برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب
رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
- 1 تعويض " التعويض عن فعل
الغير ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تحققها كلما كان فعل
التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان
فعله غير المشروع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثداء تأدية وظيفته
أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعلة غير المشروع.
- 2 تعويض " التعويض عن فعل
الغير ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
رابطة العمل . عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر
شروط المسئولية التقصيرية . علة ذلك .
إن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب
العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر
شروط المسئولية التقصيرية.
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الأدلة".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه
. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق
مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير
الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي
كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها
تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن
تعمل رقابتها على سداد الحكم .
- 4 تعويض " التعويض الناشئ
عن فعل الغير ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". مسئولية
" مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ".
استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن
فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع
منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون
الإفصاح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة . قصور .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة
لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون
ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في الوظيفة
قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز
محكمة النقض عنه رقابته، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن
التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى
الرابع الدعوى رقم 245 لسنة 1988 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم
متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه، وقال في بيان ذلك إن
المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع – تابعي الطاعن – حرضوا زوجته على ترك منزل
الزوجية والإقامة معهم في شقة مفروشة وعاشروها معاشرة الأزواج أثناء وجوده خارج
البلاد، وضبط عن ذلك المحضر رقم 29 سنة 1987 مركزية هيئة الشرطة وقضت المحكمة
العسكرية بإدانتهم، وإذ أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها
بالمبلغ المطالب به والذي يسألون عنه ومتبوعهم الطاعن على وجه التضامن فقد أقام
الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع طالبا
الحكم بإلزامهم بما عسى أن يحكم عليه به في الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى
إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1991 في الدعوى الأصلية
بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول
بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدره ستة آلاف جنيه، وفي الدعوى الفرعية بطلبات
الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ
بالاستئناف رقم 442 لسنة 24ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 449
لسنة 24ق، والمطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 450 لسنة 24ق، وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين الأخيرين للأول حكمت بتاريخ 9/4/1992 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن دفاعه أمام محكمة
الموضوع قام على أن ما حدث من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لم يكن أثناء أو
بسبب تأدية وظيفتهم فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى
إلى قيام علاقة التبعية ومسئوليته عن التعويض على مجرد علاقة العمل التي تربطه بهم
رغم خلو الأوراق مما يفيد أن وظيفتهم كان لها دور في وقوع الحادث أو أنها سهلت لهم
ارتكابه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن
يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو
هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وأن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه
والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية
اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بانتفاء علاقة التبعية الموجبة لمسئوليته بالإحالة
إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي كان قد استدل على قيام هذه العلاقة ومسئولية
الطاعن بقوله "وحيث إنه عن مسئولية الأخير – الطاعن – فإنه لما كان الثابت أن
المدعى عليهم الثلاثة الأول – المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين – يعملون طرف المدعى
عليه الأخير وأنه قد وقعت منهم هذه الأفعال أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن
وجودهم في هذه الوظيفة هي التي سهلت لهم ارتكاب هذه الأفعال وأن مسئولية الأخير
مسئولية في التقصير والتوجيه والرقابة والإشراف عليهم مما أدى بهم إلى ارتكاب هذه
الأفعال" لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة
الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح
عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من
الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى
يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ
استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل
ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء
تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن
الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن رقابته، وإذ رتب على
ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبوعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم
الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.