الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2017

الطعن 1198 لسنة 77 ق جلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 37 ص 193

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبة مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين.
---------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء".
رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها. م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. المادتان 1، 31 من النظام الأساسي للشركة المشار إليها.
النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 – على أنه "...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ......" وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ......" يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.
- 3  نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
رئيس قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس قطاع كهرباء المنوفية) – والذي لا صفة له في تمثيل الشركة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) أمام القضاء – في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: تقادم حق شركة الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك المشتركين".
الخطأ في تحديد كمية استهلاك الكهرباء أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات ومدة تصحيحه المحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير. تنظيمها باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها. خضوعها لأحكام القانون المدني. المادتان 19، 20 من اللائحة المشار إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من اللائحة المذكورة على سند أن نص تلك المادة لا ينظم أحكام تقادم حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين. صحيح.
إذ كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد "209" تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها على أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم ....." وفي المادة 20 منها على أنه "...... وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير"، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. علة ذلك. لكل تقادم شروطه وأحكامه. عدم كفاية تمسك الطاعن بالتقادم دون بيان نوعه. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المطالب به. لا عيب.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 6  محكمة الموضوع "سلطته محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ولا كان حكمها قاصراً.
- 7  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلانه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. مخالفتها ذلك. قصور.
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 8  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 9  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك الكهرباء والذي تم حساب مقدارها على أساس مخالف للوارد بعقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بينهما وتقديمه صورة ضوئية من العقد السالف ومقايسة توصيل الكهرباء وتمسكه أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بذلك وطلبه تركيب عداد قوى محركة لفترة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي لمصنعه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس معدل الاستهلاك المخالف للعقد وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك التيار الكهربائي دون بيان سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ. قصور وإخلال.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك (فروق استهلاك التيار الكهربائي) والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوى محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة وليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخر - بطلب الحكم أولاً: ندب خبير هندسي "كهرباء" للاطلاع على ملف الاشتراك الخاص به ومعاينة محولات التيار المركبة بمصنعه ومعرفة نسبة التحويل الخاصة بها والأسس الفنية التي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في تغيير هذه النسبة، وندب خبير آخر - حسابي - لمراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بمصنعه اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 وإجراء المقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد هذه الفترة وحساب المبالغ التي سددها بالزيادة عن المستحق الفعلي على ضوء ما انتهى إليه الخبير الأول. ثانياً: براءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول بصفته بالزيادة عما هو مستحق عليه فعلياً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/3/1994 اتفق مع المطعون ضده الأول بصفته علي توريد كهرباء لمصنعه بمحول تيار بنسبة 40 : 5 أي أن مقدار الاستهلاك يتم حسابه بمضاعفة الاستهلاك الفعلي ثماني مرات، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف شروط العقد بإرادته المنفردة وعدل قواعد المحاسبة اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 بضرب مقدار الاستهلاك في 32، وهدده بقطع التيار الكهربائي فبادر إلى سداد فروق الاستهلاك ليدرا عن نفسه ما قد يلحقه من ضرر، ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 46395.420 جنيهاً والفوائد القانونية تأسيساً على أن الطاعن تعاقد معه على توريد طاقة كهربائية لمصنعه، وبالمراجعة تبين إغفال ضرب القراءة المسجلة في 32 مما استحق في ذمته فروق استهلاك مقدارها 46395.420 جنيهاً، ولرفضه سدادها فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 46395.42 جنيهاً وفائدة مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة 37ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته" رئيس قطاع كهرباء المنوفية بصفته "فإنه في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 - على أنه "... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء" ..... وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" ... يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته - والذي لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء - في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه تمسك بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من لائحة الشئون التجارية الخاصة بشركة الكهرباء والمقدم صورتها بملف الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا المستند رغم ما له من دلالة في الفصل بالدفع بالتقادم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (209) تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها علي أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم" ... وفي المادة 20 منها على أنه ... "وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لأن محولات التيار المركبة بمصنعه تم ضبطها على أساس مضاعفة مقدار الاستهلاك ثماني مرات وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته ومقايسة توصيل التيار الكهربائي قبل إطلاقه، وقدم المستندات الدالة على ذلك، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف - تأكيداً لدفاعه سالف البيان - بتركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 - أي بدون محولات - ولمدة زمنية معينة لتحديد مقدار الاستهلاك الحقيقي للمصنع ثم حساب المديونية على أساس العقد المبرم بينهما، وهو ما تعذر على الخبير القيام به بسبب عدم استجابة المطعون ضده الأول بصفته لما طلبه الخبير منه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بتحقيق دفاعه الجوهري سالف البيان والمؤيد بالمستندات ولم يحدد أساس إلزامه بالمبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمهاً قاصراً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ويما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، كما أنه من المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة ليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

الطعن 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 190

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ميعاد الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه على خلاف الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
إذا كان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001، فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى على تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري (سيارات نقل) عن سنوات المحاسبة، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 أسوان الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2002 بتعديل الأرباح عن عام 1989 بمبلغ 114 جنيها، وعام 1990 بمبلغ 3795 جنيها، وعام 1991 بمبلغ 1601 جنيه، وعام 1992 بمبلغ 2967 جنيها، وعام 1993 بمبلغ 3299 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21ق قنا، وبتاريخ 11/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد بقالة إنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده بما يجعل الخطاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له، في حين أن الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم منه على تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره عليه بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 15/9/2001 بينما أقام طعنه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد المقرر قانونا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى علي تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 8974 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 34 ص 180

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
----------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها.
مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة الطعن. نطاقها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يسبق عرضه على اللجنة.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية.
- 4 ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الممول ومصلحة الضرائب. هما طرفا الخصومة أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز الطعن على قرار اللجنة من غيرهما. علة ذلك. عدم توجيه إجراءات الربط للطاعنة وعدم طعنها عليها أمام لجنة الطعن. أثره. عدم جواز تدخلها انضمامياً للممول أمام المحكمة الاستئنافية. نتيجته. طعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول - المطعون ضدها الثالثة - فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 إلى 1984 و أخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلي الجنة الداخلية، وتم الاتفاق على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعة وضريبة شركات الأموال، وأُحيل الخلاف حول ضريبة القيم المنقولة إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعنت المصلحة المطعون ضدها الأولى على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب الجيزة الابتدائية، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثالثة بالدعوي رقم ...... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 111ق القاهرة وتدخلت الطاعنة منضمة إليها في طلب الحكم بعدم خضوع باقي ثمن الأرض التي باعتها للمطعون ضدها الثالثة لضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف، وأن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها علي هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة، كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول "المطعون ضدها الثالثة"، فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 850 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 175

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تحصيل البنك حقوق عملائه الثابتة بالمستندات من العمليات المصرفية. سبيله. اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها مستعيناً ببنوك أخرى. عدم مسئولية البنك عن الأخطاء الناشئة عن هذه العمليات. تمام التحصيل. مؤداه. وجوب قيده في الجانب الدائن من حساب العميل. عدم التحصيل. لازمه. إخطار العميل به في وقت مناسب. علة ذلك. عدم صحة قيد التحصيل. أثره. جواز إجراء القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر.
من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تسليم البنك المطعون ضده شيكات سياحية إلى بنك آخر. إخطار الأخير بتمام تحصيلها وقيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل. إعادة البنك الأخير الشيكات وتعذر تحصيلها بدعوى كونها مسروقة وعدم استيفاء كافة توقيعاتها. إلغاء البنك المطعون ضده القيد بناء على ذلك. خطأ من جانب البنك الأخير لم يترتب عليه ضرر بالعميل أو ورثته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ..... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ...... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ...... حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه قيمة الشيكات السياحية محل النزاع والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد تأسيساً على أنه أودع شيكات سياحية لدى البنك المطعون ضده مسحوبة علي بنك ...... فرع نيويورك لتحصيل قيمتها، وبتاريخ 18 من يناير سنة 1987 تلقي المطعون ضده رسالة بالتلكس من البنك الأخير تفيد بأن قيمة تلك الشيكات قد أضيفت لحسابه لديه فقام المطعون ضده بقيد قيمتها في حساب مورث الطاعنين إلا أنه ألغي ذلك القيد لأن بنك ..... أعاد الشيكات بزعم أنها مسروقة فقام المطعون ضده بتسليم تلك الشيكات إلى مورث الطاعنين، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 من مارس سنة 1992 برفض الدعوي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 109ق القاهرة، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده تلقى رسالة صريحة بالتلكس من البنك المسحوب عليه الشيكات السياحية محل النزاع تفيد قيد قيمة تلك الشيكات لحساب مورث الطاعنين بما يحق للمورث صرف قيمتها ولا يحق للمطعون ضده إجراء قيد عكسي في الحساب الجاري بقيمتها دون موافقة العميل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ...... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب علي ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ..... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ........ حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 384 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 32 ص 170

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بق 7 لسنة 1995. مؤداه. زوال الأساس القانوني لأمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رُفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" استصدر الأمرين رقمي .....، ..... لسنة 1993/1994 بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم ..... لسنة 31ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بمبلغ 15423.15 جنيه تظلم الطاعن من الأمرين بالدعوى رقم ... لسنة 1944 مدني كلي بورسعيد طلباً للحكم بإلغائهما على سند من صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق، وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف محل أمري التقدير لصدوره عليها بعد أن قضي بإشهار إفلاسها، وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 8/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً لسبب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه، وأن النص في المادة 175 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك کله علي الوجه المبين في القانون ..." والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار" والنصي في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام لم يحدد القانون لذلك تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سبب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت رسوم الخدمات تعد في حكم الرسوم القضائية الأصلية المقررة ويكون لها حكمها وذلك وفقاً للمادة الأولى المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأمري التقدير المتظلم منهما.

الطعن 575 لسنة 73 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 165

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
---------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة.
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية كليهما بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشأة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف. وجوب إخطار الممول المأمورية بتوقف المنشأة عن العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل. تخلف ذلك. أثره. إلزام الممول بالضريبة على أرباح سنة التوقف كاملة. المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لواقعة التنازل لعدم إخطار المأمورية به وعدم صحة واقعة التوقف. استخلاص سائغ. حقيقته. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين بصفاتهم شركاء في شركة واقع عن نشاطهم محل المحاسبة عن السنوات من 1990 إلى 1993 بمبلغ 33126 جنيه، 34317 جنيه، 44886 جنيه على التوالي، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/5/1999 بإلغاء التقديرات للتوقف عن مزاولة النشاط. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية طعناً في هذا القرار بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2000 بإلغاء قرار لجنة الطعن، وبمحاسبة الطاعنين عن نشاطهم بذات تقديرات المأمورية لصافي أرباحهم في سنوات الخلاف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25ق الإسماعيلية، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها كلفت وكيل الطاعن الأول باختصام باقي الطاعنين - كمطعون ضدهم في الطعن – فاختصمهم، والنيابة التزمت رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم أنه نزاع ضريبي
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أنه أثبت في ديباجته اسم عضو النيابة الذي مثل في الدعوى، فذلك حسبه، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تفيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول ..... في عام 1986، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط، كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذي يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن تعين مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها في ذلك تقرير الخبير المنتدب، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، كما لم تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهري بالاعتراض علي أسس التقدير، والذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، والمقرر أيضاً أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ...... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة، وأنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس
وحيث إنه لما كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.