جلسة 10 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد المستشار
حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد
حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
---------------
(أ) استئناف. حكم. إجراءات.
القول بعدم قبول استئناف
النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي. لا أساس له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: سب عائشة علي القط علناً سباً مخدشاً للشرف والعرض بأن وجه إليها
الألفاظ الواردة بالمحضر على مسمع من أشخاص آخرين. وطلبت عقابه بالمادتين 171 و306
من قانون العقوبات. وادعت عائشة علي القط المجني عليها بحق مدني وطلبت الحكم إليها
قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب
المحاماة. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضورياً تطبيقاً لمادتي الاتهام بتغريم المتهم
عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنياً قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت
مع المصاريف ومائة قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه وأمام محكمة مصر
الابتدائية التي نظرت استئنافه دفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال
الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. فقضت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف. ولما أعادت النيابة القضية لمحكمة حلوان
الجزئية قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم
وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع المحكوم عليه بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لموافقة
النيابة على الحكم الابتدائي، ثم قضت المحكمة المذكورة. أولاً: بقبول الاستئناف
شكلاً وفي موضوعه بتأييد الحكم المستأنف الخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها، وثانياً: في الموضوع بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية
بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية عن
الدرجتين ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 14 من مايو سنة 1955 حصل المحكوم
عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعاً عليه
حتى التاريخ المذكور فقرر المحكوم عليه الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض....
الخ.
المحكمة