جلسة 10 أكتوبر سنة 2010
برئاسة
السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وخـالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
----------
(145)
الطعن 2766 لسنة 64 ق
(1) دعوى
" أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق .
الغرض منها . حماية صاحب الحق حقه فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع
اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو بسبب قانونى أو على سبيل
التسامح ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .
(2
، 3) حيازة " من أنواع الحيازة : الحيازة المبنية على التسامح ".
(2) الحيازة المبنية على التسامح . عدم
اكتساب صاحبها حقاً يعارض حق المالك فـى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه
مهما طالت مدتها . حق صاحب الملك فى إنهائها دون قيد ودون التزام عليه قبل الحائز
. عدم تخلى الحائز عن الحيازة عند طلبها . اعتباره غاصباً.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد
المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً لها وأنه أذن للمطعون ضده بالانتفاع
بها على سبيل التسامح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى بتسليمها
إليه بقالة أن تلك الأطيان شغلت بموافقة المالك ومن ثم انتفى الغصب . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها
رافعها أن يحمي حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه
بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب
قانونى أو على سبيل التسامح ، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً
يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء
أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى
هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها .
3- إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب
طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل
التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة
حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضـع يد المطعون ضده على
الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده – الطاعن - إلا أنه قضى رغم
ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول
إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقـام
على نجله المطعون ضده الدعـوى التى آل قيدها – فيما بعد - إلى رقم .... لسنة 1992
مدنى محكمة قنـا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ألف جنيه ريع
الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه لغصبه لها ، ومحكمة أول درجة حكمت بالتسليم
ورفضت طلب الريع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق قنـا ، كما استأنفه
الطاعن لدى ذات المحكمة برقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت بتاريخ 25/1/1994 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المسـتأنف ورفض الدعوى وفى
الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه أقام
قضاءه برفض دعواه على أنه مالك أطيان النزاع وأن وضع يد نجله المطعون ضده عليها
كان على سبيل التسامح فليس له أن يطلب استردادها أو طرده منها فى حين أنه يجوز له
طلب إخلاء العين واستلامها منه لزوال سبب وضع يده عليها ويعتبر غاصباً إذا امتنع
عن ذلك ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها
رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق
سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني
أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه ، وكانت الحيازة
المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق
صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها
وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ،
ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها . لما كان ذلك ، وكانت
دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن
له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه
ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع
قام على سبيل التسامح من قبل والده - الطاعن - إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن
الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ