الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غصب



صاحب العقار المغصوب. حقه فى مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه.الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.الحكم كاملاً




وصف الاستيلاء فى الحالة الثانية بالغصب فى بعض أحكام محكمة النقض. انصرافه إلى تحديد الوقت المقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض المستحق لمالكهالحكم كاملاً




سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء.الحكم كاملاً




ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب .الحكم كاملاً




الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .الحكم كاملاً




غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .الحكم كاملاً




الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.الحكم كاملاً




إستيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً




ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.الحكم كاملاً




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذاً لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.الحكم كاملاً




التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.الحكم كاملاً




الملكية لا تَسْقُط بمجرد الغصب. بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب.الحكم كاملاً




عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه. اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب [(1)].الحكم كاملاً




الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غش - بطلان التصرفات





الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجرمها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غش




الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .الحكم كاملاً




الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات المقابلة للمادة 403 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً




الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إثبات الغش. كيفيته. محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون. استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير أدلة ثبوته أو نفيه لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الدائن خلفاً للمدين في التصرفات الصورية أو التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً به. صورته - صدور أوامر أداء بناء على سندات دين صورية. انعدام حجية هذه الأوامر بالنسبة إلى دائن آخر للمدين.الحكم كاملاً




تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية - هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




صيرورة قرار اللجنة نهائيا وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. القول بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من المدين.الحكم كاملاً




الغش وحده يفسد الرضاء، ولا يبطل العقد بطلانا مطلقا، وإنما يبطله بطلانا نسبيا تلحقه الإجازة بشروطها.الحكم كاملاً




إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى وإحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط وأيا كان نوع المخلوط أو مقداره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرفة المشورة - الطعن في قراراتها





وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرفة المشورة





القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة عدم جواز الطعن فيه بأي طريق ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي هو طعن غير جائز على القرار.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرف تجارية


الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.الحكم كاملاً




اتفاق بين شركات إنتاج الأقمشة وبين وزارة التموين والغرف التجارية على أن تضع كل شركة 5% من مجموع ما تنتجه تحت تصرف وزارة التموين بسعر معتدل ليوزع بمعرفة الغرف التجارية على أرباب الصناعات الصغرى لتمكينهم من مزاولة صناعاتهم ووصل أسباب العيش لهم إذ لم يكن في مقدورهم منافسة الشركات الكبيرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرامة - الغرامة المدنية



الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 مرافعات. مقرره لصالح الخزينة العامة. ليس للخصم مصلحة في النعي على الحكم إغفاله توقيع هذا الجزاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرامة - غرامة التأخير



سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة 1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى.الحكم كاملاً




غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.الحكم كاملاً




للإدارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها في العقد الإداري كلها أو بعضها.الحكم كاملاً




تضمن العقد بنداً أوجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان لرب العمل توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. تأخر المقاول في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطؤه في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. رب العمل يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غرامة





الإكراه البدني ليس فيه أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة وإنما الغرض منه مجرّد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها. فالتنفيذ به بأقصى المدّة المحدّدة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها وإنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدّة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قيم - تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة



طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قيم




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قوة قاهرة



عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه.الحكم كاملاً




القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذي وقع من الشيء الذي في حراسته كان بسبب قوة قاهرة .الحكم كاملاً




إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الالتزام. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة التابع لعدم قيام الدليل على ثبوت الخطأ في جانبه إضافتها أن الحادث كان وليد القوة القاهرة تزيد لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية. ففي هذه المحكمة قيام السبب الأجنبي عند الفصل في دعوى التعويض عن المسئولية الشيئية لا خطأ.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس جواز نفيها بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي. وجوب غيب في الشيء ولو كان خفياً لا يعد سبباً أجنبياً.الحكم كاملاً




لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل .الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا باثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.الحكم كاملاً




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.الحكم كاملاً




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. اختلاس آخرين لأشياء غير تلك المطالب بقيمتها لا يعد قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن إرادة الأمين. وجوب مساءلة عن قيمة العجز.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً




تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




شرطا توافر القوة القاهرة: عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً. استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن فجائياً. كفاية ذلك لنفي وصف القوة القاهرة.الحكم كاملاً




متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.الحكم كاملاً




المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.الحكم كاملاً




حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن.الحكم كاملاً




تقدير توافر القوة القاهرة. تقدير موضوعي يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.الحكم كاملاً




الغرامات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. لجهة الإدارة توقيعها بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت ضرر للإدارة من إخلال الطرف الآخر بالتزامه ما لم يثبت هذا الطرف أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها.الحكم كاملاً




تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة القاهرة. لا يبطل الطعن.الحكم كاملاً




افتراض علم الكافة بالقانون. عدم الاعتذار بالجهل إلا إذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية بتاتاً إلى منطقة من مناطق الجمهورية. عدم مضي مدة كافية بين تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1957 وبين إعلان صحيفة الدعوى ليعلم المدعي بما أوجبه القانون لا يعد قوة قاهرة تبرر الاعتذار بالجهل به.الحكم كاملاً




يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.الحكم كاملاً




امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً




أيلولة النظر على الوقف للوزارة بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 لا تعد قوة قاهرة يستحيل على المحامى - المتعاقد مع الوقف من قبلالحكم كاملاً




اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة.الحكم كاملاً




المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرىالحكم كاملاً




مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلا طبقا للمادتين 91 و92 من قانون التجارة، ولا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرةالحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل. ترتبها فى ذمته عند عدم قيامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وعدم درء هذه المسئولية عنه إلا باثباته أن عدم التسليم أو الضياع راجع لسبب قهرىالحكم كاملاً




إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء علىالشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها .الحكم كاملاً




تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد. تقريره أن التنفيذ كان موقوفاً بالنسبة للشركة المستأجرة حتى زالت القوة القاهرة.الحكم كاملاً