دعوى إثبات الحالة عن سنة 1950 استناداً إلى ما قاله من أن الدافع لرفع المقابل هو الضغائن القائمة بين المستأنفين (المطعون ضدهم) وخصومهم فإنه يكون قد أهدر تقدير لجنة الجاشني بغير سند من الأوراق وشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به في هذا الصدد قوله. "وحيث إن الثابت أن لجنة الحصر ولجنة الجاشني قد قدرتا للأطيان مقابل انتفاع عن سنة 1949 مبلغ 5 ج للفدان في السنة ولم تطرأ من الظروف الاقتصادية ما يمكن أن تغير في مقابل الريع فيتعين اعتبار الريع العادل للفدان في السنة مبلغ خمسة جنيهات ولا تلتفت المحكمة لتقدير لجنة الجاشني لمقابل الانتفاع في سنة 1950 بعشرين جنيهاً ولا لتقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة المنضمة في ذلك لأن أساس تقديرهما قد بنى على ما تقدم به خصوم المستأنفين من عطاءات لأن الدافع لرفع المقابل هو الضغائن القائمة بين المستأنفين (المطعون ضدهم) وخصومهم" ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة المضمومة أنه بنى تقديره لريع الأطيان على نتيجة معاينته لها على الطبيعة وبعد سماعه شهود الطرفين وقد خلا هذا التقرير مما يفيد أن تقديره لهذا الريع أو تقدير لجنة الجاشني له المشار إليه في هذا التقدير قد بنى أيهما على ما تقدم به خصومة المطعون ضدهم من عطاءات كيدية لا تمثل الريع الحقيقي للأطيان بل إن في هذا التقرير ما يفيد أن هذه الأطيان قد أجرت للغير فعلاً في سنة 1952 التالية لسنتي النزاع بواقع خمسين جنيهاً للفدان ولا أصل في أوراق الدعوى لما استند إليه الحكم المطعون فيه في اطراح تقدير الخبير وتقدير لجنة الجاشني - ولما كان ذلك، وكان ثبات الظروف الاقتصادية وحده لا يكفي للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع بالأطيان محل النزاع - وهي من الأطيان المستصلحة حديثاً - من سنة لأخرى ذلك أن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الاقتصادية وحدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله في الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض وما يكون قد طرأ عليها من تحسن ورغبات الناس فيها. فإن إغفال الحكم لهذه العناصر واستناده في تقديره للريع إلى ثبات الظروف الاقتصادية وحدها واستناده في إطراحه لتقدير الخبير ولتقدير لجنة الجاشني إلى ما لا أصل له في الأوراق ذلك كله يجعله مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.

الطعن 416 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 23 ص 157

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(23)
الطعن رقم 416 سنة 24 ق

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". 

الربح الذي يخضع للضريبة. هو الربح الصافي الذي تحققه المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها. لا عبرة أن تكون قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذي كفاية إنتاجية أكبر. م 39 من ق 14 لسنة 1939.

-----------------
مؤدى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها - سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة للتنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها - ولا عبرة في هذا الخصوص بأن تكون المنشأة قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذي كفاية إنتاجية أكبر فإن ذلك إنما يكون استعمالاً للربح بعد تحققه فعلاً وخضوعه للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن لجنة تقدير ضرائب المنصورة قدرت بتاريخ 27 يونيه سنة 1949 أرباح المطعون عليه. وهو صاحب مراكب شراعية ويباشر أعمال النقل البحري إلى الأقطار المجاورة - في السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1947 بمبالغ معينة يتصل فيها بالطعن الحالي تقدير الأرباح في سنتي 1942، سنة 1944 فقد قدرت اللجنة أرباحه في سنة 1942 بمبلغ 2215 جنيهاً منه مبلغ 1727 جنيهاً و326 مليماً ربحاً رأسمالياً حققه الممول من بيعه للمركب مبروك - وقدرت أرباحه في سنة 1944 بمبلغ 1970 جنيهاً منه مبلغ 1178 جنيهاً و800 مليم ربحاً رأسمالياً حققه الممول من بيع المركب التوفيقية - فطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 1218 لسنة 1949 تجاري (ضرائب) طالباً إلغاءه وبراءة ذمته من أية مطالبة قبل مصلحة الضرائب - وبتاريخ 29 إبريل سنة 1950 قضت محكمة أول درجة برفض الطلب وتأييد القرار المطعون فيه. فاستأنف الممول هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 123 لسنة 2 ق - طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية وبتاريخ 28 يناير سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير أرباح الممول على الأسس التي يراها صالحة وذلك للوصول لمعرفة حقيقة أرباحه من تسيير المراكب التي كان يستغلها في سنى النزاع سواء كانت باقية في ملكه أو تصرف فيها بالبيع... إلخ. وبتاريخ 28 يونيه سنة 1954 حكمت محكمة الاستئناف - بتعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباح الممول في سنة 1942 مبلغ 166 جنيهاً و260 مليماً وفي سنة 1944 مبلغ 277 جنيهاً و400 مليم واستبعدت في قضائها الأرباح الرأسمالية - آخذة في ذلك بوجهة نظر الممول. وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها التقرير بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 ديسمبر سنة 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الإحالة. وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22 من يناير سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق ذكره.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي ذلك ذكرت أن استبعاد الحكم المطعون فيه للأرباح الرأسمالية - الناتجة من بيع المركب "مبروك" من أرباح سنة 1942 - والناتجة من بيع المركب التوفيقية من أرباح سنة 1944 - مخالف لمفهوم المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939. الذي يتأدى منه أن ما تحققه المنشأة من ربح نتيجة لبيع أي شيء من ممتلكاتها يدخل في تقدير صافي الربح الذي تقدر على أساسه الضريبة على الأرباح التجارية ويتعين لذلك احتساب الربح الرأسمالي الناتج عن بيع هذين المركبين ضمن الأرباح المقدرة في السنتين المشار إليهما. وذلك بصرف النظر عن كيفية استعمال الممول لهذا الربح الرأسمالي - ويستوي في ذلك أن يكون قد بدده أو تصرف فيه على وجه أو آخر أو أضافه إلى رأس المال ذلك أن الأرباح التجارية التي تخضع للضريبة كما تشمل أرباح المتاجرة والاستغلال فهي كذلك تشمل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المنشأة والأرباح العرضية المتعلقة بمفردات وعناصر المنشأة سواء في ذلك استعاضت المنشأة عن هذه الأصول بأصول أخرى أو لم تستعض عنها بشيء.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه في هذا الخصوص ما يلي: "وحيث إن الخبير أورد بتقريره أن مصلحة الضرائب قدرت للمستأنف (المطعون عليه) ما سمته بالأرباح الرأسمالية بسبب بيعه مركبه في سنتين وشراء مركب غيره كل مرة بثمن أكبر وأنه طبقاً لنصوص القانون فإنه لا مطعن على ذلك إلا أنه من الناحية الضرائبية يرى أن المستأنف كان يبيع مركبه ويشتري غيرها بقصد الاستمرار في الاستغلال وحتى لا يتعطل عمله فيبيع المركب القديمة ويشتري المركب الجديد ومن رأيه أن هذا لا يعد مصدر اغتناء. وحيث إن الخبير انتهى بعد العملية الحسابية التي أجراها مستنداً إلى النتيجة التي وصل إليها على الوجه سالف البيان إلى القول بأن صافي الأرباح الفعلية للمستأنف والأرباح الرأسمالية في سنى النزاع كالآتي ..." وحيث إن المستأنف (المطعون عليه) أخذ على الخبير أنه أضاف الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942 و1944 وترى المحكمة أنه على حق في هذا الدفاع استناداً إلى ما تبينه الخبير بتقريره خاصاً بهذا الاعتراض. وحيث إن المستأنف لم يعد يتمسك باعتراضاته التي سلف بيانها كلها لأنه اقتنع على ما يظهر بما ذكره الخبير بتقريره عن بعضها ولأن الخبير أخذ بوجهة نظره في بعض آخر إلا أنه ظل متمسكاً باعتراضيه الثالث والرابع كما اعترض على إضافة الأرباح الرأسمالية - وحيث إن المحكمة ترى أن اعتراضه الخاص بالأرباح الرأسمالية اعتراض أيده الخبير بما ذكره بتقريره وترى المحكمة استبعاد هذه الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942، 1944" - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص في فقرتها الأولى على أن "يكون تقدير صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها..." ومؤدى ذلك أن تخضع للضريبة الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها - سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة للتنازل من أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها - ولا عبرة في هذا الخصوص بأن تكون المنشأة قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذي كفاية إنتاجية أكبر فإن ذلك إنما يكون استعمالاً للربح بعد تحققه فعلاً وخضوعه للضريبة - وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقضه بالنسبة لما قضى به من استبعاد الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942، 1944.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ويتعين لما سبق بيانه تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.

الطعن 11 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 23 ص 148

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 11 لسنة 34 القضائية

نقض "إعلان الطعن". "إيداع أصل ورقة الإعلان". بطلان. نظام عام.
عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه. عدم إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن لإثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد. وجوب الحكم ببطلان الطعن.
(م 431 و432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955).

------------------
أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإذا خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه إذ يجب على محكمة النقض - طبقاً للمادة 431 مرافعات - أن تتحقق من أن إعلان المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد فإذا لم يودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 769 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة على الطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتمكينه من سكنى الدور الأول بالمنزل المبين بصحيفتها وطرد الطاعن الثاني منه وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - وبتاريخ 13 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الطاعن الأول خصماً في الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق حكمها وتنفذ هذا الحكم بسماع الشهود - وفي 28 إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده الأول. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 880 سنة 79 ق - وبتاريخ 12/ 11/ 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعنان في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت في الأخيرة منهما بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى هذا الدفع أن الطاعنين لم يودعا أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهما في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 6 يناير سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن، ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الأول قد أودع مذكرة بدفاعه إذ يجب على هذه المحكمة طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد، وإذ كان الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن هذا الإجراء قد تم في الميعاد القانوني فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.

الطعن 195 لسنة 13 ق جلسة 16 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 6 ص 40

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي المستشارين.

-----------------

(6)

القضية رقم 195 لسنة 13 القضائية (1)

(أ) - ضريبة - الضريبة على العقارات المبنية 

- دفاتر الحصر والتقدير - عدم جواز قصر تعديلها على الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 وهي الخاصة بحصر العقارات التي استجدت بعد الحصر أو الإجراء والإضافات التي طرأت عليها بعد ذلك - إذا كان الوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير غير مطابق للواقع وقت إجراء الحصر فلا يعتد به ويجب تصحيحه - حكمة ذلك - إمكان تطبيق أحكام القانون 169 لسنة 1961 في شأن تحديد وعاء الضريبة وسعرها - سريان هذا المبدأ كذلك في حالة عدم وجود وصف مشتملات العقارات في تلك الدفاتر - حكمة ذلك - عدم إمكان تطبيق القانون المذكور إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة فيها.
(ب) - تفسير تشريعي - (قانون - ميعاد سريان) 

- نشره دون أن يتضمن تاريخاً سابقاً لنفاذه - سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه - أساس ذلك.

------------------
1 - إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها، وقد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما آثاره الطاعنون في تقرير الطعن بما يغني عن الرد عليها مرة ثانية. ويضاف إلى ذلك ويؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1967 ونصت المادة الأولى منه على ما يأتي فقرة ثالثة للمادة (1) من القرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي "ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد في دفاتر الحضور والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه" ومفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد في دفاتر الحضور والتقدير غير مطابق للواقع وقت إجراء الحصر، فلا يعتد به ويجب تصحيحه، حتى يمكن تطبيق الأحكام التي استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 في شأن تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وليس من شك في سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التي ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات في تلك الدفاتر، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة فيها، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية وصارت القيمة الإيجارية للحجرة في الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الإيجارية للعقار برمته.
2 - إنه وإن كان القرار التفسيري المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 ولم يتضمن نصاً يقضي بنفاذه في تاريخ سابق على تاريخ نشره، غير أنه ليس من شك في سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون، ولتزيل الإبهام الذي قد يلابس بعض نصوصه، فهي لا تخرج عن أحكام القانون أو تعدله أو تستحدث أحكاماً لم يتناولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 906 لسنة 18 ضد السادة وزيري الخزانة والإسكان ومحافظ الجيزة بصفاتهم بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 23 من مايو سنة 1964 طالباً الحكم بإلغاء قرار مصلحة الأموال المقررة ومأمورية عوائد الجيزة، المتضمن رفض إخضاع عقاره للشريحة الثانية على اعتبار سعر ضريبة مقداره 15% من القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 129 لسنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار مع المصاريف والأتعاب، وقال المدعي بياناً لدعواه إنه تقدم بطلب للحصول على كشف رسمي بمشتملات عقار يملكه بشارع الأهرام، واتضح له من الاطلاع عليه أن مشتملات العقار ذكرت جملة ولم يدرج بها عدد الوحدات الموجودة بالبدروم - فقد قيل عنه أنه يشتمل على غرف، دون أن يذكر عددها، مع أنه طبقاً للقانون رقم 129 لسنة 1961 فإن عدد حجرات المبنى أصبح هو المعول عليه في تحديد الشريحة الضريبية التي تنطبق على العقار، ولذلك تقدم بطلب إلى المأمورية المختصة لإعادة معاينة العقار وإثبات عدد الغرف الموجودة بالبدروم، فأجابته إلى طلبه، وتبين لها أن البدروم يشتمل على ثماني غرف، ويترتب على إضافتها إلى باقي غرف العقار إخضاعه للشريحة الثانية وسعر ضريبتها 15% بدلاً من الشريحة الثالثة وسعر ضريبتها 30%، وقامت المأمورية بإرسال كتاب بهذا المعنى إلى مصلحة الأموال المقررة، غير أن هذه المصلحة رفضت إجراء التعديل استناداً إلى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 129 لسنة 1961 والتي أشارت إلى أن العبرة بمشتملات العقار المدونة بدفتر الحصر، وقال المدعي إن إهمال هذا الحكم يفترض وجود وصف ثابت بالدفاتر مبيناً به عدد وحدات المبنى، أما إذا كان هذا الوصف غير موجود فلا يمكن إعمال الحكم المشار إليه، والحال أنه يبين بدفتر الحصر أن بالعقار 18 غرفة بالإضافة إلى وحدات أخرى لم يذكر عددها، ولذلك فلا يكون هناك وصف بالدفتر يمنع من إجراء الإضافة ويكون قرار مصلحة الأموال المقررة برفض طلبه مخالفاً للقانون.
أجابت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة قالت فيها إن المدعي يمتلك العقار رقم 367 بشارع الأهرام، وجاء في وصف العقار بدفاتر الحصر أنه عبارة عن فيلا مكونة من دورين وبدروم يحيط به حديقة، ويتكون من جراج بثلاثة أبواب وسبع عشرة وحدة بالدورين أما البدروم فقد أثبت في دفتر الحصر أنه عبارة عن صالات وغرف ودورات مياه وقدر الإيجار الشهري بمبلغ 125 جنيه، وعند تطبيق القانونين رقمي 129، 169 لسنة 1961 فرز مبلغ جنيهين من الإيجار الشهري للجراح وربط على أساس سعر ضريبة مقدارها 10% وأعفي من الضرائب الأصلية والإضافية، أما باقي وحدات الفيلا وعددها 17 فقد أخضعت للشريحة الثالثة 20% باعتبار أن متوسط الإيجار الشهري للوحدة هو 7 جنيه 235 مليم، أما بالنسبة إلى ما يطلبه المدعي من تعديل وصف البدروم فهو أمر غير جائز قانوناً لأن المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 1963 الصادر من لجنة تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 يقضي بأن يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بالقانون رقم 169 لسنة 1961. ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز إجراء تعديل في البيانات الواردة في دفاتر الحصر والتقدير إلا إذا توافرت حالة من الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن العقارات المبنية وهو ما لم يتوافر في شأن حالة المدعي وتكون الدعوى على غير أساس من القانون.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة حافظتي مستندات أرفق بالأولى استكشاف من دفتر الحصر، ورد فيه أن البدروم عبارة عن صالات وغرف ودورات مياه وأرفق بالثانية صورة كتاب مأمورية مالية الجيزة إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة وجاء فيها أن لجنة جرد سنة 1960 وصفت البدروم بأنه يشتمل على غرف وصالات دون إيضاح عددها وبالتالي لم تحسب ضمن المشتملات عند تطبيق نظام الشرائح وأن تثمين السيد المعاون أثبت أن عدد حجرات البدروم ثمانية ويترتب على إدخالها ضمن حجرات الفيلا أن تعدل الضريبة من الشريحة الثالثة للشريحة الثانية، وطلبت المأمورية من المصلحة إبداء الرأي في شأن جواز إضافة غرف البدروم إلى باقي وحدات العقار. ومرفق بالحافظة كذلك كتاب مدير عام مصلحة الأموال المقررة المرسل إلى المأمورية في 30 من مارس سنة 1964 وفيه رأت المصلحة عدم جواز تعديل الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير وإبقاء الحالة على ما هي عليه.
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أساس أن القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أوكل أمر حصر العقارات إلى موظفين يندبون لهذا الغرض، ولم يجعل للبيانات التي يثبتونها العامل الوحيد في تقدير الضريبة ولم يضف على تلك البيانات أية حصانة ولم يمنع من تعديلها بما يتفق والحقيقة، ذلك لأن تعديلها لم يكن يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى قرار ربط الضريبة التي فرض على العقار والتي تكتسب حجية تمنع من إعادة النظر فيها بمجرد فوات مواعيد الطعن عليها أمام الجهات المختصة، أما بعد صدور القانونين رقم 129 لسنة 1961، 169 لسنة 1961 وإجراء تعديل جوهري في وعاء الضريبة وسعرها فقد أصبح وصف مشتملات الوحدات السكنية له أهمية خاصة في تحديد وعاء الضريبة وسعرها سواء بالنسبة إلى الممولين، ولذلك ثار خلاف حول حق الممولين في طلب تعديل وصف الوحدات السكنية طبقاً لحالتها، وقد استعرضت اللجنة التي خولت تفسير أحكام القانون هذا الموضوع بجلستها المنعقدة في 25 من يناير سنة 1963، ورغبة في استقرار الأوضاع وحتى يكون هناك معيار ثابت يوزع على أساسه الإيجار السنوي للوحدة السكنية، رأت أن يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ولحساب متوسط الإيجار الشهري للحجرة تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقسيم القيمة الإيجارية الإجمالية على عدد الحجرات وصدر بذلك القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1963، والأصل ألا يخرج التفسير التشريعي على أحكام القانون أو يتضمن تعديلاً له. وليس من شك في أنه حتى يمكن إعمال القرار التفسيري المشار إليه يجب أن يحتوي دفاتر الحصر والتقدير على وصف يحدد مشتملات الوحدة السكنية أما إذا كانت الدفاتر قد أغفلت هذا الوصف أو تجاهلته فقد تخلف شرط تطبيق ذلك التفسير التشريعي ويتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إباحة إجراء التعديل.
أما القول بأنه لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في دفاتر الحصر والتقدير إلا إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954، فإنه قول على غير أساس للأسباب سالفة الذكر، فضلاً عن أن المادة المشار إليها خاصة بحصر العقارات التي استجدت بعد الحصر أو الإجراء والإضافات التي طرأت عليها بعد ذلك. ولذلك فهي لا تنطبق في شأن الوصف الثابت على الطبيعة عند الحصر ولم يتم درجة في دفاتر الحصر.
وإذ كان الثابت من الأوراق والاستكشاف الذي تقدمت به الحكومة من جرد سنة 1960 أن عقار المدعي مكون من دورين ومن بدروم، ولم يوصف البدروم وصفاً يحدد مشتملاته وأغفل فيه بيان عدد الحجرات، كما أغفلت تلك الغرف عند حساب القيمة الإيجارية لوحدات المبنى، وأصرت المصلحة على عدم إجراء تصحيح تلك البيانات رغم ما ثبت لها من أن البدروم ثماني غرف يترتب على إضافتها على باقي غرف العقار تغيير الشريحة الضريبية التي تنطبق على العقار، فإن قرارها المشار إليه يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، أما فيما يتعلق بتحديد سعر الضريبة وشريحته بعد حساب حجرات البدروم فإن ذلك يتطلب أولاً تحديد القيمة الإيجارية الخاصة بالبدروم إذا كانت تختلف عن القيمة الإيجارية للدورين الآخرين، ثم تقسم القيمة الإيجارية على عدد الحجرات الموجودة به وتحدد الشريحة القانونية على هذا الأساس. ولا يؤثر على هذا الرأي ما جاء في الاستكشاف من أن عدم وصف البدروم كان بسبب عدم السماح للجنة بدخوله، ذلك لأنه لم يكن ثمة أثر يمكن أن يترتب على عدم تحديد مشتملات الوحدات السكنية، ولم يبرز هذا الأثر إلا بعد نفاذ القانونين رقمي 129 لسنة 1961، 169 لسنة 1961 وبالتالي فلا يجوز أن يؤخذ ذلك حجة على المدعي.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ذلك لأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 تجرى عملية حصر العقارات المبنية حصراً عاماً كل عشر سنوات، ولا يجوز إجراء تعديل فيما هو ثابت بدفاتر الحصر والتقدير إلا لأسباب معينة حددتها المادة الثالثة، وليس من بينها حالة اكتشاف اختلاف بين مشتملات العقار المدونة في دفاتر الحصر وبين الطبيعة، ومفهوم ذلك أن الشارع قصد عدم الاعتداد بالحالة الأخيرة كسبب من أسباب تغيير بيانات تلك الدفاتر، وحكمة ذلك أن التعديل إما أن يكون غير ذي أثر في تقدير القيمة الإيجارية فلا يكون ثمة حل لإجرائه، وإما أن يكون غير ذلك ووسيلة تصحيحه الطعن أمام مجلس المراجعة طبقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في القانون، فإن فات ميعاد الطعن صار التقدير نهائياً، وقد استهدف المشرع بهذا التنظيم استقرار المراكز القانونية بالنسبة إلى الخزانة العامة والممولين. ولما كان المدعي يرمي من وراء دعواه طلب تصحيح البيانات المثبتة في دفتر الحصر إلى تعديل سعر الضريبة المفروضة على عقاره فمن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس من القانون، ويضاف إلى ذلك أن القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1963 اعتد بما هو ثابت في دفاتر الحصر والتقدير ولما كان مخالفاً للحقيقة ولذلك فلا يجوز تصحيح البيانات الخاصة بعقار المدعي لأن إجراء ذلك يتضمن مساساً بالأحكام التي تضمنها القرار التفسيري الذي له قوة القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه الأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها، وقد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون في تقرير الطعن بما يغني عن الرد عليها مرة ثانية. ويضاف إلى ذلك ويؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1967 ونصت المادة الأولى منه على ما يأتي "تضاف فقرة ثالثة للمادة (1) من القرار 1 لسنة 1963 في شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي "ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه" ومفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير غير مطابق للواقع وقت إجراء الحصر، فلا يعتد به ويجب تصحيحه، حتى يمكن تطبيق الأحكام التي استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 في شأن تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وليس من شك في سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التي ثبت فيها عدم وجود وصف للمشتملات والعقارات في تلك الدفاتر، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة فيها، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية وصارت القيمة الإيجارية للحجرة في الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الإيجارية للعقار برمته.
ومن حيث إنه وإن كان القرار التفسيري المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 ولم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه في تاريخ سابق على تاريخ نشره، غير أنه ليس من شك في سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون، ولتزيل الإبهام الذي قد يلابس بعض نصوصه، فهي لا تخرج عن أحكام القانون أو تعدله أو تستحدث أحكاماً يتناولها، وعلى هذا الأساس فإن القرار التفسيري المشار إليه ينطبق على واقعة الدعوى الحالية، ويترتب عليه التزام مصلحة الأموال المقررة بتصحيح البيانات الخاصة بعقار المطعون ضده الثابتة في دفاتر الحصر والتقدير بعد أن اتضح لها خطؤها ومخالفتها للواقع، ويكون القرار الصادر منها بالامتناع عن إجراء ذلك التصحيح قراراً مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء، ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات.


[(1)] أيدت المحكمة الإدارية العليا في هذه الدعوى حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وأشارت إلى أنها تأخذ بأسبابه وتعتبرها أسباباً لحكمها.

الطعن 350 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 22 ص 154

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

--------------

(22)
الطعن رقم 350 سنة 24 ق

إفلاس. نقض "إجراءات الطعن" "الخصوم في الطعن". 

لا يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول.

----------------
صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بتحديد أرباح المفلس - وقد حصل التقرير به منه دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن وقائع الطعن تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتحديد أرباح الطاعن ورأسماله المستثمر في السنوات 1942، 1948 فطعن فيه بدعوى أقامها لدى محكمة دمنهور الابتدائية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فقبلت المحكمة الدفع وقضت حضورياً بعدم قبول الطعن شكلاً فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قررت بجلسة 2 مايو سنة 1952 استبعاد القضية من الرول لعدم سداد باقي الرسوم وعلى هذه الفترة كان قد أشهر إفلاس المستأنف فقام وكيل دائني تفليسته بتعجيل هذا الاستئناف وصدر الحكم ضد الوكيل المشار إليه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن المفلس على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة وصممت النيابة بالجلسة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه.
وحيث إن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أنه يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم. أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر فإن الطعن الحال وقد حصل التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.