الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - بياناته

 

وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

 

 

 

 

غفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م 178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا بطلان .

 

 

 

 

الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم الثابت بنسخته الأصلية. تصحيحه بما ورد بشأنه في محضر الجلسة.

 

 

 

 

القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان.

 

 

 

 

خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".

 

 

 

 

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.

 

 

 

 

انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.

 

 

 

 

تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً. م 187/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. شرطه. أن يكون خصماً أصلياً وطرفاً ذا شأن في الخصومة.

 

 

 

 

تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.

 

 

 

 

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.

 

 

 

 

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.

 

 

 

 

الحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.

 

 

 

 

بطلان الحكم لنقض أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم م 178 مرافعات.

 

 

 

 

يكفي لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعة من الهيئة التي أصدرته توقيع القاضي الذي حضر تلاوته ولم يشترك في إصداره.

 

 

 

 

انحلال العقد بأثر رجعي نتيجة للفسخ. مقتضاه. استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عمله أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية. القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف. كفايته للتعريف بقضاء الحكم.

 

 

 

 

حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.

 

 

 

 

بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه الواقعية.

 

 

 

 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178 مرافعات.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل أو اللبس في التعريف بشخصية الخصم. م 178 مرافعات .

 

 

 

 

لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم .

 

 

 

 

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه . التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان . م 178 مرافعات .

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه في ديباجة الحكم إلى جانب أسماء ورثته الذين عجلوا الدعوى دون إيضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان.

 

 

 

 

الأصل هو صحة الإجراءات. مناط ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ما يكملها بمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه. خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا بطلان.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. مادة 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه.

 

 

 

 

نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.

 

 

 

 

الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.

 

 

 

 

أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.

 

 

 

 

حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروه .

 

 

 

 

إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.

 

 

 

 

البيانات الواجب تضمينها الحكم إغفال إثبات تاريخ إصدار الحكم لا بطلان م 178 مرافعات.

 

 

 

 

إثبات الحكم المطعون فيه لاسم ممثل الشركة المطعون ضدها مغايراً لاسمه الحقيقي لا بطلان.

 

 

 

 

طلب المؤجر الحكم بإخلاء المستأجر في مواجهة المستأجر من الباطن. إغفال الحكم بيان اسم الأخير. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك.

 

 

 

 

الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا أثر له الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.

 

 

 

 

بيان أسماء المستشارين الثلاثة الذين أصدروا الحكم في ديباجته تذييل الحكم بما يفيد أن مستشاراً آخر سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على المسودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفاء الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان.

 

 

 

 

النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .

 

 

 

 

وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم.

 

 

 

 

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم .

 

 

 

 

إذ كانت المادة 187 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم .

 

 

 

 

أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع .

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة أو الشعب. لا يعد من البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها. خلو الحكم من هذا البيان أو إثبات صدوره باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مشروعيته أو يمس ذاتيته.

 

 

 

 

خلو أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. مجرد إيراد أسماء الورثة في ديباجة الحكم دون اسم الحارس على التركة الذي حل محلهم بعد فرض الحراسة. لا بطلان.

 

 

 

 

رفع الاستئناف ضد المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز وضد شركة المطاحن. حضور محامي المؤسسة عن هذه الشركة أيضاً. مفاده أن الشركة كانت خصماً في الاستئناف . إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك في أسبابه. عدم اعتباره نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق أن ترتب عليه بطلان الحكم.

 

 

 

 

بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست له أهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن عدم ذ كر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان .

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان صدوره باسم الأمة وخلو محضر الجلسة من هذا البيان. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك .

 

 

 

 

إذا كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون .

 

 

 

 

حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل الأصل في الإجراءات أنها روعيت .

 

 

 

 

حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاة .

 

 

 

 

صدور الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

 

 

خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، تأصيل ذلك.

 

 

 

 

أسماء الوكلاء عن الخصوم. ليست من البيانات الجوهرية التي يترتب على الخطأ في إثباتها بطلان الحكم .

 

 

 

 

البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر حضور الخصوم ومكان إصدار الحكم. لا بطلان. م. 349 مرافعات سابق .

 

 

 

 

ذكر رقم كل من استئنافي الطاعنة والمطعون عليه في أسباب الحكم المطعون فيه صحيحاً. انتهاء الحكم بأسباب صريحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول الثاني. وقوع خطأ مادي في ذكر الأرقام في الديباجة. لا بطلان.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.

 

 

 

 

وجوب تضمين الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. إغفال بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. أثره. البطلان. م 349 مرافعات سابق.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.

 

 

 

 

خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى التي رفع الاستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة إليها - يعتبر من الأخطاء المادية التي لا تصلح سبباًًًً للطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي.

 

 

 

 

لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذي عمل به من 25/ 3/ 1964 تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور.

 

 

 

 

لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل في نهايته على تاريخ إصداره، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات السابق بشأن البيانات التي يجب تدوينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به أي جزاء .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم خطؤه في بيان السنة التي صدر فيها القانون الذي استند إليه.

 

 

 

 

خطأ الحكم في ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان مرحلة إدخال خصم غير حقيقي في الدعوى. لا بطلان. البيان الجوهري الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. م 349 مرافعات.

 

 

 

 

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.

 

 

 

 

وجوب تضمين الحكم بيان مراحل الدعوى. مناط اعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بغير الخصومة فيها.

 

 

 

 

تنازل المدعي في دعوى فرعية عن دعواه يفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - والموجهة من المدعى عليه في الدعوى الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها ويصبح هذا الأخير غير مختصم في النزاع ولا يترتب على إغفال ذكر اسمه في الحكم البطلان.

 

 

 

 

بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ليس له أهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته. إغفال ذكر هذا المكان لا يبطل الحكم.

 

 

 

 

الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم. جوازه.

 

 

 

 

البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر موطن أحد الخصوم. لا بطلان. المادة 349 مرافعات ملغى.

 

 

 

 

لا يؤثر في سلامة الحكم عدم ذكره نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دام الثابت أنه أورد عند سرده الوقائع مضمون هذه المستندات .

 

 

 

 

متى كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية وليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوع هذه المادة إذ لا يكون هذا البيان مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة.

 

 

 

 

وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أن النقص في هذا البيان. أثره. بطلان الحكم. اسم أحد المستأنفين. بيان جوهري.

 

 

 

 

حكم. وجوب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات. لا يجوز.

 

 

 

 

إذا جاءت عبارة الحكم الابتدائي صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت في محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته.

 

 

 

 

بيانات الحكم. أسماء الخصوم وصفاتهم. النقص أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم. لا بطلان.

 

 

 

 

وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه. إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.

 

 

 

 

الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن بيانات الحكم. ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان.

 

 

 

 

بيان مراحل الدعوى. اعتباره بياناً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان إذا كان ذكره ضرورياً للفصل فيها.

 

 

 

 

تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.

 

 

 

 

وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أو النقص في هذا البيان لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ترتب عليهما التجهيل بالخصم .

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر وجه الدفع بعدم الاختصاص وأسانيده ووجه الدفع بالتقادم وأسانيده فإنه بذلك يكون قد أورد ضمن بياناته ما قدمته الطاعنة من طلبات .

 

 

 

 

حكم. بياناته. عدم ذكر نصوص المستندات المقدمة في الدعوى. عدم ذكر أسماء الشهود وأقوالهم. إيراده مضمونها لا يعيبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتب البطلان على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.

 

 

 

 

لئن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها "مراحل الدعوى" إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها .

 

 

 

 

بيان اسم كاتب الجلسة في الحكم أمر غير جوهري. إغفاله لا يترتب عليه البطلان. البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس المحكمة أو عدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.

 

 

 

 

تحديد المادة 349 مرافعات البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها على سبيل الحصر. ليس منها رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم. الخطأ في هذا البيان لا يؤثر على سلامة الحكم ولا يجهل به.

 

 

 

 

الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات الواجب تدرينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان. جواز إيراد الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.

 

 

 

 

تقديم شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة. عدم صلاحيتها كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.

 

 

 

 

مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.

 

 

 

 

وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالجنسية. وجوب بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ورأى النيابة وذلك فى الحكم الذى يصدر فيها.

 

 

 

 

لا يترتب بطلان الحكم على النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وفقا للمادة 349 مرافعات

 

 

 

 

بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية. لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله متعلق بالنظام العام .

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات.

 

 

 

 

بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة ليس من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. المادتان 116، 349 مرافعات.

 

 

 

 

استقالة أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وقبول هذا الاستقالة قبل النطق بالحكم بطلان الحكم.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان أسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم بطلانه م 349 مرافعات.

 

 

 

 

لم توجب المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيماً إذا كان ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. بطلان الحكم.

 

 

 

 

مؤدى المادتين 11 و16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل ومن جانب النقابة أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأي هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه .

 

 

 

 

خلو الحكم من البيان الخاص بتلاوة تقرير التلخيص الذي أحال به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة في الجلسة. التزام من يتمسك ببطلان الحكم بتقديم محاضر جلسات نظر الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير.

 

 

 

 

القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين. تضمين هذا القرار اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه.

 

 

 

 

اثبات تلاوة تقرير التلخيص الذى تحال به القضية من التحضير إلى المرافعة. الأصل فيه. اتخاذ سكوت الحكم عن اثبات حصول تلاوة التقرير دليلا على عدم حصوله.

 

 

 

 

حكم صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.

 

 

 

 

البيان الخاص بتلاوة تقرير قاضى التحضير المحالة به الدعوى إلى المرافعة. تضمين الحكم هذا البيان. غير لازم.

 

 

 

 

عدم ذكر اسم المحكوم له في الحكم. إغفال لبيان جوهري. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.

 

 

 

 

إذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - إعلانه




النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


علم الخصوم بالدعوى بعد انقطاع صلتهم بالخصومة. عدم ثبوته إلا بإعلانهم على الوجه المبين في القانون. عدم جواز الاستدلال بأي دليل آخر غير الإعلان. علم الوكيل بجلسة النطق بالحكم - دون الجلسات السابقة - لا يغني عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.



إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض



إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من أعلن إليه.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ماهيته



الحكم القضائي. ماهيته. فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون. مباشرة القاضي وظيفته القضائية. الهدف منها. وجه الحق في الدعوى. كيفيته. فهم صحيح لواقعها ودراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها.



الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر 



حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.




ماهية الحكم. تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم. بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره.


قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق القضاء برفضه بحكم سابق. لا أثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني. الحكم الأول هو الذي فصل في الدفع. قضاء الحكم الثاني برفض هذا الدفع تحصيل حاصل


حكم نزع الملكية - في ظل قانون المرافعات الأهلي الملغي - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في تحديد الدين أو استحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تنفيذه

 

 

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذ ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ. لا يعد سنداً تنفيذياً. علة ذلك. أثره. لا وجوب لوقف التنفيذ بناء على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق.

 

 

 

 

الحكم الصادر بالإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع. قابليته للتنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ صدوره. لا حاجة لانتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. م 50/ 2 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف قبل القضاء في التظلم من وصف الحكم بالنفاذ. م 291 مرافعات لا بطلان.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه .

 

 

 

 

الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام .

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

 

 

 

 

القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع. لا تتقيد به المحكمة التي أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.

 

 

 

 

انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق.

 

 

 

 

ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.

 

 

 

 

أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تكون نافذة إلا بعد فوات مواعيد المعارضة. الأوامر على عريضة أحد الخصوم واجبة التنفيذ بقوة القانون.

 

 

 

 

إعلان حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.

 

 

 

 

تقريره بالأدلة التي أوردها أن الوقف لم يكن شاغراً وأن الفقه والقضاء جريا على أن شغار الوقف وخلوه من النظر ليس من الموانع القانونية التي تمنع سريان التقادم. لا قصور فيما قرره ولا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

إن المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت رغم حصول المعارضة أو الاستئناف إذا كان موضوع الدعوى مبنياً على سند غير رسمي لا منازعة فيه. فأمر شمول الحكم بالتنفيذ في هذه الحالة متروك لسلطة القاضي التقديرية.

 

 

 

 

 


السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - تقدير أجرة الحكر



حجية الحكم الذي قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، لا تتعدى في هذا الخصوص نطاق الدعوى التي صدر فيها.



أجرة الحكر - طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي رفعت الدعوى في ظلها - تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، فهي بطبيعتها قابلة للتغيير.



تقدير أجرة الحكر. يكون باعتبار الأرض المحكرة خالية من البناء أو الغراس. وجوب مراعاة صقع الأرض ورغبات الناس فيها فحسب.



أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء.



أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر له. نبذ المشرع نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت.



اشتراط المادة 1004 مدني لقبول طلب تعديل أجرة الحكر مضي ثماني سنوات على آخر تقدير. حكم مستحدث. أما في ظل القانون المدني الملغي كان المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة.


المعول عليه في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، اعتبار الأرض المحكرة حرة خالية من البناء. لا يلاحظ في ذلك سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها.



إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر - على ما سبق أن قررته محكمة النقض - هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى للمحتكر. فان حق البقاء والقرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له.


إن حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل إذا كان له دخل مّا في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - حقوق المحتكر



عقد الحكر. مقتضاه. تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة. له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.



حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.



حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.



عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .



اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.




عقد الحكر. ماهيته. للمستحكر حق الانتفاع دون الرقبة. له التصرف في حق الحكر.




حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.



للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر.تملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالاً أو مع حق الحكر - انتقال هذا الحق عنه بالميراث.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - تعريف الحكر



حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.



اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - إنهاء الحكر



البناء الذي يقيمه المحتكر. تخيير المحكر - عند انتهاء الحكر - في أن يطلب إزالته أو استبقاء مقابل دفع أقل دفع أقل قيمتيه مستحق الإزالة أو البقاء



الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة.



سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه. متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.



زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - مدة الحكر



حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - أثره




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .




الطعن 4850 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2022

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة/ ناصر السعيد مشالي ، خالد إبراهيـم طنطاوي عمر الفاروق عبد المنعم منصور و علاء عبد الله إبراهيــم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى كمال.

وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4850 لسنة 85 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن
..........المُقيمة/ .... مركز المنصورة - محافظة الدقهلية.
حضر عنها الأستاذ/ ..... المحامي .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
........المُقيم/ ناحية ..... مركز أجا - محافظة الدقهلية.
....... لم يحضر أحد عنهما.

----------------
" الوقائــع "
في يـوم 5/3/2015 طُعِـنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ 6/1/2015 فـي الاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة حافظة مستندات.
وفي 5/4/2015 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 7/4/2015 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3/3/2022 سُمع الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمُذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------------
" الـمحـكمــة "
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقرر/علاء عبد الله إبراهيم نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى التي آل قيدها لرقم 699 لسنة 2011 مدني كلي المنصورة - بعد قضاء محكمة أجا الجزئية بعدم الاختصاص القيمي والإحالة - بطلب الحكم بطرده من الأرض موضوع التداعي والتسليم، وبإلزامه بأداء الريع حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالت بيانًا لذلك: إنها تمتلك أطيان التداعي بموجب العقد المسجل رقم 833 لسنة 2010 سجل عيني المنصورة، وإذ وضع المطعون ضده الأول يده على مساحة 12 ط منها غصبًا، فقد أقامت الدعوى، تدخل المطعون ضده الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب رفضها على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/2/1989 اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أكبر من المالكة لها بهية أحمد هلال، وقُضي في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 مدني كلي المنصورة بصحته ونفاذه، كما حصل على حكم في الدعوى رقم 6714 لسنة 2000 مدني كلي المنصورة بطرد المطعون ضده الأول من أرض التداعي والتسليم، ونفاذًا لذلك الحكم وضع يده عليها. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره عدَّلت الطاعنة طلباتها إلى طرد المطعون ضده الثاني والغير من الأرض مثار النزاع وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 10560 جنيه قيمة الريع المستحق لها عن المدة 2006 حتى السنة الزراعية 2011 / 2012 وما يُستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. حكمت المحكمة بقبول التدخل الهجومي من المطعون ضده الثاني في الدعوى شكلًا، وفي موضوع التدخل والدعوى الأصلية برفض الأخيرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق المنصورة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 6/1/2015 بتأييد الحكم المُستأنَف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنه قُضي لها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها أطيان التداعي وبخصم مساحتها من ملكية المدعو/ عصمت صديق لطيف الثابتة بصحائف الوحدة العقارية والذي آلت الملكية إليه بموجب عقد قسمة مؤرخ 17/9/1960 المسجل برقم 1776 لسنة 1976 سجل عيني المنصورة المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 797 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة في مواجهة البائعتين للمطعون ضده الثاني ذات أطيان التداعي، وبقيد الطاعنة للحكم رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة في السجل العيني تكون هي المالكة لأطيان التداعي وليس المطعون ضده الثاني الذي يضع يده عليها غصبًا وذلك إلى أن يُحكم نهائيًا بمحو ذلك القيد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على أحكام وعقود عرفية لم تُسجل وأن أطيان التداعي ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا، وتمت قسمة الوقف بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960 واختصت المدعوة/ بهية أحمد هلال بتلك الأطيان، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين لأي أطيان بناحية ميت فضالة ـــ مركز أجا، لوقوع اختصاصهم من الوقف بمركز مطاي محافظة المنيا، وأن الطاعنة لم تضع اليد على أطيان التداعي منذ تاريخ مشتراها ويضع المطعون ضده الثاني اليد عليها منذ عام 2002 حتى الآن نفاذًا للحكم الصادر بطرد المستأجر لها من مالكتها الأصلية، وهي أسباب لا تكفي لنفي ملكية الطاعنة لأطيان التداعي بموجب السجل العيني أو تصلُح سندًا لملكية المطعون ضده الثاني لتلك الأطيان، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حُجية مُطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المُقيدة به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحُجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يُتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك، إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المُنوه عنها والتي تُفيد صحة البيانات العقارية المُقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قُدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المُطلقة المُنوه عنها بل يظل الباب مفتوحًا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المُقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر، وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تُتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على سند من اطمئنانه لِما انتهى إليه تقرير اللجنة المندوبة أمام محكمة الاستئناف، وتقارير الخبرة المقدمة في الدعاوى أرقام 700 لسنة 2008، 42 لسنة 2011 مدني مركز أجا، 427 لسنة2011 مدني كلي المنصورة من أن أطيان النزاع من ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا والذي تمت قسمته بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960، وقد اختصت المدعوة / بهية أحمد هلال البائعة للمطعون ضده الثاني بأطيان النزاع، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين أي أطيان زراعية بميت فضالة مركز أجا، وأن ما اختصوا به من الوقف يقع بمركز مطاي محافظة المنيا، مما تكون معه الطاعنة قد ابتاعت أطيان النزاع من غير مالك، هذا إلى أنها لم تضع يدها عليها منذ شرائها، وأن المطعون ضده الثاني هو الذي يضع يده عليها استنادًا إلى سند ملكية صحيح صادر عن المالكة الأصلية - البائعة له سالفة الذكر - وكذا بموجب حكم الطرد والتسليم الصادر لمصلحته ضد المستأجر لأطيان النزاع من المذكورة أخيرًا إعمالًا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992، في حين أن البين من أوراق الدعوى - ومما حصَّله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة قُضي لمصلحتها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها الأطيان موضوع التداعي - ضمن مساحة أكبر - المؤرخين 7/10/2006، 1/12/2006، وأنها سجَّلت ذلك الحكم في السجل العيني بالمُسجَّل رقم 833 لسنة 2010 المنصورة والذي بموجبه تم قيد الأطيان البالغ مساحتها 5س 2ط 18ف باسمها في صحائف السجل العيني، ومن ثم فإنه يكون لهذا العقد حُجية مُطلقة في ثبوت ملكية الطاعنة للأطيان المُشار إليها إلى أن يُقضى نهائيًا بمحو هذا القيد من سجلات السجل العيني - وهو ما خلت الأوراق من دليل على حدوثه - ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده الثاني على حكم في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 بصحة ونفاذ عقد شرائه أطيان النزاع - ضمن مساحة أكبر - المؤرخ 28/2/1989 الصادر له من المدعوة/ بهية أحمد هلال، طالما أنه قعد عن تسجيل هذا الحكم في السجل العيني ولم يُنازع الطاعنة في قيدها لذات الأطيان بذلك السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة مُهدرًا بذلك القوة المُطلقة للقيود التي يُثبتها السجل العيني في صحائفه وفقًا لأحكامه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.