الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الثامن الطعن فى الاحكام


مادة 446 
طرق الطعن فى الاحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر . 

مادة 447 
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة . 

مادة 448 
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد . 


مادة 449 
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :- 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة . 
- دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض . 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض . 

مادة 450 
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه . 

مادة 451 
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :- 
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن . 

مادة 452 
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر . 

مادة 453 
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها . 

مادة 454 
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا . 

مادة 455 
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك . 

مادة 456 
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره . 

مادة 457 
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض . 

مادة 458 
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى . 

مادة 459 
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك . 

مادة 460 
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون . 

الفصل الاول 
الطعن بالمعارضة 

مادة 461 
تحصل المعارضة فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب . 

مادة 462 
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة . 

مادة 463 
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة . 

مادة 464 
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه . 

مادة 465 
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة . 

مادة 466 
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له . 

مادة 467 
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم . 

مادة 468 
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق ) 
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . 

الفصل الثانى 
الطعن بالاستئناف 

مادة 469 
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب . 

مادة470 
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن . 
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها . 
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية . 
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون . 

مادة 471 
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها . 
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة . 

مادة 472 
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة . 
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة . 
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى . 

مادة 473 
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر . 
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك . 

مادة 474 
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة . 
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف . 

مادة 475 
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات . 
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية . 
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها . 
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم . 
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان . 

مادة 476 
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن . 

مادة 477 
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه . 

مادة 478 
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :- 
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف ) 
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية . 
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية . 
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان ) 
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام . 
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن . 

مادة 479 
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية . 

مادة 480 
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :- 
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها . 
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف . 
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم النيابة وترسل مع القضية المستانفة الى النيابة الكلية واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال القضية تخطر النيابة الكلية بذلك كتابة أو باشارة هاتفيه حسبما يقتضيه الحال على ان يبين بالاخطار أو الشهادة الجهة التى تقدم المحكوم عليه اليها للتنفيذ . 
4- تعرض القضايا المستانفة فور ورودها الى النيابة الكلية على رئيس القلم الجنائى الكلى الذى يؤشر بنفسه على ملف كل منها فى خانة الملاحظات بتاريخ الورود ويدرج هذا التاريخ بالخانة المخصصة له بالجدول الاستئنافى . 
5- يتولى كاتب الوارد بالنيابة الكلية بعد ماتقدم مراجعة القضايا المستأنفه الواردة ومطابقتها على الثابت بكتاب النيابة الجزئية ثم يقوم بتوريدها وتسليمها للكاتب المختص بالجدول الاستئنافى الذى يقيدها بالجدول ويثبت ارقام قيدها استئنافيا على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل هذا الكتاب فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة ويعيدصورة الكتاب الى النيابة الجزئية . 
6- تسلم صور الكتب المشار اليها الى كاتب الجداول بالنيابة الجزئية وعليه اثبات ارقام قيد القضايا استئنافيا بالجداول الجزئية والتاشير على الصور المذكورة بما يفيد قيامه بذلك والاحتفاظ بهذه الصور فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة مع اخطار كاتب الجلسة بالارقام المذكورة للتاشير بها قرين قضاياها باجندة الاستئناف وكعوب تقارير الاستئناف . 
7- اذا رات النيابة الكلية اعادة المفرادات لسبب مقبل نظرها استئنافيا فعلى كاتب الجدول الاستئنافى ان يقوم بقيدها بالجداول مع تسليم ملف الاستئناف لكاتب الجلسة دون المفرادات ( القضية الجزئية ) التى يعيدها مع صورة كتاب ارسالها بعد التاشير بذلك على اصل الكتاب فى هذا الشأن واعادة القضية اليها بكتاب مستقل قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف . 
وعلى رؤساء الاقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية الاشراف على تنفيذ كل ذلك بدقة وعناية . 

مادة 481 
يراعى ان ترفق بالقضايا التى تستانف من النيابة مذكرة باسباب الاستئناف وعلى الموظف المختص عرض تلك القضايا فورا على عضو النيابة الذى حضر المحاكمة أو العضو المقرر بالاستئناف لتحرير مذكرة الاسباب المشار اليها . 

الفصل الثالث 

مادة 482 
يكون الطعن بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ويحصل بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب . 
مادة 483- يجوز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غبيه المتهم بجناية لان الحكم المذكور غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه ويجوز ذلك للنيابة اذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة امن الدولة العليا . 

مادة 484 
ملغاه . 

مادة 485 
يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى الاستئنافى أو من تاريخ الحكم الصادر فى تلك المعارضة . 
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المذكور . 

مادة 486 
يجب على النيابة العامة ان تعرض الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة وذلك فى الميعاد سالف البيان ولايمنع فوات الميعاد المذكور من هذا الغرض . 

مادة 487 
اذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل التقرير بالطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب . 
ولايعتبر مجرد الاخطار بالادياع اعلانا قانونيا ويقوم الاقرار بالعلم من صاحب الشأن أو وكيله مقام الاعلان والاقرار الذى يقصد به فى هذا الخصوص هومايصدر من صاحب الشان نفسه أو وكيله الذى حصل على الشهادة السلبيه المشار اليها فاذا كان قد حصل على الشهادة محام فلا يعتد بالاقرار الصادر من وكيل مكتبه أو كاتبه . 

مادة 488 
يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل . 

مادة 489 
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير وايداع الاسباب ولو كان الطعن بعد فوات الميعاد أو غير جائز . 

مادة 490 
اذا كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه يتعين ان يرفق بالتقرير اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صورة فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى ومؤشر عليها منه بمطابقتها للاصل ومختومة بخاتم النيابة حتى تتمكن محكمة النقض من تحقيق صحة شكل الطعن فاذا كان الطعن من عضو نيابة بتوكيل خاص من النائب العام أو المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وجب ان يشار الى هذا التوكيل فى تقرير الطعن . 

مادة 491 
يتعين على الموظف المختص عند تلقى مذكرات اسباب الطعن بالنقض ان يتثبت من انها موقعه من محام توقعيا صحيحا كاملا مقرؤءا وان يراجع كشف المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ليتأكد من ان المحامى الموقع من بين هؤلاء وعليه التحقق من شخصية مقدم الاسباب وصفته واثبات تاريخ تقديم الاسباب عليها وان يدون كل ذلك على تقرير الاسباب وفى الدفتر المعد لاثبات تاريخ ورودها وقيدها . 

مادة 492 
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خرانة المحكمة التى اصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة بالاضافة الى مايستحق قانونا من رسوم ولايقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ايداع الكفالة والرسم المذكورين . 

مادة 493 
يعفى من ايداع الكفالة والرسم المشار اليهما فى المادة السابقة . 
1- من اعفى من الايداع بقرار من لجنة المساعدة القضائية . 
2- من اعفى من الرسوم القضائية . 
3- الدولة 

مادة 494 
ترفق باوراق الطعن بالنقض مذكرة رسمية يوقع عليها رئيس القلم الجنائى بالنيابة التى حصل فيها الطعن وتختم بخاتمها يبين بها العقوبة المقيدة للحرية وما اذا كانت قد نفذت أو يرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ . 
واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال اوراق الطعن يتعين على النيابة المختصة ان تخطر نيابة النقض الجنائى بذلك بخطاب يتضمن اسم المحكوم عليه ورقم والجهة التى تقدم للتنفيذ بها وبيانات التنفيذ وفى حالة الاستعجال ترسل بذلك برقية تشفع بمذكرة مؤيدة للبيانات التى تضمنتها البرقية . 
ويسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . 

مادة 495 
اذا حصل الطاعن على شهادة بعدم توقيع الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يحتفظ باصلها وترفق صورتها المختومة بملف الطعن . 

مادة 496 
لاترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك مالم يكن ميعاد الطعن قد انقض فانه يتعين ارسال الاوراق دون انتظار الاسباب . 
ولايرسل من الاوراق غير الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية والاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وصور الشهادات المقدمة ومايدل على ايداع الكفالة والرسم الثابت أو قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الايداع أو قرار الاعفاء من الرسوم القضائية ومذكرة التنفيذ ويجب ان يرفق بملف الطعن لدى ارساله الى نيابة النقض مذكرة يبين بها اسماء المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى أو وجدوا ومحال اقامتهم واذا كان احدهم مسجونا يوضح رقم قيده بالسجن واسم السجن ومقره ومحل الاقامة الاصلى قبل السجن ويتعين بيان ذلك بوضوح سواء كانت الطعون مقدمة من المحكوم عليهم أو غيرهم من الخصوم . 

مادة 497 
توضع اوراق الطعن فى غلاف ( استمارة رقم 1 نيابة ) تدون عليه جميع البيانات الخاصة بالطعن وتعلى عليه محتوياته بدقة ووضوح اما الطعون التى لم تقدم فيها تقارير اسبابها فترسل ضمن ملفات عادية تشمل على مفرداتها بعد تعليتها بارقام مسلسلة ويؤشر على الملف بان الطعن مقدم بغير اسباب . 

مادة 498 
تجب المبادرة بارسال ملفات الطعون الى نيابة النقض الجنائى فور تقديم الاسباب أو فى اليوم التالى مباشرة لانقضاء الميعاد وعلى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض فيه قبل ارساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية على كل ذلك حتى لايكون التراخى فى ارسال اوراق الطعون سببا فى تاخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . 

مادة 499 
يتعين على النيابات الكلية المبادرة الى موافاة نيابة النقض الجنائى بالاوراق وابيانات التى تطلبها لدى معالجتها للطعون لابداء الراى فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالراى أو ما يطلب من ذلك لدى نظر المحكمة للطعون تلافيا لتاجيل الفصل فيها . 

مادة 500 
تقوم نيابة النقض الجنائى باخطار النيابات المختصة بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر الطعون وعلى تلك النيابات ان تتولى اخطار الطاعنين والمطعون ضدهم بهذه الجلسات . 

مادة 501 
يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام المتقدمة ومسألة المقصرين فى هذا التنفيذ . 

مادة 502 
يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض بارقام مسلسلة تبدا من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية وسنتها وبتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته فى الدعوى وتاريخ ارسال ملف الطعن الى محكمة النقض وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتاكد من ارسال ملفاتها الى نيابة النقض . 

الفصل الرابع 
طلب اعادة النظر 

مادة 503 
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية . 

مادة 504 
يكون حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا . 

مادة 505 
يجب على النيابات اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى المكتب الفنى للنائب العام مشفوعه بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التى تستند اليها فى الطلب ولايجوز لها اجراء تحقيق فى الطلب الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى المكتب المذكور مشفوعه بمذكرة بالرى وذلك سواء كان الطلب منها أو من غيرها . 

مادة 506 
يقدم طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى المكتب الفنى للنائب العام للنظر فيه . 

مادة 507 
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض . 

مادة 508 
يرفع طلب اعادة النظر من النائب العام مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها بتقرير بالراى والاسباب الى محكمة النقض أو الى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية اذا راى له محلا ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه . 

مادة 509 
تتولى النيابة العامة اعلان الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انقضائها بثلاثة ايام كاملة على الاقل . 

مادة 510 
الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب انشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان . 
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر . 

مادة 511 
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون . 
فاذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها . 
وفى الحالتين المذكورتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث . 
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف ذكره .

الباب السابع طلب السوابق وصحف الاحكام

الفصل الاول 
طلب السوابق 

مادة 407- يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم على النماذج التالية :- 
نموذج (1) تسجيل حكم نهائى (ابيض غير مميز ) 
نموذج (2) تسجيل حكم ( مميز بخط اخضر رأسى ) 
نموذج (3) تسجيل حكم (مميز بخط احمر رأسى ) 
نموذج (4) شخصية ( فيشة مساعدة للنماذج المذكورة ) 

مادة 408 
يتولى رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج المذكورة وتؤخذ بصمة لابهامه الايمن بمعرفة محرر المحضر او تحت اشرافه في الخانة المخصصة لذلك ويتولى قلم السوابق المحلى اخذ بصمات المتهم جميعا والكشف عن سوابقه وبيان الاحكام السابق صدورها ضده في الجزء المخصص لموابق المتهم المعلومة للشرطة . 
ولاتحرر نماذج عن الجرائم المبينة في المادة 426 من هذه التعليمات . 
وفيما عدا ذلك من الجرائم تقوم الشرطة بتحرير النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط . 
واذا تعذر الحصول على بصمات اصابع المتهم لهربه او لاى امر اخر يكتفى باستيفاء جميع البيانات الخاصة بتحقيق شخصيته على النماذج مع بيان سبب عدم الحصول على البصمات . 
وتثبت الاجراءات المذكورة بمحاضر جمع الاستدلالات وترفق النماذج بهذه المحاضر ويشار الى ارفاقها في الخطابات التى ترسل بها المحاضر الى النيابة . 
وعلى العاملين بالنيابات التحقق من تنفيذ كافة تلك الاجراءات وورود المرفقات على المحاضر واستيفاء مالم يتم منها وطلب مالم يرد من مرفقات . 

مادة 409 
تتولى الشرطة ايفاد مندوب من صف الضباط او رجال الشرطة المدربين الى النيابة للقيام بتحرير او استيفاء بيانات نماذج التسجيل المشار اليها في المادة السابقة, والتى لم يسبق لجهة الشرطة تحريرها او استيفاؤها . 
وعلى الموظف المختص بالنيابة عرض المتهم على المندوب على المندوب المذكور لتحرير او استيفاء ماذكر فاذا لم يكن بالنيابة مندوب من الشرطة تعين ارسال المتهم الى جهة الشرطة لاستيفاء المطلوب اذا كان مقبوضا عليه او فور حصول القبض عليه.

مادة 410 
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بادراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولاتؤخذ بصمات اصابعه ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى فاذا حكم بالادانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها او الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة . 

مادة 411 
يجب طلب صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في جميع قضايا الجنايات . 

مادة 412 
اذا امر عضو النيابة بطلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهم في جناية او جنحة من المنصوص عليه بالمادة 425 من هذه التعليمات تعين على موظف النيابة المختص استخراج النماذج المحررة عنها من الملف واستيفاء بيانات تلك النماذج بدقة وارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية داخل النموذج رقم 11 سوابق المخصص لهذا الغرض وذلك للكشف عن سوابق المتهم وتتولى المصلحة المذكورة اثبات السوابق في الجزء المخصص لذلك بصحيفة الحالة الجنائية في النماذج المرسلة وعلى موظف النيابة المختص المبادرة الى ارفاق النماذج فور اعادتها للنيابة بالقضايا الخاصة بها وعرضها على عضو النيابة المختص . 

مادة 413 
يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجنائية بنموذج رقم 11 سوابق مع النماذج الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته بطلب مستقل يؤشر عليه بالمداد الاحمر بكلمة عاجل وبان المتهم محبوس حتى تبادر المصلحة المذكورة بالكشف عن سوابقه وموافاة النيابة بها . 

مادة 414 
لايرسل المتهمون الى مصلحة الادلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية معنا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة ذلك . 
مادة 415 
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استيفاءات في نماذج التسجيل المرسلة اليها كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكام ورودت بالنماذج المذكورة يتعين على الموظف المختص المبادرة بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة وتكليف الشرطة ماتختص به منها ومراعاة اعادة الاوراق فور تنفيذ ذلك الى المصلحة المذكورة . 

مادة 416 
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على الموظف المختص استعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها . 

مادة 417 
اذا ادعى المتهم بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية او بعضها ليست خاصة به يجب على الموظف المختص ان يعرض الامر فورا على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لايفاد مندوب منها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فاذا كانت القضية معروضة على المحكمة يطلب عضو النيابة من المحكمة اتخاذ الاجراءات المذكورة . 

مادة 418 
لايجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتوزير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطيقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابات الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها . 
فاذا ارسلت النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الاشارة الى ذلك في كتب ارسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذه الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لافاقها بالقضايا الخاصة . 

الفصل الثانى 
صحف الاحكام 

مادة 419 
يكون الاختصاص في تحرير صحف الاحكام وارسالها الى الجهات المختصة على النحو التالى :- 
1- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها . 
2- النيابة الكلية التى تنعقد في دائراتها محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالنسبة للاحكام الصادرة من تلك المحكمة . 
3- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة . 
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف . 

مادة 420 
يعهد بعملية صحف الاحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الاخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة في هذه التعليمات. 

مادة 421 
تحرر صحف الاحكام على النماذج المشار اليها بالمادة 452 من هذه التعليمات على ان يخصص :- 
(أ‌) النموذج رقم 1 تسجيل حكم للاحكام الحضورية النهائية المنفذة او المحكوم فيها بايقاف التنفيذ ويرسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية . 
(ب‌) النموذج رقم 2 تسجيل حكم للاحكام الباقية تحت التنفيذ او الاعلان ويرسل ايضا الى المصلحة المذكورة . 
(ت‌) النموذج رقم 3 تسجيل حكم للاحكام الصادرة في الجرائم المشار اليها في المادة 426 هذه التعليمات او ليكون صورة لاى من النموذجين رقمى 1 ,2 تسجيل حكم ويرسل هذا النموذج الى قلم السوابق المحلى بجهة الشرطة التى يتبعها محل اقامة المحكوم عليه او التى ارتكبت فيها الجريمة اذا لم يكن محل اقامة المذكور معلوما . 

مادة 422 
تحرر البيانات المنوطة بالنيابة بالنماذج المشار اليها بالمداد وبخط واضح بمعرفة موظف النيابة المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائى ويوقع عليها منهما ومن عضو النيابة المختص وتبصم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة ويراعى استيفاء جميع تلك البيانات بدقة مع بيان نوع السرقات في قضايا السرقات والشروع فيها وان كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في النماذج . 

مادة 423 
اذا تبين ان الشرطة لم تقم بتحرير او استيفاء النماذج 1 و 2 و3 تسجيل حكم لمتهم صدر حكم بادانته فيجب على كاتب التنفيذ او يؤشر على ملف التنفيذ الخاص به بما يفيد ذلك فاذا تم ضبطة في اية مرلحة من مراحل التنفيذ تعين على موظف النيابة المختص عرض المحكوم عليه على مندوب الشرطة بالنيابة او ارساله الى جهة الشرطة في حالة عدم وجود المندوب المذكور وذلك لتحرير او استيفاء النماذج المذكورة طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 408 , 409 هذه التعليمات وفى حالة تعذر ضبط المحكوم عليه تحرر النماذج دون بصمات وترسل كصحف للاحكام حتى يتم ضبطه مع الاشارة الى السبب الذى حال دون الحصول على البصمات . 

مادة 424 
تحرر الصحف عن الاحكام ولو كانت مشمولة بايقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية . 
1- في حالة بالنسبة للاحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات او أمن الدولة العليا في جناية او جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين او في غيبتهم . 
2- عقب فوات المحدد للاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمةجزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم . 
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للاحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة او بالاستئناف (اى بعد مضى 20 يوم من تاريخ الاعلان ) 
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الاحكام الغياببية او المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفه من النيابة . 
5- في الحال بالنسبة للاحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضى ميعاد المعارضة بالنسبة للاحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولايطعن بالمعارضة فيها – وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافى بالنسبة للاحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا . 

مادة 425 
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال المقررة بالمادة 421 من هذه التعليمات وكذلك على النموذج رقم 3 تسجيل حكم كصورة لايهما اذا صدر حكم بالادانة من اية محكمة جنائية في جريمة من الجرائم الاتية . 
اولا :- الجنايات 
ثانيا :- الجنح المحكوم فيها بالحبس سنة فاكثر 
ثالثا :- الجنح الاتى ذكرها ايا كانت العقوبة المحكوم بها فيها . 
1- السرقات ومافى حكمها والشروع فيها واخفاء الاشياء المسروقة ( المواد 316مكرر ثالثا 312 , 321 , 321مكررا , 323 , 323 مكرر, 323 مكرر اولا و 44 مكررة من قانون العقوبات ) 
2- النصب اوالشروع فيه وخيانة الامانة ومافى حكمها واخفاء الاشياء المتحصلة منها ( المواد من 336 الى 343 والمادة 44مكررا من قانون العقوبات ) 
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شىء اخر والشروع في ذلك ( المادة 326من قانون العقوبات ) 
4- التزوير ( المواد 207 , 208 , 209 ومن 215 الى 227 من قانون العقوبات ) 
5- التحريض على الفسق والفجور ( القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 178 و 178 مكرر و178 مكررثالثا 269 مكررا من قانون العقوبات . 
6- الفعل الفاضح العلنى ( المادة 278 عقوبات ) 
7- جريمة التعرض للاناث بالطريق العام او في مكان مطروق المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات . 
8- دخول المساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها ( المواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات ) 
9- قتل الحيوانات وسمها والاضرار بها ضررا كبيرا او الشروع في ذلك ( المادة 355 من قانون العقوبات ) 
10- اتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات ) 
11- الاتلاف والتخريب ( المواد 162 و 361 فقرة اولى وثانية و 361 مكررا عقوبات ) 
12- القتل الخطاء ( المادة 238 عقوبات ) 
13- التشرد او الاشتباه اذا كان الحكم صادرا بالمراقبة او الحبس والمراقبة معا او الانذار ( المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل ل ) وفى حالة الحكم بالانذار لايحرر النموذج رقم 3 تسجيل حكم ) 
14- جنح السلاح ( القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر) 
15- غش الاغذية والبضائع (القانون رقم 48 لسنة 1941 والقانون رقم 10 لسنة 1966 ) والجنح المماثلة طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 69 لسنة 1976 في شان الوزن والقياس والكيل . 
16- جرائم النقد المنطبقة على المواد 1 و 4و 7 و9 و10 و14 من قانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى . 

مادة 426 
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط في باقى الجنح غير المتقدم ذكرها في المادة السابقة وفى جميع قضايا جنح الاحداث المحكوم فيها بغير الحبس غنى ان يرسل النموذج في الحالة الاخيرة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .

مادة 427 
تحرر صحف عن الاوامر الجنائية وترسل طبقا لماهو متبع في شأن الاحكام التى تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الامر الجنائى بدلا من الحكم وكذلك عبارة واصبح الامر نهائيا ولم يتعرض عليه ان كان الامر قد اعلن ولم يتعرض عليه ويجب سحب الصحيفة اذا رفع اشكال في تنفيذ الامر الجنائى وقضى بقبوله . 

مادة 428 
اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومى او مركزى لتنفيذ الحكم يتحتم على القائمين بالتنفيذ بالنيابة ارفاق النماذج الثلاث 1 و 2 و 3 واوراق البصمة بامر التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون وتعتبر هذه النماذج جزءات من اوراق التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون التحقق من وجودها بين اوراق المحكوم عليه واستيفاؤها في حالة عدم ورودها اليها وعلى الموظف المختص بالسجن عند دخول المحكوم عليه فيه او في اليوم التالى على الاكثر استيفاء جميع البيانات المتعلقة بالتنفيذ المنوطة بالسجن بكل من النماذج المذكورة كما ياخذ بصمات للمحكوم عليه بالخانات المخصصة لذلك بالنماذج ومضاهاتها على البصمات الماخوذة عند الاتهام بوجه النماذج المذكورة للتحقق من ان تنفيذ العقوبة يقع على ذات المتهم الحقيقى في القضية موضوع التنفيذ كما يقومموظف السجن بتحرير 4 فيشات بيضاء نموذج رقم 5 شخصية توضع عليها بصمات المحكوم عليه ويدون بها موضوع الحكم ويوضح على احداها السوابق الواردة بقسم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالنماذج ورقم تسجيلها بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ان كانت له سوابق ويحتفظ كاتب السجن بهذه الفيشة بملف المسجون فاذا هرب المسجون يقوم الكاتب المذكور بارسال تلك الفيشة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبطه ويرسل السجن الى النيابة المختصة صورة امر التنفيذ مرفقا بها النماذج والفيشات الثلاثة الباقية 5 شخصية بحيث تصل الى النيابة خلال خمسة ايام من تاريخ دخول المحكوم عليه السجن على الاكثر لايداعها ملف القضية فاذا لم ترد للنيابة خلال هذه المدة يتعين على موظف النيابةالمختص استعجال ورودها . 

مادة 429 
عندما يصبح الحكم المنصوص عليه بالمادة السابقة نهائيا يقوم كاتب النيابة المختص باستيفاء بيانات الحكم على النموذج الابيض رقم 1 تسجيل حكم وارساله مع الفيشات الثلاث البيضاء والمنوه عنها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتسجيلها . 

مادة 430 
بالنسبة للاحكام المراقبة التى يجرى تنفيذها يتعين على النيابة المختصة بارسال اوامر التنفيذ وصورها مرفقا بها النماذج 1 و 2 و 3 الى جهة الادارة المختصة لتنفيذها واتباع الاجراءات المذكورة بالمادة 428 من هذه التعليمات . 

مادة 431 
اذا صدر حكم في غيبة متهم في جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او صدر حضوريا ولم ينفذ تحرر الصحيفة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم وترسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه . 
اما اذا صدر الحكم من المحكمة المذكورة حضوريا بعقوبة مقيدة للحرية ونفذ فتتبع بشان تحرير الصحيفة عنه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات . 

مادة 432 
اذا هرب محكوم عليه بالاعدام يقوم السجن الذى كان مودعا به باخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع اوراق الفيش في الحال الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب . 

مادة 433 
تحرر صحف عن احكام الايقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات . 

مادة 434 
تحرر صحف عن جميع الاحكام التى تصدر على المتهمين الاحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الاحداث قسم صحف الاحكام بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ولاتعطى عنها اية ايضاحات او شهادات الا بناء على طلب النيابة على طلب سلطة عامة . 

مادة 435 
لاتحرر صحف عن الاحكام المقضى فيها بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيروة الحكم نهائيا اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المذكورة دون الغاء لايقاف اذ لاجدوى من تحرير تلك الصحف بعد انقضاء هذه المدة مع مساءلة المتسبب فى عدم تحريرها فى المواعيد المنوه عنها بالمادة 424 من هذه التعليمات . 

مادة 436 
(أ) يخصص دفتر لقيد نماذج صحف السوابق عن الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا . 
(ت‌) يخصص دفتر لقيد النموذج 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال عن الاحكام الصادرة فى الجنح المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات . 
(ث‌) يخصص دفتر اخر لقيد النموذج رقم 3 تسجيل حكم عن الاحكام الصادرة فى الجرائم المنوه عنها بالمادة 426 من هذه التعليمات . 
ويراعى ان يحمل النموذج رقم 3 نفس المعطى للنموذج 1 او 2 اذا كان صورة لايهما . 

مادة 437 
يكون القيد بالدفاتر المذكورة بارقام مسلسة تبدا من اول عام الميلادى وتنتهى بنهاتيه وتقفل الدفاتر الخاصة بمجرد انتهاء العام ويوقع عليها من رئيس القلم الجنائى وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع الصحف عن الاحكام الصادرة فى خلال هذه السنة اما اذا تبين وجود صحف عن احكام صادرة فى السنة السابقة لم تقيد بها فتقيد بارقام مسلسلة ضمن العام الجديد . 
مع ملاحظة ان يتم القيد بهذه الدفاتر حسب تتابع الجلسات التى صدرت فيها الاحكام بحيث لاترسل بقدر الامكان فى اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها . 
ويبين فى تلك الدفاتر عدد اوراق فيش التنفيذ التى ارسلت مع النماذج لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وكذلك رقم قيد كل قضية بدفتر يومية الجلسة الرول التى صدر فيها الحكم . 
كما يراعى التاشير فى دفتر يومية الجلسات والاوامر الجنائية قرين كل قضية برقم صحف الاحكام المحررة عنها وتاريخ ارسالها سواء كان لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية او الشرطة (قلم السوابق المحلى ) 

مادة 438 
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك واعادته الى المصلحة المذكورة خلال ثلاثة ايام على الاكثر مع التاشير فى الدفاتر الخاصة بذلك . 

مادة 439 
يجب على النيابة ان تخطر مصلحة تحقيق الادلة الجنائية اولا باول على النموذج المعدل لذلك فى الاحوال الاتية :- 
(اولا) اذا طعن بالمعارضة فى حكم غيابى او حضورى اعتبارى مسجل عنه بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية نموذج رقم 2 تسجيل حكم او اذا استوفت هذا الحكم او سقط بمضى المدة او بالعفو وذلك لسحب النموذج المذكور واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية . 
(ثانيا) اذا قبض على محكوم عليه غيابيا فى جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او قدم نفسه للسلطات وذلك لتقوم المصلحة المذكورة بالتاشير بذلك على النموذج رقم 2 كما يخطر تلك المصلحة فى حالة هرب المحكوم عليه بعد القبض عليه فاذا صدر حكم حضورى جديد بالادانة فيجب على النيابة ارسال النموذج رقم 1 تسجيل حكم اليها مع طلب سحب النموذج رقم 2 السابق ارساله عن الحكم الاول كما يطلب سحب النموذج الاخير ايضا اذا حكم بالبراءة . 
(ثالثا) اذا الغت محكمة النقض او عدلت حكما مسجلا بالمصلحة المذكورة وذلك لسحب النموذج واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية وتختص بهذا الاخطار النيابة الكلية . 
(رابعا) اذا تم اعلان المحكوم عليه شخصيا بالحكم الغيابى او الحضورى الاعتبارى ولم يعارض فيه او يستانفه وكذلك باجراءات التنفيذ التى تتم للتاشير بذلك لدى المصلحة المذكورة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم . 
(خامسا) يراعى فى الحالات الثلاث الاولى اخطار جهة الادارة الشرطة لسحب النموذج رقم 3 واخطارها بالحالة الرابعة للتاشير لديها بمضمونها . 

مادة 440 
على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية سحب مالديها من فيشات ونماذج وارسالها للنيابات المختصة لارفاقها بالقضايا الخاصة بها فى الحالات الاتية : 
اولا – العفو الشامل 
ثانيا:- رد الاعتبار بحكم القانون وفق المادتين رقمى 550 و 551 من قانون الاجراءات الجنائية . 
ثالثا- مضى ثلاث سنوات على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط 
رابعا- وفاة المحكوم عليه 
خامسا- بلوغ المحكوم عليه من العمر خمسة وسبعين عاما 

مادة 441 
تقوم مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بسحب صحف الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى انقضت مدة سقوط الدعاوى العمومية فيها بمضى المدة وارسالها بموجب كشوف الى اقلام السوابق المحلية لارفاقها بلمفات القضايا وعلى تلك المصلحة ارسال صورة هذه الكشوف الى الادارة العامة للتفتيش الجنائى بمكتب النائب العام لمتابعة الاجراءات التى تتخذها النيابات بشانها . 

مادة 442 
عند صدور الحكم برد الاعتبار يرسل مكتب المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختص بالمنوذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الاكثر الى مصلحة تحقق الادلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره . 

مادة 443 
اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده بالسجن يقوم السجن باخطار قلم السوابق المحلى بذلك كما يرسل الى قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية اوراق الفيش مع امر التنفيذ مؤشرا عليه بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة وترسل المصلحة المذكورة هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اوراق القضية الخاصة وبالجداول والدفاتر قرين رقم القضية المحكوم عليه فيها . 
واذا توفى المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة يجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق . 
اما اذا توفى شخص اخر من ذوى السوابق فعلى الشرطة اخطار قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وقلم السوابق المحلى طبقا للتعليمات الصادرة اليه فى هذا الشان . 
وفى جميع الاحوال يجب على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب مالديها من فيشات ونماذج وصحف الاحكام الصادرة ضد المتوفى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . 

مادة 444 
اذا وجدت جثة لشخص لم يعرف شخصيته تكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك . 

مادة 445 
يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الاحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقق من تحرير الصحف وارسالها وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من اوجه التقصير .

الباب السادس قضايا الجنايات


الفصل الاول 
احالة قضايا الجنايات 

مادة 385- يجب على كاتب جدول الجنايات او يستعلم من محكمة الاستئناف عن ارقام قيد القضايا لمحكمة الجنايات او امن الدولة العليا بجدول محكمة الاستئناف للتاشير بها في جداول الجنايات . 

مادة 386 
ملغاة 

مادة 387- للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى في مواد الجنايات ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وتتبع في رفضه والفصل من الاحكام المقررة في شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق . 

مادة 388 
ملغاة 

مادة 389 
اذا اصدرت النيابة امرا بالاوجه لاقامة الدعوى يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوسا لسبب اخر . 
كما يفصل في الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطيا او في الافراج عنه او القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . 
ويتبع عند الافراج الاحكام الخاصة بالكفالة اذا رئى تعليق الافراج على تقديمها . 

الفصل الثانى 
اعلان قضايا الجنايات 

مادة 390 
يتولى كاتب اعلان دور الجنايات بالنيابة الكلية استلام ملفات اعلانات القضايا التى تحال الى محاكم الجنايات ومحاكم امن الدولة العليا من كاتب الجدول وذلك بموجب سركى خاص . 

مادة 391 
يتولى الكاتب المذكور وضع ملفات اعلانات دور الجنايات في حوافظ بحيث تخصص لجنايات كل مراكز او قسم شرطة على حدة تودع فيها ملفات الاعلانات مرتبة بحسب ارقامها القضائية الجزئية . 

مادة 392 
تصور صورتان من الجناية التى يؤمر باحالتها الى محاكم الجنايات وامن الدولة العليا العادية منها والطوارى ويختم كل ورقة من اوراقها وكذلك التعلية بخاتم النيابة على ان يكون ذلك تحت اشراف رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية . 
وتحفظ احدى الصورتين لدى النيابة الكلية وذلك بعد التاشير عليها بما يفيد مطابقتها لاصل الجناية وترسل الصورة الاخرى بالبريد للقلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة . 
ويستمر حفظ الصورة المشار اليها الى صيرورة الحكم الذى يصدر في الجناية الخاصة باتا ( غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية ) . 
يرسل اصل الجناية الى القلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة بالطريق المعتاد . 

مادة 393 
عند ورود كشف تحديد دور الجنايات من محكمة الاستئناف يقوم كاتب الاعلان المذكور بعرضه على المحامى العام للنيابة الكلية ليتولى توزيع ايام الجلسات على اعضاء النيابة للمرافعة امام محاكم الجنايات وامن الدولة العليا ثم يتولى الكاتب المذكور اخطار اعضاء النيابة بذلك التوزيع بموجب كتب رسمية تشتمل على بيان القضايا المحالة عليهم وتاريخ جلسات نظرها . 

مادة 394 
يقوم الكاتب المذكور باستخراج ملفات الاعلان من حوافظها ويؤشر على كل ملف بتاريخ الجلسة المحددة والدائرة التى ستنظر امامها القضية طبقا لكشف التحديد المذكور مع بيان اسم عضو النيابة المترافع . 
ثم يقوم الكاتب بتحرير طبلات حضور الخصوم والشهود في تلك القضايا قبل الجلسة بوقت كاف ويسلمها لاقلام المحضرين لاعلانها وفقا للاحكام الواردة بباب الاعلان بهذه التعليمات ويحتفظ بصورة لكل منها في الملف كما يقوم فضلا عن ذلك باخطار جهات الشرطة التى يقيم بدائراتها هؤلاء الخصوم والشهود بخطابات رسمية للتنبية عليهم واخذ تعهدهم كتابيا بحضور الجلسات المحددة ويحتفظ بصور لهذه الاخطارات بالملفات الخاصة وكذلك بتكليف السجن قبل الجلسة بوقت كاف باحضار المتهمين المحبوسين فيه بالجلسة . 
ويراعى بالنسبة للقرى والبلاد عن مقار محاكم الجنايات ان تعاود الشرطة تذكير الخصوم والشهود بمواعيد الجلسات وملاحظة قيامهم من بلادهم لحضورها . 

مادة 395 
ترسل صور الجنايات المنسوخة فور ورودها من محكمة الاستئناف الى اعضاء النيابة قبل الجلسة المحددة لنظرها وذلك للاستعداد للمرافعة فيها . 

مادة 396 
يرفق كاتب الاعلان طلبات الحضور والاخطارات فور ورودها من اقلام المحضرين والشرطة بملفات الاعلان الخاصة ويؤشر عليها قرين اسماء الخصوم والشهود بما تم في شان تلك الاعلانات والاخطارات وتسلم لعضو النيابة المترافع قبل الجلسة مباشرة لتكون تحت بصره اثناء انعقادها ويجب على الكاتب استعجال مالم يرد من طلبات الحضور والاخطارات قبل الجلسة . 

مادة 397 
يقوم الكاتب المذكور بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات وامن الدولة العليا يوم صدورها والتاشير بمضمونها على ظهر ملفات الاعلان كما يحتفظ في الملفات بصورة لكل مايقوم بتحريره تنفيذ لتلك القرارات ويتعين عليه الا يبارح مقر عمله حتى تنتهى المحكمة من اعمالها كما يقوم بعرض كل ذلك على عضو النيابة المختص بمتابعة تنفيذ تلك القرارات بالنيابة الكلية . 
ويلاحظ ان يكون طلب احراز المخدرات من مخزن المخدرات العام بالاسكندرية بموجب كتاب معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة الطالبة وان يوجه الكتاب الى نيابة غرب الاسكندرية الكلية ويكون ذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف . 

مادة 398 
اذا حكم في الجنائية بحكم حضورى يقوم كاتب الاعلان بارفاق ملف الاعلان ومحتوياته بالجناية المذكورة اما اذا حكم فيها غيابيا فانه يعيد ملف الاعلان مع صورة الجناية الى الحافظة الخاصة لحين ضبط المحكوم عليه واعادة الاجراءات . 

مادة 399 
يخصص دفتر لاعمال دور الجنايات يؤشر به كاتب الدور بقرارات التاجيل والاحكام الصادرة ويعرض على المحامى العام للنيابة الكلية للاطلاع عليه واتخاذ مايراه بشأنه . 

الفصل الثالث 
الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامن الدولة العليا . 

مادة 400 
اذا صدر من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا حكم غيابى بادانة متهم يتعين على كاتب التنفيذ اتخاذ اجراءات طلب النيابة العامة من المحكمة الابتدائية الواقع في دائاتها اموال المحكوم عليه تعيين حارس لادارتها . 
وتنهتى الحراسة بصدور حكم حضورى في الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقوانين الاحوال الشخصية . 

مادة 401 
ينفذ من الحكم الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والغلق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها. 
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا . 
واذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات وان كان الحكم الغيابى صادرا بالاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية يتعين تقديم المحكوم عليه الى المحكمة المختصة للنظر في امر حبسه احتياطيا واعادة محاكمته . 

واذا قضت المحكمة بالبراءة او بحكم لايستتبع العقوبات التى نفذت كلها او بعضها يتعين اعادة الحال الى ماكانت عليه بقدر الامكان . 
واذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة . 

مادة 402 
اذا صدر حكم في غيبته متهم في قضية جنحة قدمت الى محكمة الجنايات فانه تتبع بشأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة فيه اذا رغب المحكوم عليه . 

مادة 403 
جميع الاحكام الصادرة حضوريا من محاكم الجنايات واجبة التنفيذ فورا عدا تلك التى تقضى بالاعدام ويجب تحرير نماذج تنفيذ هذه الاحكام وارسالها مع المحكوم عليهم الى السجون عقب الجلسة مباشرة . 

مادة 404 
تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا عقب كل جلسة وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد المحكمة مباشرة . 

مادة 405 
يتعين على كاتب التنفيذ اخطار مديريات الامن باسماء المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا الجنايات فور صدور الاحكام لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم مع ايضاح كافة البيانات التى تكفل سرعة الاستدلال عليهم . 
ويخصص دفتر لاثبات اسماء المتهمين الذين الذين يتم ضبطهم على ذمة الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وامن الدولة العليا والذين تعاد اجراءات المحاكمة بالنسبة لهم . 

مادة 406 
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارىء بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث بها الى نيابة امن الدولة العليا لتتولى دراستها وارسالها الى مكتب شئون امن الدولة . 
وينشأ دفتر بالنيابة المذكورة تقيد به جنايات امن الدولة طوارىء التى ترسل للمكتب المشار اليه .