(119)
الطعن رقم 21109
لسنة 85 القضائية
(1)
حكم " بيانات التسبيب " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن
وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم
الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال شاهد الإثبات
ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش
. إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات
التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟
عدم ذكر اسم شهرة الطاعن ومحل إقامته محدداً والأحكام
الصادرة ضده في محضر الاستدلالات وشمولها لأكثر من شخص . لا يقدح في جدية التحريات
.
(4) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن .
مالا يقبل منها " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة إحرازه المخدر بقصد الإتجار
. مجرد قول للضابط . يخضع لتقدير المحكمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة
النقض .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها "
.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا
ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة
النقض .
(6) إثبات " شهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل "
.
من
يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام
انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع
بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا
يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
النعي على الحكم إغفاله الرد على
الدفع بعدم معقولية الواقعة . لا محل له . ما دام أن المحكمة
اطمأنت لصحة تصوير شاهد الإثبات للواقعة وأوردت ما يكفي تدليلاً على ثبوت تلك
الصورة .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط
" . سلاح . مواد مخدرة .
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه بالمادة 32 عقوبات .
موضوعي . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم لتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من جريمة إحراز
المخدر وجريمتي إحراز السلاح الناري الغير مششخن وذخيرته . صحيح . مادام أن وقائع
الدعوى كما أثبتها لا تنبئ عن تحقق الارتباط بينها .
(9) سلاح . غرامة . محكمة النقض
" سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم
مضارة الطاعن بطعنه " .
إدانة الحكم الطاعن
بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته . إغفاله القضاء بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه .
أساس وعلة ذلك ؟
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط
" . مواد مخدرة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تقدير قيام الارتباط طبقاً للمادة 32 عقوبات . موضوعي .
مادام سائغاً . حد ذلك ؟
إحراز الطاعن لجزء من المخدر بقصد التعاطي وجزء آخر بغير
قصد . فعل واحد تقوم به جريمتان . مؤدى ذلك : وجوب
الحكم بعقوبة الجريمة الأشد . مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون . يوجب
تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما
كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ كافياً في فهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما
جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
في هذا الخصوص يكون في غير محله .
2- لما
كان الحكم قد أورد مؤدى
أقوال شاهد الإثبات – على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه
طعنه – في بيان واف يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة
، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجديـة الاستدلالات التي بني
عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وأقـرت النيابة على تصرفها في
هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية
التحريات التي سبقته بأدلة منتجــة لا
ينازع الطاعــن في أن لها أصـلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم ذكر اسم الشهرة
للطاعن
، وعدم بيان محل إقامته محدداً ، والأحكام الصادرة ضده في محضر جمع الاستدلالات لا
يقدح بذاته في جدية
ما تضمنه من تحريات كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس
ذاتيتها .
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- لما كان
البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه أقام قضاءه على ما اطمأن
إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال ضابط الواقعة وتقريري
المعمل الكيماوي والجنائي ولم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار أو اعتراف
للمتهم . ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم –
من أنه واجه الطاعن بالمضبوطات فأقر بإحرازه للفافة كبيرة الحجم بقصد الإتجار إذ
هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة والتي اطمأنت إليه . ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن حول استدلال الحكم من ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
5- من المقرر أن سكوت الضابط
عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة
أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وإذا
ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت
إلى أقوال شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو
مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6-
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه
الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه
إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن
غير قويم .
7- من
المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن
على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم
على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى
أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة
مما يكفى في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها
واستقرت في وجدانها .
8- من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في
المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما
أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، فإذا كانت وقائع الدعوى كما
أثبتها الحكم المطعون فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – لا تنبئ بذاتها عن
تحقق الارتباط بين موضوع جريمة إحراز المخدر وبين جريمتي حيازة سلاح ناري غير
مششخن وذخيرة ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن
الجريمة الأولى والجريمتين الثالثة والرابعة .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة - عن
الجريمتين الثالثة والرابعة ( إحراز سلاح غير مششخن وذخيرته ) بعد أن أعمل
المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات – وأغفل تغريم الطاعن غرامة لا تجاوز خمسة آلاف
جنيه بالمخالفة للمادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد
تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمعمول به اعتباراً من 12/1/2012 والذي
ارتكبت الواقعة في ظل سريانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن
لهذه المحكمة أن تصححه إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده فإن محكمة
النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالطاعن وهو ما لا يصح أن يضار
بطعنه .
10- لما كان الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم
وإن يكن مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استناداً إلى الأسباب
التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ، إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى كما صار
إثباتها في الحكم توجب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن عدم تطبيقها يكون
من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذى حددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل
محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها
الحكم في مدوناته أن الطاعن أحرز المخدر المضبوط بالسيجارة بقصد التعاطي ، وكانت
واقعة إحراز الطاعن لهذا المخدر هي جزء من كل مما كان منسوباً إليه إحرازه من مخدر
فهي داخلة في نطاق تهمة إحراز المخدر الموجهة إليه أصلاً المرفوع بها الدعوى تبعاً لأن فعل إحراز المخدر في ذاته ترتبت عليه نتائج
قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج
تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات لهذا ولأن إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في واقع الأمر لا يعدو
أن يكون إحراز لهذه المواد ، ومن ثم يسوغ القول بأن فعل إحراز المخدر ينطوي
في ذاته في خصوصية الدعوى المطروحة على إحراز جزء منه بقصد التعاطي نزولاً على الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على
واقعة إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بلفافتي التبغ ويمثل هذا النشاط فعلاً
واحداً تقوم به جريمتان مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها
وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد موضوع التهمة الأولى وإذ كان
الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز
المخدر بغير قصد وإحرازه بقصد التعاطي اللتين دانه بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في
القانون ، بما يؤذن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 35/2 من القانون 57
لسنة 1959 ، تصحيحه وذلك بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما عن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي موضوع التهمة الثانية
، مادام أن ذلك في مصلحة الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
ــــ أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً ــــ نبات الحشيش الجاف ـــ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ــــ أحرز بقصد
التعاطي جوهراً مخدراً ــــ نبات الحشيش الجاف ـــ في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً.
ــــ حاز بغير
ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ـــ فرد .
ــــ حاز ذخائر ـــ
طلقة واحدة ـــ مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له
بحيازته أو إحرازه .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56
من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي46
لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، 1/1 ، 6 ، 26/4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول
والمستبدل بقرار 59 لسنة 2012 مع إعمال
المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر
المضبوط بالنسبة للتهمة الأولى ، وبالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة
آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الثانية ، وبالحبس لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة
المضبوطين بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة . باعتبار أن إحراز المخدر
موضوع التهمة الأولى مجردا من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بغير
قصد من القصود المسماة في القانون ، واحرازه بقصد التعاطي ، وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، والإخلال
بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛
ذلك أنه جاء
قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدي أقوال شاهد الإثبات التي عول عليها في الإدانة ، وأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
جدية التحريات التي بني عليها بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه
، وعول في قضائه بالإدانة
على اعتراف الطاعن لضابط الواقعة واتخذ منه دليلاً علي توافر قصد الإتجار في حقه
رغم اعتصامه بالإنكار وعدم ضبط ثمة أدوات أو ألات أو مبالغ مالية حصيلة الإتجار ،
كما عول على أقوال ضابط الواقعة بالرغم من انفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة
المرافقة له وحجبهم عنها ورغم بطلان الدليل المستمد من أقواله لكونه نتيجة إجراء
باطل مطرحاً دفعه في هذا الشأن برد غير سائغ ، ولم يعرض لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير
الواقعة ، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة إحراز المخدر
، وجريمتي حيازة سلاح ناري وذخيرة رغم وجود ارتباط بينهم بما يوجب توقيع عقوبة
الجريمة الأشد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال في
الدعوى المطروحة ــــ كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما
جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد
مؤدى أقوال شاهد الإثبات – على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه – في بيان واف يحقق
مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان
مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن منعاه على الحكم
بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
بجديـة الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو
الحال في الدعوى المطروحة – وأقـرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر
بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة
منتجــة لا ينازع الطاعــن في أن لها
أصـلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان
عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن ، وعدم بيان محل إقامته محدداً ، والأحكام الصادرة ضده
في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن
عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما
كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه أقام
قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال ضابط
الواقعة وتقريري المعمل الكيماوي والجنائي ولم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من
إقرار أو اعتراف للمتهم . ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة
حسبما حصلها الحكم – من أنه واجه الطاعن بالمضبوطات فأقر بإحرازه للفافة كبيرة
الحجم بقصد الإتجار إذ هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة والتي اطمأنت إليه
. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم من ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سكوت الضابط
عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له
وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير
معقب وإذا ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل
إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها
فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم
بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان
وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض
والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ،
ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله
الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في
نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن دفاع
الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفى في
الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في
وجدانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في
المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما
أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه
المادة ، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه – كما هو
الحال في الدعوى الراهنة – لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوع جريمة إحراز
المخدر وبين جريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرة ، فإن الحكم يكون سديداً
فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن
الجريمة الأولى والجريمتين الثالثة والرابعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة - عن
الجريمتين الثالثة والرابعة بعد أن أعمل المادتين 17 ،32 من قانون العقوبات وأغفل
تغريم الطاعن غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالمخالفة للمادة 26 من القانون 394
لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
والمعمول به اعتباراً من 12/1/2012 والذي ارتكبت
الواقعة في ظل سريانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن لهذه
المحكمة أن تصححه إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من
إضرار بالطاعن وهو ما لا يصح أن يضار بطعنه
. لما كان ذلك ، وكان الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم وإن يكن مما يدخل
في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن
تؤدي إلى ما انتهت إليه ، إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها في الحكم
توجب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء
القانونية في تكييف الارتباط الذى حددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض
لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في
مدوناته أن الطاعن أحرز المخدر المضبوط بالسيجارة بقصد التعاطي ، وكانت واقعة
إحراز الطاعن لهذا المخدر هي جزء من كل مما كان منسوباً إليه إحرازه من مخدر فهي
داخلة في نطاق تهمة إحراز المخدر الموجهة إليه أصلاً المرفوع بها الدعوى تبعاً لأن
فعل إحراز المخدر في ذاته ترتبت عليه نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله
يندرج تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات لهذا ولأن إحراز
المواد المخدرة بقصد التعاطي في واقع الأمر لا يعدو أن يكون إحراز لهذه المواد ،
ومن ثم يسوغ القول بأن فعل إحراز المخدر ينطوي في ذاته ـــــ في خصوصية الدعوى
المطروحة ـــــ على إحراز جزء منه بقصد التعاطي نزولاً على الوصف الذى أسبغته
النيابة العامة على واقعة إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بلفافتي التبغ ويمثل هذا
النشاط فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة
الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد ـــــ موضوع التهمة
الأولى ــــ وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة
مستقلة عن كل من جريمتي إحراز المخدر بغير قصد وإحرازه بقصد التعاطي اللتين دانه
بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون ، بما يؤذن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها
عملاً بالمادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 ، تصحيحه وذلك بإلغاء عقوبة الحبس
والغرامة المقضي بهما عن جريمة إحراز مخدر
بقصد التعاطي موضوع التهمة الثانية ، مادام أن ذلك في مصلحة الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ