جلسة 5 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد،
ومحمد أسعد محمود.
----------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 5 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد،
ومحمد أسعد محمود.
----------------
المحكمة
نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر بتاريخ
16/10/2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 590 لسنة
2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون
مجلس الشيوخ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل
من :
1 - السيدة/ سهير أديب مجلع غطاس .
2 - السيدة/ حياة محمد عبدالرازق خطاب .
3 - السيدة/ حنان عبدالمنعم أبو العزم على أبو
العزم .
4 - السيدة/ كوثر محمود محمود محمد .
5 - السيدة/ هيام فاروق فؤاد بنيامين .
6 - السيدة/ نهى أحمد فتحي أحمد زكى .
7 - السيدة/ نهى أشرف محمد الشريف .
8 - السيدة/ راجية سعد عبدالحميد محمد .
9 - السيدة/ عائشة عبد الغنى محمد هاشم .
10 - السيدة/ خضرة سالم عبدالحميد سالم .
11 - السيدة/ سميرة عبدالعزيز عوض محمد .
12 - السيدة/ نهال مجدى أحمد فهمى المغربل .
13 - السيدة/ نجوى أحمد الشافعى عمران .
14 - السيدة/ نادية مبروك عبدالعزيز عمارة
خليفة .
15 - السيدة/ سماء سليمان السيد أحمد .
16 - السيدة/ هدى جمال عبدالناصر .
17 - السيدة/ سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم .
18 - السيدة/ كاميليا صبحى عبدالنور محمد .
19 -
السيدة/ رشا وسيم عبدالرحمن قلج .
20 - السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .
21 - السيد/ أسامة أحمد أحمد الجندي .
22 - السيد/ يونس السيد حامد المصري .
23 - السيد/ جلال محمود فهمى الهريدى .
24 - السيد/ مصطفى كامل محمد السيد .
25 - السيد/ هارون عبدالحميد هارون أبو سحلى .
26 - السيد/ أسامة كامل منتصر .
27 - السيد/ طارق فاروق محمود نصير .
28 - السيد/
عبد المنعم عبدالحميد السيد إمام .
29 - السيد/ حاتم حشمت فرج الدسوقي .
30 - السيد/ أحمد صلاح الدين محمد أبو الخير .
31 - السيد/ أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن .
32 - السيد/ عمرو حسين محمد حجاب .
33 - السيد/ محمد مجد الدين محمد محمد بركات .
34 - السيد/ جمال عبدالحليم عبدالوهاب مصطفى .
35 - السيد/ أبوالفتوح محمد على عبدالسميع .
36 - السيد/ محمد جاد محمد جاد .
37 - السيد/ أحمد على البدرى على إبراهيم المصري
.
38 - السيد/ فاروق حافظ عبدالحليم المقرحى .
39 - السيد/ خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل .
40 - السيد/ حازم محمد سليمان محمد عمر .
41 - السيد/ عمر المختار حسين عمر صميدة .
42 - السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
43 - السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد
المجيد .
44 - السيد/ تيسير محمد رزق مطر .
45 - السيد/ عبد الحكيم أحمد عصمت السادات .
46 - السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط
.
47 - السيد/ محمود سمير عبدالجليل مرسى تركى .
48 - السيد/ عبد العزيز عبدالعزيز محمد النحاس
.
49 - السيد/ بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسن أبو
شقة .
50 - السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .
51 - السيد/ هانى صلاح محمد سرى الدين .
52 - السيد/ سامح محمد معروف عبدالله عاشور .
53 - السيد/ محمد شبانة عبدالعزيز بدوى .
54 - السيد/ طارق على محمد سعدة .
55 - السيد/ محمد محمد منصور الشيخ .
56 - السيد/ باسم محمد زكريا عدلى الخواص .
57 - السيد/ خالد عبداللطيف محمد مصطفى عيش .
58 - السيد/ أكمل سامى نجاتى خطاب .
59 - السيد/ محمد مجدى فريد محمد .
60 - السيد/ علاء الدين مصطفى على حسن .
61 - السيد/ أحمد محمد السعيد قناوى .
62 - السيد/ عمرو نبيل محمد عبدالرحمن .
63 - السيد/ محمد لطفى طه الساعى .
64 - السيد/ هانى حنا جبران نعمت الله .
65 - السيد/ إيهاب زكريا عطا الله عبدالمسيح .
66 - السيد/ عياد راغب خليل بسطا .
67 - السيد/ كامل ميشيل كامل عبد المسيح .
68 - السيد/ جميل حليم حبيب ميخائيل .
69 -
السيد/ محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى الفخراني .
70 - السيد/ عماد الدين حسن أحمد محمد .
71 - السيد/ محمود سيد محمود سيد الكردوسى .
72 - السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
73 - السيد/ رامى جلال عبدالقادر محمود .
74 - السيد/ إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو
كيلة .
75 - السيد/ فرج حافظ محمد الدري .
76 - السيد/ حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة .
77 - السيد/ يحيى شوقي محمد حسانين المشد .
78 -
السيد/ أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز .
79 - السيد/ خالد مصطفى أحمد سيد .
80 - السيد/ محمد أحمد عبدالسلام حنفي هيبة .
81 - السيد/ رمضان سليمان موسى مرزوقة .
82 - السيد/ محمد محمد زكى محمد جزر .
83 -
السيد/ أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي .
84 - السيد/ السعدى عبدالحميد عبدالعظيم أحمد .
85 - السيد/ محمد ماهر مصطفى أبو غالى .
86 - السيد/ شريف فرج خضري محمد الجابري .
\87 - السيد/ أشرف ثابت سعد الدين السيد .
88 - السيد/ إبراهيم حسن حجازي حسن .
89 - السيد/ محمود محمد صلاح محمود سعد .
90 - السيد/ محمود أشرف إبراهيم حسنى محمود أبو
النصر .
91 - السيد/ عبدالله أمين محمود عصر .
92 -
السيد/ فرج موسى على زاهر .
93 - السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
94 - السيد/ رياض إسماعيل مصطفى رياض محمد .
95 - السيد/ أحمد عبدالله زايد حجاب .
96 - السيد/ عبد المنعم سعيد على عبدالعال .
97 - السيد/ محمد شوقي عبدالعال حافظ .
98 - السيد/ محب محمود كامل الرافعي .
99 -
السيد/ محمد صلاح الدين محمد البدرى محمد .
100- السيد/ مصطفى محمد عبد الغنى خير الدين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية
في 29 صفر سنة 1442 ﻫ ( الموافق 16 أكتوبر سنة
2020 م )
عبد الفتاح السيسي
رقم الإيداع بدار الكتب 65 / 2020
الهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية
25315 / 2020 – 17/10/2020 – 1209
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: عباس حملي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود السيد عمر المصري، و
أحمد فتحي مرسي.
------------------
المحكمة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود عمر المصري، وأحمد فتحي
مرسي.
----------------
المحكمة
جلسة 6 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم،
ونصر الدين عزام.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 22 يناير سنة 1964
بدائرة قسم الخليفة: تسببا خطأ في موت رضا محمد أمين ونبيل عبد المنعم أحمد ومحمد
عبد المنعم إبراهيم وإصابة فتحي كمال سلام وشافعي ليثي حسنين وعبد المنعم شحاته
درويش وعباس أحمد عبد الوارث، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وإحلالهما إخلالا حسبما
تفرضه عليهما أصول مهنتهما، بأن سمح المتهم الأول (محصل السيارة) بوجود المجني
عليها على سلمها بينما قادها المتهم الثاني على هذا النحو في طريق ضيق وانحرف بها
فيه دون حيطة وبغير إتباع الأصول الواجبة في القيادة فاصطدمت السيارة بحائط في
الطرق وأصيب المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة
الثلاثة الأول منهم. الأول أيضا: وهو محصل سيارة نقل عام سمح بوجود ركاب على
سلمها. والثاني: قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابهما بالمواد
238/ 1 - 2 و244/ 1 - 2 - 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم
499 لسنة 1955 والقرار التنفيذي. وادعى مدنيا عبد المنعم إبراهيم بدوي بمبلغ ثلاثة
آلاف جنيه كتعويض عن قتل ابنه محمد عبد المنعم إبراهيم. كما ادعى عبد المنعم أحمد
مدنيا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن موت ابنه نبيل عبد المنعم أحمد قبل
المتهمين ومدير هيئة النقل العام بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الخليفة
الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 عملا بمواد: (أولا) في الدعوى
الجنائية ببراءة المتهم الأول من التهمتين المنسوبتين إليه وبحبس المتهم الثاني
(الطاعن) سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمتين المسندتين
إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وبقبول
الدعوى ورفضها بالنسبة للمتهم الأول والمسئول بصفته وإلزام المتهم الثاني والمسئول
عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين أن يدفعا ألف جنيه لكل من المدعيين بالحق المدني
عبد المنعم أحمد محمد وعبد المنعم إبراهيم بدوي وإلزامهما المصروفات وأتعاب
المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 مارس سنة 1966 بقبول
الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى الجنائية: برفضها وتأييد الحكم
المستأنف. (ثانيا) في الدعوى المدنية: بتعديله وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق
المدنية بأن يدفعا متضامنين إلى كل من المدعيين بالحق المدني مبلغ أربعمائة جنيه
والمصاريف المناسبة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة