الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات


الفصل الاول 
جداول النيابات الجزئية 

مادة 1 
يخصص لقيد القضايا بالنيابات الجزئية الجداول التالية :- 
1- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد الجنايات والجنح الخاصة بالبالغين واخر للاحداث . 
2- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد المخالفات الخاصة للبالغين واخر للاحداث . 
3- جدول بنيابة امن الدولة والجنح المستعجلة لكل قسم او مركز شرطة لقيد قضايا امن الدولة واخر لقيد القضايا المستعجلة وثالث لثيد القضايا امن الدولة ( طوارىء) وكذلك بالنسبة لما عداها من النيابات الجزئية المتخصصة . 
4- جدول لقيد حالات التصالح الفورى في مخالفات قانون المرور يقابل الجدول المخصص لذلك بقسم المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم المحضر التالصح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه رقم رخصة قيادته ونوعها وتاريخ صدورها – بيانات بطاقته في حالة عدم وجود رخصة القيادة – رقم المركبة ونوعها – بيان المخالفة – قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريد مبلغ التصالح لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ بالنيابة – ملحوظات ) 
وعلى الكاتب المختص عرض هذه المحاضر اولا باول على عضو النيابة للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة مع مخالفات المرور المرتكبة ويؤشر الكاتب في الجدول بقرار عضو النيابة بالحفظ او يتولى ارسال المحضر لقسم او مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة او جنحة بحسب مايامر به عضو النيابة مع اثبات رقم القيد الجديد بالجدول . 

مادة 2 
يكون القيد بهذه الجداول بمعرفة كاتب الجدول بارقام متتابعة في كل جدول تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته . 

مادة 3 
تميز قضايا الجنايات بجدول الجنايات والجنح بكتابة حرف (ج) بالمداد الاحمر قرين كل منها ويراعى اثبات الارقام الكلية لها اسفل ارقامها الجزئية . 

مادة 4 
يكون قيد المحاضر الواردة من الشرطة بذات ارقامها المعطاه لها بمعرفتها . 
وعلى كاتب الجدول ان يطلب من الشرطة بكتاب رسمى في نهاية كل عام الرقم الاخير الذى وصل اليه القيد وان يقوم بلصق هذا البيان باخر صفحات قيد كل نوع من القضايا في الجدول الخاص به ويوقع بنهاية ذلك البيان كل من كاتب الجدول ورئيس القلم الجنائى ويذيل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة . 

مادة 5 
يتولى كاتب الجدول عند استلام القضايا التحقق من سلامة اوراقها وتمامها وكذلك من ارفاق النماذج ( 1و2و3 تسجيل حكم , ورقم 5 شخصية ) 
واستيفاء بياناتها على النحو المبين في الفصل الخاص بطلب السوابق بهذه التعليمات ثم يوقع بخط مقرؤ باستلام القضايا في سركى الشرطة ويثبت قرين التوقيع تاريخ الاستلام ويذيله بخاتم النيابة . 

مادة 6 
اذا تبين لكاتب الجدول عدم ورود بعض المحاضر المقيدة بارقامى سابقة على ارقام المحاضر الواردة فلا يجوز له الامتناع عن استلام المحاضر الواردة على ان يكون التوقيع بالاستلام قاصرا عليها وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يطلب من الشرطة بكتب رسمية ترسل مع مندوب ارسال المحاضر التى تاخر ورودها . 
واذا تبين سقوط ارقا من الشرطة سهوا يتعين عليه طلب مايفيد ذلك رسميا ولصق افادة الشرطة بذلك قرين الارقام الخاصة بجداول النيابة مع التاشير بمضمون الافادة . 

مادة 7 
يقوم كاتب الجدول فور ورود القضية باعداد ملف لها يودع فيه اوراقها ويثبت عليه رقمها وتاريخ ورودها ويعلى عليه اوراقها ويضع على كل ورقة منها رقم العلية ويقيد بالجدول رقم القضية وتاريخ الورود ثم يعرضها فورا على عضو النيابة المختص للتصرف فيها مع كشف ببيان الجلسات المستقبله وعدد القضايا التى ادخلت بكل جلسة . 

مادة 8 
عند ورود القضايا المذكورة من اعضاء النيابة بعد اتخاذ قراراتهم فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل قضية قرين قيده بالجدول وكذلك اثبات قيد النيابة ووصفها للتهمة والمبادرة الى تنفيذ مايكون قد طلب من استيفاءات واستعجال ورود مايناط تنفيذه بالشرطة او بجهات اخرى ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء او استعجاله بكتب ترسل للشرطة او الجهة المختصة دون ارسال القضايا اليها . 
ويتعين على كاتب الجدول ان يثبت قيد ووصف التهمة على ملف كل قضية مع بيان اسماء الخصوم والشهود وكافة البيانات الاخرى . 

مادة 9 
اذا تبين لكاتب الجدول ان عضو النيابة قد امر بتقديم قضية للجلسة دون تحديد تاريخ الجلسة التى تنظر فيها تعين عليه الا يضع تاريخ الجلسة بنفسه وان وان يعيد عرض القضية على عضو النيابة المتصرف لتحديد تاريخ الجلسة بمعرفته . 

مادة 10 
يكون تنفيذ اوامر الحبس وتجديده في المواعيد المحددة وتحرير نماذج الحبس والتجديد واتخاذ اجراءات اعلانها واجراءات الافراج وتوريد ضمانات الافراج بمعرفة كاتب الجدول الا اذا كانت القضية في حوزة كاتب التحقيق بمناسبة ماتجريه النيابة فيها من تحقيقات ويراعى في ذلك الاحكام الواردة بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات . 

مادة 11 
اذا صدر امر بتحقيق قضية بمعرفة النيابة يتعين على كاتب الجدول بعد استيفاء بياناته والتاشير فيه بالامر المذكور ان يسلم ملف القضية معلاه اوراقه الى كاتب التحقيق على السركى الخاص واذا اعطى للقضية قيدها ووصفها القانونى اثناء تداولها في التحقيق يتعين على كاتب التحقيق عرضها على كاتب الجدول لاثبات القيد والوصف بالجدول واعادتها الى كاتب التحقيق في الحال ويكون تنفيذ جميع القرارات اثناء التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق الذى يتعين عليه ان يعيد القضية بعد انتهاء تحقيقها والتصرف فيها الى كاتب الجدول . 

مادة 12 
يجب على كاتب الجدول سواء بالنيابة الجزئية او الكلية ان يقوم بتسديد جميع بيانات الجدول وعلى الاخص الاتهام وقرارات التصرف النهائى وتواريخ الجلسات وغيرها من البيانات الاخرى مع العناية بتدوين بيان المبالغ المسددة والمضبوطات الخاصة . 
مادة 13 
على كاتب الجدول قيد القضايا التى تقدم للجلسة بالجدول واعلانها بمعرفته او بمعرفة من تسند اليه عملية الاعلان وعليه تعليه اوراقها واستيفاء كافة مايلزم لها وتسليمها بعد ذلك لكاتب الجلسة بمقتضى سركى خاص والقضايا التى تصدر فيها اوامر جنائية تسلم بعد قيدها الى الكاتب المختص بعملية الاوامر الجنائية . 
اما القضايا التى يتقرر حفظها فتبقى مرتبة وفق ارقامها وسنواتها لدى كاتب الجدول بعد قيدها وتعلية اوراقها واستيفاء مايلزم لها حتى يتم تسليمها لقلم الحفظ . 

مادة 14 
على كاتب الجدول مطالبة جهة الادارة بضرورة تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهمين على النماذج الخاصة بذلك اذا لم تكن مرفقة بالمحاضر عند ورودها للنيابة وكذلك طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وذلك كله على النحو المبين بباب طلب السوابق وصحف الاحكام بهذه التعليمات . 

مادة 15 
يتبع كاتب الجدول الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات ى هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة والمبالغ المضبوطة في قضصايا التسول الواردة مع القضايا وكذلك مايتعين اتباعه عند ورود القضايا دون المضبوطات التى ضبطت على ذمتها . 

مادة 16 
على كاتب الجدول عقب انتهاء كل جلسة ان يقوم بتسديد القارات والاحكام الصادرة في جميع القضايا في الجدوال من واقع رولات المحكمة مع مراعاة اثبات تاريخ ومنطوق الحكم بالكامل والمواد التى طبقتها المحكمة . 

مادة 17 
على كاتب الجدول ان يؤشر في الجداول بالمعارضات والاستئنافات التى تمت يوم حصولها من واقع كعوب دفاتر التقارير وبتاريخ ورقم ارسال القضايا المستانفه الى النيابة الكلية ورقم القيد في الجدول الاستئنافى ومنطوق الاحكام الاستئنافية وتاريخها فور ورود الملفات الجزئية او اخطارات عنها من النيابات الكلية وذلك كله على النحو الوارد بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات . 

مادة 18 
القضايا التىلم يستمر السير فيها والتى يؤشر بقيدها برقم قضائى اخر ترسل لجهة الشرطة بخطاب رسمى لقيدها بالرقم الجديد واعادتها للنيابة وعلى كاتب الجدول التاشير في الجدول بتاريخ ورقم ارسالها الى الشرطة والغرض الذى ارسلت من اجله , وعليه استعجال ورود الرقم القضائى الجديد وعند وروده يؤشر به في الجدول قرين قيدها . 

مادة 19 
القضايا التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها يؤشر بالجداول بتاريخ ورقم ارسالها والجهة المرسلة اليها وتقيد في دفتر لم يستمر بالنيابة مع ذكر الجهة المحالة اليها وتاريخ ورقم الارسال والارقام التى قيدت بها في جداول تلك الجهات ويستعجل ورود ارقام مالم يرد الاخطار عنه من الجهات المذكورة ويؤشر بالرقم الجديد بالدفتر المذكور وبالجدول ايضا قرين القيد وعلى كاتب الجدول ان يتولى القيد في هذا الدفتر بعناية تامة تحت اشراف رئيس القلم الجنائى واذا اعيدت القضية لرفض الاختصاص يؤشر بتاريخ ورودها في الجدول وبدفتر لم يستمر وتعرض فورا على عضو النيابة المختص للتصرف . 

مادة 20 
على كاتب الجدول مراعاة مانص عليه القانون الاجراءات الجنائية في المواد 62 / 209 / 210 خاصا باعلان المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية بما يصدر من قرارات الحفظ وباعلان المدعين بالحقوق المدنية بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن طريق اقلام المحضرين فاذا ثبت وفاة المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى كان الاعلان لورثته جمله في محل اقامته – ويرفق اصل اعلان باوراق الدعوى وللمدعى بالحق المدنى ان يطعن في الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات . 
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر ويرفق الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح – والمخالفات وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الاحوال نهائية . 

مادة 21 
يتبع كاتب الجدول في استصدار الاوامر الجنائية وقيدها بالجداول وكتابة نماذجها وتحرير كشوفها وتسليم قضاياها الى كاتب التنفيذ وعرض القضايا التى رفض القضاة اصدار الاوامر الجنائية فيها على اعضاء النيابة الاحكام المقررة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات . 

مادة 22- 
يعد في النيابات الكلية جدول لقيد قضايا الجنح المستانفة بانواعها واخر لقيد المخالفات المستانفة . 

مادة 23 
يسلم كاتب الوارد بالنيابة الكلية قضايا الجنح والمخالفات المستانفة الى كاتب الجدول الاستئنافى الذى عليه مراجعة اوراق تلك القضايا طبقا لبيانات التعلية على الملفات وان يعد لكل من قضايا الجنح ملفا جديدا يثبت عليه تاريخ الورود واسماء الخصوم ومحال اقامتهم وصناعتهم والسن واسماء المسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بها وبيان قيمة الدعوى المدنية والرسوم المسددة عنها من ايضاح وصف التهمة باختصار وتاريخ وقوعها وذكر المواد المطبقة واجراءات وبيانات التنفيذ ويثبت رقم القيد بالجدول الاستئنافى على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل الكتاب ويعيد كاتب الجدول الصورة للنيابة الجزئية للتاشير بالارقام الاستئنافية بجداولها وذلك على النحو المبين بشان الطعن بالاستئناف في هذه التعليمات .. 

مادة 24 
في حالة ورود قضايا مخالفات مستانفة من النيابات الجزئية الى النيابة الكلية لنظر الاستئناف المرفوع فيها – لايلزم تخصيص ملفات استئنافية لها اكتفاء بملفاتها الابتدائية الا اذا كان الحكم الابتدائى قد غير وصف التهمة الى الجنحة فانه يجب في هذه الحالة افراد ملف استئنافى لها مع اثبات رقم القيد الاستئنافى على الملف الابتدائى . 

مادة 25 
قضايا المخالفات المستانفة تحفظ ملفاتها بالنيابة الكلية بعد الفصل فيها وتخطر النيابات الجزئية بمضمون الاحكام الاستئنافية وتاريخ صدورها للتاشير بها في جداولها اما قضايا الجنح المستأنفة فتعاد ملفاتها الجزئية الى النيابة الجزئية المختصة بعد التاشير بمنطوق الحكم الاستئنافى قرين حكم اول درجة وتستبقى ملفاتها الاستئنافية بالنيابات الكلية . 

مادة 26 
تضم معا جميع الاوراق والاوامر الخاصة بالحبس والافراج المتعلقة بجمبع المتهمين وتوضع في غلاف خاص داخل ملف القضية . 

مادة 27 
يجب على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر على قضايا المحبوسين بما يفيد ذلك وان يوالى عرضها على اعضاء النيابة في فترات متقاربه للتصرف فيها . 

مادة 28 
يخطر كاتب الجدول المصالح الحكومية والهيئات العامة بالاتهامات المسندة الى العاملين بها وماتم فيها من تصرف . 

مادة 29 
على كاتب الجدول اخطار مصلحة الضرائب بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر القضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وذلك لامكان تحديد التعويضات المقررة وللمطالبة بها في الوقت المناسب . 
وعليه ايضا اخطار الادارة العامة للرقابة ومكافحة الضرائب بالمصلحة المذكورة ببيان شامل باسماء وعناوين ونشاط من يتم اتهامهم بمزاولة اى نشاط تجارى او صناعى او مهنى يخالف وظائفهم او مهنهم الاساسية . 

مادة 30 
يراعى كاتب الجدول موافاة المصالح والهيئات القائمة على شئون العمال بما تطلبه من بيانات وتسهيل اطلاع مندوبيها وحصولهم على صور المحاضر الخاصة باصابات العمل حتى تتمكن من تحديد المسئول عن هذه الاصابات وعلى الكاتب المختص ان يوضح في الافادات الخاصة اسم العامل ونتيجة الكشف الطبى الموقع عليه ومدة العلاج واسم الجهة التى يتبعها وماتم في القضية الخاصة من تصرف . 

مادة 31 
اذا رفعت الدعوى الجنائية على احد العاملين بالدولة عن جريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها يجب على كاتب الجدول اخطار ادارة قضايا الحكومة للنظر فيما اذا كان هناك محل لتدخل الادارة المذكورة ولتدارك ماعساه قد يصدر من احكام بالادانة ومايترتب على ذلك من مسئولية الحكومة مدنيا . 

مادة 32 
يخطر كاتب الجدول الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات العامة بنتيجة التصرف في البلاغات المقدمة منها وعلى رؤساء الاقلام الجنائية التحقق من حصول ذلك الاخطار في حينه . 
مادة 32 مكرر 
يخطر كاتب الجدول هيئة التنظيم والادارة بالقوات السملحة بنتيجة التصرف في القضايا التى يتهم فيها عسكريون او مدنيون تابعون لهذه القوات وبالجلسات التى تحدد لمحاكمتهم كما يخطر بذلك الجهات التابعين لها . 

مادة 33 
تخطر النيابات المكتب الفنى بمكتب النائب العام بمذكرة موجزة تحرر بمعرفة اعضاء النيابة بالوقائع التى تحال اليها في الموضوعات التى تخص الامانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها خاصة حوادث المركبات وتصرفات هؤلاء العاملين وذلك فور احالة تلك الوقائع الى النيابة وترفق بالمذكرة صورة من المحاضر المحررة عن هذه الوقائع والقرارات الصادرة في شانها ويتولى المكتب الفنى ارسال كل ذلك الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية الادارة المركزية للتحقيقات والقضايا بقصر القبة . 

الفصل الثانى 
جداول الجنايات بالنيابات الكلية 

مادة 34 
يخصص في النيابة الكلية جداول تقيد به الجنايات الواردة اليها وعلى كاتب هذا الجدول المبادرة بمراجعة اوراق جميع الجنايات الواردة الى النيابة الكلية للتحقق من سلامتها ثم قيدها فورا بالجدول المذكور بارقام متتابعة في العام الخاص برقم القضية الجزئى واستيفاء جميع بيانات الجدول بعناية ودقة وتدوين الرقم الكلى باعلى ملف الجناية وعرضها بعد ذلك على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ مايراه بشانها- وعلى الكاتب المذكور اخطار النيابات الجزئية بالارقام الكلية التى قيدت بها قضاياها بجدول الجنايات . 

مادة 35 
ينشا لدى الكاتب المذكور سجل اجندة لحصر قضايا الجنايات الواردة من النيابات الجزئية فور ورودها بارقام متتابعة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته ويوضح به رقم القضية الجزئى والكلى وتاريخ الورود والتهمة باختصار واسم عضو النيابة الذى احيلت اليه القضية وتاريخ ذلك والتصرف النهائى فيها وتاريخه. 

مادة 36 
يؤشر كاتب جدول الجنايات في بيان الملحوظات قرين كل من قضية فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل جناية قرين قيدها بالجدول وتحرير قرارات الاتهام وقوائم ادلة الثبوت المعدلة وتنفيذ مايؤمر به من سلخ الاوراق والقرارات منها والاحتفاظ بها مرتبة في ملف خاص مع التاشير بما يطرأ من تعديل على قرارات الاتهام في الجدول وعلى ملف القضية . 

مادة 38 
يبادر كاتب الجدول الى اعادة القضايا التى يؤمر باستيفاء التحقيق فيها الى النيابة التى يناط بها تنفيذ الاستيفاء مع اثبات تاريخ ورقم الارسال بالجدول وعليه استعجال ورودها والمبادرة الى عرضها فور الورود على المحامى العام للنيابة الكلية والتاشير بكل ذلك في الجدول . 
ويخصص سجل لقيد الجنايات التى تعاد للنيابات الجزئية للاستيفاء ويؤشر فيه بتاريخ ورقم ارسال كل قضية وبتاريخ اعادتها . 

مادة 39 
تعاد الى النيابات الجزئية الجنايات التى يتقرر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والتى تستبعد فيها شبهة الجناية او يلغى منها رقم الجناية والتى يتم التصرف فيها على اساس الجنحة بعد قيدها بالجدول واثبات تاريخ ورقم اعادتها . 

مادة 40 
الجنايات التى يقرر المحامى العام او من يقوم مقامه احالتها الى محكمة الجنايات يتبع بشانها الاجراءات الواردة بباب احالة دعاوى الجنايات فيما يتعلق باعمال كاتب الجدول بهذه التعليمات . 

مادة 41 
يترك في مقدمة كل جدول جنايات صفحة او اكثر تخصص لعمل فهرس لما ادرج به من قضايا كل نيابة جزئية على حدة يبين به اسم النيابة الجزئية – رقم الجناية الجزئى – رقم الجناية الكلى ) 

مادة 42 
على كاتب الجداول اخطار النيابات الجزئية بنتيجة التصرف القضايا الواردة منها للتاشير في جدوالها بذلك . 

مادة 43 
ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة طوارىء بارقام مسلسة ويتضمن القيد رقم القيد بجدول جنيابات النيابة الكلية رقم القيد بالنيابة الجزئية اسم هذه النيابة القيم والوصف والتصرف الذى تم وجهة صدوره ) كما يؤشر بهذا الجدول بالاحكام التى تصدر في تلك القضايا وذلك فضلا عن قيد هذه القضايا بجدول الجنايات الكلى العادى ويؤشر بالجدول الاخير برقم القيد بجدول جنايات امن الدولة . 
وعلى كاتب جدول الجنايات ان يبادر بتنفيذ مايامر به المحامى العام للنيابة الكلية – بارسال تلك القضايا الى نيابة امن الدولة العليا واثبات تاريخ ورقم الارسال قرين كل قضية بجدول الجنايات وجدول امن الدولة المشار اليه . 
وفور اعادتها منها تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية – ومايتقرر فيه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يرسل للنيابات الجزئية المختصة لحفظه بها . 
اما القضايا التى يؤمر باحالتها الى المحاكمة فتتخذ بشانها الاجراءات السابق وترسل القضايا بعد صدور الحكم فيها من محكمة امن الدولة العليا طوارىء الى مكتب شئون امن الدولة مع مراعاة استيفاء البيان الخاص باسم المحكمة بوصف صدوره من محكمة امن دولة طوارىء . 
ويراعى دائما اخطار النيابات الجزئية ونيابة امن الدولة العليا بكافة الاجراءات التى تتم في هذا الشان للتاشير بها في جداولها . 

مادة 44 
الجنايات التى تحال الى محكمة الجنايات والى محكمة امن الدولة العليا عادية وطوارىء تتخذ بصددها الاجراءات المنصوص عليها بشان احالة واعلان دعاوى الجنايات بهذه التعليمات . 
مادة 44مكرر- ينشا دفتر خاص بالنيابة الكلية تقيد به صور الجنايات المحالة وتاريخ ورود الصورة والموظف الذى تسلمها . 

مادة 45 
يتعين على كاتب جدول الجنايات اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات من هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة ومايجب اتباعه عند ورود القضايا دون المضبطوطات الخاصة بها . 

مادة 46 
يتعين على كاتب الجدول المذكور اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات فيما يتعلق بتنفيذ اوامر الحبس وتجديدها في المواعيد المحددة وتحرير النماذج الخاصة بذلك واتخاذ اجراءات اعلانها والافراج وتوريد ضماناته وذلك بالنسبة لقضايا الجنايات التى تكون في حوزته . 

مادة 47 
الجنايات التى تحال الى محكمة الاحداث يتبع في شانها الاحكام الواردة بباب الاحداث من هذه التعليمات . 

مادة 48 
يتولى كاتب الجدول ارسال الجنايات التى يتقرر مجازة المتهمين فيها اداريا او محاكمتهم تاديبيا الى الجهة الادارية التابعين لها لمجازاتهم او الى النيابة الادارية لاتخاذ اجراءات المحاكمة التاديبية ويؤشر بذلك وبارقام وتواريخ الارسال بالجدول ويبادر بعرض تلك القضايا فور ورودها بعد المجاواة على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ اللازم بشانها وعليه في حالة تاخر ورود تلك القضايا استعجالها بكتب رسمية حتى ترد على ان يحتفظ لديه بصور هذخ الاستعجالات . 

مادة 49 
قضايا الجنايات التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها بها يتخذ بشانها ذات الاجراءات الواردة بالمادة رقم 19 من هذا الباب . 

مادة 50 
قضايا الجنايات التى ترسل الى نيابة الاموال العامة العليا يؤشر بتاريخ ورقم ارسالها اليها بالجدول كما يؤشر به بارقام قيد هذه القضايا بالنيابة المذكورة . 

مادة 51 
على كاتب جدول الجنايات تسديد القرارات والاحكام وتواريخ الجلسات بالجدول اولا باول . 
مادة 52- على الكاتب المذكور الاستعلام من النيابات الجزئية عن الاحكام التى تصدر في قضايا الجنايات التى ترسل الى محكمة الجنح للفصل فيها مثل جنيايات الاحداث وجنايات الاموال العامة التى تامر النائب العام او المحامى العام باحالتها الى محاكم الجنح لتقضى منها وفقا للمادة 160 مكررا اجراءات جنائية والمادة 118 مكررا (أ) عقوبات وذلك لتسديد مايصدر فيها من احكام بجداولها .. 

الفصل الثالث 
جداول ودفاتر نيابات الاموال العامة 

مادة 53 
بالاضافة الى ما يعمل به في نيابات الاموال العامة من جداول ودفاتر مماثلة لقريناتها في النيابات الاخرى حسبما يتفق وطبيعة العمل بها تخصص لجرائم الاموال العامة الجداول والدفاتر المبينة في المواد التالية :- 

مادة 54 
ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد القضايا الخاصة بالاموال العامة فور ورودها اليها بارقام مسلسة تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته وتكون بياناته كما يلى : 
1- الرقم المسلسل 
2- رقم قيد القضية بجداول الجنايات والجنح 
3- تاريخ الورود 
4- اسم الجهة المجنى عليها 
5- قيمة الاشياء او المبالغ موضوع الجريمة 
6- اسماء المتهمين ووظائفهم وما اذا كانوا محبوسين احتياطيا او افرج عنهم او او قفوا عن العمل 
7- تاريخ ارسال التحقيق الى نيابة الاموال العامة المختصة للتصرف فيه . 
8- التصرف النهائى 

مادة 55 
ينشا بكل من نيابات الاموال العامة بنيابات الاستئناف مسجل يقيد به ماتحققه بمعرفتها وماتتلقاه من النيابات الكلية والجزئية التابعة لها او اية جهة اخرى من قضايا او بلاغات بجرائم مما يدخل في اختصاصها ويجرى القيد بهذا السجل بارقام مسلسة ويتضمن بالاضافة الى البيانات المشار اليها سلفا سائر البيانات المتعلقة بسير القضية على غرار ماهو متبع في جدول الجنايات. 

مادة 56 
على نيابات الاموال العامة اخطار النيابات الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها بارقام قيد القضايا في سجلاتها وبالتصرف الذى تم في كل منها . 

مادة 57 
يخصص بنيابة الاموال العامة العليا سجل لقيد ماترى تحقيقه من قضايا سواء بناء على ما تتلقاه من اخطارات من نيابة الاموال العامة المختصة او مايرد اليها من بلاغات من جهات اخرى ويجرى القيد بالسجل المذكور على النحو السابق بيانه . 
كما يخصص بها سجل اخر تقيد به القضايا التى ترد اليها للتصرف فيها . 

مادة 58 
على نيابة الاموال العامة العليا مراجعة ماتتلقاه شهريا من احصائيات ودراستها لاعداد الاحصاء السنوى وتقديم تقرير في شأنها في نهاية ديسمبر من كل عام . 

مادة 59 
تختص ادارة الاموال المتحفظ عليها بادارة الاموال التى يامر النائب العام بالمنع من التصرف فيها او ادارتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية طبقا للمادة 208 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية . 

مادة 60 
يخصص للقيد في الادارة المذكورة الجداول والدفاتر التالية , ويكون القيد بها بارقام مسلسة تبدأ من اول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر من كل عام مع مراعاة ان يكون القيد خاليا من اى شطلب او تحشير او فراغ ويعتمد كل تصحيح بها من عضو النيابة الذى يندبه النائب العام لذلك . 
1- جداول قيد قضايا الاموال العامة الصادر فيها امر المنع او الاجراء التحفظى:- (أ) تقيد بهذا الجدول الاوامر التى تصدر من النائب العام في قضايا الاموال العامة بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف في امواله او ادارتها بارقام مسلسة حسب تواريخ صدور تلك الاوامر ويوضح بها اسم الممنوع من التصرف او الادارة وتاريخ صدور قرار النائب العام ومضمونه ورقم القضية التى صدر فيها وكذلك الاراضى الزراعية والعقارات وقيمتها والاموال الخاضعة للامر وجملتها وتاريخ الجرد . 
ويثبت اسفل رقم قيد القضية بالجدول المذكور رقم قيدها بدفتر المحاسبة . 
كما يؤشر قرين كل قضية بالحكم الصادر فيها وتاريخه وكذلك بالقرارات الهامة والتظلمات المقدمة وتواريخها والقرارات الصادرة فيها . 
وتخصص عدة صفحات من هذا الجدول لتكون فهرسا يثبت به اسم الممنوع من التصرف او الادارة وكذلك اسم الزوجة والاولاد القصر في حالة خضوعهم للقرار حسب تسلسل الحروف الابجدية . 
(ب) يخصص ملف لكل مادة يثبت عليه رقم قيد الامر بالجدول المذكور ورقم القضية التى صدر فيها قرار التحفظ ورقم قيدها بدفتر المحاسبة واسم الممنوع من التصرف او الادارة – واسم الوكيل المعين وبيان الاموال ومفرداتها وجملتها . 
2- سجل الخاضعين الصادر بشانهم امر النائب العام . 
يقيد بهذا السجل اسماء الممنوعين من التصرف او الادارة حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بمنعهم مع ذكر رقم قيد القضية بالجدول السابق واسم الوكيل وتاريخ تعيينه وخط سير جرد الاموال والتحفظ عليها حتى اتمام تسليمها للوكيل . 
وتخصص لكل حالة صفحة من صفحات السجل المذكور . 
3- سجلات الاوامر 
(أ) سجل حصر الاوامر والقرارات 
وتدرج بهذا السجل الاوامر والقرارات يوم ورود الاخطارات بشانها ويشمل ذلك رقم وتاريخ القيد ونص الاخطار الوارد ورقم القضية التى صدر الامر او القرار فيها . 
وتحفظ صور هذه الاوامر والقرارات بملف خاص حسب ارقام قيدها بالسجل المذكور ويوضح على كل منها تاريخ قيده به . 
(ب) دفتر تسجيل الاوامر والقرارات : 
وتدرج به الاوامر والقرارات بذات ارقامها بسجل حصر الاوامر المشار اليه مع اثبات تاريخ صدور الامر ومنطوقه والجهة التى اصدرته واسم من صدر ضده ورقم القضية التى صدر فيها . 
(ج) فهرس الاوامر والقرارات . 
وتدرج به الحالات المنوه عنها بالسجلين السابقين بذات الارقام المعطاه لها وفقا للمناذج المخصصة لذلك مع مراعاة ترتيب اسماء الاشخاص الممنوعين من التصرف او الادارة حسب الحروف الابجدية لها مع اضافة اسم الشهرة ان وجد . 
(د) دفتر ايداع الاوامر والقرارات : 
وتقيد به الاوامر الصادرة حسب تسلسل تواريخ صدروها واسماء الممنوعين من التصرف او الادارة ورقم قيد القضية الخاصة بكل منها بالجدول ورقم قيد قضية الاموال العامة الخاصة ومنطوق الامر او القرار الصادر بالتحفظ . 
ويجب على الموظف الموكله اليه هذه الدفاتر ان يقوم بعرضها على عضو النيابة المتندب من النائب العام للتوقيع على صفحاتها قبل بدء العمل وايضا للتاشير منه بالصفحة الاولى بكل منها بما يفيد حصول ذلك مع ذكر اول واخر رقم لصفحات كل منها والتوقيع من عضو النيابة المذكور قرين كل مادة في يوم اثباتها وعندما يتنهتى العمل بهذه الدفاتر تعرض على عضو النيابة للتاشير على اخر صفحة بما يفيد ذلك . 
4- جدول قيد اسماء الوكلاء الذين يتم الاختيار من بينهم :- 
وتقيد به اسماء الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من بين العاملين في الحكومة او القطاع العام او غيرهم حسب مقتضيات طبيعة الاموال محل الامر او القرار . 
ونخصص صفحة من هذا الجدول لكل امر او قرار ويوضح بعا رقمه وتاريخه واسم الممنوع من التصرف او الادارة . 
5- دفتر قيد ماموريات الوكلاء . 
وتقيد بها المهام التى يكلف بها الوكلاء من ايضاح رقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية وتاريخى البدء والانتهاء منها . 
6- دفتر قيد اتعاب الوكلاء . 
وتكون بياناته ( رقم القضية الخاصة – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – اسم الوكيل – مقدار ماقدره النائب العام له عن انجاز المهمة – مواعيد الاقتضاء ) 
7- دفتر المحاسبة : 
وتدرج به قضايا الاموال العامة التى صدرت فيها اوامر او قرارات بمنع التصرف او الادارة وتكون بياناته ( رقم مسلسل- رقم القيد بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – بيان الاموال المعهود للوكيل بادارتها ) مع مراعاة طلب الحساب السنوى مؤيدا بالمستندات قبل حلول شهر يناير او كلما طلب ذلك والتاشير بما يفيد ذلك بالدفتر وكذلك بتواريخ ومضمون القرارات الصادرة بشان الحساب . 
8- دفتر قيد المبالغ المتوفرة . 
وتخصص صفحة منه لكل قضية – وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – مقدار المبالغ المتوفرة لدى الوكلاء – ما استنزل منها ) 
ويراعى متابعة ايداعها واثبات البيانات الخاصة قرين كل مبلغ من بيان تاريخ الايداع . 
ويجب على الموظف المختص ان يقوم بعرض هذا الدفتر على عضو النيابة المختص في اول كل شهر لمراجعته . 
9- دفتر قيد الماموريات المحالة الى الخبراء . 
وتقيد به الماموريات التى تحال الى مكتب خبراء وزارة العدل بمجرد صدور قرارات الندب فيها مع مراعاة اثبات رقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية ورقم وتاريخ ارسال القضية الى المكتب المذكور وتاريخ ورود التقرير المطلوب . 
10- دفتر قيد اتعاب الخبراء : 
وتقيد به الاتعاب الخاصة بمكتب الخبراء المذكور 
ويراعى استيفاء بياناته الواردة به والتاشير بدفتر الماموريات المنوه عنه سلفا بقيمة المبالغ الذى تضمنه امر التقدير الصادر بمصروفات واتعاب كل خبير وبرقم وتاريخ صدور هذا الامر . 
11- دفتر اسماء البنوك التى عهد اليها بالاموال السائلة :- 
وتخصص صفحة منه لكل امر ويثبت بها رقم القضية بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة مقدار المبلغ المودع – اسم البنك و رقم الحساب به بخانه (له) في الجانب الدائن والمبالغ المنصرفة بخانه ( منه ) في الجانب المدين – جملة الرصيد بعد كل اضافة او خصم . 
12- دفتر قيد قرارات تعيين الوكلاء في الادارة واستبدالهم : 
وتقيد بهذا الدفتر القرارات الصادرة بتعيين الوكلاء في الادارة او استبدالهم حسب تسلسل تواريخ صدور تلك القرارات مع اثبات رقم وتاريخ صدور كل قرار واسم الممنوع من التصرف او الادارة ورقم القضية الخاصة . 
ويراعى ترك مسافة عقب قيد كل حالة والتاشير على هامش القيد بالقرارات الملغاه والمعدلة . 
13- دفتر قيد الصور والشهادات : 
وتقيد بهذا الدفتر طلبات الصور والشهادات واتلملخصات المستوفاة الرسوم طبقا لما هو وارد بباب الرسوم بهذه الرسوم بهذه التعليمات ويتبع بشانها الخطوات المنصوص عليه فيه . 
مع مراعاة عدم الاستعانة بالغير في تحرير تلك الاوراق حفاظا على سرية العمل. 
14- دفتر قيد الرسوم . 
وتقيد به رسوم الدعاوى المدنية المتعلقة بقضايا الاموال العامة العليا الخاصة بالامر – ان وجدت – مراعاة ماورد بباب الرسوم في هذا الشان من هذه التعليمات . 
15- دفتر قيد الماموريات المرسلة للاقلام المحضرين :- 
وتقيد بهذا الدفتر جميع الاوراق التى ترسلها النيابة الى اقلام المحضرين بغرض الاعلان او التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والاتعاب . 
ويراعى تسليم الاوراق لاقلام المحضرين بموجب دفتر تسليم سركى ان كانت كائنة بمقر النيابة او بقيدها بدفتر الصادر في غير ذلك . 
16- دفتر قيد اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد : 
تقيد بهذا الدفتر اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد الذين تصدر بشانهم قرارات من النائب العام او من يندبة لذلك من اعضاء النيابة العامة مع بيان نوع المهمة الموكلة اليهم ورقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون القرار الصادر وتاريخه وتاريخ صدور الامر بتنفيذه وتاريخ ورود المامورية بعد تنفيذ المطلوب بها . 
17- دفتر قيد انتقالات اعضاء اللجان : 
ويثبت بهذا الدفتر اسم العضو المنتدب للجرد وبيان المامورية المطلوب تنفيذها ورقم قيد القضية بالجدول واسم الخاضع للامر وساعة الانتقال وساعة العودة وتاريخ ذلك . 
18- سجل عام جميع ماموريات اللجان : 
وتقيد بهذا السجل كافة الماموريات التى تحال على لجان الجرد ويثبت به رقم قيد القضية بالجدول واسم صاحبها ونوع المامورية واسماء اعضاء اللجان المنتدبين وتاريخ القيام بها وتاريخ انتهائها . 
19- دفتر قيد الماموريات الخاص : 
ويخصص لكل عضو من اعضاء لجان الجرد قسم مستقل من هذا الدفتر تقيد به الماموريات التى يندب للقيام بها ويثبت تاريخ القرار ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ونوع المامورية وتاريخ قيامه بها وتاريخ انجازها . 
20- دفتر حصر الاراضى الزراعية الخاضعة للامر . 
وتقيد بهذا الدفتر الاراضى الزراعية التى تخضع للامر مع بيان حدودها ومواقعها واسماء مستاجريها والقيمة الايجارية لها – او قيمة الريع الذى تدره ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة . كما يؤشر بالدفتر باسم المفوض الذى اختير ليكون مشرفا على ادارة الاراضى الزراعية التى يتم التحفظ عليها والمنشأت المقامة عليها ان وجدت . 
ويراعى ان تخصص صفحة من هذا الدفتر لكل قضية – ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر . 
21- سجل حصر العقارات الخاضعة للامر . 
وتقيد بهذا السجل العقارات الاخرى للامر على النحو المبين بالبند السابق . 
22- دفتر حصر الاموال الخاضعة للامر . 
تدرج بهذا الدفتر الاموال الخاضعة للامر مع بيان الجهات المودعة بها او المستثمرة لها ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة وتخصص صفحة منه لكل قضية ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر . 
23- جدول خاص بالقضايا المتعلقة باموال وممتلكات الخاضعين للامر والمقامة منهم او ضدهم امام الجهات القضائية . 
وتقيد بهذا الجدول القضايا المتعلقة باموال ومتتلكات الاشخاص الخاضعين للامر المقامة عليهم او المرفوعة منهم امام الجهات القضائية ويثبت به رقم القضية الاصلية واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون الدعوى المقامة عليه ورقمها والمحكمة المختصة بها ويؤشر بمثل ذلك بالنسبة للقضايا المرفوعة منه . 
ويستعلم عما يصدر بشانها من احكام او قرارات ويؤشر بها في هذا الجدول وتخصص صفحة من هذا الجدول لكل قضية ويؤشر برقمها المسلسل قرين الرقم الخاص بها بالجدول العام . 
24- دفتر باسماء الجهات التى ترسل اليها الاخطارات : 
وتدرج بهذا الدفتر اسماء الجهات التى يرى النائب العام اخطارها باوامر وقرارات المنع او التحفظ التى تصدر كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمصارف وغيرها . 
وتخصص صفحة بهذا الدفتر لكل قضية يوضح بها رقم القضية واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل والجهة والمطلوب اخطارها وتاريخ ورقم الاخطار . 
25- دفتر قيد التظلمات : 
وتقيد به التظلمات التى ترد للنيابة حسب تسلسل تواريخ ورودها ويثبت به اسم مقدم التظلم وصفته في الدعوى وتاريخ ورود التظلم ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون التظلم والاجراءات التى اتخذت في شأنه . 

مادة 61 
يجب على الموظف المختص في حالة توقيع حجز تحت يد البنك او النيابة ان يبادر بعرض الامر على عضو النيابة المختص لاتخاذ مايراه من اجراءات للتحقق من السبب في الدين الموقع الحجز من اجلة وتكليف الوكيل بالطعن في امر الحجز او الحكم الموقع الحجز بمقتضاه قبل فوات مواعيد الطعن ان كان هناك لزوم لذلك ويستعلم عما يحكم به في هذا الشان نهائيا . 
مادة 62- اخطارات الايداع والصرف : ترفق اشعارات الايداع والصرف التى ترد من البنوك بالقضايا الخاصة بها فور عرضها على عضو النيابة المختص وتعلى عليها مع التاشير بمضمونها بالدفاتر الخاصة . 

مادة 63 
يتعين على البنوك المودع بها المبالغ مراعاة تنفيذ مايلى :- 
(أ‌) ان ترسل في الاسبوع الاول من كل شهر الى النيابة كشوفا ببيان عمليات الايداع والصرف التى تمت خلال الشهر السابق حسب تسلسل تواريخ تلك العمليات مع بيان رقم الحساب ورقم القضية الخاصة واسم الخاضع للامر قرين كل مبلغ . 
ويتعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حالة تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص . 
كما يجب عليه مراجعة العمليات الواردة بها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من سلامتها والتاشير عليها بما يفيد المراجعة مع عرضها على عضو النيابة المختص فور ورودها ثم حفظها في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة . 
(ب‌) ان ترسل هذه البنوك الى النيابة كشوفا تصف سنوية توضح بها الفوائد والضرائب في خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام ويتيعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حال تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص . 
وتراجع هذه الكشوف فور ورودها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من صحتها واضافة الفوائد في الجانب الدائن وقيد الدمغة والضرائب وغيرها من المصروفات في الجانب المدين مع بيان الارصدرة بعد مطابقتها على هذه الكشوف وتعرض جميع الكشوف فور ورودها على عضو النيابة المختص ثم تحفظ في الملف الخاص بصاحب الشان . 

الفصل الرابع 
الدفاتر والسجلات الاخرى 

مادة 64 
يعمل في النيابات بالدفاتر والسجلات التالية على النحو المبين فيما بعد بشان كل منها وذلك فضلا عن الدفاتر والسجلات الوارد ذكرها بالابواب الخاصة بها في هذه التعليمات . 
1- دفتر قيد التفالس : 
2- 
مادة 65 
يخصص بكل نيابة دفتر تقيد به بارقام مسلسة الاخطارات الواردة للنيابة بشان جرائم الافلاس – وعلى الكاتب المختص المبادرة بعرض تلك الاخطارات على رئيس النيابة او مديرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها ويؤشر بالدفتر بالاجراءات وبنتيجة التصرفات التى تتم فيها . 
3- دفتر قيد اوامر النيابة في منازعات الحيازة . 
4- 
مادة 66 
يعد بكل نيابة جزئية وكلية دفتر تقيد به الاوامر التى تصدر من هذه النيابة في منازعات الحيازة المتعلقة بالعقارات ويشتمل القيد فيه على تاريخ ورود المحضر واسماء الخصوم وموضوع المنازعة والامر المؤقت الصادر من مدير النيابة الجزئية او من المحامى العام للنيابة الكلية على حسب الاحوال وتاريخ صدوره والقرار الصادر من القاضى الجزئى وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظر جريمة الحيازة وغير ذلك من الاجراءات التى تتخذ في شان النزاع ولايخل ذلك بموجوب قيد هذه المحاضر ودفاتر النيابات الجزئية بحسب الوصف القانونى الذى يعطى لها . 
5- دفتر قيد طلبات القوامة 

مادة 67 
يخصص في كل نيابة كلية دفتر لقيد طلبات القوامة تدرج به بارقام مسلسة الطلبات المذكورة ويكون هذا الدفتر في عهدة احد موظفى النيابة الذى يتولى عرض الطلب على عضو النيابة المختص ليامر بما يراه في شان المرشح للقوامة وبيان موافقته على تعيينه فيما من عدمه وارسال الاوراق الى الجهة التى يناط بها تنفيذ مايؤمر به في هذا الخصوص وفور ورود الاوراق من الجهة المشار اليها يتولى الموظف المذكور عرضها على عضو النيابة ليامر بارسالها الى المحكمة المدنية المختصة لتقديمها للجلسة للحكم بتعيين القيم مع التاشير بكل هذه الاجراءات وبالحكم الذى صدر في الدفتر كما يوالى الموظف المذكور الاستعلام من المحكمة المدنية المختصة عن الحكم الذى يصدر بتعيين القيم واخطار السجن المودع به المحكوم عليه . 
6- دفتر تدخل النيابة في الدعوى 

مادة 68 
(أ) ويقيد به بارقام مسلسة جميع الاخطارات الواردة الى النيابة من اقلام كتاب المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التى يجب او يجوز للنيابة ان تتدخل فيها ويثبت فيه رقم القضية واسماء الخصوم وموضوع القضية وتاريخ ورقم الاخطار النيابة وتاريخ الجلسة المحددة ثم يعرض الاخطار على مدير النيابة او رئيسها ويثبت في الدفتر المذكور راى النيابة في التدخل ان كان التدخل جوازيا وتاريخ ورقم طلب الملف من المحكمة وتاريخ ورقم وروده منها الى النيابة وتاريخ ورقم اعادته للمحكمة وطلبات النيابة والحكم الصادر في الدعوى وتخصص خانة للملاحظات تثبت فيها كافة الاجراءات الاخرى وغير ذلك من البيانات . 
(ت‌) في احوال التدخل الوجوبى او الجوازى اذا منحت المحكمة النيابة اجلا لتقديم مذكرة يتولى الموظف المختص عرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لاعداد مذكرته في المهله التى حددتها المحكمة . 
(ث‌) يتعين على الموظف المختص المبادرة الى موافاة مكتب النائب العام بكشف شهرى يحرر باشراف مديرى او رؤسائها ويبين فيه القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المبلغة للنيابة هوالحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التى لها اهمية خاصة او التى تحتوى على مبادىء قانونية هامة طبقا لما يامر به مدير النيابة او ريئسها في هذا الخصوص . 
7- دفتر قيد بلاغات الاصلاح الزراعى : 

مادة 69 
يعد بكل نيابة كلية سجل لقيد ماتتلقاه من بلاغات الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفروعها في المحافظات مراقبة الاصلاح الزراعى ومناطقه الزراعة الاقليمية والمتعلقة بمخالفة احكام قانون الاصلاح الزراعى وتلك المبلغ بها من وزارة الزراعة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى والمتعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى واسناد فحصها فور ورودها الى احد اعضاء النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام لاتخاذ مايلزم بشانها وتحقيقها بالنيابة الكلية او احالتها عند الضرورة الى النيابة الجزئية المختصة للتحقيق تحت اشراف المحامى العام وعلى النيابات الجزئية ارسال ماتتلقاه من بلاغات في هذا الشان الى النيابة الكلية لقيدها . 
وذلك كله دون الاخلال بقيد هذه البلاغات في جداول النيابة او دفاترها الاخرى . 
5- مكرر دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام : 

مادة 69 مكرر 
يعد بكل نيابة جزئية وكلية ودفتر يسمى دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام ) يعهد به الى الرئيس القلم الجنائى ويكون القيد فيه بمعرفته وتدون فيه بارقام مسلسة قضايا الجنح التى ترد من مكتب النائبالعام المساعد بالاذن برفع الدعوى الجنائية وكذلك الجنح التى ترفع الدعوى الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات . 
ويتضمن القيد بهذا الدفتر رقم الجنحة واسم المتهم وقيد ووصف التهمة واسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته وتواريخ الجلسات التى تنظر فيها الدعوى وتاريخ تقديم النيابة لمذكرة برايها فيها والحكم الذى يصدر في الدعوى وبيانات الطعن . 
وتخطر النيابة الجزئية النيابة الكلية بالبيانات المتقدمة فور اثباتها بالدفتر المذكور . 
ولايغنى القيد بهذا الدفتر عن القيد في الجداول والسجلات الاخرى المبينة بهذه التعليمات . 
8- دفتر الاحصائيات : 

مادة 70 
يتولى العاملون باقسام الاحصاء بالنيابات الكلية جمع البيانات الاحصائية الخاصة بتلك النيابات والنيابات الجزئية التابعة لها والمبينة بالنماذج الاحصائية التى تعدها ادارة الاحصاء بوزارة العدل وعليهم التحقق من صحتها وتصنيفها وفقا للنماذج المذكورة مع موافاة قسم الاحصاء القضائى بادارة التخطيط والاحصاء بمكتب النائب العام بتلك البيانات في ميعاد لايجاوز الاسبوع الاول من كل شهر بعد درجها في الدفتر المعد لهذا الغرض . 
9- سجل قيد المكالمات التليفونية الخارجية . 

مادة 71 
يخصص بكل نيابة سجل لكل هاتف بها تقيد به المكالمات التليفونية الخارجية تكون بياناته كما يلى : 
( رقم مسلس – تاريخ المكالمة – ساعة – اسم طالب المكالمة – توقيعه- الرقم- الخارجى المطلوب والجهة الموجود بها – الغرض من المكالمة – المدة التى اسغرقتها المكالمة – ملاحظات ) 
ويوضح في بيان الملاحظات ما اذا كانت المكالمة عادية او مستعجلة ومبرر الاستعجال وان كانت خاصة يوضح وجه الضرورة لطلبها من التليفون الحكومى مع تحصيل قيمتها من المتحدث بمجرد حدوثها وتورد لخزينة المحكمة امانات ويثبت تاريخ ورقم ايصال التوريد لحين ورود فواتير الهيئة العامة للموصلات السلكية واللاسلكية حيث تجرى التسوية طبقا للوارد بتلك الفواتير ويراعى في خصوص المكالمات الخارجية المذكورة مايلى :- 
(أ‌) ان يكون الحد الاقصى للمالكمة ست دقائق – وفلا الاحوال المصلحة المستعجلة يجوز لكبار الموظفين مد مدة المخابرة لمدة لاتزيد عن 12 دقيقة للمكالمة بدون انقطاع كما يتعين ان تتم المكالمة اثناء ساعات العمل الرسمية مابين الساعة 9.30 ص والساعة 12.30 ظهرا . 
(ب‌) يكون السجل المنوه عنه بعهدة عضو النيابة وله ان يعهد به وتحت اشرافه وعلى مسئوليته الى رئيس القلم الجنائى في حالة وجود فرع لدى الاخير من تلفيون النيابة . 
(ت‌) يخصص في المكاتب والادارة التابعة للنيابة العامة سجلات مماثلة للتيفونات الموجودة بها يجرى القيد فيها طبقا للاحكام المشار اليها وتكون بعهدة رؤساء المكاتب والادارات المذكرة ويتبع ذات الاحكام المتقدمة في خصوص استخدام تلك التليفونات وتحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة . 
(ث‌) يعتبر من بعهدته التليفون مسئولا عن تحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة فور حصولها وعليه منع استعمال التليفون في مكالمات خارجية عن طريقه وعلى خلاف هذا النظام وترسل السجلات المنتهية الى ادارة النيابات لحفظها بها . 
(ج‌) دفاتر خاصة بنيابات الاستئناف : 

مادة 72 
بالاضافة الى مايعمل به نيابات الاستئناف من دفاتر وجداول مماثلة لقرينتها في النيابات الاخرى تختص نيابات الاستئناف بالجداول والدفاتر التالية : 
(أ‌) دفتر اخذ الرأى 
ويخصص منه لكل نيابة كلية في دائرة نيابة الاستئناف قسم الاستئناف خاص تدرج به بارقام مسلسة جميع القضايا والشكاوى والاوراق الواردة منها لاخذ الراى او بطلب الطعن في الاحكام بالاستئناف او بالنقض ويكون القيد حسب تاريخ الورود ويشتمل على البيانات الخاصة بالقضية او الاوراق ويؤشر قرين كل منها بما تم فيها ويستعجل ورود ماطلب استئيفاؤه ويحتفظ بصور الخطابات التى تعاد بها القضايا والاوراق ويلاحظ عدم تكرار القيد بهذا الدفتر عند ورود القضايا والاوراق بعد استيفائها بل تظل تحمل الرقم المسلسل الاول ويؤشر قرينه بورودها وبما يتم بشانها . 
ويراعى ان تنقل المواد الباقية بنهايئة كل عام باول الدفتر الجديد بذات ارقامها القديمة ثم يليها المواد الجديدة بارقام مسلسلة . 
(ب‌) دفتر منازعات الحيازة 
وتقيد به القضايا المذكورة من النيابات الكلية بالدرائرة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويؤشر قرين كل قضية بما تم فيها ويتخذ بشانها الاجراءات المنوه عنها بالفقرة السابقة . 
(ح‌) جدول جنح ومخالفات نموذج أ.ق.م 
وتقيد به الجنح والمخالفات المذكورة والتى يرتكبها اعضاء النيابة والقائمون باعمال نيابات جنح ومخالفات المرور واعضاء مجلس الشعب والواردة من النيابات الكلية ويؤشر قرينها بما يفيد ارسالها لمكتب النائب العام المساعد وعند اعادتها يؤشر قرينها بقرار الحفظ الصادر فيها وتاريخه ورقم وتاريخ اعادتها للنيابات الكلية المختصة بها . 
(د) دفاتر رد الاعتبار : 
يراعى العمل بها طبقا لما هو ثابت بباب رد الاعتبار بهذه التعليمات . 
(هـ) دفتر متابعة الحوادث الجنائية : 
وتدرج به جميع الاشارات التى ترد من وزارة الداخلية بشان الحوادث التى تقع بدائرة نيابة الاستئناف وتخصص صفحة او اكثر لاثبات البلاغات الواردة بكل يوم وتعرض تلك الاشرارات فور ورودها على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف كما يسارع الموظف المختص بتنفيذ مايامر به بشانها خاصة مايطلبه من ملخصات عنها من المحامين العامين المختصين . 
(و) دفتر قيد الكشوف الشهرية : 
وتقيد به الكشوف المذكورة الواردة من النيابات اولا باول ويخصص قسم منه لكل نيابة بالدائرة وتعرض الكشوف فور ورودها على المحامى العام الاول ويؤشر قرين كل كشف بما يتم نحوه من تصرف وعلى الكاتب المختص استعجال مالم يرد من الكشوف حتى منتصف كل شهر . 
(ز) سجل قيد قضايا الاختلاس والاستيلاء والاهمال : 
تقيد به مايقع من العاملين بدائرة نيابة الاستئناف من هذه الوقائع على نحو ماورد بشانه بالباب الخامس من الجزء الثانى من هذه التعليمات . 
(ح) دفتر زيادة المحبوسين احتياطيا : 
تدرج به الطلبات التى تقدم لزيارة المحبوسين من غير ذويهم بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها واسم الجهة الوارد منها الطالب وتاريخ الورود ورقم القضية الخاصة واسم المحبوس واسم طالب الزيادة وسبب الزيادة وتواريخ الزيارات السابقة ورأى النيابة الوارد منها الطالب وماتم بشان الطلب . 
(ط) دفتر مساعد لدفتر العرائض . 
تدرج به العرائض التى يؤشر عليها بطلب القضايا الخاصة او تنفيذ استيفاء فيها علاوة على قيدها بدفتر العرائض العام وعلى الموظف المختص تنفيذ ذلك بموجب مكاتبات رسمية مع الاحتفاظ بالعرائض وصور المكاتبات ويبادر بعرض تلك العرائض فور ورود المطلوب ويستعجل ورود مالم يرد منها خلال اسبوع . 
(ى) سجل التفتيش المفاجىء على البيانات : 
ويثبت فيه مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام الاول على النيابات التابعة له والتى تخصص لكل منها قسم من السجل يبين فيه تاريخ اجراءات التفتيش المفاجىء ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور الذى تكشف وماتخذ حيالها . 
وتودع صور من التقارير عن التفتيش المذكور والتى ترسل الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة في ملف خاص مرتبة تبعا لتواريخها . 
دفاتر وجداول خاصة بنيابة الشئون المالية والتجارية : 

مادة 73 
يجرى العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :- 
(أ‌) دفتر حصر الوارد 
ويقيد به جميع المحاضر التى تتعلق بالتهريب او التعامل بالنقد الاجنبى ( الجرائم المالية ) التى ترد للنيابة من جمرك ميناء القاهرة الجوى وشرطة ميناء القاهرة الجوى ومديريات الامن واقسام الشرطة ووزارة الداخلية قسم مكافحة التهرب وذلك بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت به رقم المحضر والجهة الواردة منه واسم المتهم والتهمة باختصار ومايتم فيها من تصرف . 
(ب‌) دفتر الاستمارات المصرفية : 
ويقيد به جميع مخالفات الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئات والقطاعين العام والخاص بارقام مسلسة حسب تواريخ ورودها ويثبت به ارقام الاستمارات الواردة عن هذه الجرائم والتهمة باختصار واسم المخالف ومايتم من تصرفه على ان يخصص دفتر لكل الاستمارات التصدريرة والاستمارات الاستيرادية . 
(ج‌) جدول قضايا الجنح : 
وتقيد به جميع محاضر حصر العرائض ومحاضر التحقيق التى تامر النيابة بقيدها برقم جنحة مالية ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات الجزئية المبينة بهذه التعليمات . 
(د) جدول قيد جنايات تزييف وتزوير العملة : 
ويقيد به جميع قضايا الجنايات الخاصة بتزييف وتزوير العملة الواردة للنيابة من جميع انحاء الجمهورية وتخطر النيابات الجزئية والكلية المختصة بارقام القيد بهذا الجدول كما تدون به ارقام قيد هذه القضايا في جداول النيابة المذكورة ويجرى القيد وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات المبينة بهذه التعليمات . 
(هـ) دفتر صادر النقد : 
وتدرج به قضايا حصر التحقيق وحصر الوارد التى يتم ارسالها لادارة النقد لاببدء الراى في شان اتخاذ الاجراءات ورفع الدعاوى الجنائية فيها . 
(و) دفتر ايداع النقد الاجنبى : 
وتدرج به بيانات النقود الاجنبية المضبوطة التى تامر النيابة بايداعها ببنك الاسكندرية فرع قصر النيل على ذمة التصرف في قضايا الخاصة بها . 
وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم المتهم – المبلغ المضبوط- تاريخ ورقم الايداع المبلغ بالبنك- رقم اشعار الاضافة ) 
ويتعين اخطار البنك الذى تودع به تلك النقود بتصرفات النيابة في القضايا الخاصة وكذلك بما تقرره النيابة او المحكمة في شان التصرف في هذه النقود سواء ردها الى اصحابها او مصادرتها . 
كما ترسل صورة من الاخطار المنوه عنه الى ادارة النقد في الحالات التى يتقرر فيها مصادرة هذه المبالغ . 
(ز) دفتر ايداع النقد المصرى : 
وتدرج به بيانات النقود المصرية المضبوطة ويجرى القيد فيه طبقا للاحكام المبينة بالبند السابق . 
(ح) دفتر قيد اخطارات الكسب غير المشروع : 
ويقيد به كافة الاخطارات التى ترد للنيابة من ادارة الكسب غير المشروع بشان عدم التقدم باقرارات الذمة المالية في الموعد المحدد بالنسبة للخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع . 
دفاتر وجداول بنيابه مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية : 
(أ‌) دفتر حصر وارد ضرائب : 
ويقيد به جرائم الضرائب عامة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها من ماموريات الضرائب المختلفة يثبت به نوع التهمة واسم المتهم وماتم فيها من تصرف على ان يخصص لكل مامورية عدد من الصفحات على حدة . 
(ب)دفتر وارد الكافحة : 
وتقيد به الاوراق الواردة للنيابة من الادارات والجهات المختصة بمكافحة التهرب الضريبى . 
(ح‌) دفتر قيد قضايا الجنح : 
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها بارقام جنح ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابة الجزئية المبينة بهذه التعليمات . 
(د) جدول قيد الجنايات : 
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها برقم جناية ويؤشر فيه بالقيود والاوصاف التى تعطى لها والتصرفات التى تتم بشانها . 
مادة 73- مكررا – ويجرى القيد في نيابات جرائم الاشتباه في جداول تخصص لقيد جنح تدابير الامن واخرى تخصص لجنح التدابير المستأنفة ويراعى استيفاء بيانات هذه الجداول بما يتم في القضايا من تصرفات . 
ويخصص دفتر في كل نيابة لقيد اسماء المودعين بدور الملاحظة بالتطبيق لاحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل وذلك كله فضلا عن الجداول والدفاتر المماثلة لقريناتها في النيابات الكلية بقدر ماتسمح به اختصاصات هذه النيابة . 
دفاتر وسجلات وملفات خاصة بالنيابات الكلية . 

مادة 74 
يراعى بالنيابات الكلية امساك الدفاتر والسجلات الاتية : 
(أ‌) دفتر اخذ الراى : 
تقيد به جميع القضايا والاوراق التى ترد من النيابات الجزئية الى النيابات الكلية لاخذ الراى فيها وتعرض فور ورودها على رئيس النيابة الكلية او المحامى العام بها كل في اختصاصه . 
ويخصص قسم من هذا الدفتر لكل نيابة بالدائرة ويكون القيد به بارقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويؤشر قرين كل مادة بما تم فيها من تصرف وباسم الجهة التى ارسلت اليها وتاريخ ورقم الارسال واسم عضو النيابة الذى قام بدراستها وعرضها . 
(ب‌) دفتر فحص القضايا المحفوظة : 
وتقيد به ارقام مسلسلة ماورد من النيابات الجزئية من قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى الادارية والعوارض التى امرت بحفظها النيابة الجزئية وسبق لرئيس النيابة الكلية ان اشر بطلبها من واقع الكشوف الشهرية التى تعرض عليها لهذا الغرض ويتضمن القيد به قسما خاصا لكل نيابة جزئية يذكر فيه شهرا بشهر ( الرقم المسلسل – الرقم القضائى – تاريخ تصرف النيابة الجزئية بالحفظ او الامر بالاوجه لاقامه الدعوى – تصرف رئيس النيابة الكلية وتاريخه – اسم عضو النيابة الكلية الذى قام بفحص القضية وعرضها تاريخ ورقم تصدير القضية الى النيابة الجزئية . ) 
ويراعى في هذا الصدد ترتيب الكشوف الشهرية الواردة من كل نيابة على حدة وحفظها بالنيابة الكلية للرجوع اليها اذا لزم ذلك . 
(ج) دفتر قيد كشوف الجلسات والاوامر الجنائية : 
وتقيد به بارقام مسلسة كشوف الجلسات والاوامر الجنائية الواردة النيابات الجزئية وفقا لتواريخ ورودها ويخصص قسم منه لكل نيابة جزئية يوضح به تواريخ صدور الاحكم والاوامر الجنائية وتعرض هذه الكشوف فور ورودها على رئيس النيابة الكلية المختص لمراجعتها والتاشير قرين كل حكم او امر بما يرى في شانه من طعن او الغاء حسب الاحوال . 
ويراعى بعد ذلك ان ترتب كشوف كل نيابة على حدة متتابعة وتحفظ للرجوع اليها اذا لزم ذلك وعرضها على المفتش الادارى عند قيامه بالتفتيش على القلم الجنائى . 
(د) دفتر قيد التظلمات : 
تقيد به جميع التظلمات في القرارات التى يصدرها اعضاء النيابة اولا باول وتثبت به تواريخ وارقام طلب القضايا والاوراق المتعلقة بالتظلمات والاجراءات التى اتخذت فيها وتواريخ وارقام اعادة القضايا والاوراق الى النيابات الخاصة بها وبيان القرارات الصادرة فيها . 
(هـ) سجل اعلانات افراد القوات المسلحة : 
ويعهد به الى احد الموظفين الاكفاء وتقيد به الاوراق المطلوب اعلانها الى احد افراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الاوراق . 
ويتولى الموظف المختص بهذا السجل متابعة هذه الاوراق واستعجال اعادتها كلما انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم او الاستعجال وذلك حتى يعاد اليه اصول الاوراق مؤشرا عليها بما يتم نحو اعلانها وذلك كله على النحو المبين بالمادة 213 من هذه التعليمات . 
(و) سجل التفتيش المفاجىء على النيابات الجزئية : 
ويثبت مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى يخصص لكل منها قسم في هذا السجل يبين فيه تاريخ اجراء التفتيش ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور التى تكشفت وماتخذ حيالها . 
( ز) ملف تقارير التفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الجزئية : 
وتودع فيه تقارير التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى ترسل صور منها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة ونيابات الاستئناف المختصة والنيابات الجزئية المعينة . 
(ح) ملفالمرافعة امام محاكم الجنايات : 
وتحفظ فيه عناصر المرافعات المكتوبه التى يعدها اعضاء النيابة المنوط بهم تمثيلها امام محاكم الجنايات وذلك بعد التاشير عليها بالنظر من المحامين العامين للنيابات الكلية 

قانون رقم (15) لسنة 1975 في شأن منع التسول


نحن زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم أبو ظبي، 
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وعضو المجلس التنفيذي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي،
أصدرنا القانون الآتي: 
مادة (1): 
يُحظر على كل شخص جاوز الثامنة عشرة من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة. 
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر بوجه خاص من أعمال التسول ما يأتي: 
1 - عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح موردًا جديًا للعيش. 
2 - اصطناع الإصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش، بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه. 
مادة (2):
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً في الظروف المبينة في المادة السابقة. 
ومع ذلك إذا كان هذا الشخص مواطنًا ولم يكن له مورد ظاهر للعيش، أمرت المحكمة بإحالته، بعد تنفيذ العقوبة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنه. 
وللمحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. 
مادة (3):
إذا وجد المواطن متسولاً في الظروف المبينة بالمادة الأولى، وكان غير صحيح البنية، عُوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وعلى المحكمة أن تأمر بإيداعه في معهد اجتماعي يتولى الإشراف عليه وتأهيله وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. 
مادة (4):
إذا وجد أجنبي متسولاً في الظروف المبينة في المادة الأولى، وكان غير صحيح البنية عُوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، كما يجوز لها أن تكتفي بإبعاده. 
مادة (5):
إذا عاد المحكوم عليه وفقًا للمواد السابقة إلى ارتكاب جريمة تسول خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، أو من تاريخ قرار المحكمة بالإفراج عنه حسب الأحوال، عُوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. 
مادة (6):
تكون الأحكام الصادرة طبقًا لهذا القانون واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها. 
مادة (7):
تسري في شأن جرائم التسول التي يرتكبها من بلغ الثامنة عشرة من عمره، أو كان دونها، الأحكام التي يصدر بها قانون خاص في هذا الشأن. 
مادة (8):
على الدوائر المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون. 
مادة (9):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبو ظبي

خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس المجلس التنفيذي

صدر عنا في أبو ظبي، 
بتاريخ: 25 من شوال 1395هـ، 
الموافق: 30 من أكتوبر (تشرين الأول) 1975م.


الأحد، 15 مارس 2015

(الطعن 7790 لسنة 74 ق جلسة 4 /4 /2006 مكتب فني 57 ق 64 ص 304)

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المطلق " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " .
الأصل في الإرادة هو المشروعية . بطلان الإرادة . شرط تحديد نوع البطلان . معياره . الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به .
 (2 - 4) بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المطلق " " بطلان البيع " . تقسيم " وصف التقسيم : حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة " .
(2) حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم . جزاء مخالفته . البطلان المطلق . المادتان 16 ، 22 ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني . وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود التعامل على قطع التقسيم . م 23 من ذات القانون . مقصوده . المصالح الخاصة للغير . علـــــــة ذلك . مقتضاه . قابلية التصرف للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار .
 (3) ثبوت صدور قرار التقسيم بعد بيع الشركة الطاعنة لأرض النزاع . أثره . تجرد العقد من البطلان المطلق . لا أثر لما ورد بنص المادة 67/1 من ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي على مخالفة م 23 من ذات القانون المقابلة للمادة 20 من المرسوم بق رقم 52 لسنة 1940 .
 (4) مخالفة حظر البيع بعد صدور قرار التقسيم . بطلان نسبى لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته . المادة 11 ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني . علة ذلك .
( 5 ، 6 ) التزام " من أركان الالتزام : محل الالتزام : وجوب ألا يكون مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات " . بطلان " بطلان التصرفات : التمسك بالبطلان : البطلان المطلق " " بطلان البيع " . تقسيم " وصف التقسيم : حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة ". عقد " أركان العقد وشروطه : السبب".
(5) العقد أو الاتفاق بين طرفين أو أكثر محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات . اعتباره باطلاً . وقوع الجريمة . لا يعفى هذا الاتفاق من العقاب . علة ذلك . عدم تطابق الجزاء المدني والجزاء الجنائي . بطلان العقد وفقاً لقواعد القانون المدني لا يمنع المشرع الجنائي من العقاب على الإخلال به رغم ذلك . م 135 مدنى .
(6) ثبوت تحقق الصالح العام بصدور قرار تقسيم أرض النزاع من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة . ذكر رقم قرار التقسيم في العقد . تحققه مصلحة خاصة لمن تلقى الحق . لا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من ق 3 لسنة 1982 . علة ذلك . عدم تمسك المشترى ببطلان العقد واعتداده به وتمسكه بنفاذه . النعي عليه بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترى وخلفائه . على غير أساس .
(7) وكالة " التوكيل في الخصومة : تجاوز حدود الوكالة " .
الوكالة . ماهيتها . عقد يلزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانونيا لحساب الموكل . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل الذي يقوم به في حق الموكل . المادتان 699 ، 703/1 مدنى .
( 8 ، 9 ) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود " .
(8) عبارة المتعاقدين الواضحة . التزام القاضي بأخذها كما هي . م 150/1 مدنى . المقصود بالوضوح . وضوح الإرادة لا اللفظ . الأصل . افتراض تعبير اللفظ بصدق عما تقصده الإرادة. عدم جواز انحراف القاضي عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر.
(9) تمسك الشركة الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ عقد البيع في حقها لتجاوز رئيس مجلس إدارتها حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة في شأن تحديد شخص المشترى لأرض النزاع لسبق إصدار ذلك المجلس قراراً بتحديد شروط بيع هذه الأرض للمعهد العالي للكمبيوتر بسعر مقدر للمتر مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد . عدم التزامه بتلك الشروط في شأن شخص المشترى محرراً عقد مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم . مؤداه . عدم نفاذ التصرف في حق الطاعنة . مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر على قالة إن البيع تم لإنشاء امتداد لذلك المعهد وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون ويتحدد نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به .
2 - إن مؤدى نص المادتين 16 ، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني أنه وإن كان حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان المطلق ، إلا أن ما أشارت إليه المادة 23 من ذات القانون من وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود التعامل على قطع التقسيم لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار .
3 - لما كانت الشركة الطاعنة وهى البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم 186 لسنة 1979 المعدل بالقرار 2771 لسنة 1993 ومن ثم فإن العقد سند الدعوى يكون بمنأى عن البطلان المطلق ، ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي على مخالفة المادة 23 من ذات القانون ، فإن نص المادة 67/1 من القانون سالف البيان يقابل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 من حيث النص على تجريم عدم ذكر رقم قرار التقسيم في عقد البيع .
4 - استقر قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بالقانون الأخير ( 52 لسنة 1940 ) على أن مخالفة الحظر بعد صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان المطلق للعقد بل إنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته ، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 11 من هذا القانون . ومن جهة ثانية فإن المادة 23 من القانون 3 لسنة 1982 لم تنص على جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم بعقد البيع وهو ما كان يسيراً على المشرع النص عليه ، وبفرض أن عدم النص على البطلان لا يعنى عدول المشرع عن منهج تقرير البطلان الذي اعتنقه المرسوم بقانون 52 لسنة 1940 فقد استقر قضاء النقض على نحو ما سلف بيانه في ظل العمل بهذا القانون على أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبى .
5 - إن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلاً ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام ، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة في المادة 135 من القانون المدني ، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلاً وفقاً لقواعد القانون المدني ولكن المشرع الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلاً لنقص الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائياً من خان الأمانة في هذا العقد اكتفاءً بمجرد وجوده ، والعقد قد يكون صحيحاً فلا يبطله معاقبة من خان الأمانة .
6 - لما كان سبب الالتزام ومحله في عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة ، ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 ، إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم في العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة المشترى ، ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس ( النعي بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترى وخلفاؤه ) .
7 - إن المقرر - طبقاً للمادتين 699 ،703/1 من القانون المدني - أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل .
8 - إن من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر .
9 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 في حقها لتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 في شأن تحديد شخص المشترى لأرض النزاع ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة أصدر بتاريخ 23/12/1996 قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلى المعهد العالي للكمبيوتر بسعر 450 للمتر المسطح مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد ، فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط في شخص المشترى وحرر العقد المؤرخ 28/1/1997 مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم - زوجته وولديه - فإن هذا التصرف الصادر منه إلى المطعون ضدهم يكون غير نافذ في حق الشركة الطاعنة . وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر بقالة إن البيع ثم لإنشاء امتداد المعهد العالي للكمبيوتر وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد خالف التفويض وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه وقضى بتأييده لأسبابه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى ..... لسنة 1998 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - طبقاً لطلباتهم الختامية - بإلزام الطاعنة بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة وبأن تؤدى إليهم مبلغ 1687500 جنيه شهرياً اعتباراً من 30/11/1997 وحتى تاريخ الحكم وما يستجـد تعويضاً مادياً ، 1000000 تعويضاً أدبياً ، وإلزامها بتحرير عقد بيع ابتدائي واحتياطياً اعتبار عقد الوعد بالبيع المؤرخ 28/1/1997 عقد البيع الابتدائي . وذلك على سند من القول إنه بموجب هذا العقد اتفقوا مع الطاعنة على شراء أرض النزاع مقابل سداد 25% من الثمن المحدد بالعقد في موعد غايته 30/11/1997 والباقي على ثمانية أقساط سنوية على أن يتم التسليم وتحرير عقد البيع الابتدائي في هذا التاريخ . وقد أوفوا بالتزامهم وتقاعست الطاعنة عن تنفيذ التزامها بقالة إن التعاقد كان مع المعهد العالي للكمبيوتر وليس معهم بأشخاصهم خلافاً لما هو ثابت بالعقد ، وترتب على ذلك إصابتهم بإضرار مادية تمثلت في المبلغ المطالب به لعدم تنفيذ اتفاقهم مع المعهد العالي للكمبيوتر على بناء عدد من الكليات على أرض النزاع وتأجيرها له من 1/10/1998 وإزاء ذلك فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت باعتبار العقد المؤرخ 28/1/1997 بمثابة عقد بيع ابتدائي وبإلزام الشركة الطاعنة بالتسليم بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ..... لسنة 119ق القاهرة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/9/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون . ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 28/1/1997 بطلاناً مطلقاً لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترى وخلفائه بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 وهى مخالفة تشكل جريمة معاقب عليها جنائياً بموجب نص المادة 67/1 من ذات القانون . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بقالة إن العقد صدر صحيحاً ومتفقاً وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون ويتحدد نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذى مصلحة التمسك به ، وكان مؤدى نص المادتين 16 ، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني أنه وإن كان حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان المطلق ، إلا أن ما أشارت إليه المادة 23 من ذات القانون من وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود التعامل على قطع التقسيم لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة وهى البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم .... لسنة 1979 المعدل بالقرار .... لسنة 1993 ومن ثم فإن العقد سند الدعوى يكون بمنأى عن البطلان المطلق ، ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي على مخالفة المادة 23 من ذات القانون ، فإن نص المادة 67/1 من القانون سالف البيان يقابل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 من حيث النص على تجريم عدم ذكر رقم قرار التقسيم في عقد البيع ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بالقانون الأخير على أن مخالفة الحظر بعد صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان المطلق للعقد بل إنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته ، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 11 من هذا القانون . ومن جهة ثانية فإن المادة 23 من القانون 3 لسنة 1982 لم تنص على جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم بعقد البيع وهو ما كان يسيراً على المشرع النص عليه ، وبفرض أن عدم النص على البطلان لا يعنى عدول المشرع عن منهج تقرير البطلان الذي اعتنقه المرسوم بقانون 52 لسنة 1940 فقد استقر قضاء النقض على نحو ما سلف بيانه في ظـل العمل بهذا القانون على أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبى . ومن جهة ثالثة فإنه من المتفق عليه أن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلاً ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام ، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة في المادة 135 من القانون المدني ، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلاً وفقاً لقواعد القانون المدني ولكن المشرع الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلاً لنقص الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائياً من خان الأمانة في هذا العقد اكتفاءً بمجرد وجوده ، والعقد قد يكون صحيحاً فلا يبطله معاقبة من خان الأمـــــــانة . لما كان ذلك ، وكان سبب الالتزام ومحله في عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة ، ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 ، إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم في العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة المشترى ، ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 في حقها لتجاوز رئيس مجلس إدارتها السابق حدود التفويض الصادر له من مجلس الإدارة بتاريخ 23/12/1996 في بيع أرض النزاع إلى المعهد العالي للكمبيوتر بأن أبرم العقد مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم وليس باعتباره ممثلاً للمعهد العالي للكمبيوتر . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خروجه في تفسيره لعبارات محضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 عما يؤدى إليه مدلولها في شأن شخص المشترى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - طبقاً للمادتيــن 699 ، 703/1 من القانون المدني - أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، كما أن من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 في حقها لتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 في شأن تحديد شخص المشترى لأرض النزاع . وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة أصدر بتاريخ 23/12/1996 قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلى المعهد العالي للكمبيوتر بسعر 450 جنيه للمتر المسطح مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد ، فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط في شأن شخص المشترى وحرر العقد المؤرخ 28/1/1997 مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم زوجته وولديه فإن هذا التصرف الصادر منه إلى المطعون ضدهم يكون غيــر نافذ في حق الشركة الطاعنة . وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر بقالة إن البيع ثم لإنشاء امتداد المعهد العالي للكمبيوتر وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد خالف التفويض وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه وقضى بتأييده لأسبابه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 386 لسنة 72 ق جلسة 28 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 63 ص 301 )

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
--------------
( 1 ، 2 ) حكم " ما يُعيب تسبيبه " . دعوى " الدفاع الجوهري " . ضرائب " الضريبة على الدخل : الضريبة على تقسيم الاراضى : انقضاء الخصومة الضريبية " .
(1) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوجوب إعمال قواعد المحاسبة الواردة في القرار الوزارى رقم 167 لسنة 1982 . التفاتها عن هذا الدفاع واعتماد حكمها ما انتهى إليه تقرير الخبير بالمخالفة لهذا القرار . خطأ .
(2) انتهاء المحكمة إلى أن أرباح كل مستأنف لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أثره . وجوب القضاء بانقضاء الخصومة . م5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10٪ مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون معيباً .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن تطبيق أحكام القرار - رقم 167 لســـنة 1982 - ليس من شأنه أن يجاوز نصيب كل من المستأنفين مبلغ عشرة آلاف جنيه بالمقارنة إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبرة وهو مبلغ 2700 جنيه لكل منهما فإنه يتعين تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وفقاً للأثر الفوري لنفاذه وتقضى المحكمة وفقاً له بانقضاء الخصومة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري (تقسيم أراضي) في سنة 1983 ، وأخطرتهما فاعترضا ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ...... ضرائب منفلوط الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من أغسطس سنة 2000 ، بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح المطعون ضدهما في سنة المحاسبة مبلغ 2700 جنيه لكل واحد منهـــــــما . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، والتى حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب ، ومخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله . ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد صافى الربح ، والذى عوّل على تقرير الخبرة فيما خلص إليه من تقدير لها ، والتفت عما ساقه الطاعن في دفاعه من وجوب إعمال قواعد ، وأسس المحاسبة الواردة بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 . فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن ، من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 ، في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي . وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10٪ مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق ، أن تطبيق أحكام القرار سالف الذكر ليس من شأنه أن يجاوز نصيب كل من المستأنف ضدهما من الأرباح مبلغ عشرة آلاف جنيه ، بالمقارنة إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبرة وهو مبلغ 2700 جنيه لكل منهما . فإنه يتعين تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وفقاً للأثر الفوري لقضائه ، وتقضى المحكمة وفقاً له بانقضاء الخصومة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ