الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 27 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش م ع.
مطعون ضده:
محى الدين شا شاندهانابارامبيل كوتيمون
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1058 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده تقدم بشكوي لهيئة التامين قيدت برقم 336 لسنة 2021 دبي يطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 2.500.000 درهما والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد علي سند من انه تعرض لحادث دهس من سيارة مؤمن عليها لدي الطاعنة ادي الي اصابته بإصابات جسدية ومادية والاخلال بمصلحة مالية ومستقبلية مع الضرر الادبي، وقد دين قائد المركبة المتسببة في الحادث بحكم نهائي ، وبتاريخ 30-3-2021 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 300.000 درهم تعويضا عن الضرر الجسدي والمعنوي والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت طلب التعويض عن الاخلال بالمصلحة المالية للمضرور ، اقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 993 لسنة 2021 مدني جزئي تطلب الغاء قرار اللجنة لاستغراق خطا المضرور خطا قائد المركبة لعبوره الطريق من غير أماكن عبور المشاة ، كما اقام المطعون ضده الدعوي رقم 1087 لسنة 2021 مدني جزئي يطلب الزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ2.200.000 درهما بالإضافة الي المبلغ الذي قررته اللجنة مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ، وبتاريخ 25-11-2021 حكمت المحكمة برفض الدعويين ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2116 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2223 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 24-3-2022 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة في شق التعويض المادي والقضاء مجددا بالزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 800.000 درهم وتعديل الفائدة الي 5% من صيرورة الحكم نهائيا والتأييد فيما عدا ذلك ، ورفضت استئناف الطاعنة ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 234 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 16-6-2022 حكمت المحكمة برفض الطعن .
وحيث ان الشركة الطاعنة اقامت الاستئناف رقم 1058 لسنة 2022 مدني تطلب تفسير الحكم رقم 2116 لسنة2021 مدني بان يكون الزامها بالتعويض في حدود مبلغ 800.000 درهم تعويضا كاملا وتعديل الفائدة الي 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك علي سند من القول ان لجنة التامين قدرت للمطعون ضده تعويضا بمبلغ 300.000 درهم عن الضرر المادي والجسدي والمعنوي ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي المستقبلي وان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2116 لسنة 2021 مدني الغي قرار اللجنة في شقه المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي وقضي للمطعون ضده بمبلغ 800.000 درهم وقد استغل المطعون ضده عدم وضوح قضاء الحكم وقام بفتح ملف تنفيذ بالمبلغين وبإجمالي 1.100.000.00 درهم بينما انه لم يقض له سوي بمبلغ 800.000.00 درهم . وبتاريخ 15-11-2022 قضت المحكمة برفض طلب التفسير، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قدرت للمطعون ضده تعويضا عن الضرر المادي والجسدي والمعنوي بمبلغ 300.000 درهم ورفضت التعويض عن الضرر المادي المستقبلي وقضي في استئناف المطعون ضده رقم 2116 لسنة 2021 مدني بإلغاء قرار اللجنة بشان التعويض عن الضرر المادي والقضاء مجددا له بمبلغ 800.000 درهم عن هذا النوع من الضرر ، وبما معناه ان المطعون ضده لم يقض له سوي بهذا المبلغ الأخير دون التعويض بالمبلغ الأول الذي قضي بالغائه ، الا ان المطعون ضده استغل عدم وضوح الحكم وقام بفتح تنفيذ بالمبلغين وبإجمالي 1.100.000.00 درهما وبالمخالفة لقضاء الحكم الذي اقتصر علي الزامها بمبلغ 800.000 درهم والغي قرار اللجنة بالإلزام بمبلغ 300.000 درهم ، الا ان الحكم المطعون فيه نفي الغموض عن منطوق الحكم المطلوب تفسيره علي قول منه ان هذا الحكم قضي للمطعون ضده بتعويض مادي بمبلغ 800.000 درهم بالإضافة الي التعويض عن الضرر الادبي بمبلغ 300.000 درهم الذي قررته لجنة التامين حال ان هذا المبلغ الأخير قررته اللجنة عن التعويض المادي والجسدي والمعنوي ويكون بالتالي قد قضي للمطعون ضده بالتعويض المادي مرتين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او ابهام لا يمكن معه الوقوف علي حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها او شاب هذا المنطوق شك في تفسيره او كان يحتمل اكثر من معني فانه يجب لأجراء تفسير هذا الغموض او الابهام الرجوع الي المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير ان يكون متعلقا بأحد هذه الحالات ، وان التفسير لا يرد علي ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحا وانما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن علي الحكم للقصور في التسبيب ، هذا ويقتصر دور المحكمة علي تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او ابهام ولا تنظر في صحة قضائه من حيث الواقع او القانون لان المحكمة المنوط بها التفسير ليست جهة طعن فليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم او معاودة نظر النزاع ومن ثم فاذا خلا المنطوق من الغموض او الابهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير ولو كان الحكم معيبا بالعيوب التي تنقضه ، والحكم الصادر في دعوي التفسير تكون له حجية الامر المقضي ويسري عليه ما يسري علي الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية والغير عادية ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده رقم 2116 لسنة 2021 مدني طعنا علي قرار لجنة التامين الذي الزم الشركة الطاعنة بالتعويض بمبلغ 300.000 درهم قد خلص في قضائه ان هذا المبلغ يتعلق بتعويض الضرر المعنوي وايد قرار اللجنة في تقدير التعويض بهذا المبلغ وعاب عليها عدم تقدير تعويض عن الضرر المادي وقضي بإلغاء قرارها بالنسبة لهذا الشق من التعويض المادي وقدر للمطعون ضده تعويضا مستقلا لهذا النوع من الضرر بمبلغ 800.000 درهم وكانت الشركة الطاعنة في طعنها بالتمييز علي هذا الحكم بالطعن رقم 234 لسنة 2022 مدني لم تضمن أسباب الطعن نعيا علي قضاء الحكم اعتباره مبلغ 300.000 درهم تعويضا قدرته اللجنة عن الضرر المعنوي وان الواقع هو انه تعويض عن الضرر الجسماني والمعنوي معا ، وإذ قضي برفض الطعن فان قضاء هذا الحكم يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه التي تعلو علي اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون وتمنع من المساس به تحت ستار تفسير منطوقه ذلك انه لا يجوز تغيير قضاء الحكم عن طريق تفسيره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي في قضائه وجود غموض في منطوق الحكم المطلوب تفسيره وكذلك الأسباب المكملة للمنطوق وان قضاء الحكم واضح بالزام الشركة الطاعنة بمبلغ 800.000 درهم تعويضا عن الضرر المادي الذي لحق المطعون ضده بالإضافة الي مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الذي قدرته اللجنة بمبلغ 300.000 درهم فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومصادرة التامين

الطعن 26 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
واحة البرشاء لتجارة لمواد البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
الاتحاد الوطني " شركة الضمان العامة للشرق الادنى "
دلسكو (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1579 استئناف مدني
بتاريخ 19-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2022 / 1001 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 7,919,531.15 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام ، و ذلك تأسيسا على أنها الجهة المؤمنة على شركة رامي للتجارة ذ م م المستأجرة للمستودعات ارقام (10) و (11) و (12) من المؤجرة المطعون ضدها الثانية المستثمرة في مجمع المستودعات بمنطقة القوز الصناعية رقم (4) العائدة ملكيتها لمؤسسة دبي العقارية وذلك بموجب وثيقة التامين ضد جميع المخاطر بالمستودعات الواقعة بمبنى دولسكو البرشاء ، القوز الصناعية رقم (4) دبي بداية من تاريخ 20/5/2021 حتى 19/5/2022 شاملة التأمين على تحسنات المستأجر ، الاثاث والتركيبات والتجهيزات ، المعدات والمكائن ، خسارة المخزون ، خسارة قيمة الايجار ، خسارة توقف الاعمال (الارباح) بإجمالي قيمة التأمين مقابل مبلغ 19,205,544 درهم وان الطاعنة هي مستأجرة المستودع رقم (9) من المؤجرة المطعون ضدها الثانية, و انه بتاريخ 06/06/2021 شب حريق في المستودعات المشار اليها سلفا التي تقع تحت ادارة و اشراف المؤجرة المطعون ضدها الثانية لعدد من الشركات ومن ضمنهم شركة رامي للتجارة ذ م م المؤمن لها لدى المطعون ضدها الاولى ، وقد نتج عن الحريق احتراق المستودعات من (2 الى 11) بدرجات حرارية متفاوتة الشدة بينما تبين سلامة المستودعين رقمي (1) و (12) الا من بعض الادخنة الخفيفة التي امتدت اليهما من جهة السقف ، وان سبب الحادث وفقا لما ورد في تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي هو نتيجة اتصال مصدر حراري كاف للإشعال اي من المحتويات السهلة الاشتعال الواقعة بالجانب الايسر من المستودع رقم (9) التابع للطاعنة و بتاريخ 27/01/2022 اودع خبراء تقدير الاضرار السادة / ميلر انترناشيونال تقرير عن الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها (شركة رامي للتجارة العامة ذ م م) من جراء الحريق الذي شب بالمستودعات بإجمالي خسارة نهائية بمبلغ 7,655,326.65 درهم و بتاريخ 26/09/2021 سددت المطعون ضدها الاولى الى المؤمن لها شركة رامي للتجارة ذ م م الدفعة الاولى من التعويض بمبلغ 5,154,920.00 درهم , و بتاريخ 03/03/2021 سددت الدفعة الثانية من التعويض بمبلغ 2,500,406.65 درهم و بتاريخ 14/02/2022 سددت المطعون ضدها الى مقيمي الخسائر / ميلر انترناشيونال لتقديرالاضرار مبلغ 264,610.50 درهم كأتعاب مقابل اداء عملهم واعداد تقرير الخسائر عن الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها من جراء الحريق , وبتاريخ 23/02/2022 حصلت المطعون ضدها الاولى من المتضررة المؤمن لها على ابراء الذمة و حق الحلول لتحل محلها في كافة مطالبها ضد محدث الضرر الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 30/8/2022 حكمت المحكمة اولاً:- بعدم قبول الدعوى بمواجهة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة . ثانياً:- بالزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها الاولى مبلغ مقداره 7,919,531.15 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1579 مدني. و بتاريخ 19/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ,طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع اذ كان يتعين القضاء برفض الدعوى لخلو الاوراق من اي مستند يثبت ان الطاعنة هي المتسببة في الحريق فتقريرالشرطة جاء مبهما وغير واضح ولم يثبت انها المتسببه بالحريق كما ان المطعون ضدها الثانية (المؤجرة مالكة المبنى)هي المسؤولة عن عدم صلاحية المبنى فيما يتعلق بمعايير السلامة ووجود عيب في البناء والتوصيلات والإمدادات في هيكل البناء بالمستودعات كما ان المطعون ضدها الاولى عجزت عن اثبات الضرر الواقع عليها من الطاعنة مما يتعين معه رفض الدعوى كما ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبها ندب خبير هندسي للوقوف على حقيقة الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق أحكام مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة للوقاية من ضررها والآلات الميكانيكية إعمالاً لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية هو أن يثبت في حق متولي الحراسة السيطرة الفعلية عليها قصداً واستقلالاً لحساب نفسه وأن يقع الضرر بفعلها، والأصل أن الحراسة بهذا المعنى تكون لمالك الشيء طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي تفترض أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الوضع الطبيعي الظاهر، غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أنها خرجت من تحت يده بغير إرادته أو انتقلت بإرادته بموجب عقد أو نحوه من التصرفات الناقلة لها عندئذ تنتقل الحراسة من المالك إلى هذا الغير الذي يكون وحده مسئولاً بعدها عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يعد الخطأ شرطاً لازماً لقيام هذه المسئولية ولا يمكن أن يدرأها بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه لم يكن يعلم بأن طبيعة الأشياء التي تحت تصرفه تتطلب عناية خاصة حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ضررها عن الغير أو أنه قام بما يجب من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر، وإنما أساس هذه المسئولية - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الضرر الحاصل من هذه الأشياء هو من قبيل الضرر المباشر وهذه المباشرة لا يشترط فيها التعدي، وأن هذا الضرر يضاف إلى من هي تحت تصرفه ويكون ضامناً له تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم وليس تطبيقاً لفكرة الخطأ المفترض، ومن ثم تتوافر عناصر هذه المسئولية تطبيقاً لما تقدم بثبوت وقوع الضرر بفعل شيء تقتضي حراسته عناية خاصة، ويفترض أن تدخل الشيء في إحداث الضرر كان إيجابياً فلا يكلف المضرور بإثبات ذلك وإنما يجوز للحارس إثبات أن تدخل الشيء لم يكن إلا سلبياً محضاً، وأن رابطة السببية قد انتفت بينه وبين الضرر الذي وقع إذا كان وقوعه يعود إلى سبب لا يمكن التحرز منه سواء بالقوة القاهرة أو خطأ من لحقه الضرر أو خطأ الغير الذي يكون التحرز منه غير ممكن ومن المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها بينت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، إذ لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير مبلغ التعويض المستحق له ، ومن المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها وتقدير عمل أهل الخبرة بما فيهم الخبير الاستشاري الذى يقدمه أحد الخصوم فى الدعوى إلى المحكمة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوى انه بتاريخ 06/06/2021 شب حريق في المستودعات الكائنة على قطعة الارض رقم 907-369 بمجمع المستودعات (دي) المكون من عدد (12) مستودعا بمنطقة القوز الصناعية (4) , ولما كان البين من خلال الاطلاع على تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة بشرطة دبي رقم 44387/2021/ق الصادر بتاريخ 08/09/2021 وتقرير السادة / ميلر انترناشيونال لتقييم الاضرار والذي تطمئن إليه المحكمة في النتيجة , انه بتاريخ 06/06/2021 شب بالمستودعات رقم (دي) المكون من عدد (12) مستودع على قطعة الارض رقم 907-369 بمنطقة القوزالصناعية رقم (4) العائدة ملكيتها لمؤسسة دبي العقارية و ان سبب الحريق هو نتيجة اتصال مصدر حراري كاف للإشعال اي من المحتويات السهلة الاشتعال الواقعة بالجانب الايسر من المستودع رقم (9) التابع للمدعى عليها الاولى / شركة واحة البرشاء لمواد البناء ذ م م (الطاعنة) ، ويمكن ان يكون المصدر الحراري نتج عن حدوث خلل بالدوائر الكهربائية المثبتة على يسار مدخله ادى الى ارتفاع درجة حرارة معدن موصلاتها الى درجة احتراق واشتعال مواد عزلها و ما جاورها من مكونات مسببة الحريق والاضرار التي نتجت عن الحادث , و من ثم امتد الى مستودعات المؤمن لها ارقام 10 ، 11 ، 12 العائدة لشركة رامي للتجارة المؤمن لها وان اجمالي الخسائر التي تعرضت لها المؤمن لها هو مبلغ 7,655,326.65 درهم والذي تطمئن إليه المحكمة ولما كانت الدعوى أقيمت تأسيسا على تسبب المستأنفة (الطاعنة) في حدوث الحريق، وإذ كان البين من الوقائع أن هذا الخطأ الذي ارتكبته المستأنفة كان السبب في حصول الحادث المؤدي إلى الحريق ولما كان ذلك وكان الثابت انه تم تكليف شركة السادة ميلر انترناشونال لتقدير الاضرار والتي قدرت الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها بمبلغ 7,655,326.65 درهم ,تقوم الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها الاولى) بسدادها لشركة رامي للتجارة المؤمن لها كتسوية نهائية وكذلك سددت مضافاً اليه مبلغ ( 264,610.50 درهم) قامت المدعية (المطعون ضدها الاولى) بسدادها للسادة/ ميلر انترناشيونال لإعداد التقرير لتقييم الاضرار كرسوم مهنية ومصروفات ونفقات بتاريخ 23/02/2022 قامت الشركة المؤمن لها بأرسال اشعار ابراء ذمة وخطاب حلول للمدعية ولما كان الثابت أن المدعية قامت بسداد مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق بالمؤمن لديها وحلت محلها قانوناً وفقاً لنص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية لعام 1985 بموجب صك براءة ذمة وحلول الصادر من المؤمن لديها للمدعية ومن ثم فان المحكمة تقضى بمسئولية المستأنفة عن تعويض المتضرر عن الإضرار التي حاقت به من جراء الحادث ...... ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى بما يوافق هذا النظر، يكون النعي عليه بأسباب الاستئناف الماثل نعيا في غير محله القانوني مما يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
ولاينال من ذلك طلب المستأنفة بندب خبير هندسي مختص حيث ان البين ان الأوراق كانت كافية لتكوين عقيدة المحكمة من حيث ثبوت سبب الحريق من خلال تقرير الشرطة وتقرير السادة/ ميلر انترناشيونال لتقدير الاضرار)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه للمطعون ضدها الاولى مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 24 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد عبدالله محمد الصياح
ديزرت فالكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
وكيل محمد علي وحيد علي
وكيل غلام عباس وحيد علي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1397 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2022 / 107 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما تنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12/10/2004، و ذلك تأسيسا على أن الاتفاقية قد تضمنت تعهد المطعون ضدهما بأن يسلما للطاعنة الثانية بناء على اشتراط الطاعن الأول ، شقتين تطلان على البحر في الدور رقم 12 في بناية "تاج الإمارات" والمقامة على قطعة الأرض رقم 392-186 /مرسى دبي، ونقل ملكيتهما لها، وذلك مقابل اتعاب السمسرة المستحقة للطاعن الاول ، الا انه وبعد أن تمت عملية البيع والشراء التي توسط فيها الطاعن الأول وذلك بموجب اقرار المشترين (المطعون ضدهما) والبائع السيد محمد سيف الشعفار بموجب الرسالة الصادرة عنه لم ينفذ المطعون ضدهما التزامهما ومن ثم فقد اقاما الدعوى ، وبتاريخ 19/9/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1397 مدني. و بتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ,طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/1/2023 طلبت فيها نقضه .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسبق الفصل بدعواهما في حين ان الدعوى التي استند اليها الحكم تختلف في موضوعها وسببها واطرافها عن الدعوى الماثلة حيث ان اطراف تلك الدعوى هم المطعون ضدهما بصفتهما مدعى عليهما والطاعن الاول بصفته مدعٍي، وموضوعها متعلق بالتعويض عن الاخلال بالالتزام وقد ذكر الخبير المنتدب بتلك الدعوى ان الطاعنة الثانية هي التي تستحق الشقتين لانه تم الاشتراط لمصلحتها الا ان المحكمة لم تحكم لها بالشقتين لانها لم تكن طرفا في تلك الدعوى بينما الدعوى موضوع الطعن الماثل اطرافها المطعون ضدهما وموضوعها متعلق بتنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12\10\2004 وقد اقامتها الطاعنة الثانية بناء على ما انتهت اليه الخبرة في الدعوى رقم 726\2020 وما اقر به المطعون ضدهما بتلك الدعوى من احقيتها في الشقتين نظير ما قام به الطاعن الاول من اعمال وساطة في عملية البيع وفقا لما نصت عليه الاتفاقية مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يحكم للطاعنة الثانية بالشقتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته. ومن المقرر أيضاَ أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر ان عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينة في دعوى اخرى ولو كانت مرددة بين خصوم اخرين ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنين على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من الأوراق أن المستأنفان (الطاعنان) أقاما دعواهما المنظورة بطلب القضاء بإلزام المدعي عليهما (المطعون ضدهما) بتنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12/10/2004 و بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ على سند من القول بأن تلك الاتفاقية قد تضمنت تعهد المدعى عليهما بأن يسلما للمدعية الثانية (الطاعنة الثانية) بناء على اشتراط المدعي الأول (الطاعن الاول)، شقتين تطلان على البحر في الدور 12 في بناية "تاج الإمارات" والمقامة على قطعة الأرض رقم 392-186 /مرسى دبي، ونقل ملكيتهما لها، وذلك مقابلاً لأتعاب السمسرة المستحقة للمدعي الأول، إلا أن المدعى عليهما أخلا باتفاقهما مما حدا بالمستأنفان إلى إقامة الدعوى ، لما كان ذلك وكانت ذات الطلبات قد سبق وعرضت من المستأنف الأول في الدعوى 726 لسنة 2020 تجاري كلي واتحدت فيها الخصوم والموضوع والسبب ، وانتهى الحكم الأخير إلى رفض الدعوى وأصبح ذلك الحكم انتهائياً وباتاً وبالتالي حاز الحجية التي تمنع المحكمة من الخوض في الدعوى مرةً أخرى ، ولا ينال من ذلك إختلاف صيغة الطلب في الدعويين كون أن الحكم في الدعوى 726 لسنة 2020 تجاري قد حسم النزاع حول المسألة الأساسية وانتهى إلى عدم ثبوت الحق ورفض الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لسابقة الفصل)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعنان من ان الطاعنة الثانية لم تكن خصما بالدعوى المقضي بحجية الحكم الصادر فيها ذلك انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تستدل بذلك الحكم كقرينه في الدعوى الماثله لرفض دعوى الطاعنة الثانية ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 23 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شانتو بتر
مطعون ضده:
هيئة الصحة دبي (مستشفي راشد )
شهاب أحمد مهدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1083 استئناف مدني
بتاريخ 22-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 347 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين متضاممين بتعويضه عما لحقه من اضرار مادية قيمتها مليون درهم وعما أصابه من ضرر نتيجة فقدان القدرة علي الانجاب والاستمتاع والاضرار النفسية والأدبية الحالية والمستقبلية ويقدر بمبلغ 2.500.000.00 درهم والفائدة القانونية 12% حتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 12-2-2020 قدم المستشفى المطعون ضدها الاولي لما يعاني من الم بالخصية اليمني وشخص الطبيب المطعون ضده الثاني حالته بانها التهاب بالخصية ووصف له الدواء واستمر في تعاطيه ستة أيام دون تحسن بل وتفاقمت حالته سوءا فعاود الذهاب الي المستشفى بتاريخ 18-2-2020 حيث عرض علي طبيب اخر شخص الحالة بانها التواء بالخصية واجري له تصوير سونار اثبت صحة التشخيص وتم تحويله الي قسم المسالك البولية بمستشفي دبي وأجريت له جراحة استئصال للخصية اليمني ، وقد ادي استئصال الخصية الي فقد القدرة علي القيام بواجباته الزوجية وعدم التحكم في التبول فضلا عن الضرر الادبي ، فتقدم بشكوي الي هيئة الصحة واثبت تقرير لجنة المسئولية الطبية الخطأ الطبي في حق الطبيب المعالج المطعون ضده الثاني لأنه لم يتبع الأصول الطبية بالمبادرة الي اجراء تصوير سونار ليصل الي التشخيص الصحيح لحالته المرضية وان التأخر في التدخل الجراحي ادي الي تفاقم حالته واستئصال الخصية ، وانه اقام الدعوي رقم 4575 لسنة 2021 مستعجل الشارقة بطلب ندب خبير واثبت تقرير الطبيب الشرعي ان نسبة العجز عن استئصال الخصية تقدر ب 100% ، ولما كانت المستشفى المطعون ضدها الاولي تسال عن خطا تابعها الطبيب المعالج المطعون ضده الثاني فقد اقامت الدعوي . وبتاريخ 25-7-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1083 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 22-11-2022 قضت المحكم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-1-2023 وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعواه رغم ان تقرير لجنة المسؤولية الطبية اثبت خطا الطبيب المعالج كما اثبت تقرير الطبيب الشرعي ان العجز الناتج عن استئصال الخصية اليمني يقدر بنسبة 100% وان المطعون ضدها الاولي تعتبر مسئولة قانونا عن خطا الطبيب المعالج استنادا الي قواعد مسئولية المتبوع عن خطا تابعه وانه قد لحقه ضرر بنوعيه من جراء اصابته الناتجة عن الخطأ الطبي ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان يكون سبب النعي واضحا بحيث يٌمكن محكمة التمييز من ادراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه فلا يكفي ان يقتصر الطاعن علي ترديد دفاعه وواقع الدعوي ويغفل بيان قضاء الحكم فيما تمسك به ومكمن الخطأ فيه ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز ان تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم ، وكان الطاعن قد اقتصر علي ترديد دفاعه امام محكمة الموضوع من ثبوت خطا الطبيب المعالج وادلة الثبوت ومسئولية جهة عمله عن خطئه استنادا الي مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه الضار ، ودون ان يبين ماهية قضاء الحكم وكلمته فيما ساقه من دفاع ووجه العيب الذي شابه واثر هذا العيب ان كان في قضائه فان النعي بهذه المثابة يكون مجهلا وغير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين

الطعن 22 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 18 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
جاسم محمد عبد اللة الخاجة
مطعون ضده:
ماهر محمد توفيق فخر الدين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1287 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 670 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 721,845 درهمًا والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوي ، تأسيسًا على أن الطاعن تسلم منه المبلغ المطالب به علي سبيل الأمانة بموجب إيصال موقع منه علي أن يرده لدي طلبه ، وإذ رفض رد المبلغ رغم إنذاره بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/5/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 721,845 درهمًا والفائدة عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة القضائية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1287 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 29 / 12 / 2022 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 12- 1 -2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه جري إعلانه بالحكم الابتدائي بناءً على تحرى قديم مؤرخ 9/5 / 2022 ولم يتم إجراء تحريات جديدة للإعلان بالحكم ولا يجوز الاعتماد على الإجراءات التي تمت في مرحلة سابقة قبل صدور الحكم، وأنه لم يتصل علمه اليقيني بتداول الدعوى ، وأن المطعون ضده يعلم مقر سكنه وكان من الممكن أن يرشد عن مكان سكنه حتى يتم إعلانه وفق صحيح القانون ، وبالنسبة للبريد الذي تم إعلانه عليه فهو غير مستخدم من الأساس من قبله ولا يعلم عنه شيء ، وأن المطعون ضده لجأ إلى الدعوى الموضوعية ولم يسلك طريق أمر الأداء بالمخالفة للقانون ، وأن الأوراق خلت من أي دليل يفيد طريقة تسليم المطعون ضده له مبلغ الأمانة محل النزاع ، وأن الأخير هو الذى شيد الفيلا المملوكة له وسدد له كامل المبالغ المستحقة له وشركته ولم ينفذ وعده بإعادة الورقة الموقعة منه إليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقًا للمادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، ويكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية المشار إليها ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضًا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بالوسائل الحديثة ، ومن المقرر كذلك أن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ما دام لم يتمسك به صاحب الشأن وتبعًا لذلك فإذا تمسك الخصم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف بمثابة الحضوري فلا ينصرف أثره إلى بطلان الإعلان بالحكم ما لم يتمسك به في صيغة صريحة جازمة ، ومن المقرر وفقًا للمادة 84 من قانون الإجراءات المدنية - أن سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب على الخصوم إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها إذ لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة ، ومن المقرر أن الدفع ببطلان إعلان كل من الحكم الابتدائي و السند التنفيذي إلي المحكوم إليه من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا شابه أكثر من عيب ولم يتمسك الخصم بكافة أوجه البطلان فيهما في صحيفة استئنافه أو في المذكرة الشارحة له فقد سقط الحق في التمسك بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري في حق الطاعن بتاريخ 24/5/2022 وتم إعلانه به علي بريده الالكتروني الثابت بإفادة إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 31/5/2022 وإن هذا الإعلان قد تم وفقًا لصحيح نص المادة 6 / 1ـ أ من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، وإذ قيد استئنافه الكترونيًا بتاريخ 13/9/2022 ، فيكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا لقبوله ورتب الحكم على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافيًا لحمل قضاءه ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس ، ولا يغير من ذلك ما تحدي به الطاعن من بطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه تم بناءً على تحرى قديم ، وأن المطعون ضده يعلم مقر سكنه لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على صحة إعلان الطاعن على بريده الإلكتروني وليس على ما ساقه الطاعن بوحه النعي ، أما ما يثيره بشأن إعلانه بالبريد الالكتروني من أنه غير مستخدم ، فهو قول مرسل جاء عاريًا من دليله ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون 21، 25 ، 34 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
معرض أبوظبي للسيارات
مطعون ضده:
بلدية دبي
طارق محمد علي العنسي
ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1512 استئناف مدني
بتاريخ 19-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان ) طارق محمد علي العنسي ( الطاعن في الطعن رقم 25 لسنة 2022 مدني اقام الدعوي رقم 1302 / 2022 مدني جزئي علي 1- معرض أبوظبي للسيارات الطاعن في الطعن 21 لسنة 2022 مدني ، 2- ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م الطاعنة في الطعن 34 لسنة 2022 مدني ، 3- بلدية دبي المطعون ضدها في الطعون الثلاثة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يسددوا للمدعي مبلغ وقدره 1.200.000 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى تمام السداد علي سند انه اتفق مع (معرض السيارات) المدعى عليها الأولى على أن يقوم ببيع سيارته من نوع مرسيدس جي 63 طراز 2021 سوداء اللون، وقام بإيقافها بالمواقف الخاصة لديها أمام معرضه، وبتاريخ 28-9-2021 نشب حريق في معارض العوير برأس الخور المملوك للمدعى عليها الثالثة حيث امتد لما يقارب ثمانية معارض للسيارات من بينهم معرضي الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية، وقد جاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قسم الحرائق رقم 2021/52224/ق والمؤرخ 13/10/2021 أن الحريق شب وبدأت تأثيراته بالركن الخلفي الأيمن لحيز محرك المركبة من نوع فورد والعائدة لمعرض ( المدعى عليها الثانية ) ومن ثم انتشار النيران والتأثيرات الحرارية إلى المركبات والمعارض المجاورة والمحيطة بالمركبة، مما يضحى معه أن المدعى عليها الأولى تكون مسؤولة مسؤولية تعاقدية كحارس للأشياء بموجب اتفاقها مع المدعي وتكون قد أصبحت أمينة وحارسة للسيارة ولها السيطرة الفعلية عليها، وكان يجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة والعناية والحيطة لدرء الضرر ، كما أن المدعى عليها الثانية تكون مسؤوليتها مسئولية تقصيرية كون أن الحريق شب وبدأت تأثيراته بالركن الخلفي الأيمن لحيز محرك المركبة العائدة لمعرضها ، وفيما يخص المدعى عليها الثالثة فهي بصفتها مالكة لمعارض العوير في رأس الخور والمؤجرة للمدعى عليها الأولى والثانية بموجب عقود إيجار ، حيث أنها لم تزود المعارض بوسائل السلامة والأمان ولم تقم بالرقابة أو التفتيش على هذه الوسائل التي لو كانت موجودة ما حدث انتشار الحريق ومن ثم كانت الدعوي وبجلسة 03-10-2022 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 1,000,000 درهم مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم حتى السداد التام ، استأنف معرض أبوظبي للسيارات ( المدعى عليه الأول ) ذلك الحكم بالاستئناف 1512 / 2022 استئناف مدني ، كما استأنفه طارق محمد علي العنسي ( المدعي ) بالاستئناف رقم 1535 لسنة 2022 مدني ، و استأنف ذات الحكم ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م ( المدعي عليه الثالث ) بالاستئناف رقم 1597 لسنة 2022 مدني وبجلسة 19-12-2022 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاث بتأييد الحكم المستأنف .
طعن معرض أبوظبي للسيارات (المدعى عليه الأول) علي ذلك الحكم بالتمييز رقم 21 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 12-01- 2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم كل من وكيلي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بطلب رفض الطعن
و طعن طارق محمد علي العنسي (المدعي) علي ذات الحكم بالتمييز رقم 21 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه فقدم كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعن ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش.ذ.م.م ( المدعى عليه الثالث علي ذات الحكم بالتمييز رقم 34 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه فقدم كل من المطعون ضدهما الاول والثالث مذكرة بطلب رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهم للارتباط و تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
أولا الطعن رقم 21 لسنة 2022 المقام من معرض أبو ظبي للسيارات
حيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب اذ تمسكت الطاعنة بحاله من حالات القوة القاهرة الا ان الحكم المطعون فيه جاء خلواً من أي رد على هذا الدفاع القانوني بالرغم من ان الثابت في الأوراق إن اندلاع الحريق الذي لحق بالسيارة المملوكة للمطعون ضده الأول قد لحق بثمانية معارض وعشرات السيارات في حريق كبير في منطقة معارض العوير وقد بدأ هذا الحريق في معرض المطعون ضدها الثانية وكان هذا الحريق نتيجة حدث مفاجئ وغير متوقع ولا يمكن درؤه وحتي أدوات الاطفاء العادية لا تستطيع إخماده وقد نشأ في معرض آخر غير معرض الطاعنة وهو ليس له عليه سلطان وقد بدأ الحريق في وقت متأخر من الليل وفي ظل عدم وجود العاملين لدي الطاعنة كما ان الحكم المطعون فيه لم يثبت عناصر المسئولية قبل الطاعنة كما رفض الحكم المطعون فيه وقف الاستئنافات أرقام 1512 / 2022 مدني ، 1535 / 2022 ومدني و 1579 / 2022 مدني تعليقياً لحين الفصل في الدعوي رقم 1639 / 2022 مدني جزئي المقام من الطاعنة وسناب موتورز ش ذ م م ضد 1 ) ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م . 2 ) بلدية دبي 3 ) الدفاع المدني 4 ) يورو1 موتورز ش ذ م م ، بغية القضاء لها بتعويض بغية القضاء للمدعي الأول وهي الطاعنة بمبلغ 4,258,491 درهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسئولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الاوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها كما نه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان المتعاقد قد أخلّ بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق
ومن المقرر أيضا وفقاً لما نصت عليه المواد 924، 966، 972 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم، وأن الوكيل إذا تسلم مال الموكل لتنفيذ عقد الوكالة فإن هذا المال يعتبر أمانه في يد الوكيل وفي حكم الوديعة ويقع عليه ضمانه كما يجب عليه حفظه ورده إلى الموكل.
ولما كان ذلك وكان لا خلاف بين الأطراف على ان المدعى سلم السيارة الى المدعى عليه الأول (الطاعن ) اتفاقا لعرضها في معرضه للبيع فيكون الطاعن وكيلا عن المطعون ضده الأول في بيع هذه السيارة التي دخلت حيازته وتحت سيطرته فيكون والحال كذلك مسئول عن أي اضرار تقع عليها باعتبار انها أصبحت امانه في يده لا ينال من ذلك ما تمسك به بوقوع القوه القاهرة لبدء الحريق في مركبه ليس تابعه له اذ انه الثابت ان السيارة موضوع الدعوى كانت في الموافق الخاصة بالطاعن فيكون مسئولا عن حمايتها من الاضرار وخلت الأوراق من بيان الإجراءات التي اتخذها للحيلولة دون وقوع ضرر في السيارات المتوقفة في الموقف الخاص به وهو الامر المتصور حدوثه خاصه وانه من محترفي تلك التجارة و علي علم بمخاطرها
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى ذات النظر فان النعي عليه بما سبق يكون علي غير أساس ولا يغير من ذلك تمسك الطاعن بطلب الوقف التعليقي ذلك ان المقرر أن النص في المادة (104) من قانون الإجراءات المدنية على ان "" تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى "" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء بالوقف التعليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، ولا يجوز وقف الدعوى لمجرد ان ذات المسألة تنظرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة أو أنه لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي إذ يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى طالما كان هذا النزاع داخل في حدود اختصاصها فمن ثم فان طلبه وقف الدعوي قد ابدي على غير صحيح القانون .
ثانيا الطعن رقم 34 لسنة 2022 المقام من ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال اذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم توافر صفة المطعون ضدها الثالثة (بلدية دبي) وعدم مسؤوليتها عن الحريق، بالرغم من إن الأخيرة وآخرين (الدفاع المدني) هما وحدهما المسؤولان عن إصدار أو منح شهادة الإنجاز بالنسبة لوسائل الوقاية من أخطار الحريق وغيرها وأن هذا العبء يقع على عاتقهما وانهما المسؤولين عن خلو أو عدم فاعلية أنظمة إطفاء أو أنظمة إنذار الحريق كما ان الثابت أن الحريق بدء بين الساعة 2 صباحاً و4.30 فجراً، وهو ليس وقت دوام للطاعنة، حيث إنها تقوم بإغلاق المعرض ـ طبقاً للتعليمات السارية في سوق العوير ـ عند الساعة الحادية عشر مساءً ويذهب كافة العمال لمنازلهم، وبالتالي فلم يكن الأمر متاحاً بالنسبة لهم كي يستخدموا أجهزة إطفاء الحريق الموجودة في المعرض لمواجهة ذلك الحريق كما ان الطاعنة لم تكن لها أي سيطرة فعلية على السيارة المملوكة للمطعون ضده الأول فضلا عن ان حيث الثابت بالأوراق انتفاء مسؤولية الطاعن وتابعيه عن تلك الواقعة وفقاً لما انتهت إليه تحقيقات النيابة في هذا الشأن والذي أصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة قِبَل ممثل الطاعنة (ويندكس) كما ان الحريق الذي شب بالسيارة كان غير متوقع الحدوث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر إن مناط تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها والآلات الميكانيكية إعمالا لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت في حق المسئول عنها السيطرة الفعلية عليها قصدا واستقلالا وقت حدوث الضرر لحساب نفسه أى بقصد تحقيق مصلحة شخصية له وأن يقع هذا الضرر بفعلها والأصل في الحراسة بهذا المعنى أن تكون لمالك الشيء ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد باسبابه (( كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحريق نشب في بطارية مركبة من نوع فورد مملوكة للمدعى عليها الثانية وتحديداً بداخل وحدة توزيع الدوائر الكهربائية الرئيسية ومصهرات حماية تلك الدوائر بالمركبة نتيجة لحدوث خلل بأي من موصلاتها الكهربائية أدى لارتفاع درجة حرارة معدنها حتى درجة انصهاره واشتعال المكونات غير المعدنية ومواد عزل اسلاكها حتى درجة اشتعالها وامتداد تأثيراتها الحرارية لباقي مكونات المركبة ومن ثم انتشار النيران والتأثيرات الحرارية إلى المركبات والمعارض المجاورة والمحيطة بالمركبة على النحو الموضح بتقرير خبير حرائق شرطة دبي ما ان البين ان المستأنف ضدها الثالثة بلدية دبي مجرد مالكة للمباني الواقعة في سوق السيارات بمنطقة رأس الخور الصناعية الثالثة القائمة على قطعة الأرض رقم (6140305)، وتقوم بتأجير هذه المباني إلى الغير بموجب عقود تُبرم مع كل مستأجر على حدا لممارسة نشاط تجارة السيارات المستعملة، وانها قامت بإبرام عقد الإيجار رقم ( 35740 ? 2021 ) مع المستأجرة - المدعى عليها الأولى - شركة/معرض أبو ظبي للسيارات رخصة رقم ( 521780 )، لاستئجار المعرض رقم ( 110 ) بلوك ( 01 )- الطابق الأرضي في سوق السيارات، كما قامت البلدية بإبرام عقد إيجار مع المستأجرة ? المدعى عليها الثانية - شركة/ ويندكس لتجارة السيارات المستعملة رخصة رقم ( 831885 )، وذلك لاستئجار المعرض رقم (107) بلوك ( 1)- الطابق الأرضي لكل منهما في سوق السيارات في منطقة رأس الخور وان المحافظة علي العين المؤجرة يقع علي عاتق المستأجر وبضرورة اجراء الصيانة الدورية وإنه وحسب البند 5 اعلاه (يجب على صاحب الترخيص ان يقوم بتدريب عدد من العاملين حسب القرار213 لايقل عن عدد (2) لدى معاهد التدريب المعتمدة من الادارة العامة للدفاع المدني دبي على اساسيات السلامة الوقائية بكيفية استخدام اجهزة الاطفاء الموجودة في مكان الحريق من اجل سرعة الاستجابة لإطفاء بداية الحريق ومكافحة انتشاره وهو ما يقطع بعدم مسؤولية البلدية عن حصول الحريق ولما كانت المدعي عليها الاولي استلمت السيارة وهي المسئولة عن سلامتها بالكامل وان تدخلها كان سلبيا وينتفي في حقها توفر دفع القوة القاهرة )) وإذ كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب الطعن وبالتالي يكون النعي على غير أساس لا ينال من ذلك تمسكها لما انتهت إليه تحقيقات النيابة في هذا الشأن والذي أصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة قِبَل ممثل الطاعنة ذلك ان المقرر ان الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ الشخصي فى جانبه لا يحول دون بحث المحكمة المدنية في مدى توافر أركان المسئولية في جانب من كان الشيء تحت سيطرته
ثالثا الطعن رقم 25 لسنة 2022 المقام من طارق محمد علي العنسي
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بالدفاع لعدم قضائه بكامل المبلغ المطالب به وفي قضائه بعدم قبول الدعوى على المطعون ضدها/المطعون ضدها الثالثة ( بلدية دبي ) وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وان استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وان المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد استخلص عدم صفه بلدية دبي لإقامه الدعوى عليها كما انتهي التي تقدير قيمة التعويض فان الذي خلص إليه الحكم سائغا ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما اثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعون ارقام 21، 25 ، 34 مدني برفضها ، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعون الثلاثة

الطعن 18 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 2 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
العويس والمطروشي للمحاماة والاستشارات القانونية
مطعون ضده:
عبيد غانم عبيد سعيد مطر السويدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1265 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن تقدم للقاضي المختص بتاريخ 12-5-2022 بطلب قيد برقم 70 لسنة 2022 يطلب افتتاح إجراءات الاعسار ضد المطعون ضده علي سند من انه يداينه بمبلغ 2.500.000 درهما رصيد اتعاب المحاماة المستحقة له وانه حرر اقرارا بتاريخ 10-7-2016 بمديونيته بالمبلغ ، وإذ كلفه بالوفاء بموجب انذار اعلن له بتاريخ 2-3-2022 وانقضت مدة المهلة المحددة في المادة 29 من قانون الاعسار دون وفاء ولذا فقد تقدم بطلبه ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 29-8-2022 برفض طلب اشهار الاعسار ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1265 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29-11-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2023 ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات اعسار المطعون ضده علي قول منه ان الطلب المقدم منه يخلو من تسمية امين الاعسار حال ان المحكمة ندبت خبير ليتولى الاجراءات وانه سدد امانة الخبرة وباشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة اليه وبما يتحقق معه الغاية من اجراء تسمية الأمين كما ان القانون لم ينص علي البطلان جزاء علي عدم تسميته لأمين يتولى الإجراءات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ان مفاد المواد 3 و 28 و29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشان الاعسار المعدل ان المشرع فرق بشان شروط طلب افتتاح إجراءات اعسار المدين بين الطلب المقدم منه وبين الطلب المقدم من الدائن فأوجب علي المدين في الطلب المقدم منه ان يستوفي المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون ، اما بالنسبة لطلب الدائن فلم يتطلب سوي تقديم المستندات التي تثبت المديونية وبيان مبلغ الدين وميعاد استحقاقه وضمانات الدين ان وجدت والاعذار بالتكليف بالوفاء المعلن للمدين ، وان المادة 29 وان نصت علي ان يقوم الدائن بتسمية امين اعسار يرشحه لتولي إجراءات الاعسار الا انها لم تفرض جزاء علي مخالفة ذلك ، وهو ما يتفق مع السياسة التشريعية في هذا القانون ذلك ان المشرع في تعداده بالمادة 12 من القانون لحالات رفض طلب المدين تسوية التزاماته المالية والمبنية في أساسها علي سوء نيته ومخالفته المادة 3 فيما توجبه من الإفصاح عن أمواله ومصادر دخله وما له من حقوق وما عليه من التزامات وتقديم البيانات الصحيحة عن ذلك الا انه لم يشأ ان يدرج ضمن هذه الحالات التي تدعو الي رفض الطلب حالة ترشيح المدين لخبير ليتولى إجراءات التسوية اذا ما تقاعس عن ذلك و ان المادتين 8 و 32 من القانون لم يقيدا المحكمة بترشيح المدين للخبير او تسمية الدائن لأمين الاعسار وان لها السلطة المطلقة في تعيين الخبير والأمين غير ملتزمة باختيار الدائن والمدين وبما مؤداه ان سكوتهما عن التسمية والترشيح ينطوي علي تفويض ضمني للمحكمة في تعيينهما ولا يترتب علي سكوتهما ثمة جزاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوي لعدم تسمية الطاعن لامين الاعسار ليتولى إجراءات الاعسار فانه يكون قد خالف القانون وحجبه خطؤه عن بحث أسباب الاستئناف من خروج الحكم المستأنف عن نطاق الدعوي المبني علي الخطأ في فهم الواقع فيها عندما اعتبر ان الطلب مقدم للمحكمة من المدين بشان اجراء تسوية لالتزاماته المالية وقضي برفضه استنادا الي سوء نية المطعون ضده وتعمده إخفاء أمواله المستند الي المادة 12 من القانون انف الإشارة حال ان الطلب مقدم للمحكمة من الطاعن الدائن ويتعلق باتخاذ إجراءات اعسار المدين وتصفية أمواله ولا يتعلق بتسوية التزامات المدين المطعون ضده وبما لا يترتب علي سوء نية المدين رفض طلب الدائن ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 17 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين 17، 29 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
القيادة العامة لشرطة دبي -وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ رضا السيد.
مطعون ضده:
سيف علي محمد سيسى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1093 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 17 لسنة 2023 أقام على الطاعنة في الطعن رقم 29 لسنة 2023 الدعوى رقم 852 لسنة 2021 مدني جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له راتبه الشهري من 01-08-2019 وحتى تاريخ صدور الحكم النهائي وقدره 17,465 درهماً ومستحقات نهاية الخدمة عن مدة اثنى عشر عامًا وجملتها 366,765 درهم ومبلغ 72,000 درهم بدل إجازاته السنوية وتعويض قدره مليوني درهم عن فصله من الخدمة وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وقال بيانا لذلك إنه كان يعمل بالقيادة العامة لشرطة دبي ـ المطعون ضدها ـ منذ عام 2007 وبسبب خلافات بين المسئولين ورفضه طلب أحدهم الوشاية بخصومه وعدم رغبته في تغيير مهنته فقد تعرض للاضطهاد فجرى حبسه في الفترة من 26-7 حتي 24-10-2019 عن تهمة ملفقة وعندما افرج عنه اعيد حجزه بتاريخ 7-11-2019 وترتب على حبسه إيقافه عن العمل ووقف راتبه منذ شهر أغسطس رغم أنه لم يصدر قرار بشأن العقوبة الموجهة له وسببها مما يصم القرار بوقف الراتب بعيب عدم المشروعية لافتقاده ركن السبب وتُعد جهة الإدارة متعسفه في استعمال السلطة مما يوجب مسئوليتها وتعويضه عما لحقه من الأضرار ، وإنه تقدم بتظلم لجهة الإدارة ولكنها لم تبت فيه فتقدم بشكوي وتظلم إلي اللجنة المركزية ولكنها رفضت التظلم بسبب عدم وجود قرار وبناء على ذلك تقدم لدائرة الشئون القانونية للإذن له بإقامة الدعوي للمطالبة براتبه ومستحقاته، حكمت المحكمة بعدم الإختصاص قيمياً بنظر الدعوي وبإحالتها للدائرة الكلية وبتاريخ 23-5-2021 حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 17-5-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي بالنسبة للمطالبة بالرواتب المتأخرة عن الفترة من 1-8-2019 حتي 18-1-2021 بمبلغ 296،750 درهما والتعويض وبعدم قبول الدعوي عن باقي الطلبات ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 268 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 22-09-2022 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرًا من الموارد البشرية وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 17 لسنة 2023 بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 24,360 درهم قيمة رواتب متأخرة ومبلغ 72,000 درهم بدل أجازات ومبلغ 129,785 درهمًا مستحقات نهاية الخدمة وبتسليمه شهادة إنهاء خدمة وشهادة خبرة، طعنت القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 17 لسنة 2023 بطلب نقض الحكم ورفض الدعوى أو الإحالة وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما طعن سيف على محمد سيسي في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 29 لسنة 2023 بطلب نقض الحكم وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
أولًا: الطعن رقم 17 لسنة 2023
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 20-10-2022 بأن طرد المطعون ضده من الخدمة يترتب عليه حرمانه من جميع المزايا والحقوق والامتيازات التي يكفلها له القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في حكومة دبي ومنها مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات وشهادة الخبرة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بهذه الطلبات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه لما كان مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في حكومة دبي أن صدور حكم جزائي نهائي بإدانة أحد المخاطبين بأحكامه في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جريمة من جرائم الإرهاب أو الاتجار بالبشر هو الذي يترتب عليه حرمانه من الحقوق والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون وليس الطرد من الخدمة بموجب قرار إداري من مجلس التأديب التابع لجهة عمله، وكان الثابت من الملف الإلكتروني للدعوى أن المطعون ضده طُرد من الخدمة لدى الطاعنة استنادًا لقرار إداري صادر من مجلس التأديب التابع لها بدرجتيه وهو ما أقرت به وليس بحكم جزائي نهائي. ومن ثم فإنه لا يجوز حرمانه من الحقوق والمزايا المقررة له بموجب القانون المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده باقي راتبه الأساسي ومقابل رصيدأحازاته التي لم يحصل عليها ومستحقات نهاية الخدمة وشهادتي نهاية الخدمة والخبرة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض هذا الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 29 لسنة 2023
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 24,360 درهم راتب أساسي عن فترة ثلاثة أشهر وخمسة أيام فقط بالمخالفة لنص المادة 171 (1) من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي وذلك لأحقيته في صرف هذا الراتب من 01-08-2019 وحتى 18-01-2021 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر أن مفاد نص المواد 164 (13، 14) ، 171 (ب) ، 172 (ج) من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي أنه إذا عوقب أحد العسكريين الموقوف عن العمل احتياطيًا أو المودع في التوقيف الخاص بالعسكريين بجزاء تأديبي كالفصل أو الطرد من الخدمة فإنه يحرم من صرف ما أوقف من راتبه من تاريخ إيقافه أو توقيفه، أما إذا برئ أو حُفظ التحقيق معه فإنه يصرف له ما يكون قد أوقف منه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وقع عليه جزاء تأديبي بطرده من الخدمة بتاريخ 6-11-2019 بقرار من مجلس الشرطة العادي بدبي. ومن ثم فإنه يُحرم مما أوقف صرفه من راتبه غير الأساسي من تاريخ إيقافه عن العمل وتوقيفه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية الطاعن في تقاضي مبلغ 24,360 درهم باقي راتبه الأساسي من تاريخ إيقافه عن العمل من شهر أغسطس 2019 وحتى صدور قرار طرده من الخدمة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة باعتبار أن الطاعن كان محبوس احتياطيًا خلال تلك الفترة ويستحق صرف راتبه الأساسي كاملاً طبقاً للمادة 172 من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه التعويض عن الأضرار التي لحقت به على سند من عجزه عن إثبات الضرر الموجب له رغم أنه تم حبسه حتى 24-10-2019 وطرده من الخدمة دون سند قانوني بعد مدة خدمة ناهزت 15 سنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع عن الخصوم أنفسهم العودة الى المنازعة في تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وإذ كان الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 268 لسنة 2022 بتاريخ 22-09-2022 قد رفض طلب الطاعن بالتعويض عن قرار حبسه وطرده من الخدمة وحرمانه من راتبه لإنتفاء الخطأ الموجب له من جانب المطعون ضدها ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة بحث هذه المسألة مرة أخرى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى لنتيجة صحيحة ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بمصاريف الدعوى رغم أنه لم يخسرها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 57 من اللائحة التنظيمية أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوي جوازي متروك تقديره للمحكمة فإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تُلزم كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوي أو تقسمها بينهما علي أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا علي أحدهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد ألزم الطاعن بالمناسب من الرسوم والمصاريف لإخفاقه من بعض طلباته فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض هذا الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين 17، 29 مدني وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه مع إلزام الطاعنة في الطعن الأول بمبلغ 2,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين فى كل طعن.

الطعن 16 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
الصياح وابناؤه للاستثمار ش ذ م م
مطعون ضده:
فاكسون للعقارات ويمثلها/وكيل محمد علي وحيد علي
وكيل محمد على وحيد على
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1589 استئناف مدني
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الاول والخصم المدخل (المطعون ضدها الثانية) الدعوى رقم 2022 / 94 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ? وفقا لطلباتها الختامية - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بدفع مبلغ 18,654,019 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ استلام قيمة التسوية في 27\11\2008 وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده الاول استلم منها مبلغ 10,654,019 درهم بموجب الشيك رقم 001650 والصادر عن بنك الامارات دبي الوطني، والمؤرخ في 22\12\2008 ، والذي حررته بناء على طلب المطعون ضدهما نتيجة للظروف التي كانا يمران بها في السوق العقاري . وقد تسلّمه المطعون ضده الاول بشخصه ولحساب شركته المطعون ضدها الثانية كما انه توجد رسالة ضمان لهذا المبلغ صادرة عن السيد/ بدر الخماس والمؤرخة في 08\06\2010 والتي تفيد أن الضامن استلم بتاريخ 01\09\2008م الشيك سالف البيان وأنه سلمه للمطعون ضده الاول والذي وقع باستلام الشيك وبعدها افاد المطعون ضده الاول بأن هناك علاقة بينه وبين السيد/ محمد عبد الله الصياح وانه توجد بينهما حسابات مالية وأنه بعد الانتهاء من تصفية هذه الحسابات سوف يسدد المبلغ قيمة الشيك وقد تمت تصفية الحسابات والتوقيع على اتفاقية فيما بينهما إلا أن المطعون ضده الاول ورغم مطالبته الوديّة عن طريق الرسائل الالكترونية والمطالبات الشفهية والاخطار القانوني لا كثر من 10 سنوات ظل ممتنعا عن ردّ قيمة الشيك دون سبب مشروع مما فوت على الطاعنة فرصة استثمارالمبلغ طوال هذه الفترة مما يحق لها المطالبة بالتعويض بمبلغ 8,000,000 درهم ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 10/10/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1589 مدني. و بتاريخ 22/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف,طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الاجراءات المدنيه الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقــض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أومحكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامــي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم , وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم , فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن ومن المقرران الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتباريه من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتظل هذه الشخصية باقية لها الى حين انقضائها قانوناً ولذلك فإن الشخصية الاعتباريه للشركة تكون مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن المودعه الكترونيا أنها قد وقعت فى ذيلها من المحامي / عبدالكريم أحمد عبدالله عيد والذي ارفق بالصحيفة وكاله صادره له و موقعه من المدعو / حميد محمد رضا الانصاري بصفته وكيلا عن المدعو حافظ ابراهيم حافظ وانه وحتى حجز الطعن للحكم لم تودع الطاعنة شركة الصياح وابناؤه للاستثمار ش ذ م م سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة مبلغ التامين