الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 2766 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 145 ص 865

جلسة 10 أكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وخـالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
----------
(145)
الطعن 2766 لسنة 64 ق
 (1) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية صاحب الحق حقه فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .
(2 ، 3) حيازة " من أنواع الحيازة : الحيازة المبنية على التسامح ".
(2) الحيازة المبنية على التسامح . عدم اكتساب صاحبها حقاً يعارض حق المالك فـى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه مهما طالت مدتها . حق صاحب الملك فى إنهائها دون قيد ودون التزام عليه قبل الحائز . عدم تخلى الحائز عن الحيازة عند طلبها . اعتباره غاصباً.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً لها وأنه أذن للمطعون ضده بالانتفاع بها على سبيل التسامح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى بتسليمها إليه بقالة أن تلك الأطيان شغلت بموافقة المالك ومن ثم انتفى الغصب . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها .
3- إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضـع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده – الطاعن - إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقـام على نجله المطعون ضده الدعـوى التى آل قيدها – فيما بعد - إلى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة قنـا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ألف جنيه ريع الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه لغصبه لها ، ومحكمة أول درجة حكمت بالتسليم ورفضت طلب الريع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق قنـا ، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة برقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/1/1994 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المسـتأنف ورفض الدعوى وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أنه مالك أطيان النزاع وأن وضع يد نجله المطعون ضده عليها كان على سبيل التسامح فليس له أن يطلب استردادها أو طرده منها فى حين أنه يجوز له طلب إخلاء العين واستلامها منه لزوال سبب وضع يده عليها ويعتبر غاصباً إذا امتنع عن ذلك ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه ، وكانت الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده - الطاعن - إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1772 لسنة 68 ق جلسة 9 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 144 ص 861

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .   
التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة . أحقية المالك فى اقتضائه عن فقد ملكيته والمستأجرين باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته . المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(2 ، 3) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعون فى تقدير تعويضات نزع الملكية " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
(2) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة دعوى على الطاعن بصفته طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع الملكية والقضاء بالطلبات . صحيح . نعى الأخير عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لانعدام صفة الأول فى الدعوى بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق . على غير أساس .
(3) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته دعوى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة تعويضاً عن نزع الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه بالطلبات استناداً لق 10 لسنة 1990 باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته وله الحق فى الطعن علــى التعويض المقرر له . نعى الطاعن عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية لإنشاء شبكة المترو . عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكيــة يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية .
2- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها المشروع استعمل حق المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 29100 جنيه  والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر عقاراً مكوناً من ثلاثة طوابق والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وإذ صدر قراراً بنزع ملكيته لتنفيذ مشروع الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وقدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق له كمستأجر مبلغ 13622 جنيه استناداً إلى أن العقار الذى يستأجره لا يعدو أن يكون وحدة واحدة لكونه مصنعاً فى حين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق مستقلة عن بعضها ، فإنه لذلك يستحق تعويضاً عن وحدتين آخريين يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/1/1997 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى حيث أحيلت إلى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " وقيدت برقم .... لسنة 1997 مدنى كلى قليوب ، وبتاريخ 25/5/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مقداره 15112 جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 25/2/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم سند الوكالة الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها قدم التوكيل الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، والتزمت النيابة رأيها فى موضوع الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده مستأجر للعقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وليس من ملاكه أو أصحاب الحقوق عليه وبالتالى تنعدم صفته فى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده دون بيان لصفته فى استحقاق هذا التعويض ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفـــاع به ، فإن دعواه تكون مقبولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام دعواه استناداً إلى أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها فى نزع ملكية العقار استعمالاً غير مشروع وبالتالى تكـون مسئولة عما ينشأ عن ذلك من أضرار فى حين أن الهدف من نزع الملكية هو إنشاء شبكة مترو الأنفاق وبالتالى فإن استعمالها لحقها يكون مشروعاً حتى وإن لحقت أضرار بالمطعون ضده ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
 ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 653 لسنة 67 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 143 ص 856

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومي وأحمد على راجح نواب رئيس المحكمة .
-----------
(143)
الطعن 653 لسنة 67 ق
(1) أهلية " أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه " . بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرفات فى العقد " .
تصرف المعتوه باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده . شرطه . م 114 /2 مدنى .
(2) بطلان " بطلان التصرفات : سقوط الحق فى إبطال التصرف " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل : تقادم دعوى البطلان المطلق " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان " . عقد " بطلان العقد وإبطاله " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم . سقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م 141 مدني . المقصود به . امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التي تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم . للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك . صيرورة طلب البطلان في تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرفات فى العقد " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
إقامة الطاعنة دعواها بطلب بطلان التصرف الصادر من والدتها لشقيقها للعته وتثبيت ملكيتها لحصتها في تركتها . انتهاء الحكم المطعون فيه خاطئاً لقابلية ذلك التصرف للإبطال رغم بطلانه بطلاناً مطلقاً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 114 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة ووقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توفرت شروط الفقرة الثانية .
2- إذ كان النص في المادة 141 من ذات القانون ( القانون المدنى ) على أنه " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد " ، وكان النص في المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له وأن الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافـع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .
3- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم أنه باطل بطلاناً مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة وشقيقتها أقامتا الدعوى .... لسنة 1978 مدنى الجيزة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم العشرة الأولين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من مورثتهما - والدتهما - إلى شقيقهما مورث المطعون ضدهم وتثبيت ملكيتهما لحصتهما فى تركتها المبينة بصحيفة الدعوى ، على سند من أن شقيقهما تحصل عام 1957 على عقد بيع مساحة 22 س 4 ط 22 ف أرضاً زراعية من أمهم وقت إصابتها بحالة عته شائعة صدر بشأنها حكم بتوقيع الحجر عليها للعته فى 13/1/1959 ، وأنه تحرر بينهم عقد صلح وقسمة فى 1/1/1965 أقر فيه شقيقهما ببطلان عقد البيع سالف البيان ومن ثم أقامتا الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم . استأنفت الطاعنة وحدها الحكم بالاستئناف .... لسنة 100 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 11/12/1996 قضت بالتأييد ، دون أن تأمر باختصام شقيقتها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنها أقامت دعواها بطلبين : أولهما بطلان التصرف الصادر من والدتها للعته بتاريخ 13/1/1959 إلى شقيقها مورث المطعون ضدهم العشرة الأولين الذى كان على بينة من مرضها ، وقد أقر الأخير ببطلان هذا البيع فى ثنايا عقد الصلح والقسمة المؤرخ 1/1/1965 ومن ثم فالعقد باطل لا ينتج أثراً ولا يصححه قبول أو إجازة لانعدام أهلية البائعة ، ولو فرض أن الدعوى ببطلانه تسقط بمضى خمس عشرة سنة عملاً بنص المادة 141 من القانون المدنى فإن مدة التقادم قد انقطعت بالإقرار ، أما الطلب الثانى فهو تثبيت ملكيتها لما ورثته عن أمها تأسيساً على أن الملكية لا تسقط وأن العقد الباطل لا ينتج أثراً ، ومن ثم فهو طلب لا يسقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعها تأسيساً على أن دعواها ما هى إلا طلب إبطال عقد لنقص فى أهلية البائعة تسقط بمضى ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 140 من القانون المدنى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 114 من القانون المدنى قد جرى على أنه " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توفرت شروط الفقرة الثانية ، وكان النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه : " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد " ، وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ، ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ، ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له وأن الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم أنه باطل بطلاناً مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 336 لسنة 74 ق جلسة 26 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 142 ص 853

برئاسة السـيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسـام هشام صادق ومحمد عاطف ثابــت.
---------
ضرائب " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . المواد 67 ، 68 ، 69 ق 187 لسنة 1993 . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ، وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى معمل تحاليل طبية فى سنة 1994 ، وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية ، كما طعنت المصلحة الطاعنة على ذات القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 ديسمبر 2002 برفض الطعنين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 23 ديسمبر 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة فى الطعن إذا ما قدم المطعون ضدهما شهادة ببراءة ذمتهما من الضريبة المستحقة عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من اعتماد قرار لجنة الطعن التى احتسبت نسبة 30 % من إجمالى إيراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 25 % مصروفات حكمية و15 % استهلاك مهنى بالمخالفة لحكم المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 من  تحديد الخصم بنسبة 20 % فقط من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، وكان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى فى سنة المحاسبة 1994 قامت وهى فى سبيل تحديد صافى الربح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 25 % من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم يقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون ، كما قامت بخصم نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الربح ، فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون ، ويضحى بالتالى النعى باحتسابها مبالغ تزيد عن النسبة التى حددها القانون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4290 لسنة 67 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 141 ص 849

برئاسة السـيد القاضى / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / د. محمــد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة ونصر ياسين .
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . 
الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر فى نتيجته .
(2) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : ما لا يعد خطأ يوجب المسئولية " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بصفته وزير التموين بمبلغ التعويض المقضى به عن الأضرار المادية اللاحقة بالمطعون ضدهما جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز غير صالحة للاستهلاك استناداً لقرار وزارة التموين رقم 250 لسنة 1986 الصادر باختصاصها بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته رغم اقتصار نصوصه على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ومنها أسطوانات البوتاجاز وخلوها من أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين للتأكد من عدم تسرب الغاز منها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ، ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهـى إليها .
2- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به ، على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيـم وتعبئـة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المـواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتهـا أو إصلاحهـا ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبّين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن وآخرين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى الفيوم ، بطلب إلزامهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 27/4/1992 نشب بمنزل المطعون ضدهما حريق ، نتيجة تسرب الغاز من الأسطوانة المعبأة بمعرفة محطة الغاز بكوم أوشيم ، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة ، وإحداث تلفيات بالمنزل ، والتى تحرر عنها المحضر رقم .... لسنة 1992 إدارى الفيوم ، وقد أثبت المعمل الجنائى أن هذه الأسطوانة غير صالحة للاستعمال ، وتسمح بتسرب الغاز ، وهى فى حالة غلق ، ومن ثم أقاما الدعوى ، وبتاريخ 27/2/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه وبصفته مبلغ سبعة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهما ، وعدم قبول الدعوى ، ورفضها بالنسبة لباقى المدعى عليهم بصفاتهم . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 22/7/1997 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الثانى بتعديل الحكم المستأنف ، فيما قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه فيما قضى به له . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهما ، تأسيساً على أن الطاعن بصفته هو المسئول عن صيانة وإصلاح أسطوانات البوتاجاز ، وفقاً للقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 ، رغم أنه بمطالعة هذا القرار تبين أنه لم يتضمن ذلك ، بل كل ما تضمنه أن وزارة التموين تشرف على تداول وتوزيع المواد البترولية ، دون أدنى مسئولية ، عن إصلاح أو صيانة الأسطوانات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5004 لسنة 65 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 140 ص 843

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى وأحمـد على راجـح نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " .
تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(2 - 4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تقدير التعويض " .
(2) تقدير جسامة الخطأ . من بين العناصر الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض الأدبى . م 170 مدنى . التعويض عن الضرر المادى . وجوب أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضــــرر . الخطأ اليسير . استحقاق المضرور منه عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال . علة ذلك .
(3) الضرر الأدبى . إصابته للناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم . محله وجدان الإنسان . عدم إمكانية محوه وإزالته بالتعويض النقدى . وجوب وجود معادل موضوعى يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى بأن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره . لازمه . وجوب تحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف ودون تقتير يقصر به عن مواساته ويؤدى للإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه . التعويض الأدبى الرمزى . وجوب ألا يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ . اختلاف حجم الضرر وجسامة الخطأ بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
(4) اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكن الطاعن بالقوة وتعديهما عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وإهانتهما الهيئة التى ينتمى إليها الطاعن أصيب من جرائها بأضرار مادية وأدبية بإصابته بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها واضطر معها لولوج ساحة القضاء . تقدير الحكم المطعون فيه مبلغ قليل القيمة تعويضاً عما أصابه من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها .
2- النص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ... ) يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض ... ، وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطـأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويـض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً ... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال ، باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس .
3- الضرر الأدبى هو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة ... التى ينتمى إليها مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثـم فـلا ضـرورة لأن يتناسـب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعـــوى رقم .... لسنة 1992 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأداء مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكنه بالقوة والاعتداء عليه وعلى أسرته بالسب وإلقاء بطاقة عمله - .... - وإهانة الهيئة التى يعمل بها ، وهو ما أُدينا عنه نهائياً أمام مجلس تأديب ضباط الشرطة . ادعى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهما الثانى والثالث بدعوى ضمان فرعية بطلب إلزامهما بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية ، ومحكمة أول درجة حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء خمسة وخمسين ألف جنيه . وبالطلبات فى دعوى الضمان الفرعية . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 21/2/1995 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض إلى خمسة آلاف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على هـذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه اعتبر أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها ، والنص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن " يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقـــــاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة .... " يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى ، فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض .... وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً .... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس ، أما الضرر الأدبى فهو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم ، فحمله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه ، فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة .... التى ينتمى إليها ، مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 10824 لسنة 71 ق جلسة 10 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 91 ص 493

جلسة 10 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
----------
(91)
الطعن 10824 لسنة 71 ق
دستور . قانون " تفسيره "" القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . مقتضاه : امتناع تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . تعلق الحكم بنص جنائي أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟
إدانة الطاعن بجرائم هتك العرض والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها وهتك عرضها . ثم صدور الحكم بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 الخاص بالترويع والتخويف . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
________________
 لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف "البلطجة" ، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر -ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستوري قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر سبق محاكمته في ارتكاب جريمة هتك عرض .... بالقوة بأن اتفق معه على كيفية ارتكابها وساعده بأن أمسك .... خطيب المجني عليها سالفة الذكر وتعدى عليه بالضرب للحيلولة بينه وبين نجدة المجنى عليها ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعرض القوة والعنف أمام المجنى عليهما بقصد ترويعهما وهتك عرض المجني عليها حال اصطحابه حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحمله سلاحاً أبيض " سيفاً " على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً : أحرز سلاح أبيض " سيف " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . رابعاً : حرش كلباً واثباً على المجنى عليها سالفة الذكر . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 /1، 4، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 268 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً/ا و377/ 4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، عما هو منسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخر – سبق محاكمته – بوصف أن الطاعن اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الآخر في ارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليها وأنهما 1- استعرضا القوة أمام المجنى عليها وخطيبها ولوحا لهما بالعنف بقصد ترويعهما وهتك عرض المجني عليها المذكورة حال اصطحابهما حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحملهما سلاحاً أبيض " سيف " ومادة كاوية . 2- أحرزا سلاحاً أبيض دون ترخيص. 3- حرشا كلباً على المجني عليها حالة كون الكلب في حفظهما ، وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً و 268/ 1 و 375 مكرراً و 375 مكرر/1، 4 و 377 /4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرراً (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق ، وبعد إعمال أحكام المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد ، واستعرض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها وهتك عرضها وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف " البلطجة "، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر- ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستوري قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
________________

الطعن 5182 لسنة 71 ق جلسة 9 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 90 ص 490

جلسة 9 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , مجدي أبو العلا, مدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة وتوفيق سليم .
-----------
(90)
الطعن 5182 لسنة 71 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". شروع . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها ". قتل عمد . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في القانون " .
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها الإعدام . المادة 230 عقوبات .
الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام . عقوبتها السجن المؤبد . المادة 46 /1 عقوبات .
جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها السجن المؤبد . عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة وفقا للمادة 17 عقوبات إلا بالسجن المشدد أو السجن الذي لا تنقص مدته عن ثلاث سنوات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 277 /1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
________________
 الوقائـــع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- (1) شرع في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الناري موضوع التهمة الثانية وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غيـر مششخن " فرد خرطوش " . (3) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 277/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 5،1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمــــة
  ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع الإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 277/ 1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهي الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
________________