الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير

 

جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه

 

 

 

 

سقوط الحجز بانقضاء ثلاث سنوات على إعلان الحاجز للجهة المحجوز لديها. شرطه. وقوع هذا الحجز تحت يد إحدى الجهات المبينة على سبيل الحصر بالمادة 350 مرافعات. علة ذلك.

 

 

 

 

وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مؤداه. اعتبارها بمثابة إيصالات صادرة من المحجوز عليه.

 

 

 

 

الحجز أيا كان نوعه. هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء ذلك. امتناع وفاء المحجوز لديه بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .

 

 

 

 

إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.

 

 

 

 

طلب التقرير بما في الذمة لا يعتبر نزولاً من جانب المحجوز لديه عن التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إبلاغه إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه.

 

 

 

 

إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.

 

 

 

 

أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

 

 

 

 

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.

 

 

 

 

إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.

 

 

 

 

المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين ويدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 .

 

 

 

 

خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.

 

 

 

 

سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها.

 

 

 

 

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي التنفيذ. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال الميعاد المقرر.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. توقيع هذا الحجز، لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. المادتين 336، 337 مرافعات.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. تمامه - بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز والتقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه

 

 

 

 

الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. عدم إعلان الجهة المحجوز لديها باستبقاء الحجز أو تجديده خلال ثلاث سنوات. أثره. سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استثناء من القاعدة العامة.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .

 

 

 

 

طلب الدائن الحاجز الحكم بصحة الحجز رغم تقرير المحجوز لديه بعدم مديونيته أصلاً للمحجوز عليه يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من انتفاء مديونيته .

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره.

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليها في مسئوليتها عن الدين. أثره تحقق مصلحتها في اختصام المحجوز لديه.

 

 

 

 

التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته المادة 339 مرافعات. جزاء الإخلال به - تقديري للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه. م 343 مرافعات.

 

 

 

 

أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن الحجز.

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين. صحيح.

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو في دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعويين. صحيح.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله في حالة تقريره غير الحقيقة. م 343 مرافعات.

 

 

 

 

حجز المنقول لدى المدين. تأثره بما يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء. القضاء نهائياً بفسخ الإجارة. أثره سقوط الحجز الذي وقعه دائن المستأجر على حق الإجارة. انتفاء مصلحته في الطعن على حكم بطلان الحجز.

 

 

 

 

القضاء للدائن على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. م 343 مرافعات. سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك، لا محل له.

 

 

 

 

اختصاص قاضي الأداء بالإذن بتوقيع الحجز. مادة 210 مرافعات. استثناء. عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإذن الحجز الذي أصدره.

 

 

 

 

المنازعة في توقيع حجز على زراعة يجب توريدها للدولة أو بعد استصدار الحارس أمراً ببيعها وتوريد ثمنها الخزانة. منازعة موضوعية في التنفيذ طالما أقيمت بين الحجز والبيع. علة ذلك.

 

 

 

 

الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله. مادة 343 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. التزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ.

 

 

 

 

سقوط الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية 574/ 1 مرافعات سابق.

 

 

 

 

إمتناع الجهات المشار إليها في المادة 340 مرافعات من إعطاء الشهادة التي تقوم مقام التقرير بما في الذمة.

 

 

 

 

طلب إلزام المصلحة الحكومية بالمبلغ المحجوز من أجله لعدم تقديمها للشهادة التي تقوم مقام التقرير بما في الذمة في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين. أثره. تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه.

 

 

 

 

عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته. أثره. جواز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله. عدم تقديم المحجوز لديه مستنداته للخبير لإثبات عدم مديونيته للمحجوز عليه وقت الحجز. القضاء بإلزامه بالدين لثبوته في ذمته. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.

 

 

 

 

يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مدنيا للمحجوز عليه فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - وهى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشئ قبل المنزوع ملكيتها فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

 

 

الحجز تحت إحدى المصالح الحكومية. وجوب إبداء الحاجز رغبته في استبقاء الحجز أو تجديده قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن المادتان 562، 574 مرافعات سابق. الهيئة العامة للسكك الحديدية. اعتبارها من المصالح الحكومية.

 

 

 

 

الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالاً للمادتين 343 و344 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها.

 

 

 

 

إجراءات حجز ما للدين لدى الغير. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي عليها بأثر فوري. علة ذلك. الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة 343 مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق. لا خطأ.

 

 

 

 

توقيع حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة خاصة منازعة الطاعن في هذه الصفة. طرح الحكم المطعون فيه لهذه المنازعة استناداً إلى أن المحضر قد خاطبه بهذه الصفة عند توقيع الحجز. خطأ. المدرسة الخاصة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة.

 

 

 

 

عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاؤه. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29/ 1 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. التقرير بما في الذمة لا يعد تنازلاً عن العيب.

 

 

 

 

من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإداري نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه، لما كان ذلك، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لا تحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة.

 

 

 

 

وجوب دفع المحجوز لديه المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وفقاً للمادة 567 مرافعات سابق. مناطه. تمسك المحجوز لديه أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى الحاجز دينه. تنفيذاً لحكم تلك المادة بما ينفي عنه الخطأ. إغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

وجوب تكليف المحجوز عليه - في حالة حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية - الحضور لسماع الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز .

 

 

 

 

وجوب إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ على ما له لدى الغير قبل إجرائه بثمانية أيام على الأقل - م 474 مرافعات سابق. عدم جواز أداء الغير المحكوم به أو إجباره على ذلك قبل تمام هذا الإعلان .

 

 

 

 

المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق.

 

 

 

 

ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.

 

 

 

 

الحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز. م 91 ق 14 لسنة 1939. شروطه. توقيع هذا الجزاء رغم توافر هذه الشروط. جوازي لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ تقضي المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، فقد أفادت أنه يكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز ولو كان مؤجل الاستحقاق إلى ما بعد حصوله.

 

 

 

 

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.

 

 

 

 

توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي. وجوب رفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبصحة إجراءات الحجز معاً.

 

 

 

 

ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.

 

 

 

 

إيداع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة. ليس على سبيل الوجوب. جواز ذلك لتفادي التنفيذ الجبري على أمواله.

 

 

 

 

اقرار ناظر الوقف بالحجز المتوقع تحت يد الناظرة السابقة على ريع بعض المستحقين وبمسئوليته - بعد انتقال النظر إليه - عن سداد الدين للحاجزين. لازم ذلك اعتبار الحجز قائما تحت يد الناظر باعتباره خلفا للناظرة السابقة.

 

 

 

 

تكييف العقود بين المحجوز لديه والدائنين الحاجزين بأنها وفاء من مال المحجوز عليهم تحت يده. انتفاء اعتباره محالا إليه بالحق. عدم جواز تمسكه قبل أحد المدينين بالتضامن. التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن.

 

 

 

 

لم يشترط في حجز ما للمدين لدى الغير أن يسبقه إعلان المدين بسند الدين. بطلان هذا الإعلان لحصوله في المحل المختار.

 

 

 

 

الحجز مقتضاه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء. امتناع المحجوز لديه عن استغلال المال المحجوز أو التصرف فيه. لا يحول الحجز دون استحقاق فوائد التأخير.

 

 

 

 

شرط إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز في حالة تقريره غير الحقيقة ثبوت مديونيته وقت التقرير وعلمه بثبوتها ومقدارها وتعمده مجانبة الحقيقة بتقريره بأقل من الدين الذي يعلم باشتغال ذمته به أو إقراره بعدم مديونيته أصلاً.

 

 

 

 

مفاد نص المادتين 27 و72 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

 

 

 

 

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .

 

 

 

 

التكليف بالتقرير بما في الذمة في الحجز تحت اليد إعمالاً للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به في حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز.

 

 

 

 

قيام الدائن بتوقيع الحجز تحت يد وزارة المالية على ما لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون توجيه إعلان الحجز إلى من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك. لا حجز.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة .

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من أجله كيفية الرجوع في الهبة في ظل القانون المدني القديم. المادة 543 مرافعات.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. رفض المحكمة طلب الحجز التحفظي استناداً إلى أن الدين المطلوب الحجز من أجله متنازع على ترتبه في الذمة. لا خطأ.

 

 

 

 

لما كان الحجز تحت يد الغير لا يجوز لدين احتمالي غير محقق الوجود، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قلبه كما وصفته في صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه.

 

 

 

 

إن المقصود بعبارة "غير خال من النزاع" الواردة فى المادة 412 مرافعات إنما هو أن يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص "non liquide" وتؤكده المادة 413 التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الآمر بالحجز، فقد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً ولم تجعل عليه أن يقرر وجوده مؤقتاً.

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. الغرض الذي ترمي إليه المادة 429 مرافعات. ترتيب جزاء على المحجوز لديه الذي يعمل على حرمان الحاجز من حقه، وتعويض للحاجز عما يصيبه من ضرر.

 

 

 

 

إن توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته إلا إذا كان قد أساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه.

 

 

 

 

إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يوقف الحجز جريان الفوائد التي تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع ويكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه".

 

 

 

 

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرّر بأقل من المطلوب منه، أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرّره، وكان ذلك منه غشاً وتدليساً، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك.

 

 

 

 

يعتبر المحجوز لديه خصماً في دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر في مواجهته الحكم، وقبل الخصومة. فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.

 

 

 

 

 


الطعنان 36 ، 38 لسنة 91 ق " أحوال شخصية" جلسة 22 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / أحمد الحسيني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدي ، أحمد أحمد السيد الغابش " نائبي رئيس المحكمة " على محمد رزق و محمود محمد إسماعيل
والسيد رئيس النيابة / محمد البشرى .
أمين السر السيد / هاني مصطفى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 12 من ذو القعدة 1442 ه الموافق 22 من يونيو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 36 ، 38 لسنة 91 القضائية " أحوال شخصية".
المرفوع أولهما من
السيدة/ ........ المقيمة / ...... – قسم النزهة – محافظة القاهرة. حضر عنها الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
السيد / ...... .المقيم / ......قسم النزهة – محافظة القاهرة.حضر الأستاذ / .... المحامي.
--------------
الوقائع
في يوم /3/14 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2021/1/19 في الدعوى رقم 4917 لسنة 137 ق شئون الأسرة وذلك بصحيفة طلب فيها أولاً :قبول الطعن شكلا ، ثانياً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 22 /3/ 2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وفي 4 /4 / 2021 أعلن المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
المرفوع ثانيهما من
السيدة/ ........ المقيمة / ...... – قسم النزهة – محافظة القاهرة. حضر عنها الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
السيد / ...... .المقيم / ......قسم النزهة – محافظة القاهرة.حضر الأستاذ / .... المحامي.
--------------
الوقائع
في يوم /3/15 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2021/1/19 في الدعوى رقم 4917 لسنة 137 ق شئون الأسرة وذلك بصحيفة طلب فيها أولاً :قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 22 / 3/ 2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وفي 4 / 4 / 2021 أعلن المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها.
وفي 25 /5 / 2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22 / 6/ 2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود محمد إسماعيل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين أقام على الطاعنة فيهما الدعوى رقم 859 لسنة ۲۰۱۹ أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تحصلت بجلسة 28 /1/ 2010 على الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوى بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض الصلص بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى وقد صدر حكم في القضية رقم ۳۹۸۰ السنة ۲۰۱۵ جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالاشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية والذي صار باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728 لسنة ۸۷ ق ، ومن ثم فقد أقام الدعوى،
بتاريخ 22 /1/ 2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وبتاريخ 19 2010/1/ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 826 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية بتاريخ 28 2010/1/ القاضي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائناً خلعاً وما يترتب على ذلك من آثار،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 36 ، ۳۸ لسنة ۹۱ ق أحوال شخصية وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً برفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه و عدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها واحتياطياً عدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الأخير للأول ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط ، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان المقرر . في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة ، ومن المقرر أيضا أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكر أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا وكونه أبا أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلى المادتين ۹ ، ۱۰ من القانون رقم 1 السنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أم بالولاية على المال ، والتي أضيف إليها اختصاصا آخر يتعلق بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات ، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية بتاريخ 2010 /1/ 28 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي ۱ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۰۰ و ۱۰ لسنة 2004 سالفي الذكر من النص على اختصاص محاكم الأسرة - المحدد على سبيل الحصر - بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
وحيث إن الاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة.
لذلك
أولا : - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعنين ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : - وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع وأحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 9565 لسنة 85 ق جلسة 20 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 70 ص 467

جلسة 20 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(70)

الطعن 9565 لسنة 85 ق

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: اتفاق التحكيم: شرط التحكيم".
(1) الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. شرطه. إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع فيها. عله ذلك. م 13/1 قانون 27 لسنة 1994.

(2) توقيع المالك المسجل باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم كملاك مستفيدين على اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين المتضمنة شرط اللجوء إلى التحكيم. مؤداه. سريان ونفاذ شرط التحكيم في مواجهة الملاك المستفيدين. عله ذلك. المادتان 5، 7 ق 93 لسنة 2000. أثره. جواز تمسك البنك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم في مواجهة الملاك المستفيدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم.

2 - إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريري الخبرة المقدمتين رفق أوراق الطعن أن اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها....... المبرمة فيما بينهما والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي مسألة تخصها بموجب البند (28-2-1) منها خلال 30 يوما من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكما وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات، وكان الثابت أيضا من تقريري الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة......... وهي مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضي به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضا القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التي يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئا لذمتها وعليه يكون التزام شركة...... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين ساري ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج به عليهم وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتي تضمنت تمسكه أصليا بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذي أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن به والذي لم يثبت إبداؤه أي طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطويا بذلك على قضاء ضمني برفضه فإنه فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة عشر أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 4ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامه بشراء جميع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المطعون ضدها السادسة عشر" ........" بسعر 28.75 جنيه للسهم والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد وإلزامه والمطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما بأن يؤديا لهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقالوا بيانا لذلك إن البنك الطاعن أخل بالتزامه بشراء أسهمهم في الشركة سالفة الذكر- ....- وذلك طبقا لاتفاقية مساهميها الصادرة في 29/10/2006 فيما بينها والبنك الطاعن وشركة....... باعتبارها المالك المسجل والممثل للملاك المستفيدين ومنهم المطعون ضدهم السالف ذكرهم، وإذ قام البنك الطاعن بشراء أسهم المستثمرين والمساهمين الجدد وآخرين وامتنع عن إعمال التزامه القانوني بإخطارهم أو إخطار المالك المسجل "شركة ....." بالرغم من توافر كافة معايير حق الخيار في بيع الأسهم للطاعن وهو ما تنعقد به مسئوليته العقدية الموجبة للتعويض بخلاف حقهم في قيمة بيع تلك الأسهم لذا كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا ثم لجنة خبراء، وبعد أن أودع كل منهما تقريره قضت بتاريخ 25/3/2015 بإلزام البنك الطاعن بتقديم طلب عرض شراء إجباري لكامل أسهم المطعون ضدهم سالفي الذكر في شركة...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذي تضمنته اتفاقية المساهمين المؤرخة 29/10/2006 والتي نصت على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في أي نزاع ينشأ بين أطرافها، وإذ فصل الحكم في موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع الذي استوى على سند صحيح من القانون يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريري الخبرة المقدمتين رفق أوراق الطعن أن اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها....... المبرمة فيما بينهما والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي مسألة تخصها بموجب البند (28- 2- 1) منها خلال 30 يوما من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكما وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات، وكان الثابت أيضا من تقريري الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهي مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضي به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضا القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التي يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئا لذمتها وعليه يكون التزام شركة...... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين ساري ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج به عليهم وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتي تضمنت تمسكه أصليا بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذي أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن به والذي لم يثبت إبداؤه أي طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطويا بذلك على قضاء ضمني برفضه فإنه فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعينا الفصل فيه عملا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

الطعن 4911 لسنة 85 ق جلسة 23 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 72 ص 479

جلسة 23 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك ومحمد عطية نواب رئيس المحكمة.
--------------

(72)
الطعن رقم 4911 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة".
(1) قبول ترك الخصومة في الدعوى. شرطه. قبول الخصم الآخر لذلك إذا كان قد أبدى طلباته فيها. لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة. وجوب أن يتم الترك بالطريق القانوني. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة. مؤداه . تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به. المواد 141، 142، 143 مرافعات.

(2) تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة الطاعن أمام محكمة أول درجة وإعلانه به قبل إبدائه أي طلبات أو دفاع. أثره. اعتباره خارجا عن الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الخصومة على سند أن الحكم الابتدائي لم يقض بإثباتها. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا عليه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق والواقع المطروح في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010، 22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا، فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون مترا مربعا وأحقيته في ريعها عن الفترة من 28/ 3/ 2007 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/ 3/ 2007، 25/ 9/ 2007، فقد أقام الدعوى، وبجلستي 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني وأعلنهما بهذا الترك. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611 جنيها ريع حصته في العقار المبين بالصحيفة من تاريخ 28/ 3/ 2007 وحتى صيروة الحكم نهائيا، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق، وبتاريخ 19/ 1/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به على الطاعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة وأثبت هذا الترك بمحضر جلسة 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى وأنه قام بإعلانه قانونا بهذا الترك، كما أنه عاد وأثبته أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/ 11/ 2014 بأنه سبق له وقرر بهذا الترك أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثباته بقالة إنه دفاع المطعون ضده الأول قام على رفض الاستئناف بما يعد عدولا ضمنيا عن هذا الترك طالما لم يثبت حكم بإثباته، في حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يكن له دفاع أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات في الدعوى منذ بدء الخصومة وأنه لم يعترض على هذا الترك الذي وقع قانونا من وقت إبدائه ومن ثم ينتج أثره دون حاجة لصدور حكم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أنه "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"، وفي المادة 142 منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى"، وفي المادة 143 منه على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والواقع المطروح في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010، 22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا، فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن، والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول الخصومة بالنسبة له.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / إحالة للمحكمة المدنية المختصة

مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨

--------------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني .......... على المتهمين / ......... ولما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/ 2 إجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / ترك الدعوى المدنية

 مادة (٣٠٩):

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨

مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.





مادة (٢٦٠):
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية فى - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨



مادة (٢٦٦):
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

--------------


مادة (١٤١):
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.



--------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه وهم / ........ فلما كانت المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ، وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعي بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعي المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية .  وكان من المقرر و وفقاً للمادة ٢٦٦ من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، وكان المدعين بالحقوق المدنية قد تركوا دعواهم المدنية بإقرار صريح موقع عليه منهم - على السياق المتقدم - فانه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية . وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية. 


تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / الحكم بالتعويض

 مادة (٣٠٩):

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨


مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.

--------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني ........ بطلب الحكم بإلزام المحكوم عليه .......... بأداء تعويض مدني وقدره ........... فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المحكوم عليه لثبوت الجريمة قبله فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حق المحكوم عليه والذي تمثل في الفعل العمدي وهو الضرب وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعي بالحق المدني تمثل في ما أصابه من جروح استغرق علاجها فترة طويلة وما أنفقه من مصاريف في العلاج ومن ثم خسارة مادية محققة ولا شك إن في ذلك ضرراً مادياً وأدبيا محققاً متمثلاً فيما نالهم من آلام نفسية مما يوجب تعويضه عنه مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ أن خطأ المتهم - سالف الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى حصول النتيجة المترتبة على ذلك الفعل ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من القانون المدني تكون قد توافرت في الدعوى وتكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي فيها بالتعويض المؤقت المطالب به مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادتين  309 /1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.



تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / رفض التعويض

مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨



مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.




وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني ......... على المتهمين / ....... فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءتهما من الاتهامات المسندة إليهما للتشكك في الواقعة ومن ثم فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة

1 - رفض التعويض

2 - الحكم بالتعويض

3 - ترك الدعوى المدنية

4 - إحالة للمحكمة المدنية المختصة

تسبيب الأحكام الجنائية / إشكالات التنفيذ