--------------------
(133)
الطعن 23544 لسنة 56 ق
(1) دعوى "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا"–
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية
الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم
التأديبية رقابة قانونية، لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة
والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا، فهذا مما تستقل به المحكمة التأديبية
وحدها، ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان
الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول
ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على
المحكمة.
(2) موظف "تأديب"– المسئولية التأديبية-
المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن
ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو
المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.
(3) موظف "تأديب"- المسئولية التأديبية
المسئولية التأديبية لا تقوم
إلا على الجزم واليقين- لا يجوز توقيع جزاء تأديبـي على العامل إلا إذا كانت
المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، لا افتراضيا ولا ظنيا- الشك
يفسر لمصلحة المتهم، ولا يؤاخذ الإنسان بشبهة، أي بمظنة، فإن الظن لا يغني من الحق
شيئا، ولكن يقين الدليل، ودليل اليقين، كالشمس في رابعة نهارها، هو مناط الحساب
والمؤاخذة– إن استقام الدليل مستمَدا من التقارير والتحقيقات، متساندةً متناغمةً
وإلا طرحت جميعها أو اصطفي منها ما يسانده القانون، فذلك إيواءٌ إلى ركن شديد ونهج
رشيد- ليس بمقبول التهويل من أمور لا تخرج عن كونها محض مخالفات إدارية تكاد تكون
منبتة الصلة بالواقعة محل التأثيم، بل قد تكون في معزل عنها زمانا ومكانا وغير
مفضية إليها سببا.
(4) موظف "تأديب"- المخالفات التأديبية
تعاقد العامل الذي رُخص له في إجازة بدون مرتب على العمل بجهة إدارية
أخرى دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة بجهة عمله الأصلية تستتبع
مؤاخذته تأديبيا- لا يجديه التذرع بأنه كان يهدف إلى تحسين دخله لمواجهة أعباء
الحياة؛ ذلك أنه كان يتعين عليه في هذا الخصوص الحصول على إذن مسبق من جهة عمله الأصلية.
(5) موظف "تأديب"- المخالفات التأديبية- الخطأ
الفني
لا مسئولية على الموظف الذي
يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أوْ أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما
حصله من علم وخبرة، مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل أو سوء القصد– الخطأ في فهم
القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية
التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص- لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في
مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني،
ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة
والمقارنة والترجيح.
(6) موظف "تأديب"- مسئولية الرئيس الإشرافية على
أعمال مرءوسيه
لا تقوم هذه المسئولية إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانبه حال قيامه
بهذا الإشراف– لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء
الأعمال المنوط به إلا أن يكون الرئيس على علم بهذه الأخطاء، أو كان في مقدوره
العلم طبقا لمألوف العادة والمجرى العادي للأمور.
(7) موظف "تأديب"- سقوط الدعوى التأديبية
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث
سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو
الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء- لا تسقط الدعوى
التأديبية حال كون الفعل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
---------------
الوقائع
---------------
المحكمة
ويبين من مطالعة التحقيقات أيضا أنه بمواجهة المحالين المذكورين بالمخالفات الصحية الواردة بخطاب وزير النقل السعودي المشار إليه سلفا وتقرير ربان العبارة المذكورة حال قيامها بتوقيع تقرير معاينة مخالف للحقيقة بتاريخ 27/10/2004، أقرا بتوقيعهما تقرير المعاينة المذكورة، وتذرعا بأن العمل جرى على أن يسمح للعبارة بالسفر دون الحصول على تصريح صحي بالسفر.
وأن مفاد ما تقدم على النحو الثابت بالتحقيقات والأوراق وإقرار المحالين المذكورين (الرابع والخمسين والخامس والخمسين) أنهما أخلا بواجباتهما الوظيفية لتقاعسهما عن أداء الأعمال المنوطة بهما بدقة وأمانة وسلوكهما مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة لتضمينهما تقرير المعاينة المشار إليه بيانات مخالفة للحقيقة بما من شأنه الإضرار بسلامة وصحة ركاب العبارة، ولا ينال من ذلك تذرعهما المذكور، ذلك أنه لا يسوغ أن يكون ما جرى عليه العمل مخالفا للوائح والتعليمات المعمول بها، ومن ثم يتعين مؤاخذتهما تأديبيا.
وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة (للمحالة السادسة والخمسين): فإنه يبين من مطالعة التحقيقات أنه بسؤال/... مدير إدارة المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قرر أنه كان يتعين على المختصين بالمعمل الكيماوي الوقوف على طعم المياه التي تم الحصول عليها في العبارة طيبة/2000 ورائحتها قبل إصدار النتيجة بتاريخ 30/10/2004، كما كان يجب عليهم إثبات ذلك بالتقرير والسجل المخصص لذلك، وقد كان من المفروض أيضا على مسئول الحجر الصحي إرجاء إعداد التقرير الصحي لتلك العبارة حتى يتم إصدار نتيجة التحليل، إلا أن الذي حدث هو أن التقرير الصحي للعبارة صدر بتاريخ 27/10/2004 وسافرت العبارة يوم 29/10/2004 وصدر التقرير بنتيجة التحليل للمياه يوم 30/10/2004 بعد سفر العبارة بالمخالفة للواقع والتعليمات المعمول بها.
وبمواجهة المحالة المذكورة رقم (56) بوصفها مدير معمل المياه الكيماوي بمديرية الشئون الصحية بالسويس بالمخالفات الواردة بخطاب وزير النقل السعودي وما ورد بتقرير ربان العبارة المذكورة من أنه تم تحليل المياه بمعرفة الجهات المعنية بجدة وثبت أنها غير صالحة للشرب وبها صدأ، قررت بأنها تأكدت من طعم ورائحة المياه المشار إليها، إلا أنها لم تثبت ذلك في تقرير الفحص المعد بمعرفتها بتاريخ 30/10/2004 لعدم جريان العمل على ذلك، وأوضحت أنه من المحتمل وجود طحالب في خزانات المياه بالعبارة، وذلك هو الذي أدى إلى صدور تقرير عن السلطات السعودية بعدم صلاحية مياه العبارة للشرب.
وأن مفاد ما تقدم أن الواقعة المنسوبة للمحالة المذكورة، وهي عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من طعم ورائحة مياه الشرب الخاصة بالعبارة طيبة/2000 ودون إثبات ذلك بنتيجة التحاليل المدونة بالتقرير الموقع منها بتاريخ 30/10/2004، قد ثبتت في حقها من واقع الأوراق والتحقيقات وإقرارها، ولا ينال من ذلك تذرعها بأن العمل جرى على عدم إثبات نتيجة التحليل، فذلك التذرع مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الاطراد في العمل على مخالفة التعليمات المعمول بها لا يشفع في حد ذاته في مخالفة هذه التعليمات، ذلك أن الخطأ لا يبرر الخطأ (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/6/1988 في الطعن رقم 1457 لسنة 32ق).
وبهذه المثابة تكون المذكورة مخلة بواجباتها الوظيفية ويتعين مؤاخذتها تأديبيا.
وحيث إنه عن المخالفات المنسوبة لكل من (المحال السابع والخمسين)، وهي أنه بوصفه موثقاً بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، قام باتخاذ إجراءات توثيق عقد بيع اليخت دوناجي عن الفترة من 17/3/2003 حتى 16/4/2003 برقم 3115/2003 توثيق الغردقة رغم وجود مخالفات لأحكام القانون والتعليمات المعمول بها تتمثل في مخالفة المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952* بشأن أحكام الولاية على المال، ومخالفة المادة السابعة من القانون المشار إليه، ومخالفة المادة رقم (27) من تعليمات التوثيق لعام 2001، والمادة العاشرة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والمادة رقم (41) الفقرة الخامسة من تعليمات التوثيق لعام 2001، ومخالفة نص المادة رقم (193) من تعليمات التوثيق عام 2001، والمادة رقم (198) من تعليمات التوثيق عام 2001، والمادة رقم (6) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، وكذا (المحال الثامن والخمسين)، وهي أنه بوصفه رئيسا لمكتب توثيق الغردقة لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال مرءوسه المحال السابع والخمسين مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه على النحو المتقدم، وأيضا (المحال التاسع والخمسين) وهي أنه بوصفه القائم بعمل أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، قام بالتأشير بتاريخي 17/3/2003 و16/4/2003 بالسير في الإجراءات وتوثيق العقد المذكور رغم ما شابه من مخالفات وردت بتقرير الفحص المعد بمعرفة الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وعلى النحو الموضح سلفا.
والبين من مطالعة الأوراق وتقرير الفحص المعد بمعرفة الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 27/8/2006، أنه لدى قيام مسئولي الشهر العقاري بالغردقة بتوثيق عقد البيع رقم 3115 لسنة 2003 الصادر عن /... لوالده/... بشأن اليخت (دوناجي)، تبين أن المذكورين أجروا هذا التوثيق حال وجود عدة مخالفات لأحكام القانون، والتعليمات المعمول بها على النحو التالي:
1 – مخالفة المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، إذ إن المقرر طبقا لهذا القانون أن الولاية للأب، بينما ورد بالعقد المذكور أن البائع بوصاية والده.
2 – مخالفة المادة السابعة من المرسوم المذكور والتي تقضي بأنه لا يجوز أن يتصرف في أموال القصر من أولاده إذا زادت قيمتها عن ثلاث مئة جنيه إلا بإذن المحكمة، وفي هذا الخصوص لم يتبين من الأوراق وجود إذن من المحكمة بالتصرف المشار إليه.
3 – مخالفة المادة رقم (27) من تعليمات التوثيق لعام 2001، لعدم اشتمال العقد على بيان مهنة ومحل إقامة كل من البائع والمشتري.
4 – مخالفة المادة العاشرة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والتي تقضي بأنه يجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وفي هذا الخصوص فإن العقد المذكور جاء خاليا من بند التلاوة.
5 – مخالفة المادة رقم (41) فقرة خامسة من تعليمات التوثيق لعام 2001 لخلو العقد من توقيع المشتري إذ كان يتعين توقيع كل من البائع والمشتري مع الموثق.
6 – مخالفة المادة رقم (193) من تعليمات التوثيق لعام 2001، لخلو العقد المذكور من البيانات الخاصة بالوحدة البحرية وبناء التسجيل وتاريخ بناء الوحدة البحرية وعنوان المصنع ونوع الوحدة وهل هي شراعية أم ذات محرك ميكانيكي، واسم الربان، ورقم الشهادة والبيانات الدالة على الملكية... إلخ وتلك البيانات كان الأمر يقتضي إضافتها بالعقد المذكور.
7 – مخالفة نص المادة رقم (98) من تعليمات التوثيق لعام 2001، إذ لم يوضح بمستند رسمي القيمة الحقيقية للوحدة البحرية، وذلك بيان كان الأمر يقتضي إثباته.
8 – مخالفة نص المادة السادسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والتي تقضي بأنه إذا اتضح للموثق عدم توفر الأهلية أو الرضاء أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين، وجب على الموثق أن يرفض التوثيق، وأن يخطر ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويبين من مطالعة التحقيقات أنه بسؤال ... كبير الباحثين بالإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رددت مضمون المخالفات المشار إليها موضحة أن المسئول عنها الموثق/... بمكتب توثيق الغردقة (المحال السابع والخمسون) ورئيسه المباشر/...، رئيس مكتب التوثيق (المحال الثامن والخمسون) و/... أمين مكتب الشهر العقاري (المحال التاسع والخمسون) الذي أشر على العقد المذكور بعبارة: "يتم السير في الإجراءات وتوثيق العقد"- رغم المخالفات سالفة البيان.
وبمواجهة (المحالين السابع والخمسين والثامن والخمسين والتاسع والخمسين) في التحقيقات بالمخالفات المذكورة أقروا بها متذرعين أنهم عولوا على الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر المؤرخة 22/10/2002 والمتضمنة أن/... هو المالك لليخت المذكور، كما تذرع (المحال السابع والخمسون) بأنه حديث العهد بالعمل.
ومفاد ما تقدم أن المخالفات المنسوبة (للمحالين السابع والخمسين والثامن والخمسين والتاسع والخمسين) ثابتة في حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات وإقرارهم بها، ولا ينال من ذلك تذرعهم بالشهادة المشار إليها، وذلك أن تلك الشهادة كما يبين من الأوراق والتقرير الفني المذكور قد صدرت لتقديمها إلى الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية للحصول على ترخيص للأجهزة الاسلكية الموجودة على اليخت وقد دون ذلك بعجز تلك الشهادة، كما لا يجدي تذرع المحال السابع والخمسين بأنه حديث العهد بالعمل، ذلك أن هذا التذرع لا ينفى المساءلة التأديبية إعمالا لما هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ناحية أخرى، فإن المقرر في هذا الخصوص أنه يجب على هؤلاء المحالين أن يباشروا الأعمال المنوطة لهم إعمالا لاختصاصاتهم الوظيفية التي تقتضي منهم مراعاة أحكام التشريعات والتعليمات المعمول بها لدى قيامهم بتوثيق التصرفات المعروضة عليهم، أما وأنهم قاموا بتوثيق العقد المذكور دون مراعاة ذلك، فإنهم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهم تأديبيا.
وإنه بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى جميع المحالين في حقهم، على النحو سالف البيان، فإن الأمر يقتضي منها أن تستعرض جانبا من تلك المخالفات، وهي في مجال تقدير الجزاءات التأديبية المناسبة التي توقعها على مقترفي ذلك الجانب، والذي كان سببا فى حادث غرق العبارة السلام بوكاتشيو/98 التي كان يجري تشغيلها بمعرفة شركة السلام البحرية في رحلة عودتها إلى الأراضي المصرية من ميناء ضبا السعودي يوم 3/2/2006، والذي نجم عنه خسائر في الأرواح بوفاة وفقد معظم الركاب والذي كان عددهم يزيد عن الألف راكب وإصابة الناجين من حادث الغرق المذكور فضلا عن الخسائر في الأموال والأمتعة التي كانت على متن هذه العبارة.
وقد كشفت الأوراق والتحقيقات التي أجريت بشأن هذا الحادث الأليم عن خلل ظاهر في سير الخدمات التي تؤديها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وأعمال المسئولين بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا، وقد تجلى هذا الخلل باقتراف المسئولين بالهيئة المذكورة وإدارتي التفتيش البحري بالسويس وسفاجا مخالفات جسيمة، سبق إيضاحها عند استعراض أدلة ثبوتها قبلهم، وتوجز المحكمة تلك المخالفات وملابساتها على النحو التالي:
1 – أنه قد اعتور تشغيل العبارة السلام بوكاتشيو/98 منذ بدء تشغيلها في المواني المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية مخالفات صارخة انطوت على إهدار لأحكام التشريعات المعمول بها بما فيها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (سولاس- SOLAS).
2 – أن كافة الأوراق والتقارير الفنية أوضحت أن إبحار تلك العبارة حسبما أثبتته الحكومة البنمية- وهي دولة العلم الذي تحمله العبارة- في شهادات تحديد المسار الصادرة لتلك العبارة لا يكون إلا على الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابس بأكثر من عشرين ميلا حرصا على سلامة الركاب, بما مؤداه أن تعمل هذه العبارة في الملاحة الساحلية وهو أمر بدوره محظور على غير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية إعمالا لأحكام قانون التجارة البحرية سالف الذكر, إلا أنه حسبما أوضحت الأوراق والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى فإن ملاك السفينة المذكورة قد تمكنوا بالتواطؤ مع المختصين بالهيئة المذكورة وقطاع النقل البحري من استصدار تراخيص وشهادات ركاب أجازت عمل تلك العبارات في رحلات دولية تزيد مسافتها على أكثر من عشرين ميلا بحريا، وإنه رغم علم المسئولين بقطاع النقل البحري والهيئة المذكورة بتلك المخالفة تغاضوا عنها.
3 – أوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغيير في الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة المذكورة عن مصلحة المواني والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حاليا) إذ نصت تلك الشهادات على التصريح للعبارة برحلات دولية قصيرة، حال أن الرحلة بين الميناء الذي صدرت عنه تلك الشهادات وميناء جدة السعودي هى رحلة دولية طويلة وكان هدف التغيير في الحقيقة في وصف الرحلة، هو تمكين شركة السلام من زيادة عدد الركاب على العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التي حددتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والتي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1981، والتي تضمنت أن عدد الركاب المقرر للعبارات العاملة على الرحلات الدولية القصيرة يؤخذ فيه بشهادات السلامة التي تصدرها دولة العلم، والتي كانت تحدد عدد ركاب العبارة السلام/98 بما يتراوح بين 2500 إلى 2790 شخصا، حال أن عدد ركاب العبارات على الرحلات الدولية غير القصيرة يقتضي من المسئولين عن تشغيل العبارة الالتزام الكامل بمعايير السلامة التي حددتها الاتفاقية الدولية المذكورة دون النظر في تحديد عدد الركاب لشهادة دولة العلم، وتلك المعايير تسمح فقط بقبول ركاب على العبارة المذكورة لا يتجاوز عددهم 1187 راكبا وذلك لوجود قصور في معدات السلامة البحرية بها، وهو ما يقل عن عدد الركاب في حالة اعتبار الرحلة دولية قصيرة، وقد توصل ملاك الشركة التي تدير العبارة إلى ذلك التغيير في حقيقة وصف الرحلة من السويس إلى جدة بالتواطؤ مع المختصين بإدارة التفتيش البحري بالسويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.
4 – كشفت الأوراق والتحقيقات عن سماح المختصين بالهيئة المذكورة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا للعبـارة المذكورة بتحميل ركـاب - بموجب شهادات الركاب الصادرة لها عن الهيئة المذكورة- تتراوح أعدادهم بين 2500، 2990 شخصا، حال أن هيئة الإشراف الإيطالية (رينا) التي تشرف على العبارة قد حددت ركابها تبعا لمعدات السلامة المتاحة عليها بما لا يتجاوز عدد 1187 راكبا بما فيها أفراد الطاقم , بما مفاده أن المذكورين سمحوا للقائمين على تشغيل العبارة ورخصوا لهم بقبول أعداد من الركاب تزيد على ضعف العدد المحدد بشهادة سلامة الركاب الصادرة عن هيئة الإشراف المذكورة...".
5 – كشفت التحقيقات عن أن عدد الركاب المحدد بالشهادات الصادرة للعبارة المذكورة هو 2790 راكبا، بينما عدد الركاب الذي تسمح به معدات الإنقاذ ومسطح سطح العبارة لا يزيد على 1186 راكبا بما فيهم أفراد الطاقم، ومفاد ذلك أن المختصين بالجهات المشار إليها خالفوا الاتفاقية الدولية المذكورة والتشريعات المعمول بها في هذا الخصوص، وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) المنوه عنها سلفا، وقانون السلامة البحرية رقم 332 لسنة 1989 وقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1990، مما أسهم في حادث الغرق محل التحقيقات، لتحميل العبارة المذكورة بأعداد من الركاب تفوق طاقتها بكثير على النحو الموضح بالأوراق.
6 – كشفت التحقيقات والأوراق عن أن المختصين بالجهات المذكورة قد سمحوا بتشغيل العبارة المذكورة حال افتقادها في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لأبسط معدات السلامة البحرية، إذ يتبين أن هذه العبارة ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في 1/12/1999 حتى تاريخ التفتيش عليها في 30/7/2005 برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام، وأن محتويات كل الرماثات خالية من المواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية والأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 1992، 1994 أي قبل بدء الترخيص بتشغيل العبارة بالمواني المصرية بنحو سبع سنوات، فضلا عن أنه تبين عدم وجود صواريخ الاستغاثة بتلك الرماثات، كما تبين أن ملاك شركة السلام القائمة على تشغيل العبارة قدموا للجنة التفتيش شهادات صلاحية لتلك الرماثات جميعها مزورة تثبت بها على غير الحقيقة أن الرماثات صالحة للاستخدام، بما مفاده– حسبما ورد بالتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى – أن أعمال التفتيش التي كان تتم على العبارة من قبل المختصين بالجهات المذكورة كانت مجرد أعمال صورية غير جادة.
7 – تبين من الأوراق والتحقيقات على النحو المتقدم أن المختصين بالجهات المذكورة سمحوا لهذه العبارة بالقيام برحلات حتى تاريخ الحادث المذكور، حال عدم صلاحية طفايات الحريق عليها، وحال قيام ملاك العبارة بتقديم شهادات مزورة ثابت فيها أن الطفايات صالحة للعمل، وأنه رغم إثبات هذا القصور في التفتيش الذي أجري في 30/7/2005، لم يتم تلافيه، وسمح المختصون بالجهات المذكورة لهذه العبارة بالإبحار حال وجود هذا القصور.
8 – لم يراع المختصون بالجهات المذكورة أن الشهادة المقدمة من ملاك العبارة بشأن صلاحية الرماثات متضمنة لبيانات مخالفة للحقيقة، إذ تضمنت أن الرماثات البديلة صالحة للاستخدام حال أنه ثبت عدم صلاحيتها كسابقاتها، فضلا عن أنهم كانوا على علم بأن تلك الشهادات صادرة عن مركز تلستار لصيانة الرماثات، وهو مركز مملوك لشركة السلام القائمة على تشغيل العبارة، وقد انتهى ترخيصه.
9 – ثبت أيضا من الأوراق والتحقيقات أن المختصين بتلك الجهات سمحوا بتشغيل العبارة حال عدم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات المقرر تزويد جميع العبارات العاملة بنقل الركاب به ابتداء من 1/10/2005 بموجب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، ولم يلتزم المذكورون بنظام الإطفاء المشار إليه، حتى تاريخ وقوع حادث احتراق العبارة وغرقها يوم 3/2/2006، وقد ثبت قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإصدار قرار بتاريخ 16/11/2005 تضمن استثناء جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء المذكور إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير عام 2005، ومفاد ذلك أن المذكور خرج عن نطاق الشرعية بمخالفة المعاهدة الدولية المشار إليها، مما نجم عن تصرفه المذكور افتقاد العبارة لوسائل الأمان ووقوع كارثة حريق العبارة وغرقها.
10 – سماح المختصين بإدارة التفتيش البحري للقائمين على تشغيل العبارة بزيادة أعداد رماثات النجاة على العبارة بقصد زيادة عدد الركاب، حال أن العبارة كانت توجد عليها منذ معاينتها في 18/8/2005 عدد 94 رماثاً تسع 2250 شخصا، بالإضافة إلى قوارب نجاة تتسع لعدد 890 شخصا، إلا أن هذا العدد الكبير لرماثات النجاة على العبارة لا يتناسب مع مساحة سطحها، كما لا يتناسب مع عدد أوناش الإنزال التي كانت عليها، إذ لم يكن على العبارة بحسب اتساع سطحها إلا ستة أوناش إنزال للرماثات، والمتعين إعمالا للاتفاقية المشار إليها أن يكون تحت كل ونش إنزال عدد من الرماثات لا يتجاوز الستة حتى يمكن إنزالها محملة بالركاب في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة بالقاعدة رقم 20/4 من الاتفاقية، وأن يتم إنزال الرماث الواحد محملاً بالركاب في وقت غايته خمس دقائق، في حين أن عدد الرماثات التي كانت على العبارة يتعذر إنزالها بالأوناش الستة في الوقت المحدد (يراجع التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى وأوراق التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص).
11 – ثبت من الأوراق والتحقيقات أن لجنة التفتيش العليا قد أوصت في تقريرها المؤرخ 20/8/2005 بإنقاص أعداد ركاب عبارات شركة السلام، بما فيها العبارة السلام/98 على النحو الذي يتناسب مع معدات السلامة على تلك العبارات، وقد علم رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بهذه الملاحظة، إلا أنه أرجأ إنقاص أعداد ركاب عبارات شركة السلام جميعها إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، حال عدم إختصاصه بالقيام بهذا الإجراء، مما نجم عنه وقوع الحادث المذكور.
12 – كشفت الأوراق والتحقيقات عن أنه بتاريخ 29/1/2006 تم التفتيش على العبارة السلام/98 بميناء ضبا السعودي، فوجد الجراج بها في حالة سيئة، وبه براميل بها مواد بترولية، وقد أغفل المختصون بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا رفع تلك المواد من العبارة عقب عودتها من ميناء ضبا السعودي وقبل سفرها في رحلتها الأخيرة التي غرقت أثناء عودتها منها، ونجم عن ذلك اشتعال النيران التي تسببت في غرق العبارة.
وعن تذرع بعض المحالين بوجود أحكام ببراءتهم من تهمة الكسب الغير مشروع، فذلك التذرع مردود عليه بأن هذا الاتهام غير مرتبط بالمخالفات المنسوبة لهؤلاء المحالين، أما عن تذرع البعض الآخر من المحالين بانتظار البت النهائي في الجنحة المقدمة من النيابة العامة ضد مالك العبارة وآخرين، فذلك التذرع مردود بأن الاتهام موضوع الجنحة المشار إليها يتناول متهمين غير ماثلين في هذه الدعوى التأديبية، ومن ناحية أخرى، فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من الجريمتين الجنائية والتأديبية مجالها المستقل، وأنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن ينتظر حكم القضاء الجنائي فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشأن وقائع تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية، بدعوى أن الفعل المكون للجريمتين واحد، وأنه مقيد في ثبوت هذا الفعل أو نفيه بالحكم الجنائي، باعتبار أن في ذلك تقليلاً من دور القضاء التأديبي دون مقتض.
وفي مجال تقديره للجزاءات التي يوقعها على المحالين قرر الحكم المطعون فيه أنه راعى مدى جسامة المخالفات المنسوبة لكل منهم، وأنه بالنسبة للمحالين الذين انتهت خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد فقد تبين للمحكمة أن ما اقترفوه من مخالفات على نحو ما أوردته قد بلغ حداً من الجسامة مما كان يقتضي مجازاتهم بالفصل من الخدمة، إلا أنه وفي ضوء ما تقضي به المادة رقم (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 من أن الجزاء المقرر لهؤلاء هو الغرامة، فإن المحكمة تجازيهم بالحد الأقصى من الغرامة.
وحيث إن مبنى الطعن الأول يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: إهدار حق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى أنه أحاط بشئ من الدفاع الجوهري الذي أبداه "أي الطاعن" بمذكرته وبالتالي خلت مدوناته من ذكر أسباب التفاته عن هذا الدفاع.
السبب الثاني: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب، ذلك أنه بالنسبة للاتهام الأول المسند إليه فإنه ليس في أوراق الدعوى ولا التنظيم القانوني لكل من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ما يعطي الطاعن أي سلطة على العاملين بهذه الهيئة، ومنها استبعاد المحال الثامن/... من وظيفة مدير عام الشئون الفنية بالهيئة استجابة لكتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 47 بتاريخ 2/1/2005 أو المطالبة بالتحقيق فيما هو منسوب إليه بذلك الكتاب، ومن ناحية أخرى فإن الطاعن قدم ما يقطع بأن هذا الكتاب لم يرد أصلاً إلى قطاع العمل البحري رئاسته، وهو ما تأكد من رد هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 8/11/2006 على طلب رئيس القطاع الذي خلفه بشأن مدير عام الشئون الفنية المذكور ترشيحاً للوظيفة، إضافة إلى أنه كان في إجازة مرضية في 2/1/2005 على إثر حادث سيارة أثناء العمل، وامتدت الإجازة حتى مارس سنة 2005.
وبالنسبة للاتهام الثاني المنسوب إليه فإنه اتهام ظاهر الخطأ للأسباب الآتية:
أ – لأنه– وطبقا لبطاقة وصف وظيفة رئيس قطاع النقل البحري– فإنه ليس له أي دور أو اختصاص في تحصيل أموال هيئة مواني البحر الأحمر.
ب – أن إشارته في كتابه المؤرخ في 18/5/2005 الموجه إلى رئيس هيئة مواني البحر الأحمر أنه سبق تفعيل القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 قد جاءت رداً على ما ورد بقرار مجلس إدارة هذه الهيئة طلب تفعيل هذا القرار فأكد (أي الطاعن) عدم صحة هذا الطلب باعتبار أن هذا القرار واجب الإعمال، وكذلك توجيه الهيئة إلى إعادة حساب مقابل الانتفاع على أسس صحيحة مراعاة للتكلفة التي تتحملها الهيئة ومراعاة للدعم المستحق للجهات المنتفعة.
ج – أن الطاعن كان ناقلاً لنص قرار الوزير برفض اعتماد هذين البندين من بنود أعمال مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.
د – أن من المقرر قضاء عدم المساءلة عن الخطأ الفني في مسألة تتفرق فيها وجهات النظر أو الخطأ في الصياغة بالنسبة إلى غير أهل القانون المختصين.
هـ - أن تقاعس أو تأخر العاملين بالهيئة عن تحصيل مقابل الانتفاع يقع عليهم مسئوليته.
السبب الثالث: الغلو الظاهر في مجازاته بما يخرج عن نطاق المشروعية.
وحيث إن مبنى الطعن الثاني يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله:
1 – لأن الطاعن لم يسأل بتحقيقات النيابة الإدارية، ولم يواجه بما أسند إليه.
2 – أنه لم يكن عضواً إلا باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ 20/7/2005، وهي اللجنة الأولى والوحيدة التي أوردت العيوب والملاحظات والتوصيات التي عرضت على رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة، حيث كافأ أعضاءها عن هذا الجهد.
ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت الاتهامات عامة غير مفصلة، بل ولم يستدل على موقعه ورقمه عند تسبيب الحكم، هذا فضلا ًعن أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة قد انتهت إلى أنه لا دخل لهذه اللجنة في عملية غرق العبارة، ولم تؤثر أخطاء أعضائها في عملية الإنقاذ.
ثالثا: عدم تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ المسند إليه:
وأنه في ضوء ما تقدم:
1 – فإن تقرير اللجنة التي كان عضواً بها كان سببا في تخفيض عدد الركاب بعد استبعاد الرماثات التالفة، وتم استخراج شهادة بالعدد المخفض.
2 – أن الشركة المالكة للعبارة السلام/98 بعد أن قامت بشراء رماثات جديدة، قامت إدارة التفتيش بزيادة العدد وفقا للشهادات المستخرجة من دولة العلم (بنما).
3 – أن السفينة السلام/98 الغارقة تحمل جنسية علم دولة بنما، والذي يملك التفتيش عليها هم المختصون بهذه الدولة، وهيئة الإشراف الايطالية (رينا) وتتولى إصدار الشهادات الخاصة بها، وأن دور هيئة السلامة البحرية هو منحها التمكين من السفر حال وجودها بأحد المواني المصرية.
4 – أن السفينة كانت قادمة من السعودية، والتفتيش البحري السعودي هو الذي مكنها من السفر.
5 – أن السفينة غرقت في المياه الدولية عند عودتها من السعودية، وكان ذلك راجعاً إلى خطأ الربان في السيطرة على الحريق الذي وقع بها، حسبما هو ثابت من تفريغ الصندوق الأسود المودع بأوراق القضية.
وحيث إن مبنى الطعن الثالث يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أنه لم يكن (أي الطاعن) عضوا إلا باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ 20/7/2005، وأنه هو والمهندس/... (المحال رقم 6) قد اكتشف أثناء عمل اللجنة عدم صلاحية الرماثات على ظهر السفينة السلام/98، ولم تكشف اللجان القائمة بالتفتيش اللاحق أي قصور في عملها.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:
1 – الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح.
2 – أن ما أسند إليه لا يمكن كشفه حقيقة إلا بعد الرجوع إليه ومعاينته، ولا تكفي فيه الأوراق.
2 – أن لائحة الجزاءات بالهيئة كانت هي الواجبة التطبيق.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.
وحيث إن مبنى الطعن الرابع يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، وذلك وفقاً للآتي:
1 – بالنسبة للاتهام الأول: فإنه كان محل تحقيق بنيابة الأموال العامة، وانتهت إلى استبعاد موظفي التفتيش البحري من الاتهام لعدم وجود خطأ في جانبهم.
2 – بالنسبة للاتهام الثاني: فإنه لا وجه لإقامة الدعوى التأديبية لكون الشهادة الصادرة باسم/... لم يتقدم بها إلى الجهاز القومي للاتصالات، ولم يصدر بها أي تراخيص، ولم يترتب على إصدارها أي ضرر لأحد.
3 – بالنسبة للاتهام الثالث فإنه ليس ثمة وجه لمعقولية حدوثه.
ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء بالاتهامات المسندة إليه في صورة عامة وغير مفصلة، وأن الطاعن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإدارتى السويس أو الغردقة، لكونه مسئولا فقط عن إدارة الحمولة بالإسكندرية، ولم يقم بالاستمرار في عمل اللجان لسفره إلى خارج البلاد، فضلا عن التفات الحكم المطعون فيه عن تطبيق لائحة الجزاءات بالهيئة في شأنه.
ثالثا: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.
وحيث إن مبنى الطعن الخامس يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أنه (أي الطاعن) قام بتسليم المهندسين المذكورين الإشارة، وقاموا بالرد عليها، مما تنتفي معه المخالفة في شأنه.
السبب الثاني: القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانته دون دليل معتبر قانونا، حيث لا يمكن كشف ما أسند إليه إلا بالمعاينة، ولا تكفي فيه الأوراق، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه وفي مجال تحديد العقوبة الموقعة قد التفت عن لائحة الجزاءات المعمول بها بهيئة السلامة البحرية، كما أنه فات الحكم مراعاة سطوة وقوة مالك العبارة التي بلغت حد التصريح لعبارته بالإبحار لمسافة تزيد على 60 ميلاً من الشاطئ، وهي غير مصرح لها بالإبحار أكثر من 20 ميلا، وأن الحكم الجنائي الصادر ضده لم ينفذ في حقه لمغادرته البلاد.
السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ المسند إليه.
وحيث إن مبنى الطعن السادس يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره وتأويله: ذلك أنه بالرجوع إلى الإشارة المرسلة من إدارة تفتيش بحري الغردقة بتاريخ 19/4/2005 والإشارة المرسلة بتاريخ 8/5/2005 ومفادهما أن رئيس هيئة السلامة البحرية قد وافق على منح المدعو/... ترخيص إبحار في المياه الإقليمية المصرية، وقد وقع مدير عام الشئون الفنية على هاتين الإشارتين بتحويلهما إلى المسئولين باليخوت الأجنبية، وهما المهندس/... والسيد/...، ولم يتم الرد عليهما بالرفض.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن:
1 – الحكم المطعون فيه قد أورد الاتهامات المنسوبة إليه في عبارات عامة غير مفصلة، وأسند إليه الإدانة دون دليل معتبر قانونا.
2 – أن الحكم المطعون فيه التفت عن لائحة الجزاءات المعمول بها بالهيئة، والواجب تطبيقها على العاملين بها، دون غيرها من الأحكام.
3 – أن المحكمة لم تلتفت إلى أنه تمت إحالة رؤساء الطاعن من أول رئيس الهيئة حتى مدير عام التفتيش وغيرهم من القيادات وكذا سطوة وقوة مالك العبارة الغارقة على النحو الثابت في الأوراق.
السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ المسند إليه.
وحيث إن مبنى الطعنين رقمي 24462، 28773 لسنة 56ق. عليا المقام أولهما من الطاعن السابع منفرداً، والمقام ثانيهما منه طعنا مع آخرين، يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون، وفي تفسيره وتأويله، ذلك أنه:
1 – بالنسبة للمخالفة الأولى المسندة إليه فإن الثابت أن الإشارتين المرسلتين من إدارة تفتيش بحري الغردقة بتاريخ 19/4/2005، 8/5/2005، بموافقة رئيس الهيئة على منح المدعو/... ترخيص إبحار في المياه الإقليمية قد أحيلتا إلى المسئولين باليخوت، ولم يتم الرد عليها بالرفض.
2 – بالنسبة للمخالفة الثانية فإن من المعلوم أنه يتم إرسال صور من التراخيص الملاحية المنصرفة من إدارة الغردقة إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري للمراجعة، فإذا كان الترخيص المنصرف للّنش (دوناجي) غير قانوني فكان من الأولى أن يتم مساءلته (الطاعن) عن هذا الخطأ، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن صدور القرار الوزاري بالسماح لمزدوجي الجنسية بتطبيق المادة السابعة من قانون التجارة.
3 – بالنسبة للاتهام الثالث فمردود عليه بأن دور الطاعن في معاينة السفينة عند الإبحار لتمكينها من السفر هو مدى إلتزامها بالقرار رقم 33 تفتيش بحري فقط، فضلاً عن أنه كان خلال معظم هذه الفترة في إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات، ذلك أن:
1 – الحكم المطعون فيه أورد الاتهامات المسندة إليه عامة غير مفصلة، وانتهى إلى إدانته دون دليل معتبر قانونا.
2 – أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق لائحة الجزاءات بالهيئة.
3 – أن رؤساء الطاعن قد أحيلوا للمحاكمة التأديبية، وأن مالك العبارة ذو تأثير نافذ وسطوة قوية، ومع ذلك لم تضع المحكمة ذلك في الاعتبار.
السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ.
وحيث إن مبنى الطعن الثامن يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أن إدارة الحمولة وحركة الملاحة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشئون الفنية، ومن ثم فإن الطاعن ليس مسئولاً عنها، هذا إضافة إلى أنه وباعتباره من العاملين بإدارة الحمولة بالإسكندرية لا علاقة له بإدارة التفتيش البحري التي تعمل بالبحر الأحمر أو السويس، كما لم يدرج بأية تشكيلات للجان التفتيش سوى باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ في 20/7/2005، ولم يستكمل العمل بها، لصدور قرار عن وزير النقل بسفره خارج البلاد.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت عامة وغير مفصلة، كما أنه لم يستدل على موقعه ورقمه (23) عند تسبيب الحكم، فضلاً عما ورد بتقرير اللجنة التي طلبت الإحالة من أن تلك المخالفات لم تسهم في حادث الغرق، ولم تؤثر بشكل مباشر في عملية الإنقاذ، وأما الاتهام الخاص بالسفينة سالم (4) فقد صدر قرار نيابة الأموال العامة باستبعاده من الاتهام.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن التاسع يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله: ذلك أن لجنة التفتيش التي تشكلت بتاريخ 20/7/2005 كان (أي الطاعن) ضمن عضويتها قد قدمت تقريرها المؤرخ 8/8/2005، ويرجع إليها الفضل- مع غيرها من اللجان التي لم يكن ضمن عضويتها– في إظهار أوجه العوار بالسفن محل التفتيش، بما لا يسوغ نسبة أي إهمال أو تقصير إليه.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت عامة وغير مفصلة، فضلا عن أن اللجنة الفنية المشكلة في هذا الشأن لا يصح لها تقرير الإدانة لمسائل واقعية لا يكفي فيها مجرد الاستنتاج بخصوص سفينة أصبحت أثراً بعد عين، إضافة إلى إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام لائحة مخالفات الهيئة، والتي حددت كل مخالفة، ورصدت لها الجزاء.
السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ، وعدم مراعاة المصلحة العامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن العاشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أنه:
1 – بالنسبة للاتهام الأول المسند إليه فمردود بأن رئيس هيئة السلامة البحرية قد وافق على منح اليخت المسمى (دوناجي) ترخيص إبحار في المياه الإقليمية، وتم تحويل هذه الموافقة إلى المسئولين باليخوت الأجنبية، وهما المهندس/... و/...، ولم يتم الرد عليها.
2 – بالنسبة للاتهام الثاني فمردود بأن التراخيص المنصرفة من إدارة الغردقة إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري تراجع صورها بهذه الإدارة، ولو كان الترخيص المنصرف لهذا اللنش غير قانوني لتمت مساءلته، وهو ما لم يحدث.
3 – بالنسبة للاتهام الثالث: فإن دوره في معاينة السفينة عند الإبحار لتمكينها من السفر هو مدى التزامها بالقرار رقم (33) تفتيش بحري فقط، إضافة إلى أنه لم يشترك في أي لجنة من لجان التفتيش على سلامة العبارات.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: إذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، خاصة وأن هذه الاتهامات لا يمكن الكشف عنها إلا بعد الرجوع إلى الواقع ومعاينته، إضافة إلى أن الحكم الطعين قد التفت عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات بالهيئة.
السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ، وعدم مراعاة المصلحة العامة.
وحيث إن مبنى الطعن الحادي عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره، ذلك أنه (أي الطاعن) قد سلم للمهندسين الإشارة، وقاموا بالرد عليها، مما تنتفى معه مسئوليته عن المخالفة المسندة إليه.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقد ساق الطاعن في هذا الشأن ذات ما ساقه سابقوه.
السبب الثالث: عدم تناسب الخطأ مع الجزاء، وعدم مراعاة المصلحة العامة.
وحيث إن مبنى الطعن الثاني عشر يقوم على الأسباب الآتية:
1- الخطأ في تحصيل الدعوى وفهمها، والخلط بين اختصاصات المحالين، لكون الطاعنين غير مختصين بالأمور الفنية أو الإشراف عليها، خاصة ما أسند إليهما في شأن تعطيل تكييفات العبارة.
2 – الخلط بين وقائع غير مرتبطة من حيث الأشخاص أو الموضوع أو الزمان لكون الطاعنين قد أسندت إليهما مخالفات خاصة بالعبارة طيبة 2000، وتاريخ تلك المخالفات سنة 2004 ومتعلقة بنظافة حمامات هذه العبارة، وبين واقعة غرق العبارة السلام (98) والمحال بشأنها باقي المحالين.
3 – القصور في التسبيب، والإخلال الجسيم بالدفاع: ذلك أن سند الاتهام الموجه للطاعنين هو تقرير وزير النقل السعودي المتضمن وجود مخالفات صحية بالعبارة، وأنه بفرض صحة هذا التقرير فإنه صدر بعد مغادرة العبارة للمياه المصرية بيومين متتاليين، وأن هذه الملاحظات كان سببها سوء استخدام المعتمرين الذين كانوا على ظهر العبارة البالغ عددهم مئة راكب على الأقل، إضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب الربان لخلافات بينه وبين التوكيل التابع له، وكذا انقطاع صلة الحجر الصحي بالسفينة بمجرد نزول مسئوليه منها.
4 – أن الاتهام المنسوب إليهما قد قام على الشك والتخمين، وليس على الجزم واليقين.
5 – أن العبارة قد غادرت الميناء دون الإذن لها بذلك من الحجر الصحي.
6 – تناقض ما أثبته الحكم المطعون فيه قبلهما من تقريرهما بعدم وجود ملاحظات على مياه العبارة دون الحصول على عينة من المياه لتحليلها، مع ما أثبته من قيام مديرة معمل المياه المحالة رقم 56 بتقرير الاتهام من عدم تأكدها من طعم ورائحة مياه العبارة طيبة 2000 بما يؤكد وجود عينة مياه تم الحصول عليها بمعرفة السلطة المختصة.
7 – إغفال الحكم المطعون فيه مسئولية الربان طبقاً للقانون البحري.
8 – الفساد في الاستدلال، إذ قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقرا بالمخالفات على خلاف الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية.
وحيث إن مبنى الطعنين الثالث عشر والرابع عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: القصور في التسبيب: ومخالفة الثابت بالمستندات والتحقيقات ذلك أن:
1 – المخالفات المنسوبة إليه (أي الطاعن) لا تتعلق بمسائل تندرج بين اختصاصات وظيفته طبقاً للهيكل التنظيمي المعتمد بهيئة السلامة البحرية.
2 – أن ما قرره الحكم المطعون فيه من شهادة رئيس الهيئة بإخلال الطاعن بواجبات وظيفته جاء منتزعاً من غير أصول ثابتة بالأوراق.
3 – أنه بالرغم من عدم اختصاصه بموضوع المخالفات التي تضمنتها مذكرة مدير عام الشئون الفنية المؤرخة 21/12/2005 فإنه متطوعا اشترك مع رئيس الهيئة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات.
السبب الثاني: أن الحكم المطعون فيه لم يستخلص إدانته في المخالفات المسندة إليه من أصول الأوراق والمستندات، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع.
السبب الثالث: تجاوز النيابة الإدارية لاختصاصها: إذ تصدت لوقائع حدثت بعد 1/2/2006 واستندت إليها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (3) من قانون هيئة النيابة الإدارية الذي يقصر ولايتها في إجراء التحقيق على ما يحال إليها من الجهات الإدارية، ويطلب منها التحقيق فيه، وهو في الحالة الماثلة- وفقا لطلب وزير النقل– أسباب غرق العبارة السلام/98 يوم 1/2/2006، وإذ لم تتصد المحكمة لذلك من تلقاء نفسها، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
السبب الرابع: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن الخامس عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: القصور في تحصيل الوقائع، والفساد في الاستدلال، ومن مواطن هذا القصور:
1 – عدم التعرف على حقيقة دور ومهمة لجنة التفتيش على سفن وعبارات المعتمرين لموسم العمرة للعام 1426هـ/ 2005م التي شارك فيها الطاعنون، إذ خلط بين مهام لجان التفتيش التي شارك فيها الطاعنون وهي لجان غير دائمة شكلت أربع مرات، وبين مهام اللجان الدائمة المشكلة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1999 نقل بحري من قبل اللجنة المركزية للتفتيش البحري، وممثل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وممثل لإدارة الحجر الصحي بالميناء، والتي تباشر مهامها قبل مغادرة السفينة، وتعد تقريراً بجواز إبحارها من عدمه.
2 – عدم تحري الحكم المطعون فيه مدى قيام اللجنة التي كان الطاعنون ضمن عضويتها بالمهمة المسندة إليهما بقرارات تشكيلها.
السبب الثانى: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب ذلك أن محل المعاينة والفحص من اللجنتين المشكلتين من كل من النيابة العامة ووزير النقل كان العبارة السلام/92، أما السلام/98 فقد غرقت في 2/2/2006، أي لم تكن موجودة عند المعاينة، بما لا يسوغ قياس حالة الأخيرة على حاله الأولى، إضافة إلى أن التثبت من قيام أطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة وكيفية استخدامها اختصاص معقود للجان الدائمة، وليس من الواجبات المنفردة لمهندسي إدارة التفتيش البحري، وأنه لا يتسنى للطاعن الأول من خلال وظيفته الإشرافية متابعة العمل التنفيذي المنوط بمهندسي التفتيش البحري.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن السادس عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: 1 – لم تتم مواجهته (أي الطاعن) بالاتهامات المسندة إليه عند التحقيق معه من قبل النيابة الإدارية، تمكينا له من الدفاع عن نفسه أو تقديم المستندات الدالة على سلامة موقفه من تفتيش العبارة السلام (92)، بل تم الإيحاء إليه أن التحقيق يجري بصدد غرق العبارة السلام (98)، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مجهلا عاما دون تحديد اتهام معين لشخصه.
2 – إنه وبحسبانه يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا قبل صدور الحكم المطعون عليه فإن الجزاء في هذه الحالة وطبقا لحكم المادة رقم (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو اللوم، وليس الغرامة على نحو ما قضى به الحكم الطعين.
السبب الثانى: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: إذ نقل الحكم المطعون فيه الاتهامات المسندة إليه وإلى لجنة التفتيش على العبارة السلام/92 من تحقيقات النيابة الإدارية دون إضافة أو حذف وقرر مباشرة ثبوتها في حقهم، وذلك دون أن يواجه دفاع الطاعن ودفوعه والمستندات المقدمة منه بأي رد.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن السابع عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: إهدار حقوق الدفاع: إذ التفت الحكم المطعون فيه عن التصدي لما دافع به الطاعنون من عدم جواز قيامهم بإخضاع عقد إشغال شركة السلام للأرض المخصصة لها لما استحدثه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 من فئات مقابل الانتفاع، وركنوا في ذلك إلى اعتراض وزير النقل على قرار مجلس إدارة الهيئة (مواني البحر الأحمر) تطبيق فئات هذا القرار على بعض التراخيص، ومنها ترخيص هذه الشركة، طالبا (الوزير) دراسة أوضاع هذه التراخيص من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية، هذا فضلا عن استشهاد الطاعنين برأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة مماثلة، وكذا رأي المستشار القانوني للهيئة في هذا الشأن، وهذا وذاك من شأن الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى التأديبية المقامة ضدهم.
السبب الثاني: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب: إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الواقعات الصحيحة، ذلك أن المسألة محل الاتهام هي مسألة قانونية، اجتهد فيها الطاعنون رأيهم، ومن ثم فلا تأثيم على مسلكهم إذ هم أعملوا فكرهم وتقديرهم فيها، طالما أن ما انتهوا إليه لا يعتبر شذوذا في منطق التفسير القانوني، وحتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.
وحيث إن مبني الطعن الثامن عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: إهدار حقوق الدفاع إذ التفت الحكم الطعين عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أن كليهما عامل في أدنى الوظائف الفنية والمعاونة "ملاحظ حركة، وفني لاسلكي ثالث" فلا يملك حسب واجبات ومسئوليات وظيفته سلطة التصرف منفرداً بعيداً عن رؤسائه بحسب تدرجهم صعوداً إلى الربان/... مدير إدارة الحركة والخدمات الملاحية، والثابت أنه كان موجوداً بموقع العمل بميناء سفاجا من مبدأ تأخر العبارة السلام/98 عن موعد وصولها يقوم بالإدارة والتوجيه طبقا لقواعد وخطة إدارة الأزمات المقررة بالهيئة، وظل بالموقع حتى الرابعة فجر يوم 3/2/2006، واتخذ من الإجراءات ما قدر وقرر بما لا يملك معه أي من الطاعنين رداً ولا دفعاً ولا تعقيباً.
السبب الثاني: القصور في تحصيل الوقائع والفساد في الاستدلال: ذلك أن:
1 - الحكم المطعون فيه لم يتحر حقيقة وظيفة كل من الطاعنين وموقعها من الهرم الوظيفي واختصاصاتهما (الأول ملاحظ حركة والآخر فني لاسلكي ثالث).
2 – لم يَبْصُرْ الحكم الطعين بتواجد مدير إدارة الحركة والخدمات الملاحية القائم بعمل مدير الميناء بالموقع وعلمه بأزمة العبارة.
3 – أن اتخاذ الإجراءات الجدية للوقوف على مصير العبارة السلام/98 يستلزم أجهزة لاسلكي غير متوفرة ولا متاحة بالميناء.
السبب الثالث: مشوبة الحكم المطعون فيه بالغلو الظاهر في مجازاة الطاعنين.
وحيث إن مبنى الطعن التاسع عشر يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على النحو التالي:
1 – أن النيابة الإدارية طلبت من مصلحة الجمارك شهادة تفيد صحة الإجراءات الجمركية على لنش النزهة (دوناجي) وقد جاء رد الإدارة المركزية في 26/8/2006 الذي يفيد صحة هذه الإجراءات، وتمام مراجعة المستندات بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.
2 – التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الواقعة المسندة إليهم قبل بدء التحقيق في شأنها.
3 – شيوع التهمة للجميع، دون إسناد الذنب التأديبي لفاعله كل على حده.
السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع، وبطلان الإجراءات، إذ لم يعلم الطاعنون بأي وجه بوقف وتعجيل الدعوى ثم الحكم فيها، ولم يعط الحكم ما أبداه الدفاع حقه أخذا ورداً.
السبب الثالث: القصور في التسبيب وعدم ابتغاء وجه المصلحة العامة: ذلك أن:
1 – الحكم الطعين جاء متعجلا متسرعاً خاليا من التسبيب.
2 – الحكم الطعين جاء مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن العشرين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون، ذلك أن:
1 – أن النيابة الإدارية قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة التأديبية دون إذن كتابي من وزير المالية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك بحسبانه (أي الطاعن) أحد موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وقد أسند إليه الاتهام بمناسبة أدائه لعمله بالجمارك.
2 – أن المخالفة المسندة إليه قد سقطت بمضي المدة المقررة قانونا.
السبب الثاني: الخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على النحو التالي:
1 – أن الطاعن كان يوم 8/1/2003 في إجازة مقررة قانونا، ومن ثم فلم يوقع على الإفراج الجمركي يوم 8/1/2003.
2 – رد الجمارك على النيابة الإدارية بصحة الإفراج الجمركي.
3 – الشهادة الصادرة عن هيئة السلامة البحرية بتاريخ 22/10/2002 تفيد ملكية/... لليخت المشار إليه.
4 – عدم تحديد دور كل من المتهمين من (الخمسين حتى الثالث والخمسين) في المخالفة المسندة إليهم.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن الحادي والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الاتهام فيما أسنده إليه من مخالفات إثباتا لها في حقه، الأمر الذي يخالف صحيح الواقع والقانون.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:
1 – الحكم المطعون فيه لم يورد المخالفات المسندة إليه (أي الطاعن) بشكل واضح، أي جاءت عامة غير منفصلة.
2 – إدانته قد ركنت إلى مجرد استنتاج أعضاء اللجنة الفنية بخصوص سفينة قد غرقت، وأصبحت أثراً بعد عين، خاصة وأن تقرير اللجنة قد انتهى إلى أن تلك المخالفات لم تسهم في غرق العبارة، أو تؤثر بشكل مباشر في عملية الإنقاذ.
3 – الحكم المطعون فيه غفل عن تطبيق الجزاءات الواردة بلائحة المخالفات المعمول بها بجهة عمله.
السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن الثاني والعشرين يقوم على ذات الأسس التي قام عليها الطعن الفائت.
وحيث إن مبنى الطعن الثالث والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن مدير إدارة المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة الذي تم سؤاله، وركن الحكم المطعون فيه إلى أقواله، لم يتم إطلاعه من قبل النيابة على تقرير الفحص الصادر بتاريخ 30/10/2004 للتأكد من حقيقة موقف المختصين بالمعمل الكيماوي المشترك بالسويس والطاعنة أحدهم، والثابت أنها قامت بإثبات نتيجة التحليل للمياه بالتقرير المعد منها كما أثبتته في السجل المعد لذلك، وقد اطلعت عليه النيابة ولم تشر إليه، كما قدم أمام محكمة أول درجة التي أغفلته تماماً بالرغم من أهمية دلالته التي تدحض ما ورد بتقرير الاتهام، وكذا الحكم المطعون فيه.
إضافة إلى ما تقدم فإن:
1 – الطاعنة لم تأخذ عينة المياه بنفسها من العبارة، وإنما تصلها في عبوة عليها ملصق عليه كافة البيانات بمعرفة الحجر الصحي.
2 – لا يوجد ما يؤكد أن العينة التي تصلها مصدرها العبارة، إذ إن ذلك خاضع لما يقوم به مسئولو الحجر الصحي.
3 – أنها تقوم بتحليل العينة خلال مدة 36 إلى 48 ساعة، وثبت ذلك بدفتر القيد.
4 – أنها ليست مسئولة عن سفر العبارة قبل صدور النتيجة، إذ إن ذلك مسئولية الحجر الصحي.
5 – أن التقرير الذي أعدته السلطات السعودية بشأن صلاحية مياه العبارة (طيبة 2000) لا يمكن الجزم بسلامته، إذ لا يوجد ما يقطع بأن العينة أخذت من مصدر أو خزان واحد، خاصة وأن ثمة فترة زمنية قوامها ستة أيام بين حصولها (الطاعنة) على العينة الواردة من الحجر الصحي بتاريخ 27/10/2004، وبين حصول السلطات السعودية عليها.
6 – الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ تحقق الواقعة المسندة إليها (وهو 28/10/2004)، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى.
السبب الثانى: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن الرابع والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن كتاب وزير النقل الموجه إلى النيابة الإدارية المؤرخ 12/6/2006 قد طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا بخصوص غرق العبارة السلام 98، ومن ثم فلا تنعقد الخصومة بشأن أية مخالفة لا تتصل بغرق هذه العبارة، ويكون اتصالها- أي المخالفات- بالمحكمة التأديبية قد جاء مخالفا للقانون، إذ تم هذا الاتصال دون إحالة أو إذن من السلطة المختصة.
السبب الثاني: إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، وقصوره في التسبيب، ذلك أن:
الحكم الطعين لم يلتفت إلى دفاعه، ولم يقم بمواجهته بالأدلة أو استجوابه بشأن الوقائع المسندة إليه مكتفيا بالقول أن هذه الوقائع ثابتة في حقه من واقع التقارير الفنية وأقوال الشهود وإقراره، وذلك بالرغم من أن هذا الإقرار لا أصل له بالأوراق، كما أن الإدارات المشار إليها بالحكم (إدارتي تفتيش بحري السويس وسفاجا والغردقة) غير تابعة لإشرافه أو رئاسته بوصفه مدير عام الشئون الفنية، وقد خلا الحكم من الأسباب والأدلة المادية التي بنى عليها قضاءه، وجاء في أسباب مجملة، دون تضمن أسانيده ودفاعه.
السبب الثالث: سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضده بالنسبة للمخالفتين الخامسة والسادسة الواردتين بتقرير الاتهام.
السبب الرابع: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق إذ إن المخالفات المنسوبة إليه قد وردت على غير محل، إضافة إلى شيوعها، وكونه يشغل وظيفة إشرافية مناط مسئولية شاغلها وجود الخطأ الشخصي في جانبه في الرقابة والإشراف، كما أن المستقر عليه افتراض براءة المتهم، استصحاباً للفطرة التي جبل عليها الإنسان.
السبب الخامس: الغلو في تقدير الجزاء.
وحيث إن مبنى الطعن الخامس والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل دفاع الطاعن تجاهلا تاماً، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع ويترتب عليه بذاته بطلانه، فقد ذهب الحكم إلى ثبوت المخالفات المسندة إليه في شأنه دون أن يذكر دفاعه في شأنها إيراداً أو رداً.
السبب الثاني: القصور في التسبيب وذلك من عدة أوجه هي:
1 – أن الحكم المطعون فيه بنى إدانة الطاعن على مجرد ترديد لنص قرار الاتهام دون فحص أو تمحيص لنصوص الاتفاقيات التي أشار إليها وتطبيقها على الوقائع.
2 – سلم الحكم المطعون فيه تسليما مطلقاً بالتحقيقات ملتفتاً عن فهم صحيح أحكام الاتفاقيات الدولية.
3 – أغفل الحكم الطعين فحوى قرار النيابة العامة وتقرير اللجنة الدولية، وتأثر فقط بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، مع أن هذا التقرير قد شجبه قرار النيابة العامة.
وحيث إن مبنى الطعن السادس والعشرين قد بني على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تأويله ذلك أن الطاعن والمحالين معه في ذات المخالفات قد أدوا عملهم بمنتهى الإجادة عن الفترة محل الاتهام وذلك قبل قيام السفن برحلات الحج، لذا فقد تقرر صرف مكافأتهم، وقد قامت العبارة السلام 98 بعد 23/12/2004 بما يزيد على مئة رحلة قبل غرقها في فبراير سنة 2006، دون حدوث مشاكل أو احتجاز لها من الجانب السعودي فى الفترة من 9/2004 حتى 12/2005.
فمن ثم فإن اتهام الطاعن بعدم مراعاة الدقة في التفتيش قد قام على الظن والتخمين، وكان الأمر يستوجب مساءلة أعضاء اللجنة التي باشرت التفتيش في تاريخ آخر مغادرة للسفينة قبل كارثة غرقها أي في غضون شهري يناير وفبراير سنة 2006.
إضافة إلى أنه التزم في قيامه بأعمال التفتيش بتعليمات رؤسائه في العمل ومنها تعليمات وزير النقل باعتبار الرحلة بين ميناء السويس وجدة رحلة دولية قصيرة وذلك على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
السبب الثاني: القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد شايع النيابة الإدارية فيما أسندته للطاعن من مخالفات دون تحصيل سليم لواقع الأمر في الدعوى، الذي يؤكد عدم صحة ما نسب إليه.
السبب الثالث: بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراءاته إذ بنى إدانته للطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة الدولية المشكلة بموجب قرار وزير النقل للتحقيق وتحليل أسباب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98، والثابت أن أعضاء هذه اللجنة ليسوا من الخبراء المقيدين بالجدول، مما كان يستوجب أن يحلفوا اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريتهم، الأمر الذي لم يتحقق، بما يستوجب بطلان تقرير اللجنة، ومن ثم بطلان الحكم الطعين.
وحيث إن مبنى الطعون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين قد قام فيها النعي على الحكم الطعين على ذات الأسس الواردة بالطعن السادس والعشرين.
وحيث إن مبنى الطعن الثلاثين يقوم على الأسباب الآتية:
السبب الأول: مخالفة القانون، لإفتقاد الجزاء الموقع ركن السبب ذلك أن مبنى إدانة الطاعن هو أنه الموظف المختص في تاريخ الواقعة بتلقي البريد الوارد لمكتب رئيس الهيئة وعرضه عليه وأنه من تسلم الكتاب محل الاتهام من المحال رقم (47) ولم يتخذ إجراءات تسليمه إلى كل من الشئون القانونية والشئون المالية، والواقع أن الطاعن لم يكن مختصاً بتسلم البريد الوارد إلى مكتب رئيس الهيئة ولم يعرضه عليه.
السبب الثاني: الغلو الظاهر في مجازاة الطاعن بما يخرجه عن نطاق المشروعية.
وحيث إن مبنى الطعنين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين يقومان على أسباب حاصلها ما يلي:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن الموظفين الإداريين بتفتيش بحري سفاجا قد صدر لهم أمر إداري يوجب عليهم تنفيذه بالتوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن نهائياً على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن تلك السفن، وكذلك ضخامة حجم الأعمال بإدارة التفتيش مع قلة عدد الموظفين بها، وعدم وجود مهندس واحد متواجد بصفة دائمة، مما يتضح معه عدم وجود أية مخالفة من جانب الطاعنين.
السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:
1 – الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إلى الطاعنين بشكل واضح.
2 – أن الإدانة لم تبن على الجزم واليقين.
3 – أن الحكم الطعين أغفل تطبيق لائحة الجزاءات المعمول بها بالهيئة.
السبب الثالث: أنه بالنسبة للطاعنين/...، و/... فإنهما لم يرتكبا أية مخالفة إذ جاء توقيعهما على ترخيص إبحار اليخت (دوناجي) بناء على موافقة أو أمر مباشر من اللواء رئيس الهيئة بمنح الترخيص.
السبب الرابع: الغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعن الثاني والعشرين/... بجلسة 3/7/2011 أنه توفي إلى رحمة مولاه بتاريخ 13/4/2011، وذلك أثناء نظر الطعن، فمن ثم فإن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاته، استنادا إلى الأصل الوارد بالمادة رقم (14) من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى بوفاة المتهم، وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، وسواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك هو مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا تجوز المساءلة في المجال العقابى إلا في مواجهة شخص المتهم، الأمر الذي يفترض بالضرورة أن يكون- وأن يظل- حياً في كافة مراحل محاكمته تأديبياً حتى تستقيم مساءلته.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية المبدى من بعض الطاعنين فإن المادة رقم (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء...
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية".
ومن حيث إنه لما كانت المخالفة المسندة إلى (المحال الثامن منفردا) في البند رقم (6) بتقرير الاتهام والمتعلقة باعتماده الشهادة الخاصة باليخت الأجنبي المسمى (دوناجي) والتي تفيد بأن... هو المالك لليخت، هذه المخالفة وعلى نحو ما قررته جهة الاتهام قد تحققت بتاريخ 22/10/2002، وذلك قبل أن تباشر هذه الجهة (النيابة الإدارية) التحقيق بشأنها في تاريخ لاحق على شهر فبراير سنة 2006 عقب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها، وذات الأمر بالنسبة (للمحال الثاني والعشرين) والمسند إليه (في البند (2) منفرداً بتقرير الاتهام) توقيعه على تلك الشهادة، ولما كانت هذه المخالفة هى محض مخالفة إدارية ولا تشكل جريمة جنائية، فمن ثم فإن الدعوى التأديبية في شأنها يكون قد أدركها السقوط.
كما أنه بالنسبة لكل من (المحالين من الخمسين وحتى الثالث والخمسين) فإن المخالفة المسندة إليهم بالتوقيع على الإفراج الجمركي الخاص باليخت المشار إليه بما يفيد أن مالكه هو/... هذه المخالفة قد تحققت على نحو ما ورد بتقرير الاتهام بتاريخ 8/1/2003 ولم يبدأ التحقيق في شأنها إلا في تاريخ تال على شهر فبراير سنة 2006 أي بعد مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات، وإذ كانت هذه المخالفة لا تشكل جريمة جنائية، فمن ثم تكون الدعوى التأديبية بالنسبة لها قد أدركها السقوط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن القضاء بذلك فإنه يكون قد خالف القانون، مما يذره خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعية الحكم الطعين إدانة وجزاء فإنها تشير إلى عدة مبادئ حاكمة استقر عليها قضاؤها وهي:
أولا: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ لا تتدخل هذه المحكمة وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فهنا فقط يكون التدخل، لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه، وفي سبيل استخلاص الدليل الذي تكون به عقيدتها فإن للمحكمة التأديبية الركون إلى أي عنصر من عناصر الدعوى ومستنداتها، كما أن لها كامل الحرية في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادتهم، ولها أن تأخذ منها أو ترفضها أو ترجح شهادة شاهد على آخر، كما أنها غير ملزمة لأن تعرض لجميع الأقوال أو تذكر علة أخذ أحدهما وطرح الآخر، كما لا تلزم بتحديد موضع الشهادة أو أي دليل آخر، مادام له أصل في الأوراق.
ثانيا: أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن ينسب فعلٌ أو امتناعٌ عن فعل مؤثمٌ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.
ثالثا: أن المسئولية التأديبية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، وبناء عليه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، لا افتراضياً ولا ظنياً، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها، أو في دلالتها وإلا كانت مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين.
رابعا: أن الأصل أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، فالخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً باعتباره من الأمور الفنية التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص، ومن ثم فلا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية، طالما أن ما انتهى إليه لا يعتبر شذوذاً في منطق التفسير القانوني ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.
خامسا: أن مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانبه حال قيامه بهذا الإشراف، فلا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها، إلا أن يكون الرئيس على علم بهذه الأخطاء، أو كان في مقدوره العلم طبقاً لمألوف العادة، أو المجرى العادي للأمور، وإلا استوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرءوس، وهذا ما يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات، ويترتب عليه توقف العمل وتعطله فضلاً عن استحالة حدوث هذا الحلول الكامل، وإذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بعبء يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته.
ومن حيث إنه وصلاً بما سبق فإن المحكمة وفي مجال تكوين عقيدتها في شأن غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 وما ارتبط بها من مخالفات نسبت للمحالين أو الطاعنين من موظفي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فإنها تستعرض تقريري اللجنتين الفنيتين، الأولى المشكلة بقرار من النيابة العامة، والثانية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006، وذلك استكمالاً لما ورد من تقارير في هذا الشأن بدءاً بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب، ومروراً بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، وانتهاء بتقرير ومذكرة المدعي العام الاشتراكي والتي أوردها الحكم المطعون فيه في أسبابه، ومن ثم تحيل إليها المحكمة، وتستكمل بها عقيدتها جنباً إلى جنب مع تقريري لجنتي النيابة العامة ووزير النقل واللذين توردهما تواً:
التقرير الأول: تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في المحضر رقم 278 لسنة 2006 إداري سفاجا:- استعرضت اللجنة وقائع غرق السفينة السلام/98 وتفصيلاتها حيث أوردت اللجنة قرين عنوان البيانات الأولية:
1 – الحالة الفنية للعبارة ومدى سلامتها للإبحار:-
بالاطلاع على تقرير المعاينة المقدم من لجنة المعاينة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي تمت بتاريخ 11 و14/12/2005 يتضح أنه قد تم تلافي جميع الملاحظات على المعاينة، كما أن العبارة تحمل الشهادات الدولية الصادرة عن حكومة دولة العلم أو من هيئة الإشراف الدولية نيابة عن الحكومة، أي أن اللجنة التي قامت بالمعاينة قد أقرت بصلاحية العبارة في ذات الوقت.
علاوة على ذلك فقد قامت لجنة من جهاز رقابة دولة الميناء يوم 15/12/2005 بفحص العبارة، وتم التصريح لها بالسفر بعد التأكد من الصلاحية الفنية، وتوالت معاينات دورية بمعرفة لجنة من ممثل التفتيش البحري وممثل لهيئة الميناء وممثل الحجر الصحي قبل كل رحلة، وإن كانت هذه اللجنة لا تدخل في كافة التفاصيل في كل رحلة، ولكن تهتم بإجراء مناورة غرق ومناورة حريق للتأكد من كفاءة الطاقم، والاطلاع على شهادة الصلاحية الدولية للتأكد من سريانها خاصة شهادة سلامة الركاب وصلاحية البدن والآلات والماكينة للتأكد من عدم وجود أي أحداث غير طبيعية قد تحدث للعبارة في الرحلة اللاحقة.
2 – أن العبارة بالرغم من أن عمرها قبل الغرق قد تجاوز 35 سنة إلا أنها حاصلة على شهادات صلاحية من هيئة التصنيف الإيطالية رينا (RINA) وهي إحدى عشر هيئات تصنيف عضو في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف (IACS) تعتبر مستوفاة لشروط التشغيل الآمن.
ثم أوردت في البند (5) من هذا التقرير قرين عنوان الاستنتاجات- وهو ما يهم المحكمة- أن مسئولية الحادث يمكن تصنيفها على النحو التالي (بالترتيب):
أولا: مسئولية ربان وأفراد طاقم السفينة السلام/98:
1 – وافق ربان السفينة على تحميلها بكميات من الزيوت من ميناء سفاجا معبأة في براميل، وتم تخزين هذه الكميات بمقدم الجراج، كذلك سمح للسيارات والشاحنات أن تدخل إلى الجراج في رحلة العودة من ميناء ضبا وتنكات الوقود (بنزين– ديزل) ممتلئة مما أدى إلى المساعدة على امتداد نطاق الحريق وانصهار الكاوتش الذي أدى بدوره إلى تصاعد الأبخرة والغازات بكثافة يستحيل معها التيقن من مصدر الحريق.
2 – لم يكن تستيف الشاحنات والسيارات داخل الجراج تستيفاً آمنا بالقدر الذي يتيح الحركة بحرية أثناء إجراء أعمال مقاومة الحريق وتصريف المياه.
3 – التأخير في اكتشاف الحريق لعدم وجود فرد الطاقم المناوب، مما أدى إلى انتشار الحريق وامتداده بصورة كبيرة، وفي هذا الشأن يتحمل أفراد الطاقم المناوب مسئولية عدم الإبلاغ المبكر عن وجود الحريق.
4 – نشب الحريق بمقدم السفينة (جانب أيسر) نتيجة لوجود كمية من الزيوت والبويات وذلك واضح من واقع تفريغ محتويات الصندوق الأسود، غير أن الواضح أيضاً أن الطاقم لم يقم باستخدام وسائل الإطفاء المناسبة لهذه النوعية من الحريق.
5– عدم اتباع التعليمات المحددة في معالجة الأزمة حيث كان يتحتم على الربان العودة إلى أقرب يابسة (ميناء ضبا).
6 – ضعف كفاءة الطاقم وعدم التزام معظم الأفراد بتنفيذ الإجراءات الصحيحة لمكافحة الحريق في السفينة.
7 – عدم قيام الربان بالإعلان عن وجود حريق بالسفينة، ولم يصدر أوامره باتخاذ إجراءات الاستعداد لإخلاء السفينة من الركاب (ترك السفينة) وتصاعد الإخلاء طبقا لتصاعد موقف الحريق.
8 – لم يقم الربان بإخطار ميناء القيام (ضبا) أو ميناء الوصول (سفاجا) أو محطات تتبع حركة السفن (VTS)، كما أنه لم يرسل أي إشارة أو استغاثة.
9 – من مفرغات الصندوق الأسود تبين أن المهندس الأول اقترح فتح باب المرشد لتسرب الأدخنة المتراكمة بكثافة من منطقة الجراج، وهو قرار معيب، ومن الواضح أن الباب تم تركه مفتوحا، بدليل أن الربان أصدر أمراً بعد ذلك بنزح المياه المتراكمة في الجراج بواسطة الجردل وتفريغها إلى البحر من باب المرشد، وكان هذا من الانطباعات المهمة لدى اللجنة عن عدم كفاءة الربان في إدارة الأزمة.
10 – مرة أخرى أثبت الربان عدم كفاءته في السيطرة على الموقف حيث وافق على رأي كبير المهندسين بملأ صهريج الاتزان جانب أيسر رقم (25) ثم أعطى أمراً بتفريغ صهريج رقم 18 جانب أيمن، ويعتبر هذا الأمر في حكم الخطأ، ويترتب عليه فقد اتزان السفينة، وهذا واضح من تفريغ تسجيلات الصندوق الأسود.
11 – كان ميل السفينة في ازدياد مستمر ناحية الجانب الأيمن، ومن الواضح أن الربان كان على علم أولا بأول بدرجات ميل السفينة وفق ما جاء من تسجيلات الصندوق الأسود وكان على الربان أن يعطي أوامره بإنزال قوارب النجاة بمجرد أن ميل السفينة يقترب نحو 10 درجات في الجانب الأيمن.
12 – الحوار الدائر بين الربان وأفراد الطاقم في الدقائق الأخيرة من عمر السفينة يشير إلى عدم تركيز الربان، كذلك عدم سيطرته على الموقف، واستبعاده احتمالات غرق السفينة، رغم أن كل المؤشرات تدل على فقد السفينة لاتزانها وحتمية غرقها.
13 – قبل الربان اقتراحاً من جانب أحد أفراد الطاقم بالدوران ناحية اليسار حتى يواجه الرياح من الجانب الأيمن، ظناً منه أن هذا الأجراء سيساعد على استعدال السفينة، غير أن حركة الدوران هذه ساعدت على تفاقم الموقف، بأن أدت إلى دخول دفعات من أمواج مياه البحر إلى داخل السفينة من باب المرشد الخلفي.
14 – معدل ميل السفينة في اللحظات الأخيرة قبل الغرق كان سريعاً جداً، ولم يعط الربان للطاقم أو الركاب الانطباع بالاستعداد لمغادرة السفينة، حيث كان الأمر يقتضي منه قرارات محددة هي:
أ – الإجراءات الآمنة لمكافحة الحريق.
ب – الإجراءات اللازمة لمواجهة الغمر الحر للسفينة.
ج – الإجراءات اللازمة للمحافظة على اتزان السفينة.
د – الإجراءات الخاصة بالإعلان عن مراكز ترك السفينة.
15 – من واقع تسجيلات الصندوق الأسود يتضح إصرار الربان على إصدار تعليماته للطاقم بعدم الإقدام على استخدام الأجهزة اللاسلكية أو الإشارات الضوئية وذلك بدعوى عدم لفت نظر السفن القريبة، وحتى يخفي ما يدور داخل السفينة.
16 – السفينة مزودة بأجهزة لاسلكي ذات التردد العالي جدا (VHF) وهذه الأجهزة يجب أن تكون متصلة بمدخلات الصندوق الأسود، وهذا إجراء إجباري، وقد تم الاستماع إلى إشارات لاسلكية صادرة عن السماعات الداخلية للممشى، في حين لم تظهر هذه الإشارات في تسجيلات الصندوق الأسود، وهذا يؤكد فصل توصيلات جهاز اللاسلكي عن الصندوق الأسود، مما يلقي بظلال من احتمال التعمد في فصل اللاسلكي لإخفاء ما يدور من اتصالات.
17 – على الرغم من طلب إرسال الإشارة (MAY DAY) ورغم تصريح ربان السفينة بأنه قد طلبها كما يتضح من تسجيلات ال VDR(الصندوق الأسود) إلا أنه لم يصدر أي تقرير باستقبال هذه الإشارة من أية جهة.
ثانيا: مسئولية ربان السفينة سانت كاترين:
1 -...
2 -...
3 – ربان السفينة سانت كاترين والتابعة لشركة السلام الذي كلف بالاتصال بالعبارة 98 حال إبحاره من ميناء سفاجا الساعة الثانية صباح يوم 3/2/2006 متجهاً إلى (ميناء ضبا) خالف القانون بعدم تقديم المعونة في الإنقاذ لركاب العبارة السلام 98 الموجودين على سطح البحر سواء بوسائل النجاة أو بدونها أثناء إبحاره من سفاجا إلى ضبا رغم قربه من موقع الحادث، وتحقيقه اتصالا واضحا وموثقا مع ضابط ثان للعبارة من خلال جهاز لاسلكي لا يجاوز مداه خمسة أميال.
4 – ملاحظة أن تأخر ربان سانت كاترين وامتناعه عن تقديم المعاونة والإنقاذ في هذه اللحظات أدى إلى بقاء الطاقم والركاب في الماء في درجات حرارة منخفضة، مما أدى إلى إصابتهم بفقدان حرارة الجسم والبعض منهم توفي بهذا السبب والبعض الآخر مات غرقاً في محاولة إنقاذ الركاب الأحياء.
5 -...
ثالثاً: مسئولية شركة السلام:
1 – رغم اعتراف جميع أفراد لجنة الطوارئ بالشركة بعلمهم الكامل بغرق السفينة اعتبارا من الساعة 6.50 يوم 3/2/2006، إلا أن جميع الإخطارات الصادرة عن الشركة إلى الجهات الرسمية بالدولة أشارت فقط إلى فقد الاتصال بالسفينة، وطالبت بالبحث عن السفينة على خطها الملاحي، وليس إنقاذ ركابها بعد أن غرقت.
2 – رغم وجود منظومة تتبع آلى لحركة السفن التابعة للشركة، إلا أنها تعللت بعطل البرنامج الخاص بالمنظومة في هذا اليوم لإخفاء علمها بغرق السفينة من اللحظات الأولى لغرقها.
3 – إعلان الشركة عن موقع خاطئ لآخر اتصال بالسفينة، وكذا توقيت خاطئ لهذا الاتصال، مما أدى إلى طول فترة البحث وتأخر عملية الإنقاذ.
4 -... 5 -... 6 -...
رابعاً: مسئولية دولة العلم:
ويخلص ما أورده تقرير اللجنة في هذا الشأن فيما يلي:
1 -... 2 -... 3 -... 4 -...
5 – أصدرت هيئة بنما شيبنج ريجيسترار التابعة لدولة العلم- حيث تحمل العبارة علم دولة بنما- شهادة سلامة الركاب المؤقتة بتاريخ 15/9/2005، ثم أصدرت الشهادة الدائمة بتاريخ 18/10/2005، وهي الشهادة الخاصة بمعدات السلامة والنجاة ومدى سلامتها ومدى مطابقتها لتعليمات المنظمة البحرية الدولية ومعاهدة سلامة الأرواح في البحار، وقد وقع على هذه الشهادة ممثلو الهيئة، وهذه هيئة مخولة من دولة العلم في إصدار شهادات السلامة، ويتضح من هذه الشهادة أن العدد الكلي لقوارب النجاة من الجهة اليمنى يتسع لعدد 445 شخصا، وعدد (5) قوارب في الجهة اليسرى تتسع لذات العدد، كما يوجد عليها 88 رماثا سعتها 2200 شخص.
وبعد الاطلاع على شهادات الرماثات الصادرة عن شركة تلستار التابعة لشركة السلام للنقل البحري (مالكة العبارة) ومطابقتها يتضح الآتي:
1 – لقد تم رفع عدد 44 رماثا من على السفينة ووضع عدد 41 رماثا آخر.
2 – أن الرماثات الموجودة أنواعها مختلفة (تسعة أنواع).
3 – أن شركة تلستار غير معتمدة للكشف والصيانة والإصلاح لمعظم هذه الأنواع ولم تحصل على اعتماد إلا لنوع (ذودياك) ونوع (فايكينج) والتي انتهى اعتمادها 30/6/2005.
4 – جميع الرماثات لا يوجد بها جهاز (SART) بالمخالفة للمعاهدات الدولية بالنسبة لعمل السفينة في رحلات قصيرة، التي تحتم أن تزود بـ 25% من هذه الرماثات بهذا الجهاز.
وبسؤال/... عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وأستاذ الهندسة البحرية بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة للتحقيق في غرق العبارة السلام/98 فقد قرر أن مسئولية التفتيش البحري (التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) تنحصر في قبول شهادات صلاحية الرماثات من محطة تلستار المملوكة لشركة ممدوح السلام (شركة السلام للنقل البحري)، ولم يكن قد تم تجديد ترخيصها في الميعاد المحدد وهو 1/7/2005، وكذلك قبول شهادات صادرة عن نفس المحطة لأنواع من الرماثات غير مصرح لها بفتحها وصيانتها، وهذه المسئولية تعتبر إدارية، إضافة إلى عدم مراجعة توفر الأعداد المطلوبة من جهاز (السارت) في إجمالي عدد الرماثات بواقع 25% منها، وهذه المسئولية الإدارية لم ترتب ثمة أخطاء أو أضراراً ساهمت في حادث الغرق، لأن اللجنة لا تستطيع أن تجزم بعدم صلاحية الرماثات المتواجدة على ظهر العبارة، وأن ما ورد بتقرير الرقابة الإدارية من أن العبارة مشروط إبحارها بحد أقصى مقداره عشرون (20) ميلا حرصا على سلامة الركاب وبالقرب من اليابسة هذا الكلام غير صحيح، لأن العبارة حاصلة على شهادة بالإبحار الدولي للرحلات الدولية القصيرة، وهي التي يكون أقصى مدى لها 600 (ست مئة) ميل على ألا يتعدى إبحارها أثناء الرحلة عن (200) مئتي ميل من البر، والمسافة بين مينائي ضبا وسفاجا لا تتعدى المئة ميل، وأن مذكرة الرقابة الإدارية اعتمدت على فهم خاطئ لشهادة الإعفاء، حيث إنها تعني أنه يمكن للسفينة الإبحار في مدى عشرين (20) ميلا من الساحل دون تزويد الرماثات بنسبة 25% من جهاز (السارت).
وأضاف الشاهد أنه غير صحيح ما أورده تقرير الرقابة الإدارية من عدم قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة الإشراف الدولية بالتفتيش على الحالة الفنية لرماثات النجاة، مما أدى إلى إبحار السفينة (العبارة السلام 98) برماثات غير مطابقة للمواصفات الدولية، وذلك لأن الشهادات الخاصة بسلامة الرماثات جميعها سارية وصحيحة من خلال اطلاع اللجنة عليها، والتي تفيد إجراء الصيانة اللازمة لها، وأن حكومة بنما أصدرت شهادة للسفينة بإعفائها من تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه (الفوج) بناء على الحق المخول لها بمعاهدة سولاس، ومن ثم فإنه غير صحيح ما قررته الرقابة الإدارية من أن هيئة السلامة البحرية قد استثنت شركة السلام للنقل البحري من تركيب هذا النظام، وأن المسئول عن إصدار شركة تلستار لشهادات رماثات بعد انتهاء ترخيصها في 3/6/2005 أو لشهادات رماثات غير مصرح لها بفحصها وكذلك نسبة جهاز (سارت) في عدد الرماثات هم المهندس/... مدير تفتيش بحري سفاجا والغردقة والمهندس/... رئيس مكتب التفتيش البحري بالسويس، حيث تقع مسئوليته عن الفترة من 30/6/2005 حتى 31/8/2005، وأما عن الفترة من 1/9/2005 فهي مسئولية المهندس/...، وأن على رئاسة الهيئة التي يتبعها مسئولو التفتيش البحري مساءلتهم إدارياً عن واقعتي قبول شهادة صلاحية الرماثات من محطة تلستار وكذا عدم مراعاة نسبة جهاز سارت في إجمالى عدد رماثات العبارة.
وبالنسبة لسلطات مينائي ضبا وسفاجا فقد قرر الشاهد أن اللجنة لم يثبت لها أية مسئولية قبلها عن واقعة غرق العبارة، وبالنسبة لما أوردته لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب في تقريرها عن غرق العبارة السلام/98 فقد قرر الشاهد أن اللجنة- أي اللجنة التي شكلتها النيابة العامة برئاسته- لها أية ملاحظات على ما ورد بهذا التقرير:
1 – أن السماح للسفينة بالإبحار لمسافة تزيد عن عشرين ميلا من اليابسة مرده شهادة سلامة الركاب الصادرة عن الحكومة البنمية برقم (10EG53/0448R) بتاريخ 18/10/2005 وصالحة حتى 14/6/2006، وبما يعتبر صلاحية السفينة للإبحار لرحلات دولية قصيرة غير محددة والتي لا تزيد عن 600 ميل بشرط ألا تبعد أقرب أرض خلال الرحلة عن 200 ميل.
2 – أن اللجنة استبان لها من واقع تقارير اللجان المشكلة بمعرفة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أنها (أي اللجان) أثبتت خلال شهر يونيو سنة 2005 وجود عدد 63 رماثا غير صالح وتم تجديدها، واطلعت اللجنة على تقارير اللجان في 11، 14، 15 ديسمبر سنة 2005 حيث لم ترد بها أية ملاحظات على الرماثات.
3 – أن اللجنة لم يظهر لها أي مستند يفيد عدم صلاحية سترات النجاة التي كانت موجودة على ظهر العبارة.
4 – أن شهادة سلامة الركاب التي أصدرتها الحكومة البنمية تعني وجود صلاحية لاسطوانات مقاومة الحريق، وبالنسبة لتقرير إعفاء تركيب جهاز الإطفاء المائي على الماكينات لحين انتهاء موسم الحج فإن الباب الثاني من اتفاقية سولاس قد أجاز لحكومة العلم الإعفاء من هذا البند الإضافي للسفن التي تنقل أعدادا كبيرة من الركاب مثل سفن الحج والعمرة في الرحلات الخاصة، لذا فقد أصدرت حكومة العلم (بنما) شهادة بإعفاء سفن شركة السلام ومنها السفينة السلام/98 من تركيب هذا الجهاز حتى 28/2/2006 وذلك اعتمادا على أن السفينة مجهزة بكافة أجهزة مكافحة الحريق، والتي تم اعتمادها في خطة مكافحة الحريق بالسفينة بمعرفة هيئة التصنيف الدولية الإيطالية (رينا).
5 – بالنسبة لانسداد بلاعات جراج السفينة فإنها انسدت بسبب أمتعة الركاب عندما استخدم أفراد الطاقم خراطيم المياه في إطفاء الحريق.
وقد خلصت النيابة العامة إلى قيد الواقعة برقم 15025 لسنة 2006 جنح سفاجا ضد عشرة متهمين منهم أربعة متوفون هم ربان السفينة وكبير الضباط وكبير المهندسين ومهندس أول السفينة لمسئوليتهم (أي الأربعة) عن غرق العبارة، مع حفظ ما نسب إلى هؤلاء الأربعة لانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، وتقديم باقي المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في موت بعض الركاب والتراخي في إجراءات إنقاذهم بعد غرق العبارة.
التقرير الثاني: التقرير الفني للجنة الدولية المشكلة للتحقيق وتحليل أسباب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 بموجب قرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006:
استعرضت اللجنة عدة مسائل بتقريرها منها الأسباب المباشرة لغرق العبارة والتي لم تخرج فى مجملها عما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، ثم أوردت اللجنة تحت بند (سادسا) الجهات والهيئات والعوامل التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر في حادث الحريق، وتم ترتيبها ترتيبا تنازليا بدءا بالجهة ذات التأثير الأكبر:
1 – المالك – شركة السلام للنقل البحري.
2 – الربان – الضباط – البحارة.
3 – هيئة التصنيف (رينا).
4 – دولة العلم.
5 – الجهة المفوضة من دولة العلم.
6 – الجهة المسئولة عن التأكد من سلامة العبارة قبل الإبحار بجمهورية مصر العربية.
7 -... 8 -... 9 -... 10 -... 11 -...
ثم أوردت اللجنة قرين بند (سابعا): أوجه القصور والأخطاء في جميع الهيئات والجهات والعوامل ذات العلاقة بحادث غرق العبارة:
أ – الربان والطاقم: وأورد التقرير في بيان مسئوليته أسبابا لا تخرج عن مضمون ما أوردته لجنة النيابة العامة.
ب – المالك، وخلص ما أورده التقرير- وبالقدر اللازم للفصل في الطعون الماثلة– فيما يلي:
1 – أن شهادات السلامة لسفن الركاب الصادرة عن الهيئة المفوضة من الحكومة البنمية تسمح بحمل عدد 2790 فردا، دون تحديد نوع الرحلة سواء أكانت دولية أو دولية قصيرة، وهذا خطأ فادح كان يتعين على إدارة الشركة أن تكتشفه، فضلا عن أن شهادة السلامة لسفينة ركاب السابق إصدارها من هيئة الإشراف الإيطالية والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ يونيو 2005 تسمح فقط بعدد 1100 راكب إضافة إلى 86 طاقمها لرحلة دولية.
2 – تحمل العبارة شهادة سلامة سفينة ركاب صالحة لحمل 2790 شخصا، بالرغم من عدم قدرة بتافورات (أوناش) الرماثات التي على العبارة من إنزال هذا العدد من الركاب خلال 30 دقيقة طبقا لمتطلبات اتفاقية SOLAS وتعديلاتها، مما جعل هذه الشهادة معيبة.
3 – تلاحظ أن العبارة كانت تحمل شهادتين مختلفتين لسلامة سفينة ركاب إحداهما صادرة عن هيئة الإشراف الايطالية (رينا) والأخرى صادرة عن دولة العلم، ومن الواجب أن تحمل العبارة شهادة واحدة فقط.
4 – عدم إظهار المالك أو شركة الإدارة لشهادة إعفاء العبارة من تطبيق القاعدة (26) من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح بالبحار SOLAS وتقييد المدى الملاحي بما لا يجاوز 20 ميلا بحريا من الشاطئ، وساعده على ذلك عدم قيام دولة العلم بالتأشير بوجود هذه الشهادة على شهادة السلامة لسفينة الركاب.
ج – دولة العلم (بنما) ويخلص ما أوردته اللجنة نعيا عليها فيما رددته من مسئوليتها (دولة العلم) المشتركة مع المالك عن المخالفات التي نسبتها إليه قبلاً، إضافة إلى ما قررته اللجنة من أن الثابت من معاينة العبارة السلام/92 الشقيقة للعبارة السلام/98 الغارقة استحالة تحقيق متطلبات اتفاقية SOLAS من حيث وجوب أن تكون مساحة كل مركز من مراكز التجمع على ظهر السفينة كافية لاستيعاب كل الأشخاص اللازمين للتجمع فيه، حيث ظهر عدم كفاية المساحات الموجودة على ظهر العبارة لمثل هذا الغرض لاستيعاب عدد الركاب المصرح به وهو 2790 شخصا.
د – الهيئة المفوضة من قبل دولة العلم للتفتيش وإصدار الشهادات:
1 – ازدواجية عمل خبير الهيئة المذكورة والمفوض من قبل دولة العلم في مصر من خلال التفتيش على السفن الخاصة بشركة الإدارة والعمل في نفس الوقت كخبير استشاري لها، وهو ما يؤدي إلى تعارض المصالح.
2 – تضارب عدد الركاب المصرح به، إذ هو في الملحق الصادر عن ممثل دولة العلم بميناء السويس 2410 ركاب بينما الصادر عن المركز الرئيسي بدولة بنما 2700 راكبا في ذات التاريخ.
هـ – هيئة الإشراف الإيطالية RINA:
1 – وجود قصور وأخطاء بلوحة محطة السيطرة على الحريق.
2 – كراسة حساب الاتزان معتمدة من الهيئة طبقا لمعايير الاتزان الخاصة بها، وليس طبقا للمعايير الصادرة من المعاهدات الدولية.
و – السلطات المصرية:
1 – وجود العديد من القوانين والقرارات والخطابات المنظمة لنقل الركاب بين مصر والسعودية، وكذلك سلامة الركاب والعبارات التي تنقل ركابا مصريين من موانئ مصرية بما فيها السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، مما ترتب عليه عدم كفاءة التفتيش على هذه السفن.
2 – من الصعب تنفيذ هذه القرارات بالجودة والكفاءة المطلوبة بسبب طبيعة الرحلات - قصر زمن الرحلة– أعداد الركاب الكبيرة– كثرة الترددات على المواني– قلة عدد المفتشين.
3 – الشهادة الصادرة عن الهيئة المفوضة من حكومة بنما (شهادة السلامة لسفينة الركاب) لم تحدد ما إذا كان هناك شهادة إعفاء تقيد المدى الملاحي لها بما لا يزيد عن 20 ميلا بحريا من الساحل، وذلك أدى إلى عدم تمكن أجهزة التفتيش البحري والرقابة على الميناء من اكتشاف هذا القيد.
وقرين بند (ثامناً) جاءت توصيات اللجنة لجميع الجهات الفنية لسلامة السفن والعبارات والركاب، وفي غمار توصيتها باختيار المفتشين البحريين ومفتشي رقابة دولة الميناء ورفع كفاءتهم أوردت اللجنة في تقريرها أنه يتضح لها قيام هيئة السلامة منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 حلولا محل مصلحة المواني والمنائر- قيامها بإجراءات تنظيمية وتصحيحية تظهر الجهد المبذول من القائمين عليها، وترى دعمها بالخبرات اللازمة، كما أوصت اللجنة ضمن ما أوصت بإلغاء قرار رئيس قطاع النقل البحري رقم 263 بتاريخ 19/12/1993 الذي يعتبر الرحلة بين السويس وجدة رحلة دولية قصيرة، لتعارضه مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والتي حددت مدى الرحلة الدولية القصيرة بأنه أقل من 600 ميل بحري، في حين أن المسافة بين الميناءين أكثر من 600 ميل بحري.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 بالقضية رقم 21 لسنة 2006 مكتب فني رئاسة الهيئة، كما تناولت بالتحقيق الوقائع والتحريات التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، سواء اتصلت بشكل مباشر بواقعة غرق العبارة، أو لم يكن لها صلة بهذه الواقعة، بل كانت في إطار ما نسب إلى قطاع النقل البحري بشكل عام من مخالفات تتعلق بتسجيل السفن أو اليخوت أو إدارة واستغلال الأراضي المملوكة للدولة ببعض المواني المصرية، ومنها حق الانتفاع الممنوح لشركة السلام للنقل البحري (التي تدير العبارة الغارقة) بميناء سفاجا البحري، وانتهت النيابة الإدارية إلى ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام في شأن الطاعنين، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، ومن واقع ما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها فإنه عن المخالفات الموضحة بتقرير الاتهام سلفا والمنسوبة إلى كل من المحالين من الأول إلى السابع (الطاعنين في الطعون أرقام 28046، 28048، 28049 لسنة 56ق.عليا) فإن الثابت مما ورد بتقرير وأقوال رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة في المحضر رقم 278 لسنة 2006 إداري سفاجا والمشار إليه قبلا أن السماح للعبارة السلام/98 بالإبحار لمسافة تزيد عن عشرين ميلا من اليابسة مرده شهادة سلامة الركـاب الصـادرة عن الحكومة البنمية بتاريـخ 28/1/2005، وصالحـة حتى 14/6/2006، وبما يعتبر صلاحية للسفينة للإبحار لرحلات دولية قصيرة غير محددة، والتي لا تزيد عن 600 ميل، كما أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار وزير النقل المشار إليه آنفا أن دولة العلم (بنما) أو الجهة المفوضة منها لم تُضَمِّنْ شهادة سلامة ركاب السفينة الصادرة لتلك العبارة ما يفيد عدم جواز إبحارها لمسافة تزيد عن 20 ميلا بحريا من اليابسة، بما تعذر معه على مهندسى التفتيش البحري والرقابة على الميناء اكتشاف هذا القيد، ومن ثم فإنه سواء كان صحيحا العذر أو السبب الذي ساقته اللجنة الأولى أو ذلك الذي أوردته اللجنة الأخرى فإنه يستقيم مسوغا للقول ببراءة ساحة الطاعنين من المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام تحت البند رقم (1)، ومما يؤكد صحة هذا القضاء ما ورد بالبند (2) من اللائحة 22 من الفصل الخامس من اتفاقية سولاس والذي نص على أن: "توضع قائمة قبل أن تدخل السفينة الخدمة بجميع القيود القائمة على تشغيل سفينة ركاب بما في ذلك الإعفاء من أي لائحة من هذه اللوائح، والقيود السارية في مناطق التشغيل والقيود بسبب الطقس، والقيود التي تفرضها حالة البحر، والقيود على ما هو مسموح به فيما يتعلق بالأحمال والاتزان والسرعة، وتُحفظُ هذه الوثيقة على متن السفينة في متناول الربان وتُحَدَّثُ هذه القائمة باستمرار، وهو ما ينطوي بحكم الحتم واللزوم على ضرورة قيام دولة العلم أو الشركة المالكة بوضع وثيقة القيود الواردة على إبحار السفينة وأماكن هذا الإبحار ضمن وثائق السفينة على ظهرها. الأمر الذي لم يتحقق في الحالة الماثلة".
ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت تلك المخالفة في شأنهم قد استخلص استخلاصا غير سائغ من أصول لا تنتجه قانونا.
وأما عن المخالفة الواردة بالبند (2) فإن التصريح للسفينة بالإبحار برحلات دولية قصيرة بين مينائي السويس وجدة بالسعودية، حال أن الرحلة بين الميناءين رحلة دولية طويلة إذ تتجاوز 630 ميلا، فذلك مردود بأنه طبقا لحكم المادة رقم (7) من اتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/1990 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 583 لسنة 1990 فإنه مع تطبيق أحكام المعاهدة البحرية الدولية لسلامة الأرواح لعام 1974 على السفن المسجلة في البلدين تعتبر الرحلة بين مينائي جدة والسويس رحلة دولية قصيرة بمراعاة الشروط الواردة بالمعاهدة، وعلى هذا الأساس وردت مكاتبات رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل الموجهة إلى رئيس مصلحة المواني والمنائر، ثم بعد إلغائها إلى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التي حلت محلها، وذلك في تعاقب بتاريخ 14/9/1993 وفي 19/12/1993 وفي 19/1/1994 وفي 25/4/2008، وتضمنت هذه المكاتبات الإشارة إلى تلك الاتفاقية، وموافقة وزير النقل على اعتبار الرحلة بين مينائي جدة والسويس رحلة دولية قصيرة، وتبعا لذلك وإذ كان الطاعنون قد صرحوا للعبارة السلام 98 بالإبحار لرحلات بين مينائي جدة والسويس على اعتبار أنها رحلات دولية قصيرة (وبحسبان أن هذه الرحلات تدركها رخصة الزيادة العددية للركاب عما هو مصرح به في الرحلات الدولية العادية)، فمن ثم فإن مسلكهم في هذا الشأن يكون مصادفا صحيح القانون بما يتعين تبرئتهم من المخالفة المنسوبة إليهم، دون حجاج عليهم بضرورة رفض ما يقرره رؤساؤهم مخالفا لمعايير الرحلة الدولية مسافة، فذلك مردود بأنه غير متصور قانونا إحجام هؤلاء عن تطبيق صحيح القرار الجمهوري المشار إليه أو تفسير هذا القرار أو الاتفاقية بما يتعارض مع أحكامهما، وإلا أفلتوا من مساءلة ووردوا مساءلة أخرى، والقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل، وكان الأولى وبدلا من ترك هؤلاء بين مطرقة تلك القاعدة القانونية وسندان الأخرى تنقية الجميع والتنسيق بينها إرساء لمنظومة قانونية متناسقة متناغمة، وعلى ذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير مستخلص من أصول تنتجه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى نفس الطاعنين برقم (3) فإن إسنادها إليهم غير سديد، ذلك أن اللائحة (12) فقرة 7 من الفصل الأول من اتفاقية سولاس والتي تعد أحكامها طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن متممة لهذا القانون تنص على أن: "تُمنح شهادة سلامة سفينة الركاب... من قِبَلِ الإدارة- حكومة دولة العلم طبقا للبند (1) من اللائحة (2) من ذات الفصل – أو من تفوضه من الأشخاص والهيئات، وفي كل حالة تتحمل الإدارة المسئولية كاملة عن تلك الشهادة". وتنص القاعدة (17) من الفصل الثاني من تلك الاتفاقية على أن: "تقبل الشهادات الصادرة بتفويض من حكومة متعاقدة من قبل الحكومات المتعاقدة الأخرى، ويجب أن يكون لها نفس مفعول الشهادات الصادرة عن تلك الحكومات". ولازم ذلك وحتمه أن جهات التفتيش البحري كممثلة لحكومة مصر في المجال البحري الدولي تلتزم بشهادات دولة العلم في هذا المجال كأنها صادرة عن الحكومة المصرية ومنها شهادة سلامة سفينة ركاب، وهو ما أكده كتابا قطاع النقل البحري بوزارة النقل (جهة الإشراف على هيئة السلامة البحرية مصلحة المواني والمنائر سابقا) المؤرخان على التوالي في 14 و15/2/1994 من ضرورة الاعتداد بشهادة سلامة الركاب الصادرة عن دولة العلم إعمالا للأحكام المتقدمة واعترافا بالشرعية الدولية، والمعاهدات التي وقعت عليها مصر، وذلك بعد التيقن من كفاية معدات السلامة وتناسبها مع عدد الركاب المدرج بشهادة دولة العلم.
لما كان ذلك وكان الطاعنون نحواً إلى الأحكام المنظمة لهذا الشأن قد عولوا على شهادة دولة العلم (بنما) الصادرة بشأن سلامة الركاب للعبارة السلام/98، فمن ثم فإنهم بذلك قد ركنوا إلى صحيح القانون، وهو ما أكدته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في تقريرها الذي أوردته المحكمة قبلاً، ومن ثم يتعين تبرئتهم من المخالفة المسندة إليهم في هذا الشأن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقضاء مغاير، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، وبات من ثم حقيقا بإلغائه.
ومن حيث إنه عن المخالفات الواردة بالبنود من (4) حتى (7) بتقرير الاتهام فإنها اتهامات مرتبطة بدورها بالاتهام السابق حيث إن منطق الأشياء والقانون أن شهادة سلامة سفينة ركاب الصادرة للعبارة والتي تحدد العدد المسموح بحمله بأنه 2970 راكبا تتضمن بحكم الحتم واللزوم كفاءة وصلاحية العبارة لحمل هذا العدد مسطحاً واتساعاً ومعدات إنقاذ من قوارب نجاة ورماثات وسترات نجاة وطفايات حريق، مما لا سبيل معه للمجادلة في كفاءة العبارة في تلك النواحي، إذ إن ما ورد بشهادة سلامة السفينة هو شهادة بصلاحيتها من كل النواحي المشار إليها دون تبعيض أو تجزئة، وهو ما أكدته أيضا لجنة النيابة العامة بتقريرها بكفاية معدات وأجهزة السفينة وسلامة الشهادة الصادرة لها تصريحا بعدد الركاب، فضلا عن شهادة رئيس هذه اللجنة بتحقيقات النيابة العامة في ذات الاتجاه، ومن ثم تبرأ ساحة هؤلاء الطاعنين من تلك المخالفات، ويكون قضاء الحكم الطعين في ذلك قضاءً مغايرا مخالفا للقانون، خليقا بإلغائه.
ولا ينال من ذلك ما شهد به رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير النقل من مسئولية المحالين (الطاعنين) كمهندسين بالتفتيش البحري عن عدم اكتشاف انتهاء صلاحية الرماثات لسبع سنوات سابقة على 30/7/2005 تاريخ الكشف على العبارة واكتشاف هذا العيب، وأن هذه الرماثات وعددها 63 رماثا منتهية الصلاحية منذ عام 1992 قبل دخول العبارة للمواني المصرية منذ عام 1999، فذلك مردود بأن دولة العلم (بنما) وعلى النحو الذي يبين من تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة قد أصدرت شهادات سلامة ركاب سفينة منذ هذا التاريخ، وهي تصدر سنويا طبقا لاتفاقية سولاس، وتعني ضمن ما تعني كما سلف الذكر صلاحية العبارة بدناً وسطحاً وأجهزة إنقاذ وما إلى ذلك من معدات السلامة ومن بينها الرماثات، ومما لا سبيل للتفتيش البحري المصري في المجادلة حول سلامة هذه الرماثات، وهو ما أكده تقرير هذه اللجنة فضلا عن أقوال رئيسها بتحقيقات النيابة العامة، وهو ما يتفق وأحكام المادة 11/ب من القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والتي تنص على أنه: "بالنسبة للسفن والوحدات البحرية الأجنبية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفن والوحدات البحرية"، ومؤدى ذلك ولازمه أن دور لجان التفتيش البحري بالنسبة للسفن الأجنبية يقتصر بحسب الأصل على التأكد من صدور شهادة سلامة سفينة الركاب من دولة العلم (أو من تفوضه)، ما لم يكن ثمة خلل ظاهر في أجهزة السلامة أو في آلات ومعدات أو بدن السفينة، على النحو الذي كشف عنه تفتيش 3/7/2005 حيث تطرق الشك إلى لجنة المعاينة حين شاهد أحدُ أعضائها أحدَ أفراد الطاقم وهو يزيل بعض البيانات المثبتة على أحد الرماثات، وبالكشف تبين أن البيان يتعلق بتاريخ صلاحية الرماث (أو قارب النجاة)، وبالفحص وفتح الرماث تبين عدم صلاحية 63 رماثا تم استبعادها ولاحقا استبدالها، وترتيبا على ذلك تكون اللجنة المشكلة من الطاعنين قد أصابت الحق في تعويلها قبلا على شهادة الصلاحية الصادرة عن دولة العلم بسطاً لهذه الصلاحية على كافة معدات وأجهزة وآلات السفينة، وبما يؤكد صحة رأي لجنة النيابة العامة قانونا في هذا الشأن، وذلك على عكس ما انتهى إليه تقرير اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل، وبما يستوي معه الأمر على تعارض بين التقريرين مما يلقي بظلال من الشك حول مسئولية الطاعنين في هذا الشأن، ومن ثم ينتفي معه مناط الإدانة التي يجب أن تقوم على الجزم واليقين، خاصة وأن الثابت أن العبارة السلام/98 قد أبحرت من ميناء ضبا السعودي وكذا ميناء جدة عشرات المرات قبل 30/7/2005 ومع ذلك لم تكتشف سلطات التفتيش البحري هذا العيب تغولا منها على مسئولية دولة العلم مما عساه يظهر من مآخذ على صلاحية أجهزة السفينة بالمخالفة لما ورد بشهادة سلامة الركاب، إضافة إلى ما تقدم فإن النيابة الإدارية لم تحدد على وجه قاطع مسئولية الطاعنين عن المخالفة كُلٍّ بحسب تخصصه في الكشف على أجزاء السفينة وأجهزتها، الذي يختلف من أحدهم إلى الآخر، مما ينحل شيوعا وتجهيلا للاتهام يستحيل معه قيام مسئولية مناطها فعل أو امتناع محدد ومؤثم.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة لهؤلاء الطاعنين بالبند (ب) من إغفال بيان موقف صلاحية ترتيبات الإنزال بقوارب النجاة،ومدى إجراء مناورة الغرق أثناء معاينة العبارة السلام بوكاشيو/98 من عدمه بتقرير المعاينة المؤرخ 11/9/2004 بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وقانون السلامة البحرية فإن هذا الاتهام مردود بأن ملف العبارة السلام 98 كان تحت بصر اللجنتين الفنيتين المشار إليهما ومع ذلك لم تر أيهما ما ذكرته النيابة الإدارية– وسايرها فيه الحكم الطعين– من أن هذا التقرير قد خلا من الإشارة إلى ترتيبات إنزال قوارب النجاة وإجراء مناورة الغرق، مما يدحض هذا الاتهام، خاصة وأن الثابت بصلب التقرير قرين بند كتيب المناورات للطاقم (الغرق– الحريق) أن لجنة المعاينة من مهندسى التفتيش البحري (الطاعنين) أثبتت عبارة تم التسجيل، والتي تفيد أن لجنة المعاينة أثبتت بكتيب التسجيل الموجود لدى الطاقم على ظهر السفينة إتمام مناورات الغرق والحريق، وقد وقع أفراد الطاقم على هذا التقرير وهم كبير الضباط، وكبير المهندسين، والربان إقرارا منهم بما ورد به من بيانات، ومن بينها ما جاء بالنسبة لمعدات السلامة والإنقاذ وإطفاء الحريق، وتبعا لذلك فإن سهو اللجنة عن ذكر نتيجة التجربة قرين الخانة المعدة لها والسابقة مباشرة على خانة كتيب التسجيل، بتحديد قوارب النجاة التي استعملت في تجربة المناورة وحالتها صلاحية من عدمه، هذا السهو يجبه ويجبره تحقق حدوث المناورة (غرق– حريق) من واقع تسجيلها بالكتيب المخصص لذلك على ظهر السفينة وتوقيع طاقهما بما يفيد ذلك على النحو الوارد بنموذج تقرير معاينة السفينة (استمارة رقم 417 مواني)، ومن ثم يستقر وجدان المحكمة على شاطئ براءة الطاعنين السبعة مما أسند إليهم في هذا الشأن بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة المسندة إلى المحالين الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن (الثامن هو الطاعن في الطعن رقم 27935 لسنة 56ق. عليا) وكذا المسندة إلى (المحال السابع بمفرده)، وقوامها السماح للعبارة طيبة/2000 بتاريخ 27/10/2004 بالإبحار إلى ميناء جدة رغم وجود ملاحظات فنية عديدة بها، فإن الثابت من الأوراق أن السفينة طيبة 2000 وصلت ميناء جدة السعودي بتاريخ 29/10/2004، وحال وصولها وبعد شكوى الركاب فقد تم التفتيش عليها من قبل مسئولي الحجر الصحي بالميناء، حيث استبان له عدة ملاحظات تضمنها خطاب ربان السفينة المؤرخ في 8/11/2004 الموجه لمدير عام الشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية، وتتمثل في ضعف التكييف، ووجود رائحة كريهة ومياه بالحمامات وأن مياه الشرب بعد تحليلها تبين أنها غير صالحة وأن بها صدأ، وملايات الأسرة غير نظيفة، والشهادات الصحية للعاملين بالمطبخ غير كاملة، كما أن لجنة السلامة بالميناء قامت بالكشف على معدات السفينة، ووجدت بحالة جيدة عدا حدوث ملاحظة على فيوز فلوكة إذ تم إنزالها عند إجراء المناورة وعند رفعها فصل الفيوز الخاص بها، وتم تجربتها في اليوم التالي ووجدت سليمة، وعلى أثر ذلك قررت السلطات السعودية احتجاز السفينة وإعادتها بدون ركاب حفاظا على سلامتهم، لما كان ذلك وكان البين من سياق الواقعة أن الركاب شكوا سوء حالة السفينة فيما يتعلق بإعاشتهم، والتي تتصل اتصالا وثيقا بمرافقها من تكييف ومياه ودورات مياه وخلافه مما يتصل بهذه الإعاشة، والثابت من كتاب وزير النقل السعودي الموجه إلى نظيره المصري أن الكشف على العبارة المذكورة أظهر ملاحظات صحية وفنية، إلا أن الكتاب خلا من بيان هذه الملاحظات، ومحتواها وعناصرها، اذ لم يكشف هذا المحتوى سوى تقرير ربان العبارة المشار إليه، ولما كان الثابت من محضر استكمال معاينة العبارة المؤرخ 27/10/2004 أن اللجنة المشكلة بميناء السويس من الطاعنين قامت بمراجعة الملاحظات الواردة بتقرير 25/10/2004 وتبين استيفاؤها، ومن بينها تكييف الكبائن وهوايات الحمامات وشهادات أفراد الطاقم، وورد بالمعاينة أنها تمت في حضور الربان وكبير المهندسين، وتنبه عليهم بالمحافظة على سلامة المعدات وإخطار التفتيش في حالة وجود تغيير أو أعطال قد تحدث بجميع معدات العبارة، وقد وقع على التقرير ربان العبارة وكبير مهندسيها، فضلا عن أعضاء اللجنة، ولازم ذلك وحتمه أن ربان العبارة قد أقر بصلاحية العبارة بعد تلافي جميع الملاحظات وبأن ما تم بمحضر 27/10/2004 كان شهادة على استكمال العبارة صلاحية المرافق الوارد ذكرها بالمحضر للاستخدام فيما أعدت له، صلاحية لا تتأتى إلا بعد تجربة شهدها بأم عينه ورفقة كبير مهندسيه، والمفترض فيه بحكم المنطق والعقل أنه بتوقيعه قد أقر من واقع تخصصه بسلامة تلك المرافق، ومن ثم فإنه فضلا عن أن جل الملاحظات تتعلق بالنواحي الصحية، فإنه من ناحية لا يسوغ للربان– ولا لجهة الاتهام– المماراة في مسئولية طاقم السفينة عن سوء استخدام تلك المرافق، والذي أظهر كل ما كشف هو عنه بدءا برائحة الحمامات الكريهة وانتهاء بعدم نظافة الملايات وسوء متابعتها والقيام عليها من قبل طاقمه، حتى ضج الركاب بالشكوى، ومن ناحية أخرى فإن فصل فيوز أحد القوارب هو ما يحدث في واقع الأمر لكافة الأجهزة وقد تم تجربته في اليوم التالي على نحو ما قرر الربان، وكان بحالة جيدة، وتبعا لكل هذا فلا يسوغ مساءلة الطاعنين كمفتشين فنيين، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون حقيقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الثالث بمفرده) من مخالفات بتقرير الاتهام فإنه عن المخالفة الواردة بالبند (1) من سماحه للعبارات والسفن بأعداد من الركاب تزيد عما ورد بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، وعدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بغرف الماكينات في المواعيد المحددة بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/10/2005، فإنه قد سبق للمحكمة التصدي للشطر الأول من هذه المخالفة وهو تحميل العبارات بأعداد تزيد عما هو مقرر قانونا، وخلاصته أن العبرة في الترخيص للعبارة بأعداد الركاب هو شهادة سلامة ركاب السفينة الصادرة عن دولة العلم طبقا لأحكام تلك الاتفاقية، وهو ما التزم به المحال، ومن ثم فإنه لا يكون صحيحا نسبة تلك المخالفة إليه في هذا الشأن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك غير مصادف محله، وأما عن عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بغرف الماكينات فإنه طبقا للباب الثاني من اتفاقية سولاس– وهو ما أكده رئيس اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بالتحقيقات– فإنه يجوز لدولة العلم مد الأجل المقرر لهذا الالتزام (الملقى على عاتق الشركة المالكة للعبارات) إلى ما بعد ذلك التاريخ (1/10/2005) إذا كانت العبارة تتوفر لها اشتراطات السلامة، والثابت أن دولة العلم قد مدت هذا الميعاد إلى 28/2/2006، وقرر رئيس اللجنة المذكور بالتحقيقات أن هذا الوقت وافق صحيح الواقع قبل القانون إذ تتمتع العبارة بنظام إطفاء كاف، يستقيم مسوغاً لهذا التأجيل، وتبعا لذلك يكون إسناد هذه المخالفة للطاعن– أو لنظرائه أو رؤسائه بالتفتيش البحري– غير قائم على أساس صحيح من واقع أو قانون، مما يتعين تبرئته– وكذلك تبرئة الأخرين منه، وإذ نحا الحكم مَنْحَىً مغايراً فإنه يكون جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الواردة بالبند رقم (2) بالنسبة (للمحال الثالث منفردا) فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 7/9/2005 صدر قرار وزير النقل رقم 389 لسنة 2005 بالتصريح للمحال بالسفر إلى لندن خلال المدة من 17/11 حتى 2/12/2005 بخلاف يومي السفر والعودة لحضور اجتماعات بمقر المنظمة البحرية الدولية، وقد عاد إلى أرض الوطن بتاريخ 3/12/2005 على النحو الثابت من تاريخ الوصول بوثيقة سفره، ومن ثم فإن مقولة تسلمه للإشارة الواردة من تفتيش بحري السويس بتاريخ 1/12/2005 ومن ثم عدم قيامه بالرد عليها تواً تغدو مستخلصة من أصول لا تنتجها ماديا، ولما كان الثابت أن الطاعن قد أشر على الإشارة في تاريخ لاحق- قرر هو أنه كان في نهاية شهر ديسمبر 2005- وليس في الأوراق ما يناقضه- بعبارة: "يتم مخاطبة الفروع بشأن مراكز الخدمة المعتمدة للكشف على رماثات النجاة وطفايات الحريق وزوارق الإنقاذ الثابتة التي تم اعتمادها هذا العام من الإدارة المركزية فور إصدار الاعتماد الجديد لعام 2006"، ومن ثم فإنه لا يجوز نسبة إهمال للطاعن في الرد الفوري على الإشارة إذ لم يثبت تسلمها في 1/12/2005 وهو التاريخ الذي عولت عليه النيابة الإدارية وسايرها الحكم المطعون فيه في إسناد الإهمال إليه، فضلا عن أن منطق الأشياء أن الإشارة وقد عرضت على الطاعن في أواخر سنة 2005 وقد شارف العام على الانتهاء فإنه لا يتصور إجابة الفروع عن المحطات المعتمدة لعام قد انصرم، بل الأصح– وهو ما سلكه الطاعن– إطلاعهم وإحاطتهم علما بالاعتمادات الصادرة لتلك المراكز عن عام 2006 الذي أوشك على البزوغ، والقول بغير ذلك مفض إلى نتيجة غير منطقية وهي أن يخاطب الطاعن أو إدارته الفروع بمكاتبات تؤرخ أو تصل في أوائل عام 2006 عن اعتمادات عام سابق، فيبدو الأمر عبثا، إذ لن يتحقق للفروع مبتغاها طلبا للعلم بموقف المحطات المرخص لها خلال عام انصرم، ومن ثم تكون نسبة المخالفة إليه غير مستخلصة من أصول تنتجها، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون حقيقا بإلغائه وببراءة ساحة الطاعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة المسندة إلى الطاعن والواردة بالبند رقم (3) المتعلقة بتوقيعه على الشهادات والخطابات المتعلقة بالسفينة (سالم/4) فإن الثابت من الاطلاع على الشهادات والخطابات محل الاتهام المؤرخة في 29/1 و14 و16/2/2002 و13/7/2003 أنها جميعا جاءت صورة صادقة للأوراق المحفوظة لدى الإدارة المركزية للتفتيش البحري الخاصة بالسفينة سالم 4، ولم يقطع أي منها بملكية المدعو/... للسفينة، وكل ما قررته عن ملكيته فقد أرجعتها إلى ما قالت به– أو شهدت– سفارة هندوراس بالقاهرة– المودعة لدى الإدارة– من أنه تم نقل ملكية السفينة سالم/4 عن طريق البيع من شركة/... إلى المدعو/... عام 1999، وأن هذه الشهادة مصدق عليها من الخارجية المصرية بالإسكندرية، بل إن الشهادات والخطابات المشار إليها قد تحفظت على الملكية بأنها لا تثبت إلا بشهادة التسجيل الصادرة عن دولة العلم، وبأن المدعو/... لم يقدمها، وتأكد ذلك بشكل قاطع في الشهادات والخطابات المؤرخة في 12/1/2002 و14/4/2004 و16/4/2002، والخطاب المؤرخ في 6/8/2003 الموجه للمدعو/... المحامي، حيث قطعت بأن المذكور لم يتقدم بشهادة التسجيل تحت العلم الهندوراسي، وذلك بعد أن نوهت في مقدمة الشهادة أو الكتاب إلى أن السفينة مسجلة تحت علم دولة سان فنسان بتاريخ 28/10/1996 باسم المالك شركة/...، وأما العبارة التي أوردتها بعض المكاتبات رداً على هيئة ميناء الإسكندرية البحري بأن الإدارة (أي الإدارة المركزية للتفتيش) ستوافي الهيئة بالمالك الحقيقي من واقع شهادة تسجيل السفينة فإنها قد أوردتها لسببين: الأول:- أن تمكين السفر (التصريح به) للسفينة لا يصدر إلا باسم المالك وذلك من واقع شهادة تسجيلها التي تودع بالإدارة المركزية للتفتيش البحري التابعة لهيئة السلامة البحرية، وهذا ما حدا بالإدارة إلى التحدث عن الملكية ليس إثباتها لأحد المتنازعين، ونفيها عن الآخر، بل كان إجابة لطلب الهيئة لإصدار التمكين بالسفر حال طلبه على النحو الثابت بكتابها المؤرخ في 27/1/2002، والسبب الثاني لإيراد الإدارة لعبارة الملكية أو المالك للسفينة:- أنه أمام تقديم المدعو/... الشهادة الصادرة عن سفارة هندوراس المشار إليها آنفا فإن الإدارة وقد أفصحت عن أنها ستوافي الهيئة بمالك السفينة من واقع شهادة التسجيل في كتابها المؤرخ في 29/1/2002، عادت وأفصحت صراحة– بعد أن عجز المذكور عن تقديم شهادة التسجيل– وفي كتابيها المؤرخين في 14 و16/4/2002 أنه لم يتقدم حتى تاريخه بهذه الشهادة، بل وقطعت في كتابها الموجه إلى محامي خصمه المؤرخ 6/8/2003 (خصم المدعو/...) بذلك المعنى، وأضافت إليه أنها ليست جهة اختصاص في بحث مستندات ملكية السفن التي ترفع العلم الأجنبي، وهو نفس ما رددته الإدارة في كتبها المؤرخة 6/8/2003 الموجهة إلى كل من شركة الشرق للتأمين، وإدارة البحث الجنائي، ثم وبتاريخ 7/8/2003 وبموجب كتابها الموجه للمدعو/... والذي أوضح صراحة أن الشهادة الصادرة له بتاريخ 13/7/2003 لا تعد سند ملكية، إذ لم يتقدم حتى تاريخه بشهادة التسجيل الأصلية للسفينة، وأن الإدارة لا تعد جهة اختصاص في هذا الشأن، فإذا أضيف إلى ذلك أن لكل شخص طبقا لحكم المادة رقم (16) من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة بسجل السفن، فمن ثم فلا تثريب على الإدارة المركزية المشار إليها بحسبانها الجهة التي تمسك بهذا السجل أن تشهد بما حواه من بيانات لكل ذي شأن دون أن تتزيد بشأن الملكية إقراراً أو إنكاراً لها إلا من واقع شهادة تسجيل السفينة، وهو ما قام به الطاعن إقرارا أو توقيعا على الإقرار أو الشهادة، وإذا كان قد فاتته الدقة في سرد بيانات الملكية فإن حسبه أن النيابة قد انتهت في الجنحة رقم 1186 لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا إلى استبعاد شبهة جريمة التربح المثارة في الأوراق قبل مسئولي هيئة السلامة البحرية، مما ينفي عن الطاعن سوء القصد، ولوجاً إلى دائرة الاجتهاد في إيضاح أو رصد بيانات الملكية من واقع سجلها، فلا يحاسب عن خطئه في الاجتهاد، طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة، وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مغايرة، فمن ثم فقد حق عليه الإلغاء، وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الخامس بمفرده (الطاعن في الطعن رقم 28048 لسنة 56ق.ع) من سماحه للعبارات والسفن العاملة على خط نويبع العقبة بالإبحار في الفترة السابقة على شهر ديسمبر سنة 2005 بدون شهادات ركاب مصرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه، وما نص عليه قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت ما أسند إليه في هذا الشأن في حقه ومساءلته عنه قد استقام على صحيح سببه أو استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله، وتقضي المحكمة برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه في هذا الشأن، ذلك أنه ليس ثمة نص أو حكم قانوني يسوغ للتفتيش البحري في أي من المواني المصرية استثناء أية سفينة ركاب من تقديم شهادة سلامة سفينة الركاب إعفاء من الاشتراطات المقررة بالقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن وأحكام قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 الصادر نفاذا لأحكامه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن الخامس في الطعن رقم 28048 لسنة 56ق عليا (المحال السابع بتقرير الاتهام) منفردا، فإنه عن البند (1) من المخالفات المسندة إليه والمتعلقة بشهادة ركاب العبارة طيبة 2000 بتاريخ 27/10/2004 فقد سبق الرد عليها تبرئة لساحته.
ومن حيث إنه عما أسند إليه من سماحه للعبارة السلام 99 بالقيام برحلات دولية في الفترة السابقة على 3/6/2005 رغم ما شابها من مخالفات جسيمة مسطرة بتقرير اللجنة العليا الدولية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006 فهذا الاتهام مردود بأن تقرير هذه اللجنة جاء خلوا من الإشارة إلى هذه العبارة، إذ لم يرد ذكرها فيه على الإطلاق، وكل ما ورد به في هذا الصدد كان إشارة إلى العبارة السلام 92 في معرض ما أخذته على المالك (شركة السلام للنقل البحري) في البند (2) من أنه خلال زيارة اللجنة لهذه العبارة وهي شقيقة العبارة السلام/98 تبين عدم قيام الإدارة الفنية للشركة بتحقيق الحد الأدنى المطلوب من مستوى الحالة الفنية لهذا النوع من السفن وعددت هذه المآخذ، دون أن تنسب شيئا منها إلى التفتيش البحري لهيئة السلامة البحرية، إذ لم تورده في البند (و) قرين السلطات المصرية ممثلة في هذه الهيئة، خاصة وأن الثابت من الأوراق أن العبارة السلام 92 كانت متراكية (متوقفة ومرفوعة) بالميناء لشهرين سابقين على معاينة اللجنة الدولية لها، ومن ثم فلا يتصور عقلا ولا عدلا مساءلة لجان التفتيش عما لاحظته اللجنة في خصوص المسائل التي أوردتها خاصة عدم تصريف المياه من الفتحات المخصصة لها بالكفاءة المطلوبة أو عدم تجهيز قوارب النجاة ببكرات صلبة بينما العبارة خارج الخدمة منذ شهرين، إضافة إلى أن كل هذه المسائل كانت تحت بصر دولة العلم (بنما) حال إصدارها شهادة سلامة ركاب السفينة بما يعني مطابقتها للاشتراطات المقررة بالمعاهدات والقوانين الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، لذا كان منطقيا أن توردها اللجنة المذكورة قرين مسئولية مالك أو إدارة العبارة ومن ثم يكون إسناد هذه المخالفة للطاعن غير مصادف محله، وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك، فإنه يكون مخالفا للقانون حقيقا بإلغائه.
ومن حيث إنه عما أسند للطاعن من عدم متابعة قيام ضباط وأطقم العبارات والسفن بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة فإنه فضلا عن أن هذا الاتهام جاء مجهلا غير محدد أو مرتبط بمعالم محددة زمانا أو مكانا أو عبارات فإن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة أن تقارير التفتيش قد روعي فيها تحقيق هذا الإعلام للطاقم من جانب مفتش الهيئة، والذي تلقى مسئوليته بعد ذلك على ربان السفينة ومعاونيه من طاقهما، مما يضحى معه هذا الاتهام بدوره غير قائم على سببه، بما يتعين تبرئته منه، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون خليقا بإلغائه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من سماحه للعبارة السلام 98 بالإبحار من السويس إلى جدة واعتماده تقرير التفتيش المتضمن تلافي العيوب رغم عدم صلاحية بعض الأجهزة، فإن الثابت من المعاينات التي قامت بها لجان التفتيش البحري– وهو ما أكدته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من واقع اطلاعها على ملف العبارة– أنه تم تلافي جميع العيوب التي قررتها اللجنة المشكلة بتاريخ 30/7/2005، غير أنه بالنسبة لقبول الشهادات الصادرة عن محطة تلستار بصلاحية الرماثات البديلة رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 30/6/2005 فضلا عن قبول شهادات لرماثات غير مصرح لها بصيانتها، فإن ذلك ثابت قبل الطاعن ثبوتا يقينيا على النحو الذي قررته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وأكده رئيسها بتحقيقات النيابة، ومن ثم يكون القدر المتيقن من المخالفات ثبوتا في شأنه هي هذه المخالفة، ويكون ما انتهى إليه الحكم الطعين من إقامة الحجة عليه في مقارفتها مصادفا محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن في الطعن رقم 27935 لسنة 56ق (المحال الثامن منفردا) بالبنود 1، 9، 10 (لجان التفتيش على العبارة السلام/98 يومي 11/9 و23/12/2004، وصدور شهادات ركاب مصرية للعبارات تزيد عما هو مقرر قانونا، والسماح بإبحار العبارتين السلام/92، السلام/98 بين المواني المصرية والسعودية رغم المخالفات الجسيمة التي شابتهما، وعدم تركيب نظام الإطفاء المائي) هذه المخالفات سبق تمحيصها، والقضاء ببراءة ساحة من نسبت إليهم إلغاء لإدانتهم، وهو ما يتحقق بالنسبة للطاعن.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن من مخالفات في البنود 2، 3، 4 (عدم أحكام الرقابة على مسئولي تفتيش بحري السويس، مما أدى إلى قبول شهادات محطات تلستار لصيانة الرماثات، وتقاعسه عن تحديد مسئولية قيام المحطة بإصدار هذه الشهادات وعدم إخطاره إدارات التفتيش البحري بذلك عقب علمه بهذه الواقعة في شهر ديسمبر سنة 2005 فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون إذ انتهى إلى إدانة الطاعن فيها، هو نعي سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن رئيس هيئة السلامة البحرية وجه كتابا مؤرخا في 18/8/2005 إلى إدارات التفتيش البحري ومنها إدارتا السويس وسفاجا نبه فيه إلى اتخاذ اللازم نحو عدم قبول أي شهادات صلاحية لرماثات النجاة بسفن وعبارات المعتمرين والحجاج من محطات الخدمة، ما لم تكن (أي المحطات) معتمدة من الهيئة، وعلى أن يتم حضور ممثل الهيئة لعملية الكشف على هذه الرماثات، ومن ثم فإن قبول تفتيش بحري السويس الشهادات الصادرة عن محطة تلستار بتاريخ 28/8/2005 رغم انتهاء ترخيصها الصادر عن الهيئة بتاريخ 30/6/2005، والذي لا شك يعلمه من واقع وجود ملف المحطة لديه (خاصة وأن مقرها السويس) يعد مخالفا للقانون، وهذا ما أشار إليه تقرير لجنة النيابة العامة، ومن ثم فإن مقولة عدم أحكام الطاعن بوصفه مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة رقابته على مسئولي التفتيش مما أدى إلى قبولهم هذه الشهادات، فضلا عن تجهيله، وعدم تحديده مسئولية الطاعن في هذه الرقابة إيجابا أو سلبا وما كان ينبغي عليه، فإن التفتيش ما كان بحاجة إلى تنبيه الطاعن له كي لا يقارف ما قارفه، حتى إن توجيهه للتفتيش إلى هذا الأمر أو عدمه يستويان بعد أن وجه إليه من قبل رئيس الهيئة، وحتى بعد علمه (أي الطاعن) بانتهاء ترخيص المحطة من واقع الطلب المقدم منها إلى تفتيش السويس والوارد لرئاسة الهيئة بالإسكندرية بتاريخ 10/12/2005 فقد أعد الطاعن بتاريخ 21/12/2005 مذكرة للعرض على رئيس الهيئة لتشكيل لجنة للنظر في طلب المحطة، ومن ثم لم يكن ثمة ضرورة لإخطار التفتيش بموقف المحطة سلبا أو إيجابا انتظارا لقرار رئيس الهيئة في هذا الشأن، والذي أحال الأمر إلى المختصين لاتخاذ شئونهم، وتبعا لذلك تنتفي مسئولية الطاعن عما أسند إليه من مخالفات، ويكون حقيقا القضاء ببراءته منها.
ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام في البند (5) المتعلق بالسفينة سالم (4) فقد سبق الفصل فيه حال التعرض لمسئولية الطاعن...، والذي تستتبع براءته منها براءة الطاعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة المسندة إلى الطاعن الواردة بالبند (6) بتقرير الاتهام المتعلقة باعتماده للشهادة المؤرخة في 22/10/2002 لليخت الأجنبي المسمى (دوناجي) فقد سبق للمحكمة أن تصدت لها في معرض تناولها للدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة، وانتهت إلى سداد هذا الدفع ومن ثم تحيل المحكمة إليه.
ومن حيث إنه عن المخالفتين المنسوبتين للطاعن الواردتين بتقرير الاتهام برقمي 7، 8 (متابعة تسليم تأشيرته المؤرخة 22/8/2005) على تقرير اللجنة العليا للتفتيش على أعمال السفن والعبارات المؤرخ 20/8/2005، وكذا متابعة تنفيذ هذه التأشيرة، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أشر على تقرير اللجنة بتاريخ 22/8/2005 بعبارة هام– المهندس/... رئيس اللجنة، ومدير إدارة تنفيذ المعاهدات، وقد قرر الموظف المختص/... العامل بإدارة المعاينات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بأنه لم يسلم الأوراق إلى إدارة تنفيذ المعاهدات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يتابع مرءوسيه في ذلك فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته إخلالا يستوجب مساءلته، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف محله، أما بالنسبة لتسليم الأوراق إلى المهندس/... فإن للمحكمة فيها قول؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/8/2005 أي بعد يومين من تأشيرة الطاعن وجه رئيس الهيئة كتابا إلى وزير النقل عرض فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء الملاحظات التي سجلتها لجنة التفتيش على العبارات بين المواني المصرية والسعودية والواردة بالمذكرة المرفقة بهذا الكتاب، والثابت من الأوراق أن المهندس/... قد وقع على هذه المذكرة بجوار توقيع رئيس الهيئة، وأورد فيها بين ما أورد إنذار الهيئة الشركات المخالفة لشروط صيانة الرماثات وكذا طفايات الحريق وغير ذلك من الإجراءات التي ارتآها علاجا للمشاكل التي كشفت عنها لجنة التفتيش، وإذ قرر مرءوس الطاعن أنه سلم تأشيرته في ذات اليوم إلى المهندس/... فإنه بالرغم من إنكار الأخير لذلك فإن مألوف العادة والعرف الإداري يقرران أن الذي يقوم بالتوقيع أولا على الكتاب الموجه لجهة ما هو محرره إيرادا للمعلومات والبيانات التي تضمنها، ثم يوقع بجواره رئيس الجهة أو الإدارة اعتمادا، مما لا يتصور عقلا ولا واقعا نهوض المهندس/... إلى تنفيذ تأشيرة مدير الشئون الفنية المحال (الطاعن) دون أن يكون قد تسلمها، ومن ثم بادر إلى تحرير هذا الكتاب إعمالا لمقتضى التأشيرة وإنفاذا لموجبها بما كشفت عنه المذكرة الموقعة منه المرفقة بالكتاب الموجه إلى وزير النقل، ومن ثم فإن هذا الواقع يلقي بظلال من الشك على صحة مقولة عدم قيام مرءوس الطاعن بتسليم التأشيرة إلى المهندس/... ومن ثم اتهام الطاعن بعدم متابعة مرءوسه في هذا الشأن، وبما يستتبع تبرئة ساحته منه جرياً على قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ مما يذره خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند 10/ح من تقرير الاتهام (قيام مدير تفتيش بحري الغردقة وسفاجا بتفويض الموظفين الإداريين التوقيع على تماكين (تصاريح) السفر للعبارات والسفن حال عدم اختصاصهم بذلك، ودون إجراء معاينة دورية في كل رحلة بالمخالفة لقرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999، فإن الثابت من الأوراق أن مدير تفتيش بحري السويس قد أصدر بتاريخ 11/9/2005 الأمر الإداري رقم 16 بقيام الموظفين الإداريين بالإدارة بالتوقيع على تماكين السفر للسفن والعبارات والتوقيع نهائيا على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن سفر تلك السفن والعبارات رغم أن هذه الأعمال من اختصاص مهندس التفتيش البحري، وقد جاءت الأوراق خلوا من علم الطاعن بهذا الأمر الإداري بصفته مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية، أما بالنسبة للمعاينة الدورية فحسب الطاعن إعداد مذكرتين عامي 2004، 2005 للعرض على رئيس الهيئة لندب مهندسين من إدارات التفتيش المختلفة خلال موسمي العمرة والحج للعمل بالتناوب بميناء سفاجا، للمساعدة في متابعة سفن وعبارات الركاب، وتمت الموافقة والتنفيذ، وإذ لم تبين النيابة الإدارية دور الطاعن في إصدار الأمر الإداري محل المساءلة إيجابا أو سلبا، بل أن ما يجدر التنويه إليه أن النيابة الإدارية وفي نفس تقرير الاتهام وحال إسنادها نفس المخالفة لمدير تفتيش سفاجا (المحال التاسع)، فقد أوردت بعد إيراد تلك المخالفة وبحرف اللفظ عبارة (دون الرجوع إلى رئاسته بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) مما يبدو معه هذا الاتهام متهافتا متناقضا في سنده، إذ يعني سَوْقُ المخالفة على هذا النحو أن جهة الاتهام تنعي على المحال التاسع عدم إحاطة رئاسته (أي الطاعن) علما بالأمر الإداري محل المساءلة، وإذ ساير الحكم الطعين جهة الاتهام في هذا الشأن فإنه يكون مخالفا القانون، خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند من مخالفات بتقرير الاتهام للمحال التاسع (الطاعن في الطعن رقم 27076 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة الواردة بالبند (1) المشار إليها قبلا فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانته فقد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ولا ينال من ذلك تذرع الطاعن بنقص عدد المهندسين، وتعذر وجود مهندس مقيم بسفاجا، وبعد المسافة بين الغردقة حيث إقامة مهندسي الهيئة وسفاجا (حيث تبلغ ستين كيلو مترا)، فهذه الصعوبات وإن صحت لا تستقيم سببا لإسناد أمر تفتيش العبارات والسفن ومتابعة تنفيذ معاهدات وقوانين السلامة البحرية لغير المهندسين المتخصصين.
ومن حيث إنه عن المخالفة الواردة بالبند (2) فإن الثابت من الأوراق أن رئاسة الهيئة منذ عام 1996 وهي على علم بمشكلة عدم وجود مهندس بصفة مستمرة بميناء سفاجا، وأن قوة إدارة تفتيش بحري سفاجا والغردقة (معاً) تتكون من مدير الإدارة ومهندس واحد منتدب، وهو ما دعا رئيس الهيئة إلى الموافقة على اقتراح رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري المؤرخ في 2/11/1996 بالاكتفاء بمعاينة العبارات العاملة بين مينائي سفاجا وضبا مرة واحدة أسبوعيا يمكن زيادتها طبقا لجدول رحلات العبارات العاملة في هذا المجال، وقد استمر هذا النهج من ذلك التاريخ حتى اقترح (المحال الثامن) عامي 2004، 2005 ندب بعض المهندسين بعض الوقت للقيام بتلك المهمة بميناء سفاجا خلال موسمي العمرة والحج، والحاصل أن المعاينة الدورية بهذه المثابة تخرج عن إمكانيات الطاعن بوصفه مدير التفتيش البحري بسفاجا لنقص الإمكانيات التي لا يملك جبرها أو سدها إلا رئاسة الهيئة، ولما كانت القاعدة أنه لا تكليف بمستحيل، وأن المشرع السماوي لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن ثم فإن إلقاء التبعة على الطاعن مؤاخذة له بهذا الاتهام يكون غير مصادف محله، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يذره جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام (البنود 3، 4، 6، 7) فقد سبق الرد عليها قبلا انتهاء لعدم صحتها، وهو ما تحيل المحكمة إليه، وتضيف أن ما قرره رئيس اللجنة الدولية التي شكلها وزير النقل في شأن عدم كفاية المعاينات التي أجريت للعبارة السلام 98 أو عدم صحة بعض مستنداتها أو تقاريرها يتعارض ويتناقض مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وما شهد به رئيسها بالتحقيقات من أن اللجنة لم تأخذ على أعمال التفتيش البحري على العبارة المذكورة سوى الملاحظات المتعلقة بأعمال كل من المهندسين الوارد أسماؤهم بالتقرير، مما لا تستقر معه مسئولية الطاعن على يقين يسوغ إدانته عن المخالفات المسندة إليه في هذا الصدد، إذ القاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، والإدانة تبنى على الجزم واليقين، ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إدانة الطاعن غير مستخلص من أصول تنتجه، ومن ثم يكون جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند (5) بتقرير الاتهام فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت المخالفة في شأنه يكون قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله، ولا ينال من ذلك تذرع الطاعن بأنه أحال الإشارة الواردة إليه من المهندس/... بتاريخ 2/8/2005 على المهندسين المختصين للرد عليها، فذلك مردود بأن هذا الأجراء لا يكفي لإعفائه من مسئولية الرد على الإشارة، إذ كان لزاما عليه متابعة المهندسين مرءوسيه لإعداد الرد، والتوقيع من قبله عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند (10) من تقرير الاتهام (السماح للعبارة فيدرا بالسفر يوم 27/7/2005 دون شهادة ركاب مصرية) فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذْ أَثْبت في حقه هذه المخالفة مسائلاً إياه عنها قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه مخالفة القانون غير مصادف محله، جديرا برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعن في هذا الشأن على النحو الثابت بتقرير طعنه ومذكراته، ذلك أنه ليس ثمة نص أو حكم قانوني يسوغ للتفتيش البحري في أي من المواني المصرية استثناء أية سفينة ركاب من تقديم شهادة سلامة الركاب إعفاء من الاشتراطات المقررة بالقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، أو أحكام قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 الصادر نفاذا لأحكامه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام بشأن يخت النزهة (دوناجي) باعتماد ما نسب في شأنه إلى المخالفين الثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر (مرءوسيه) والثاني والعشرين (الطاعنين في الطعون أرقام 24461، 28773، 27051، 24465، 24459 لسنة 56 ق عليا) فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في شأن هؤلاء قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تؤدي إليه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه غير مصادف محله جديرا برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعنون من أن توقيعهم جاء ردفاً أو تبعا لتوقيع العضو القانوني فذلك لا يعفيهم من المسئولية وإن خفف منها، إذ إن ذلك مما يمكن مراجعة العضو القانوني فيه خاصة ما يتعلق بملكية اليخت أو السفينة، فطبقا لحكم القانون والمفروض إحاطة موظفي السلامة البحرية ومنهم المحالون به فإن العبرة في مجال ملكية السفينة بسجل ملكيتها المخصص لذلك بالإدارة المركزية للتفتيش البحري والثابت به أن اليخت مملوك لشركة (كاياسا ليمتد) الإنجليزية، كما لا يعفي الطاعنين تذرعهم بتقدم المفوض عن الشركة (...) أو والده بما يفيد تعاقدهما على بيع الأول للثاني هذا اليخت بيعا موثقا بالشهر العقاري فذلك مردود بأن الإدارة المركزية للتفتيش البحري وبموجب كتابها المؤرخ 15/3/2003 قد خاطبت الطاعن المذكور بصفته مدير إدارة التفتيش البحري بالغردقة بهذا الشأن بأن مناط الاعتداد بهذا العقد توثيقه بالشهر العقاري أو جهة التوثيق بإنجلترا واعتماده من القنصلية المصرية بها ثم من وزارة الخارجية المصرية طبقا للقواعد المقررة بالهيئة، كما لا يسعف الطاعنين حجاجهم أنهم أثبتوا بالتراخيص ملكية المدعو/... ووالده لليخت من واقع ما قدموه من أوراق، ذلك أن صحة هذا الزعم مشروطة بإثبات الواقع، وذلك الذي تشهد به الأوراق بأن ينوه أن اليخت مقيد بسجلات الوحدات الأجنبية (سجل ملكية السفن) باسم شركة "كاياسا ليمتد" الإنجليزية وأن المفوض قدم مجرد عقد بيع لهذا اليخت مبرم بينه وبين نجله، وهو ما لم يقم به الطاعنون.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند بتقرير الاتهام إلى المحالين من العاشر وحتى الثاني عشر (الطاعنين في الطعن رقم 28773 لسنة 56 ق.عليا) فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين في هذا الشأن قد أصاب وجه الحق، واستقام على صحيح الأسباب، وانتهى إلى نتيجة تحمله وتؤدي إليه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه مخالفة القانون غير مصادف محله جديرا برفضه، ولا ينال من ذلك دفاع الطاعنين بتكليف مدير إدارة التفتيش (رئيسهم) لهم بالتوقيع على تماكين سفر العبارات، والذي لا يملكه (التوقيع) سوى مهندسو التفتيش، فذلك مردود بأن هذا التكليف فضلا عن مخالفته للقانون فإنه قد يفضي بهم إلى مساءلتين إدارية أو جنائية أو هما معا، إذ يدلون بغير دلوهم، ويباشرون مالا ولاية لهم فيه، مما كان يجدر بهم تنبيه الرئيس إلى ذلك، فضلا عن أن ضغط العمل- حتى لو ثبت– فإنه وإن خفف المسئولية فإنه لا يعفي منها.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين الثامن عشر والتاسع عشر (وهما الطاعنان في الطعنين رقمي 28773، 24465 لسنة 56 ق عليا) فإنه قد سبق للمحكمة التصدي له حال تناولها ذات المخالفات المسندة إلى كل من المحالين من الأول حتى السابع قضاء ببراءتهم مما أسند إليهم، ومن ثم تحيل إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المحال العشرين (الطاعن في الطعن رقم 27944 لسنة 56ق. عليا) في البندين رقمي 1، 2 بتقرير الاتهام: "إستثناؤه بقرار منه مؤرخ في 16/11/2005 جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير سنة 2006– ومن بينها العبارة السلام/98– مانحا بذلك لنفسه سلطة مخالفة الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي صادقت عليها مصر وكذا إرجاء تنفيذ توصية اللجنة العليا للتفتيش على السفن والعبارات العاملة بين المواني المصرية والسعودية بما فيها العبارة السلام/98 بإنقاص عدد الركاب بما يتناسب مع معدات السلامة الموجودة عليها، وذلك دون اختصاص له، فوقعت كارثة العبارة بتاريخ 3/2/2006 وعلى متنها عدد يتجاوز بكثير العدد الذي يتناسب والمعايير المقررة، بما أدى إلى تفاقم الخسائر"، فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوتهما في شأنه هو نعي سديد، وتحيل المحكمة في هذا الشأن إلى ما سبق أن تناولته لوقائع مماثلة، وتضيف تجلية لما استقر في وجدانها وتحقق في يقينها أن تأجيل تجهيز العبارات بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات لم يكن قرارا من بنات أفكار الطاعن، بل كان إنفاذا لحكم القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه الذي اعتبر اتفاقية سولاسي جزءا لا يتجزأ من أحكامه، وقد خولت هذه الاتفاقية دولة العلم استثناء سفن الركاب التي تحمل علمها وتعمل في رحلات نقل الحجاج بإعفائها من هذه المنظومة إذا كانت (أي دولة العلم ممثلة في سلطاتها البحرية) مطمئنة لوجود أنظمة إطفاء مختلفة تؤمن الماكينات، وبناء على هذه الرخصة أصدرت دولة العلم (بنما) التي تحمل العبارة السلام/98 علمها بشهادة مؤرخة 23/9/2005 بأنها بعد تأكدها من أن هذه العبارة تتوفر فيها الاشتراطات الواردة بتلك الاتفاقية فإنها توافق على مد فترة تركيب الجهاز الإضافي حتى 28/2/2006 حيث ينتهي موسم الحج، وقد صدرت ذات الشهادات لعبارات أخرى مملوكة لشركة السلام وغيرها من الشركات، وبناء عليه صدر قرار الطاعن بذات مضمون قرار دولة العلم ولكافة الشركات التي تمتعت بهذا التأجيل وليس لشركة السلام وحدها، وهذا ما أكدته اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة في تقريرها السالف الإشارة إليه، وكذا أقوال رئيسها بالتحقيقات، وأما عن إنقاص عدد الركاب فهو ما لا يملكه الطاعن، إذ إنه وبالرغم من كونه رئيس هيئة السلامة البحرية فإنه لا يملك إلا أن يحترم الأحكام المتقدمة، ومن بينها الالتزام بشهادة دولة العلم الصادرة في شأن سلامة ركاب السفينة، ومن بينها العدد المسموح لها بحمله بما يتفق ومعدات وأجهزة السلامة على متنها، وقد شهد تقرير رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة على صحة هذا المنحى مؤكدا على توفر اشتراطات السلامة طبقاً للمعايير الدولية بما يرسخ اليقين بسلامة هذه الشهادة، خاصة وأن معين هذا اليقين ليس فحسب الجانب الفني بل وكذلك ما يعضد هذا الجانب من أحكام القوانين والمعاهدات الدولية، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل أوردت ما ارتأته من مسئوليات ومآخذ فنية عن العبارة قرين كل من دولة العلم والهيئة المفوضة منها ومالك العبارة وهيئة الإشراف (رينا)، ودون أن تعيد ذكر هذه المآخذ إيرادا في باب مسئولية السلطات المصرية خاصة ما يتعلق بالترخيص دوليا بتحميل السفينة عددا من الركاب، هذا إلى جانب أن مسايرة الحكم الطعين لجهة الاتهام قولا بأن هذه اللجنة "المشكلة من الوزير" قد أكدت على عدم جواز تحميل السفينة العدد الوارد بشهادة ركاب دولة العلم، هو قول غير سديد، إذ لو صح فإنه يحمل تناقضا بين تقريري اللجنتين الدوليتين بما يكشف عن عدم استقامة دليل الإدانة على يقين يحمله ويؤدي إليه عقلا وعدلاً، مما يستتبع البراءة، فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن سبب غرق العبارة السلام/98 على نحو ما توافقت عليه جميع اللجان هو ربانها، وليس للركاب عددا دور في ذلك، كما أن الحريق الذي نشب بها وكان سببا في هذه الكارثة كان بجراجها، وليس بغرفة الماكينات مما لا يسوغ لمز الطاعن المذكور، تحميلا له بما لا تحتمله التقارير الفنية الصادرة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بالبند (3) بتقرير الاتهام، فإن الثابت من الأوراق أنه وبصفته رئيس هيئة السلامة البحرية شكل لجاناً ثلاث برئاسة المهندس/... لمعاينة سفن الركاب العاملة بين المواني المصرية والسعودية والأردنية، وذلك في 20/7/2005، ثم في 25/8/2005 ثم في 5/12/2008 للتحقق من استيفائها اشتراطات السلامة المقررة دوليا- مع ملاحظة أن الاتفاقيات الدولية تكتفي بالتفتيش السنوي مرة واحدةً أحالها الطاعن شهريةً اعتبارا من 20/7/2005- وقد أوردت اللجنة الأولى في تقريرها نتائج المعاينة ومن بينها– وهو ما ركنت إليه النيابة الإدارية في الاتهام الماثل:- 1 – استبعاد عدد 63 رماثا ماركة ZODIAC الصادر لها شهادة الصلاحية من مركز ... سارية المفعول على العبارة السلام 98 بالرغم من انتهاء صلاحية محتوياتها منذ أعوام 92 حتى 94، وعدم وجود بعض هذه المحتويات بداخل الرماثات. 2 – عدم صلاحية طفايات الحريق الرغوي AB الصادر بصلاحيتها شهادات عن شركة/... وقد أوصت اللجنة بإيقاف اعتماد شركة/...، وإنذار شركة/...، وقد أشر الطاعن على التقرير الأول بتاريخ 20/8/2005: 1 – مكافأة شهر لأعضاء اللجنة. 2 – تخطر جميع الشركات بملاحظات اللجنة. 3 – تخطر هيئات الإشراف بملاحظات كل سفينة. 4 – تنفيذ التوصيات جميعها. 5 – استدعاء شركات إصلاح معدات السلامة والطفايات للقاء يوم الأحد 28/8 مع عرض الملاحظات على كل منهم.
وفي المذكرة المرفقة بكتابه الموجه لوزير النقل– رئاسته– بتاريخ 24/8/2005 عرض الطاعن ما تم اتخاذه حيال نتائج أعمال هذه اللجنة وهي:-
1 – تم إخطار الشركات ومراكز الكشف الخاصة بإصدار صلاحيات رماثات النجاة وطفايات الحريق لعقد مؤتمر صباح يوم الأحد الموافق 28/8/2005 لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ما تم اكتشافه نتيجة أعمال اللجنة.
2 – تم توجيه إنذار إلى كل من شركة/... للكشف على رماثات النجاة ومركز/... للكشف على طفايات الحريق لاتباع التعليمات الفنية الدقيقة في الكشف وإصدار شهادات الصلاحية الصادرة عن هذه المراكز.
3 – تم تشكيل لجنة من الهيئة للمرور الدائم على مراكز الكشف على رماثات النجاة وأيضا طفايات الحريق، للتأكد من عمل هذه المراكز بدقة في عمليات الكشف على الطفايات والرماثات.
أما التقريران الآخران المؤرخان في 13/9/2005 و23/12/2005 فقد أثبت بهما أنه تم تلافي الملاحظات المشار إليها وغيرها، وأخطر وزير النقل بذلك، والبين من استعراض هذه الوقائع أن الطاعن وبوصفه رئيس الهيئة وبما يملكه من سلطة تقديرية إزاء ما يعرض عليه من توصيات وملاحظات، وفي ضوء عدم وجود نص آمر يوجب اتخاذ إجراء ما أو التصرف على نحو معين، فإنه وإذ ارتأى بدلا من إيقاف اعتماد شركة/... إنذارها وعقد اجتماع مع مسئوليها لتوجيههم إلى سواء الصراط، وفوق ذلك كله تشكيل لجنة للمرور الدوري عليها– وعلى الشركات الأخرى– للتأكد من تمام التزامها الأصول المقررة، فلا تثريب عليه حين لم يحل الموضوع للتحقيق، إذ إن له (أي الطاعن) مندوحة في ذلك بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من عدم مسئولية الرئيس الإداري عما يتخذه من قرارات متى كانت وليدة اجتهاد يخلو من فرط الجهل أو سوء القصد، وهو ما لم تشهد عليه الأوراق، بل العكس هو الصحيح إذ استقام أمر تلك الشركات، حيث تم تغيير الرماثات وكذا طفايات الحريق، وشهدت تقارير اللجان المتتالية على صلاحيتها، ومن ثم فإن الاتهام الماثل يكون غير مصادف محله، وإذ نحا الحكم الطعين منحى مغايرا فإنه يكون غير قائم على سببه، جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه عن الاتهام المسند إلى الطاعن الوارد بالبند رقم (4) من تقرير الاتهام وهو قيامه بمد الاعتماد الخاص بشركتى/... و/... للنقل البحري لمدة ستة أشهر بالمخالفة لتقرير اللجنة العليا المشار إليها بالبند السابق، فإن هذا الاتهام مرتبط بسابقه، ومن ثم تحيل المحكمة في بيان عدم صحته إلى هذا البند، وتضيف بأن الثابت من الكتاب المرسل من الهيئة بتوقيع الطاعن بتاريخ 23/1/2006 أنه خاطب كافة الشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة الرماثات بما فيها الشركتين المذكورتين مبديا أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والشركة (أي كل شركة على حدة) ومن أجل الصالح العام فإنه قد تقرر مد الاعتماد الخاص بالشركة في إصلاح ومعاينة الرماثات لمدة ستة أشهر، وبما لا يتعدى 30/6/2006 ولحين إتمام الفحوصات اللازمة لتجديد الاعتماد، وهو ما يكشف بجلاء أن مد الاعتماد لم تفرد به الشركتان المذكورتان(/...، /...) حتى يستقيم الاعتقاد على مكافأتهما بدلا من مجازاتهما على ما ثبت إزاءهما من ملاحظات، بل كان المد من العموم حتى أدرك كافة الشركات العاملة في هذا المجال بما ينطوي على إفساح المجال أمام كل منها لمباشرة أعمالها لحين الانتهاء من فحص أوراق مسوغات تجديد اعتمادها موافقة أو رفضا، خاصة بعد ما ثبت من واقع تقارير اللجان التالية لتقرير 8/8/2005 تلافي كافة الملاحظات التي أبداها التفتيش، ومنها الملاحظات المبداة على رماثات شركة/... وذلك قبل قرار الطاعن مد الاعتماد بتاريخ 23/1/2006، وبما يذر إسناد المخالفة الماثلة إليه غير قائم على سببه، واذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف ذلك، فإنه يكون حقيقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عما أسنده تقرير الاتهام إلى الطاعن بالبند (5) من قعوده عن الاستمرار في النظام الذي بدأه في شهر ديسمبر سنة 2005 ووافق عليه وزير النقل بإيفاد أحد المختصين من رقابة دولة الميناء– إحدى إدارات الهيئة– أو أحد مهندسي التفتيش البحري لمرافقة السفن والعبارات المبحرة من وإلى السعودية لإبلاغ الهيئة بالصوت والصورة بموقف تلك السفن، وأثر ذلك في حريق العبارة السلام/98، فإن هذا الاتهام داحض مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استحدث هذا النظام لمحاولة التعرف على ما يجري داخل العبارة وما تتعرض له من أخطار، وأن إمكانيات الهيئة حالت دون تعميمه أو استمراره حتى تاريخ غرق العبارة، فضلا عن أن أيا من التقارير الفنية الصادرة عن اللجان التي شكلت في هذا الشأن، بما فيها لجنة تقصي الحقائق والرقابة الإدارية لم تورد ذلك في ملاحظاتها على أي وجه من الوجوه، أو تعتبره تقصيرا يؤاخذ عليه الطاعن، فلا تكليف بمستحيل، ولا إلزام بما لا يلزم، خاصة في ضوء ما قرره الطاعن بالمستندات المقدمة منه أن إمكانيات هذا النظام كانت تغطي فقط منطقة خليج السويس لأن هذا الابتكار كان في بدايته، وقد أجريت ثلاث تجارب فقط، وأنه يحتاج إلى تطوير علمي لبسط هذه الامكانيات إلى ما بعد خليج السويس، وهو ما لم تقدم النيابة الإدارية دليلا فنيا يناقضه اللهم إلا قولاً مرسلاً، ومن ثم يغدو ما قضى به الحكم الطعين من ثبوت تلك المخالفة في شأن الطاعن غير مصادف محله، جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام– البند رقم 6– فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تولى مهمة رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعييناً بتاريخ 8/1/2005، ولم تشهد الأوراق على اتصال علمه بكتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 47 المؤرخ 2/1/2005 المرسل إلى قطاع النقل البحري، ولم تقدم النيابة الإدارية الدليل على صحة ما قرره رئيس هذا القطاع– السابق– أنه شافه الطاعن بمضمون هذا الكتاب، إذ أنكر الأخير هذه المشافهة، ولم يقم عليها دليل من أي طريق، بل إن مدير شئون العاملين قد أكد بالتحقيقات أن ملف خدمة المهندس/...: "المقول بأن الطاعن لم يستبعده إنفاذا لكتاب الرقابة الإدارية المشار إليه– ليس به أي موافقة أو اعتراض من الرقابة الإدارية على شغله أية وظيفة بالهيئة، وإضافة إلى ما تقدم فإن الهيئة حين خاطبت الرقابة الإدارية بتاريخ 8/3/2005 بأسماء عدد (50) موظفا للتأكد من صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها من بينهم المهندس/... ورد الرد إلى الهيئة متضمنا استبعاد أحد المرشحين، وليس هو المذكور، والثابت من الأوراق أنه بناء على لقاء تم يوم 27/2/2006 بين الطاعن وعضوي الرقابة الإدارية، وبناء على طلب الأخيرين فقد تم استبعاد بعض العاملين بالهيئة من وظائفهم نقلا إلى وظائف أخرى ومن بينهم المهندس/...، بما يؤكد براءة ساحة الطاعن مما أسند إليه، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فقد حق عليه الإلغاء.
ومن حيث إنه مما يجدر التنويه إليه في هذا الشأن– وبما يرسخ اليقين فيما انتهت إليه المحكمة في شأن هذا الطاعن– أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل لبحث أسباب وملابسات غرق العبارة السلام/98 لم يذهلها ما شاهدته ولمسته وسجلته بتقريرها من أهوال عن مأساة غرق العبارة عن الإشادة بدور القائمين على هيئة السلامة البحرية- والطاعن على رأسهم لا ريب- وفي ضوء ما قدم لها من مستندات بإنجازاته في مجال السلامة البحرية إذ أوردت بصحيفة (41) بحرف اللفظ: "اتضح للجنة قيام هيئة السلامة منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 بدلا من مصلحة المواني والمنائر بإجراءات تنظيمية وتصحيحية تظهر الجهد المبذول من القائمين عليها، وترى دعمها بالخبرات اللازمة".
ومن حيث إنه عما أسند بتقرير الاتهام لكل من المحال العشرين (الطاعن السابق) والمحال الحادي والعشرين (الطاعن في الطعنين رقمي 24887، 29121 لسنة 56ق) من عدم اتخاذ أي إجراء في المذكرة التي تقدم بها مدير عام الشئون الفنية بتاريخ 21/12/2005 فإن الثابت من الأوراق أن المحال الثامن (مدير عام الشئون الفنية) أعد مذكرة مؤرخة في 21/12/2005 بشأن الطلب المقدم من محطة خدمة الرماثات تلستار لتجديد الرخصة الصادرة لها من الهيئة، واقترح فيها تشكيل لجنة للقيام بالكشف على المحطة لتقرير صلاحيتها للاعتماد، وبتاريخ 24/12/2005 أشر رئيس الهيئة على المذكرة بعبارة "لواء/... برجاء تحديد المستوى"، "عقيد/... هل تم المرور عليها أفاد"، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقيد/... أشر على ذات المذكرة بتاريخ 1/1/2006 بعبارة: "لم يتم المرور عليها"، فأتبعها المحال الحادي والعشرين بعبارة: "العقيد/... بتجهيز رد على السيد/ رئيس الهيئة" وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلوا– كما لم يقدم المحال "الحادي والعشرون" ما يفيد متابعته للعقيد/... في القيام بالرد، وبحسبانه أي المحال هو المخاطب بتأشيرة رئيس الهيئة صراحة، مما تدل عليه بجلاء إذ صدرت بعبارة: "برجاء..." مما ينطوي على استنهاضه لإتمام واجب يراه لازما لتسيير المرفق، وبغض النظر عما ورد بالأوراق– خاصة تقارير اللجان الفنية الدولية، منسوبا إلى هذه المحطة وتقديمها شهادات لرماثات انتهى اعتماد صيانتها أو إصلاحها لها بتاريخ 30/6/2005 أو لشهادات لرماثات غير معتمدة في صيانتها، فإنها وقد تقدمت لتجديد الترخيص– فإنه بغض النظر عن هذه المخالفات– فإنها لا تنهض مبررا لغض الطرف عن طلبها أو طرحه جانبا إذ إن التصدى له هو مما يندرج ضمن مهام الهيئة، ومن ثم فإن المحال الحادي والعشرين إذ قعد عن هذا الواجب، مما لم يمكن رئيس الهيئة (المحال العشرين) من الوقوف على الإجراءات التي أشر باستيفائها كي يتخذ قرارا في شأن تأشيرة مدير عام الشئون الفنية، وكان مرجع عدم تمكنه من ذلك هو قعود نائبه، فمن ثم فإن حاصل هذه الواقعات يستقيم عذرا لرئيس الهيئة في عدم اتخاذه إجراء في شأن التأشيرة المشار إليها، بينما لا يسعف النائب قعوده ركونا إلى حين انتظار المدعو العقيد/... إعداد الرد، دون مبادرة منه (أي النائب) إلى موالاة متابعته، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ آخذهما معا (الرئيس ونائبه)، قد جانب الصواب بالنسبة للأول، وأدركه بالنسبة للآخر ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه في الأولى، وتأييده في الثانية.
ومن حيث إنه عما أسند إلى (المحال الحادي والعشرين منفرداً) فإن نعيه على الحكم الطعين فيما انتهى إليه من إدانته في المخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام هو نعي سديد فهو (أي الطاعن) من ناحية نظام الإطفاء الثابت بالمياه كان يصدر في توجيهه للشركات المالكة والمشغلة للعبارات بالمواني المصرية بموافاة الهيئة بالمخطط الزمني لتركيب هذا النظام خلال أجل معين مع ضرورة الحصول على شهادة إعفاء من دولة العلم بهذا الخصوص، كان يصدر ليس عن منح أجل لهذا النظام مدا له بل ضرورة تقديم الشركات المخاطبة بكتابيه المؤرخين 7 و16/2/2006– بعد غرق العبارة بتاريخ 3/2/2006– لشهادة إعفاء من دولة العلم، ومع هذه الشهادة المخطط الزمني لتركيب نظام الإطفاء، والثابت أن الشركة المالكة للعبارة السلام 98 كانت قد تقدمت من قبل– وعلى نحو ما سبق إيراد– بتصريح من دولة العلم لمد إعفائها من هذا النظام حتى 28/2/2006 وقد تبعها بعد ذلك الشركات الأخرى، فمن ثم فلا يسوغ وصم الطاعن بعد ذلك بالمخالفة المسندة إليه، ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/8/2005 أشر رئيس الهيئة على تقرير اللجنة العليا للتفتيش على العبارات والسفن العاملة بين المواني المصرية والمواني السعودية بعبارة اللواء/.../ ومجهود طيب للجْنَةِ: 1 – مكافأة شهر لأعضاء اللجنة... إلى آخر ما ورد بالتأشيرة المشار إليها قبلاً، وبتاريخ 21/8/2005 أي في اليوم التالي أشر الطاعن بجوار تأشيرة رئيس الهيئة بعبارة: "عاجل للتنفيذ ماهيات- تفتيش للتنفيذ والإفادة متابعة"، وبتاريخ 24/8/2005 وجه رئيس الهيئة كتابا إلى وزير النقل– مشار إلى مضمونه قبلا – أورد فيه الملاحظات التي سجلتها لجنة التفتيش بتقريرها المذكور، وأضاف أنه تم إخطار الشركات ومراكز الكشف، وتم توجيه إنذار إلى كل من مركز/... ومركز/...، وتم تشكيل لجنة من الهيئة للمرور الدائم على مراكز الكشف على الرماثات وطفايات الحريق إلى غير ذلك ما قامت به الهيئة إزاء الملاحظات، وهو نفس ما كلف به رئيس الهيئة نائبه (الطاعن)، ومما يكشف عن أن ما تم تكليف الأخير به قد تم تنفيذه ولا يتصور عقلا أو منطقا بعد أن يقرر رئيس الهيئة في إفصاح جهير أنه تم تنفيذ التوصيات– وهي عن التكليف– أن ينسب إلى الطاعن عدم تنفيذها، ومن ثم يغدو ما نسب إليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون، مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم الطعين إذ قضى بإدانته.
ومن حيث إنه عما نسب بتقرير الاتهام بند (1) للمحال الثاني والعشرين (الطاعن في الطعن رقم 24459 لسنة 56ق. عليا) بشأن العبارة سالم (4) فإن المحكمة سبق لها أن عرضت لهذه المسألة قضاءً ببراءة من نسبت إليه نفس المخالفة، ومن ثم تحيل المحكمة إليها قضاء ببراءة ساحة الطاعن، وإلغاء للحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلته عنها.
ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام بالبند (2) بشأن توقيعه على شهادة بيانات اليخت دوناجي المؤرخة 22/10/2002 فإنه قد سبق للمحكمة أن تناولته في معرض تصديها للدفع بسقوط الدعوى التأديبية، حيث انتهت إلى سقوطها في شأن هذه المخالفة إعمالا لحكم المادة رقم (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم تحيل المحكمة إليها.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بتقرير الاتهام قرين بند (3) فإن المحكمة تحيل في شأنها إلى ما سبق أن تعرضت له تصديا للمخالفة المسندة إلى (المحال الثالث) مرءوس الطاعن (مدير إدارة تنفيذ المعاهدات) في البند (2)، إذ خاطب الجهات ذات الشأن بإفادتها عن البيان المطلوب في ذات شهر ديسمبر سنة 2005 الذي أحيلت إليه فيه الإشارة، وبما لا يسوغ معه نسبة الإغفال إلى الطاعن في متابعته، مما يتعين تبرئة ساحته منه.
ومن حيث إنه عما ورد بتقرير الاتهام بند (1) للمحال الثالث والعشرين (الطاعن في الطعن رقم 24463 لسنة 56ق. عليا) منفردا بعدم اتخاذ إجراءات قياس السفن والعبارات على ضوء ما ورد بالاتفاقيات الدولية مما أدى إلى صدور شهادات ركاب لها بالزيادة عن المقرر قانوناً، فإن هذا الاتهام قد سبق تناوله في معرض بحث صحة هذه الواقعة قانونا قبل من أسندت اليهم قضاءً ببراءة ساحتهم، ومن ثم تحيل المحكمة إلى هذا القضاء إلغاء للحكم الطعين إذ ذهب مذهبا مغايرا.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المحالين السادس ومن الثالث والعشرين حتى الثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 28049، 24463، 24458، 25206، 24464، 24457 لسنة 56ق. عليا) فإن المخالفة المسندة اليهم سبق تناولها في معرض بحث صحتها قانونا وواقعا فنيا قبل من أسندت إليهم قضاء ببراءة ساحتهم، ومن ثم تحيل المحكمة إلى هذا القضاء، وتضيف المحكمة أنه بالنسبة للعبارة السلام/98 فإن الثابت من الأوراق أن اللجان التي اشترك الطاعنون في عضويتها بدءاً من اللجنة المشكلة بتاريخ 20/7/2005 وانتهاء باللجنة المشكلة بتاريخ 5/12/2005 قد أبدت ملاحظاتها الفنية على العبارات والسفن محل المعاينة، وتم تلافي جميع الملاحظات التي أبدتها، وهو ما أكدته اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة في تقريرها صفحة (2) والذي أوردته المحكمة قبلا، وحاصلها أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة قد أجرت معاينة بتاريخ 11 و14/12/2005 للعبارة السلام/98 اتضح منها تلافي جميع الملاحظات، كما أقرت اللجنة بصلاحية العبارة، وأكدت ذلك لجنة رقابة دولة الميناء، ومن ثم فإن الحكم الطعين إذ قضى بثبوت المخالفة المسندة إلى الطاعنين فإنه يكون غير مستخلص من أصول تنتجه، مما يذره حقيقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الرابع والعشرين بمفرده) من أنه لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال إدارة تفتيش بحري السويس اعتبارا من 1/9/2005 مما ترتب عليه عدم قيام مهندسي التفتيش بالتأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة إلى آخر ما ورد بتقرير الاتهام، فإنه مردود بأنه فضلا عن أن عبارة: "لم يتم الرقابة والمتابعة" عبارة غير محددة، فلم تبين على وجه القطع فعلا منسوباً إلى الطاعن- بصفته مدير عام إدارة التفتيش البحري بالسويس- الإحجام عنه يُعَدُّ امتناعا عن فعل كان لزاما الإقدام عليه، وذلك إتياناً للرقابة على وجهها حتى تستقيم مسئوليته حقا وصدقا، فإن الثابت من المعاينات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999 ومنها على سبيل المثال لجنتي 21/1 و25/1/2006 أنها أوردت بالمعاينة الموقع عليها من كل من مهندس التفتيش وكبير الضباط وكبير المهندسين والربان أنه تمت المعاينة، وتنبه عليهم أي على هؤلاء الثلاثة الأمر بضرورة الاحتفاظ بجميع المعدات في أماكنها، وإجراء مناورات غرق وحريق أثناء الرحلة، وتوعية الركاب بكيفية استخدام معدات السلامة والإنقاذ في حالة الطوارئ... "وهو ما يؤكد قيام مهندسي التفتيش البحري بالسويس مرءوسي الطاعن بواجبهم المقرر قانونا بما ينتفي تحقق المخالفة المسندة للطاعن، ومن ثم وإذ قضى الحكم بما يخالف ذلك فإنه يكون غير مصادف محله ومن ثم يكون جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الحادى والثلاثين) بتقرير الاتهام (الطاعن في الطعن رقم 28047 لسنة 56ق) فإنه عن المخالفة الأولى فإن الثابت من الاطلاع على تقارير معاينة العبارة السلام (98) في التواريخ المشار إليها أن اللجان التي قامت بهذه المعاينات لم تثبت أنها ملاحظات تتعلق بعطل جهاز ((VDR الصندوق الأسود، إذ جاءت خانة الملاحظات وقد دون فيها عبارة: "لا توجد ملاحظات"، وهو ما يقطع بعدم اعتراض هذه اللجان على معدات وأجهزة العبارة بما فيها هذا الجهاز، ومن ثم فإن إسناد هذه المخالفة للطاعن يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير مصادف محله مما يستوجب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المنسوبة للطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعن عنها يكون قد أصاب وجه الحق واستقام على صحيح أسبابه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه غير مصادف محله، جديرا برفضه، ولا يسعفه نعيه الوارد بمذكراته أو بتقرير طعنه، إذ الثابت بيقين أنه وباعتباره أحد مهندسي إدارة تفتيش بحري السويس يعلم علم اليقين بانتهاء ترخيص اعتماد محطة (تلستار) بتاريخ 30/6/2005 وهي إحدى محطات الصيانة الكائنة بالسويس، ولا يصدر ترخيصها إلا عن الإدارة بالسويس مقر عمل الطاعن.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين الثامن عشر والتاسع عشر والحادي والثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 24462 و24465 و28047 لسنة 56ق) من تقاعسهم عن التأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة على العبارات وكيفية استخدامها حال حدوث الغرق والحريق، فإن المحكمة سبق أن تناولت هذا الاتهام في معرض بحث صحة هذه الواقعة قانونا قبل (المحال الرابع والعشرين)، وانتهت إلى القضاء ببراءته مما أسند إليه، ومن ثم تحيل المحكمة إليه، وتضيف أن تقريري اللجنتين الفنيتين الدوليتين المشار إليهما لم يورد أيهما ما أسندته النيابة الإدارية للطاعنين واقعا أو قانونا، فضلا عن شهادة الأوراق بقيامهم بإجراء مناورتي الحريق والغرق في وجود الطاقم، وتوقع منه على ذلك إنفاذاً للأحكام القانونية بشأن السلامة البحرية، ومن ثم فإنه يجزئ الطاعنين– كمهندسين بالتفتيش البحري– قيامهم على هذا الإنفاذ، ولا تكليف بمستحيل، ولا وجه لما تحملهم جهة الاتهام من ضرورة قيام الطاقم بإجراء المناورة أمام بصرهم، إذ إن ذلك قانونا ومنطقا وواقعا يتم– وطبقا للنموذج المعد لذلك– أثناء الرحلة، أي بعد مغادرة السفينة للميناء إبحاراً، وتبعا لذلك تبرأ ساحتهم مما أسند إليهم، وإذ قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد حق عليه الإلغاء.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين السادس والعشرين ومن الحادي والثلاثين حتى الخامس والثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 25206 و28047 و25207 لسنة 56ق) بشأن العبارة السلام/92 فإن المحكمة تحيل إلى ما سبق أن عرضت له في ذات الشأن تبرئة لساحة من أسند إليهم، وتضيف أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل في معرض توصياتها الواردة بصفحة (39) من التقرير اقترحت على المنظمة الدولية للسلامة البحرية عدة مقترحات من بينها ضرورة زيادة مساحة فتحات التصريف بجراج سفن الركاب (الدحرجة) مثل العبارة (92) لرفع كفاءة معدل التصريف، بما يعني اعتراف اللجنة ضمنيا أن العيب الذي لاحظته على فتحات التصريف بهذه السفينة لدى معاينتها كان عيبا في التصميم، وليس عيبا أو إغفالا ينسب إلى اللجنة أو اللجان الفنية التي عاينت السفينة– قبل تراكيها– وانتهت إلى صلاحيتها للإبحار، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم بإدانة الطاعنين يكون غير قائم على سببه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عما أسند إلى (المحال الخامس والثلاثين بمفرده) فإن المادة رقم (77/12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يحظر على العامل أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو مكافأة، ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة..."، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحال يعمل مهندساً بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ورخص له في إجازة بدون مرتب لمدة عام داخل البلاد اعتبارا من 1/10/2005، والتحق بالعمل بالهيئة المصرية للسلامة البحرية اعتبارا من 20/11/2005، وذلك بموجب عقد عمل– مقابل أجر– ومن ثم يكون قد التحق بعمل لدى الغير دون إذن السلطة المختصة بجهة عمله الأولى (هيئة ميناء الإسكندرية) مما يوقعه في محظور المادة رقم (77/12) المشار إليها، ومن ثم تكون المخالفة المسندة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه مخالفة القانون جديرا برفضه.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين (الطاعنين في الطعن رقم 25639 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة الأولى المسندة إليهما فإن الأوراق قد جاءت خلوا من نسبة فعل أو امتناع من شأنه أن يستقيم مرادفا للإجراءات الجدية التي نسب إليهما إغفال القيام بها، ومن ثم فلا يستوي الأمر على أي اتهام أو مخالفة تصح سببا للمؤاخذة التأديبية ومناطا لها، مما يتعين القضاء ببراءتهما منها، وإذ ذهب الحكم مذهبا مغايرا فإنه يكون غير قائم على سببه، جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية فإنها ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين، وفي ذلك فإنه قد قام على صحيح أسبابه، واستخلص من أصول تنتجه حقا وصدقا، ومن ثم يغدو النعي عليه غير مصادف محله جديرا برفضه.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال التاسع والثلاثين (الطاعن في الطعن رقم 23544 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة المسندة إليه بتقرير الاتهام فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل..."، ومن ثم فإن من يملك استبعاد مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية للسلامة البحرية هو وزير النقل الذي تتبعه وليس رئيس قطاع النقل، ومن ثم فإنه يلزم على الرقابة الإدارية مخاطبة الوزير إن تراءى لها استبعاد المذكور، الأمر الذي لم تنهجه، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن والتي لم تقدم النيابة الإدارية ما يدحضها، أنه كان في إجازة مرضية إثر حادث سيارة اعتبارا من 2/1/2005 المقول بورود كتاب هيئة الرقابة الإدارية فيه إلى رئاسة قطاع النقل البحري واستمرت إجازته حتى 15/2/2005، ولم يقم الدليل على علمه بهذا الكتاب بل وردده أصلا إلى انقطاع، وتبعا لذلك تنتفي مسئوليته عن المخالفة الأولى المسندة إليه بتقرير الاتهام، وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك فإنه يكون قد حق إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المسندة إلى الطاعن، وهو ما أسندته النيابة الإدارية للمحالين من الثالث والأربعين حتى السادس والأربعين (الطاعنين في الطعن رقم 25638 لسنة 65ق) وذلك بالتبعية كمرءوسين للطاعن المذكور فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن بوصفه رئيس قطاع النقل البحري قد عرض على وزير النقل محضر مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بجلسته الثانية لعام 2005 والمنعقدة بتاريخ 14/3/2005 ومن بينها موافقة المجلس على تفعيل القرار رقم 73 لسنة 2003 معدلا بالقرار رقم 142 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات ومحطات الركاب والمحميات الإدارية بالمواني المصرية"، واتخاذ اللازم نحو التراخيص الصادرة لبعض الشركات بشأن مقابل انتفاع أقل من القيمة المحددة بهذا القرار، واقترح القطاع (الذي يرأسه الطاعن) عدم الموافقة على هذا البند من بنود المحضر مبررا ذلك بأن القرار رقم 73 لسنة 2003 مفعل واقعيا بالهيئة (هيئة مواني البحر الأحمر) وباقي هيئات المواني منذ تاريخ صدوره، وإنما يلزم مزيد من الدراسة للتراخيص المشار إليها من الناحية القانونية والمالية، من حيث التكلفة التي تحملتها هذه الجهات والمقابل المادي الذي تحصل عليه ومقدار الدعم الذي يقدم لها من خلال القرارات المنظمة، وبناء عليه وافق وزير النقل على هذا الاقتراح، ولما كان الثابت من عقود إشغال شركة السلام للنقل البحري وغيرها من الشركات لمساحات من أراضي ميناء سفاجا أنها تضمنت ترخيصا بالانتفاع لهذه الشركة بالمساحات الواردة بعقود الانتفاع المدد الواردة بها، لقاء مقابل مادي محسوب على أساس المتر ومن ثم فإن ما أورده الطاعن كرئيس للقطاع المذكور بمذكرته المعروضة على وزير النقل لا يعدو أن يكون اقتراحا بتأجيل تطبيق القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2003 بما لا ينشئ مركزا قانونيا في هذا الشأن موافقة على قرار مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر أو رفضا له، بل هو مجرد رأي جاء قرار وزير النقل موافقا له ومسايرا، ولما كان هذا الرأي وليد اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب في ظل القراءة المتأنية لنصوص عقود الانتفاع المودعة بملف الطعن، فضلا عما كشفت عنه الدراسة القانونية لهذا الموضوع التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر بالقرار رقم 38 لسنة 2006، حيث انتهى الرأي القانوني إلى عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2003 على عقود الانتفاع التي أبرمتها الهيئة مع شركة السلام للنقل البحري، ومن ثم عدم جواز زيادة مقابل الانتفاع إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بل إن إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني قد أكدت هذا الاتجاه كاشفة عنه في فتواها رقم 1660 بتاريخ 22/11/2005 الصادرة بناء على طلب الهيئة المذكورة إذ انتهت إلى عدم سريان أحكام هذا القرار، ومن ثم عدم جواز زيادة مقابل الانتفاع بالنسبة للعقد المبرم بين الهيئة وشركة المستودعات المصرية العامة ركونا إلى كون العقد ترخيصا باستغلال جزء من المال العام في الغرض المخصص له ومن ثم تحكمه شروطه طبقا لما انتهى إليه قضاء مجلس الدولة، وتبعا لذلك فإنه أيا كان وجه اجتهاد الطاعن– ومعه الطاعنون الآخرون– فإنه مجرد انحياز لتوجه يحتمل الخطأ والصواب، مما لا يسوغ مساءلتهم عنه، ومن ثم يكون الحكم الطعين إذ ذهب مذهبا مغايرا فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، مما يكون جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الأربعين (الطاعن في الطعن رقم 24460 لسنة 56ق. عليا) فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام يكون قد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا وانتهى إلى نتيجة سائغة تحمله حقا وعدلا، ومن ثم يكون النعي عليه في غير محله، جديرا برفضه دون أن يغير من ذلك تذرعه بأنه سلم الإشارة محل المساءلة إلى المهندسين/...، و... فذلك مردود بأن الأوراق لم تشهد على صحة زعمه.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال الثاني والأربعين (الطاعن في الطعن رقم 24466 لسنة 56ق) فإنه عن المخالفة الأولى المسندة إليه فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/8/2005 أشر رئيس الهيئة على تقرير اللجنة العليا للتفتيش بتنفيذ ما ورد بالتقرير على النحو المتقدم ذكره، وقد أشر المحال الثامن أعلى التقرير بعبارة: "هام– المهندس/... رئيس اللجنة ومدير إدارة تنفيذ المعاهدات"، وذلك بتاريخ 22/8/2005، والثابت كما سلف ذكره أن رئيس الهيئة قد وجه كتابا مؤرخاً في 24/8/2005 أي بعد يومين من التأشيرة إلى وزير النقل عرض فيه ما قامت به الهيئة إزاء الملاحظات التي أوردتها لجنة التفتيش، والثابت أن المهندس/... قد وقع على المذكرة المرفقة بهذا الكتاب بجوار توقيع رئيس الهيئة، وأورد فيها بين ما أورد إنذاره الشركات المخاطبة إلى غير ذلك مما ورد بهذه المذكرة، ولما كان الطاعن قد قرر أنه سلم تأشيرة المحال الثامن– رئيسه مهندس/...– إلى المهندس/... في ذات يوم 22/8/2005، فإنه وبالرغم من إنكار الأخير تسلمه هذه التأشيرة، فإن مألوف العادة والعرف الإداري يقرران أن الذي يقوم بالتوقيع أولا على الكتاب الموجه لجهة ما هو محرره إيرادا للمعلومات والبيانات التي تضمنها، ثم يوقع بجواره رئيس الجهة أو الإدارة اعتمادا، مما لا يتصور عقلا ولا واقعا نهوض المهندس/... إلى تنفيذ تأشيرة مدير الشئون الفنية (المحال الثامن) دون أن يكون قد تسلمها، ومن ثم بادر إلى تحرير هذا الكتاب الذي اعتمده رئيس الهيئة مما يلقي بظلال الشك على صحة المخالفة المسندة إلى الطاعن في هذا الشأن، بما يستتبع براءته منها، ومن ثم يكون قضاء الحكم الطعين قضاءً مخالفا في غير محله جديرا بإلغائه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المسندة إلى الطاعن فإن الحكم الطعين إذ انتهى إلى ثبوتها في شأنه فإنه يكون قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص من أصول تنتجه قانونا وواقعا، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن فيه.
ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال التاسع والأربعين (الطاعن في الطعن رقم 28500 لسنة 56ق) فإن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية وسايرتها محكمة أول درجة في ذلك قد ركنت في نسبة المخالفة للطاعن إلى أقوال الشهود ومنهم المحال السابع والأربعون (لم يطعن) موظف الوارد بالأرشيف العام بأنه سلم الكتاب محل المساءلة للطاعن كأحد موظفي مكتب رئيس الهيئة، وذلك بالرغم من أن النيابة الإدارية أقرت صراحة بقرار الاتهام (للمحال السابع والأربعين) أنه سلم الكتاب المشار إليه إلى الطاعن مناولة دون الحصول على توقيعه، الأمر الذي أنكره الطاعن، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى شهادة موظف الأرشيف بحسبانها شهادة متهم على متهم آخر، فضلا عن أنه لو صح أن مدير مكتب رئيس الهيئة قد شهد تسليم الطاعن هذا الكتاب فإنه وهو أحد مرءوسيه كان أولى به متابعة تسليمه إياه لمدة زادت على العام (من 21/5/2005 حتى 19/6/2006) ومن ثم فإن الحكم الطعين إذ انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن المخالفة المسندة إليه فإنه يكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال السادس عشر/... لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعون شكلا.