الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3927 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 27 ص 156

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(27)
الطعن رقم 3927 لسنة 62 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: تجنيد: أقدمية: مدة خبرة".
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. عدم التفرقة بين زملائهم في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها. علة ذلك.

-----------------
يدل النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة وأقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، وإذ كان نص المادة 44 السالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة.... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بضم مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من أحقيته في العلاوات وفي الترقية إلى الدرجة الثالثة والفروق المالية، وقال بياناً لدعواه إنه من الحاصلين على دبلوم التجارة دفعة 1976 وعين لدى الطاعنة بتاريخ 17/ 9/ 1979 وإذا امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 12/ 6/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة....، وبتاريخ 14/ 5/ 1992 حكمت المحكمة - ووفقاً للقرار الذي أصدرته بتصحيح الخطأ المادي - بضم مدة تجنيد المطعون ضده إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وإرجاع أقدميته إلى 22/ 11/ 1977 وأحقيته لمبلغ 254.120 جنيهاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم مدة تجنيد المطعون ضده إلى مدة خدمته بالرغم من أنه سيترتب عليها أن تزيد أقدميته عن أقدمية زملائه المعينين في ذات الجهة وهم......، .....، ......، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على إنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968... "يدل على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة وأقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، وإذ كان نص المادة 44 السالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته لدى الطاعنة تأسيساً على أن المقصود بالزميل في مفهوم المادة 44 السالفة الذكر هو من أدى الخدمة العسكرية وأن زملاء المطعون ضده ممن سبق تعيينهم بالشركة لم يؤدوا الخدمة العسكرية، وحجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة من إنه سيترتب على احتساب مدة تجنيد المطعون ضده أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4919 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 28 ص 159

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

----------------

(28)
الطعن رقم 4919 لسنة 62 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". علاقة عمل. تقادم "التقادم الحولي".
(1) دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.
(2) دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

----------------
1 - مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه.
2 - لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهي عقد العمل ومن ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار وبمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وبالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة سمنود للنسيج والوبريات - أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... عمال كلي طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض ومبلغ 11475 جنيه مصاريف البعثة التدريبية والفوائد القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 3/ 11/ 1984 تعاقد معها الطاعن للعمل بوظيفة رئيس وردية صيانة بإدارة النسيج وتم إيفاده للخارج في بعثة تدريبية في الفترة من 2/ 6/ 1985 حتى 13/ 7/ 1985 بعد أن تعهد - بموجب إقرار موقع عليه منه في 28/ 5/ 1985 - بالاستمرار في العمل لمدة خمس سنوات بعد عودته من البعثة وإلا يكون ملزماً بسداد مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزامه فضلاً عن تحمله بمصاريف البعثة وهي تعادل مبلغ 11475 جنيهاً وإذ انقطع الطاعن عن العمل دون إذن أو سبب مشروع رغم إنذاره أكثر من مرة إلى أن تم عرضه على اللجنة الثلاثية التي وافقت على إنهاء خدمته باعتباره مستقيلاً، وأصيبت من جراء ذلك بأضرار مادية تتمثل في قيمة هذا التدريب وعدم استفادتها من الخبرة التي اكتسبها منه، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 26/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... طنطا كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم..... لسنة...... طنطا وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 18/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن إيفاده إلى البعثة تم استناداً إلى علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها إذ لولا هذه العلاقة لما سمحت له بالسفر إلى تلك البعثة ومن ثم تخضع الدعوى للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أوفدت الطاعن في دورة تدريبية بالخارج والتزم بموجب الإقرار الصادر منه بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإنه في حالة الاستقالة من العمل خلال هذه المدة يكون ملزماً بدفع مبلغ 5000 جنيه قيمة مصاريف الدورة التدريبية وتعويضاً عن الأضرار التي تلحقها, بما مؤداه أن إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهي عقد العمل ومن ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار وبمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وبالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم الحولي بمقولة أن الدين المطالب به ثابت بورقة عرفية ولا يتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى أن حجب نفسه عن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم في حالة الانقطاع عن العمل دون عذر بالتطبيق لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1042 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 26 ص 152

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، فتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

-----------------

(26)
الطعن رقم 1042 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم: مخالفة القانون". قوة الأمر المقضي. ريع.
(1) القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه. مانع من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم.
(2) القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة. حوزته قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع. لا عبرة لاختلاف المدة المطالب بالريع عنها. قضاء الحكم المطعون فيه في هذه المسألة. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
2 - لما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم.... سنة.... ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته ووزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 9664.800، جنيهاً مقابل ريع الأرض الزراعية المبينة في الأوراق والبالغ مساحتها 4 س 19 ط 43 ف عن المدة من السنة الزراعية 79/ 1980 حتى أكتوبر 1984 مستنداً في ذلك إلى أن والده المرحوم..... كان قد أوقف بتاريخ 14/ 10/ 1931 أطياناً زراعية مساحتها 18 س، 4 ط، 2207 ف على أن تحصل زوجته من ريعها على مرتب شهري مقداره خمسون جنيهاً مدى حياتها، وإذ توفيت بتاريخ 21/ 3/ 1967 وأصبح هو المستحق الوحيد للمبلغ الذي كانت تحصل عليه والدته بموجب حُجة الوقف فقد استصدر قراراً من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بفرز وتجنيب المساحة التي يطالب بريعها حتى تفي بالمرتب الشهري المستحق له، وصدر لصالحه بتاريخ 12/ 12/ 1974 حكم في الدعوى.... سنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده بصفته أن يدفع إليه مبلغ 3875 جنيه ريع تلك المساحة عن المدة من 22/ 3/ 1967 حتى 7/ 9/ 1973 والذي تأيد في الاستئناف المرفوع عليه من المطعون ضده برقم..... سنة...... القاهرة ثم صدر لصالحه بعد ذلك حكم في الدعوى..... سنة...... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده أن يدفع إليه مبلغ 2600 جنيه ريع ذات المساحة المشار إليها عن المدة من 7/ 9/ 1973 حتى 31/ 10/ 1979 وأصبح هذا الحكم - الذي تم تنفيذه - نهائياً لعدم الطعن عليه. حكمت المحكمة في دعوى الطاعن التي أقامها برقم.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإصلاح الزراعي وفي الموضوع برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة..... القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين ناقض الأحكام النهائية الصادرة لصالحه في الدعاوى السابق رفعها منه على المطعون ضده بصفته عن ريع ذات الأرض المستحق عن سنوات سابقة على المدة التي يطالب بريعها في الدعوى الماثلة على الرغم من أن تلك الأحكام كانت مطروحة على محكمة الموضوع وأنه تمسك بأنها حازت قوة الأمر المقضى فيه بعد أن أرست الحجية لاستحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى الراهنة وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه حجية تلك الأحكام في المسألة الأساسية التي فصلت فيها نهائياً وأعاد مناقشتها وقضى فيها على خلاف الأحكام السابقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم..... سنة.... القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعنان 2012 لسنة 57 ق و 4262 لسنة 61 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 29 ص 162

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، عبد المنعم محمود - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(29)
الطعنان رقما 2012 لسنة 57 القضائية و4262 لسنة 61 القضائية

(1) بيع. بطلان "بطلان التصرفات". إصلاح زراعي. عقد "بطلان العقد". محكمة الموضوع. ملكية "القيود التي ترد على حق الملكية: شرط المنع من التصرف".
تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره. قصر التمسك بالبطلان على الهيئة وامتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة.
(2) بيع. عقد. نقض "أسباب الطعن". حكم "حجيته: حجية الحكم برفض الدعوى بحالتها". قوة الأمر المقضي.
إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء. نقض الحكم أساس دعوى الطرد والتسليم. أثره. النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم نهائي. نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية.

---------------
1 - النص في المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية، أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن على سند من أن المطعون ضدها أقامت طعناً بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد شرائها لم يفصل فيه بعد، ومؤدى هذا القضاء أن المحكمة رفضت الدعوى بالحالة التي كانت عليها حين رفعها ومن ثم فإن حجيته تكون موقوتة لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا تغيرت الحالة التي انتهت بصدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعن في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية والذي أسس عليه دعوى الطرد والتسليم، وبالتالي زال الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن النعي بأسباب طعنه المطروح - (النعي بمخالفة الحجية آنفة البيان) - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 2012 لسنة 57 ق أقامت الدعوى..... لسنة.... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن في الطعن..... لسنة..... ق والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 7/ 1979 المتضمن بيعه لها قطعتي الأرض المبينتين به وبالصحيفة والبالغ مسطحهما 6 ط 2 ف واللتين آلت ملكيتهما إليه باعتباره منتفعاً بالإصلاح الزراعي لقاء ثمن مقداره سبعة آلاف جنيه، واستندت في دعواها إلى أن البائع لها اقتضى الثمن وسلمها المبيع إلا أنه تقاعس عن إتمام إجراءات التسجيل. تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب الحكم برفضها لشرائها العين ذاتها بعقد قضى بصحته ونفاذه في الدعوى 312 لسنة 1984 مدني شبين الكوم الابتدائية. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم وفاء المدعية بباقي ثمن المبيع المقدر بمبلغ أربعة آلاف جنيه حررت له به إقراراً مؤرخاً في 2/ 7/ 1979. طعنت المدعية على هذا الإقرار بالتزوير. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخل المطعون ضدها الثانية وبعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الدعوى، وبعد صدور هذا الحكم أقام البائع الدعوى 4544 لسنة 1987 مدني الإسكندرية على المشترية بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض سالفة البيان وتسليمها إليه تأسيساً على أنه بصدور الحكم النهائي برفض دعواها يصبح وضع يدها بغير سند. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنفت المحكوم عليها في هذه الدعوى الحكم بالاستئناف 708 لسنة 46 ق الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت المشترية في الحكم الصادر برفض دعواها بالطعن 2012 لسنة 57 ق وطعن البائع في الحكم الصادر برفض دعواه بالطعن رقم 4262 لسنة 61 ق، وقدمت النيابة مذكرتين بأقوالها أبدت في أولاهما الرأي بنقض الحكم في الطعن الأول وفي الثانية برفض الطعن الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 2012 لسنة 57 ق:

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى ببطلان عقد شرائها على سند من أن البائع لها ممنوع من التصرف في المبيع الذي آل إليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام لأن الباعث عليه اعتبارات اجتماعية - في حين أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة الهيئة وحدها وحتى تستوفي الثمن كاملاً، وآية ذلك أن القانون رقم 3 لسنة 1986 أجاز توزيع الأراضي السابق التصرف فيها لواضعي اليد. وإذ لم تتمسك الهيئة بالبطلان المدعى به, فإن قضاء الحكم به يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 على أن "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني، أو للجمعية التعاونية"، وفي المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه يجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه..... وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشر سنة وتوافر بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالفة بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" - يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية، أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط صحة ونفاذ عقد شراء الطاعنة، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

ثانياً - الطعن رقم 4262 لسنة 61 ق:

وحيث إن النعي بأسباب هذا الطعن يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن ضد المطعون ضدها رغم سابقة القضاء في الاستئناف رقم 204 لسنة 42 ق برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الذي تعتصم به في حيازة الأرض موضوع النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن على سند من أن المطعون ضدها أقامت طعناً بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد شرائها لم يفصل فيه بعد، ومؤدى هذا القضاء أن المحكمة رفضت الدعوى بالحالة التي كانت عليها حين رفعها ومن ثم فإن حجيته تكون موقوتة لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا تغيرت الحالة التي انتهت بصدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعن في الاستئناف رقم 708 لسنة 46 ق الإسكندرية والذي أسس عليه دعوى الطرد والتسليم، وبالتالي زال الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن النعي بأسباب طعنه المطروح - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول.

الطعن 2887 لسنة 62 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 30 ص 167

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع وعبد المنعم محمود - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(30)
الطعن رقم 2887 لسنة 62 القضائية

(1، 2) دعوى "وقف الدعوى". مسئولية. نظام عام. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي.
(1) رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك. المواد 256/ 1، 456 أ. ج و102 إثبات.
(2) وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.
2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير في دعوى الطاعن لحين الفصل في الجناية رقم..... لسنة.... بورسعيد دون أن تبين في حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات لسلطات التحقيق - فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يُبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى..... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم. وقال شرحاً لها إنه - بمقتضى عقد بيع مؤرخ 5/ 6/ 1983 - اشترى من الشركة المطعون ضدها الأولى الشقة المبينة في صحيفة دعواه وتسلمها بعد تشطيبها وسداد كامل ثمنها. وإذ فوجئ بأن النيابة العامة مكنت المطعون ضده الأخير منها مع أن عقده لاحق على عقد شرائه فقد أقام الدعوى طلباً للحكم بصحة توقيع ممثل الشركة على هذا العقد الأخير وبتثبيت ملكيته للشقة وتسليمها له خالية مع عدم الاعتداد بقرار النيابة سالف الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1990 بوقف الدعوى لحين الفصل في الجناية..... لسنة...... بورسعيد المقيدة برقم 7 لسنة 1978 حصر أموال عامة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة. وبتاريخ 12/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية في الشكوى 393 لسنة 1987 إداري شرق بورسعيد، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وقف السير في دعواه لحين الفصل في تلك الدعوى دون أن تورد أسباباً لقضائها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير في دعوى الطاعن لحين الفصل في الجناية رقم 393 لسنة 1987 بورسعيد دون أن تبين في حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي أو التبليغات لسلطات التحقيق - فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.

الطعن 360 لسنة 67 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 31 ص 170

جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٩٩

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

------------

 (٣١)
الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٦٧ القضائية

(١) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم.
(٢) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.
(٣، ٤) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
(٣) محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.
(٤) إبداء الطلب في مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتباره مطروحاً عليها.
(٥) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.
(٦) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد".
تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.
(٧، ٨) بيع "بيع ملك الغير".
(٧) بيع ملك الغير. تصرف قابل للإبطال. إقرار المالك به صراحة. أثره. انقلابه صحيحاً.
(٨) صحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير. عدم اشتراط أن يكون بمقابل.

------------

١ - لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.
٢ - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
٣ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
٤ - يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدى في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها.
٥ - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية.
٦ - العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القص من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
٧ - بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً.
٨ - لا يشترط وفقاً لحكم المادة ١٦٧ من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الثلاثة الأوائل من أفراد المطعون ضدهم أولاً أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس مورث المطعون ضدهم من السادسة حتى الثانية عشر ومن يدعى....... - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة ١٦ س، ٨ ط،٣ ف على قطعتين الأولى مساحتها ٢١ س، ٤ ط،٢ ف بالقطعة رقم ٦٥ حوض الجرن زمام كفر...... والثانية بالقطعة رقم ٦٦ مشاعاً في مسطح مقداره ٩ س، ١١ ط، ٣ ف بذات الحوض والجهة وذلك وفقاً للحدود المبينة بصحيفة الدعوى مع التسليم وقالت بياناً لها إن هؤلاء اغتصبوا هذه الأرض المملوكة لها بموجب عقدين مسجلين فأقامت الدعوى، أقام مورث الطاعنين على مورثي الثلاثة الأوائل من المطعون ضدهم أولاً "الدعوى رقم.... لسنة...... مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ الصادر من والد هؤلاء المطعون ضدهم والمتضمن تسليمه مساحة ١٢ س، ١ ط، ١ ف المبينة به وبالصحيفة ضمن القطعة الأولى محل الدعوى السابقة وذلك بدلاً من المساحة التي سبق أن باعه إياها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من يناير سنة ١٩٥٦ بعد أن تبين أنها وردت على ملك الغير وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في كل دعوى أودع تقريره ثم قررت ضم الدعوى الثانية للأولى حكمت بتاريخ ٢٩ من يونيه سنة ١٩٨٩ بتثبيت ملكية مورثة الثلاثة الأوائل من أفراد المطعون ضدهم أولاً لمساحة ١٦ س، ٨ ط، ٣ ف والتسليم ورفض دعوى مورث الطاعنين فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق لدى محكمة استئناف طنطا كما استأنفه لديها المطعون ضدهما الرابع والخامس بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره قضت بتاريخ ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٩٦ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير أنهم لم يكونوا خصوماً لمورث الطاعنين في الدعوى التي أقامها على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل ولم يوجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوه في طلباته ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير خصوماً لمورث الطاعنين وهم من بعده في دعواه رقم...... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البدل الصادر له وإخوته من والد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل عن مساحة ١٢ س، ١ ط، ١ ف ضمن القطعة رقم ٦٥ حوض....... زمام........ وإنما خصوم في الدعوى رقم....... لسنة....... مدني طنطا الابتدائية المنضمة التي أقامتها مورثة الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة ١٦ س، ٨ ط، ٣ ف باعتبار هؤلاء مغتصبين لمسطح ٩ س، ٣ ط، ١ ف منها كائن بالقطعة رقم ٦٦ وشائع في مساحة أكبر مقدارها ٩ س، ١١ ط، ٣ ف بذات الحوض والقطعة وكان مورث الطاعنين لم يوجه إليهم ثمة طلبات في دعواه ولم ينازعوه في طلباته ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه صدر ضد مورثهم إذ ورد اسمه في ديباجة الحكم بدلاً من ذكر أسمائهم فيه الأمر الذي من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ويعتبر نقصاً وخطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن مورثهم كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب صحة ونفاذ عقد الصلح الصادر من والد المطعون ضدهم والمؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ عن مساحة ١٢ س، ١ ط، ١ ف بالحدود المبينة فيه وبسريانه في حق المطعون ضده الأول الذي أقر بصحته وطلب نفاذه في حقه باعتباره مالكاً لقدر يجاوز تلك المساحة التي آلت إليه بالميراث عن والدته المالكة له بعد ما تبين له أنه صدر عن والده الذي لا يملك ذلك القدر وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أنه طلب جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدى في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين تمسك في مذكرته المقدمة بجلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٨٦ أمام محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد البدل المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ بما تضمنه من بيع والد المطعون ضدهم مساحة ١٢ س، ١ ط، ١ ف بالحدود الواردة به في حق المطعون ضده الأول وحده وبسريانه في حصته الميراثية باعتباره مالكاً لما يجاوز تلك المساحة ميراثاً عن والدته..... المالكة الأصلية لمساحة ١٦ س، ٨ ط، ٣ ف والتي تدخل تلك المساحة فيها وقدم تدليلاً على هذا الطلب عقد اتفاق محرر بينه وبين المطعون ضده الأول يتضمن إقرار الأخير بصحة ذلك العقد وموافقته على سريانه في نصيبه، أرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة ١٢ إبريل سنة ١٩٨٤ أمام محكمة أول درجة التي أعادت على أثره بحكمها الصادر بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٨٦ أوراق الدعوى إلى مكتب الخبراء لاستجلاء بعض عناصرها ومنها تحديد نصيب المطعون ضده الأول من الأطيان المخلفة له عن والدته، وإذ تمسك مورث الطاعنين بهذا الطلب في صحيفة الاستئناف فإن ذلك لا يعدو أن يكون ترديداً لذات الطلب السابق التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فلا يصبح بذلك من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مفهوم المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنين بشأنه بمقولة أنه يعد طلباً جديداً فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما حجبه عن بحث دفاعهم بخصوصه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية، وكانت العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكيف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين. لما كان ذلك، وكان العقد المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ المحرر بين والد المستأنف عليهم الثلاثة الأوائل ومورث المستأنفين وإخوته وأن عنونه بعبارة "محضر صلح" إلا أنه في حقيقته ووفق مفهوم عباراته الظاهرة وما عناه المتعاقدون منه هو عقد بيع أرض زراعية توافرت له أركانه وشروطه وإذ تبين من الأوراق أن والد المستأنف عليهم سالفي الذكر لم يكن مالكاً للمساحة محل هذا البيع فإن في إقرار المستأنف عليه الأول بالاتفاق المقدم بجلسة ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣ بصحة هذا العقد الصادر من والده وتأكيده لذلك بمحضر جلسة ٢٤ نوفمبر ١٩٨٣ ثم بإقراره في الاتفاق المرفق بحافظة المستندات وبجلسة ١٢ إبريل سنة ١٩٨٤ بقبول نفاذ ذلك العقد في حصته الميراثية التي آلت إليه عن والدته المالكة الأصلية له والتي حددها خبير الدعوى بمساحة ٦ س، ٨ ط، ١ ف شيوعاً في مساحة ١٦ س، ٨ ط، ٣ ف المخلفة عنها، الأمر الذي من شأنه أن ينقلب هذا البيع صحيحاً باعتبار أن بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً ومن ثم فإنه يتعين إجابة المستأنفين إلى طلبهم صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ في حق المستأنف عليه الأول ولا ينال من ذلك ما ورد في مذكرته المقدمة بجلسة ١٠ مارس سنة ١٩٨٨ أمام محكمة أول درجة ومذكراته المقدمة بجلسات ٦ مارس سنة ١٩٩١ و٨ يونيه سنة ١٩٩٤، ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٩٦ أمام محكمة الاستئناف من أسباب لعدوله عن الإقرار الصادر منه بتاريخ ١٢ من إبريل سنة ١٩٨٤ والتي جاءت عباراتها على نحو مبهم ومرسل فضلاً عن تناقضها، فبينما يذهب في البعض منها إلى أنه صدر نتيجة إدخال مورث المستأنفين الغفلة عليه دون بيان سنده في ذلك، يعود في البعض منها بسريانه في حقه بنسبة ٢/ ٥ من المساحة محل النزاع، ثم يختتم دفاعه بطلب عدم سريان كامل المساحة في حقه، كما لا يغير من صحة ذلك الإقرار ادعاء المستأنف عليه الأول أنه صدر بغير مقابل إذ لا يشترط وفقاً لحكم المادة ٤٦٧ من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل، وإذ خالف الحكم المستأنف في قضائه هذا النظر وقضى برفض دعوى المستأنفين وبتثبيت ملكية المستأنف عليهم لمساحة ١٦ س، ٨ ط، ٣ ف ضمنها القدر محل الدعوى رقم ٦٨٦٩ لسنة ١٩٧٩ مدني طنطا الابتدائية فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المعنون "محضر صلح" والمؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧١ وسريانه في حق المستأنف عليه الأول وحده كأثر لهذا القضاء مع تعديله بتثبيت ملكية المستأنف عليهم لمساحة ٤ س، ٧ ط، ٢ ف بعد استنزال مساحة ١٢ س، ١ ط، ١ ف من نصيب المستأنف عليه الأول على النحو سالف الذكر.

الطعن 3184 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 32 ص 178

جلسة 4 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، ومحمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(32)
الطعن رقم 3184 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه. شرطه. عدم تنازله عنها وقضاء الحكم المستأنف له بطلباته كلها.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". رسوم. شهر عقاري.
تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير دون الإشارة إلى هذا الدفع. قصور مبطل. احتمال عدم سلامة الدفع. لا أثر له. علة ذلك.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض" "التصدي للموضوع". حكم.
حق محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
قبول التظلم شكلاً. شرط لجواز الحكم في موضوعه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.

-----------------
1 - النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - هو ما لا وجه لافتراضه".
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) في التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضى برفضه وبرفض التظلم)، وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.
3 - إن كان يحق لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات.
4 - لما كان رفع التظلم في الميعاد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 35401.760 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على مورثي المطعون ضدهم وآخرين عن المحرر المشهر رقم 4687 سنة 1976 وبموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة قيد برقم 5484 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية تظلم المطعون ضده الأول بصفته من هذا الأمر طالباً إلغاءه، دفع الطاعنان الأولان بصفتيهما بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، رفضت المحكمة هذا الدفع وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت التظلم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 67 لسنة 41 ق الإسكندرية وفيه حكمت بتاريخ 16/ 5/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الأمر المتظلم منه رغم سبق دفعهم أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في هذا التظلم للتقرير به بعد الميعاد والذي قضت تلك المحكمة في حكمها التمهيدي بندب خبير برفض هذا الدفع ولم يستأنف قضاءها في هذا الخصوص حتى صدر الحكم المنهي لصالحهم برفض التظلم بما يجعل دفعهم المشار إليه مطروحاً أمام محكمة الاستئناف باستئناف المطعون ضده الأول للحكم الأخير ويعيب الحكم بتصديه لموضوع التظلم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنين قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض لأنه وإن كان يحق لها تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات. لما كان ما سلف جمعيه، وكان رفع التظلم في الميعاد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
لما تقدم يتعين نقض الحكم

الطعن 2054 لسنة 62 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 34 ص 187

جلسة 4 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(34)
الطعن رقم 2054 لسنة 62 القضائية

(1) ملكية.
حق الملكية. جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه. مانع مقصور على المالك. نافذ تجاه الناس كافة. دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
(2) إثبات "طرق الإثبات: القرائن". ملكية.
المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.
(3) ملكية. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، ما يعد خطأ".
دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.

----------------
1 - حق الملكية - وعلى ما هو مقرر - حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
2 - من المقرر - في مجال إثبات الملكية العقارية - أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع على أنها وإن كانت مكلفة باسم مورثهم من سنة 1930 إلا أنها وقد استعملت كمضيفة لجميع أهالي النجع في مناسباتهم المختلفة وحازوها على هذا السبيل فقد صارت الملكية لهم جميعاً وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت هذا الاستعمال عن بحث ما يدعيه الطاعنون من ملكيتهم للعين خلفاً عن مورثهم وحيازتهم لها الحيازة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورث الطاعنين ولا يرتب النتيجة التي رتبها على ذلك من القول بأن الاستعمال المشار إليه لعين النزاع قد انحصر عن صاحب التكليف إلى جميع أهالي النجع إذ لا يترتب على هذا الاستعمال الوارد على سبيل التسامح مهما طال به الزمن سقوط الملكية عن صاحب الحق فيها وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم أدى به إلى الالتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم عقار النزاع امتداداً لمورثهم بالحيازة له وأسلمه إلى عدم الاعتداد بما تقدموا به من مستندات لدى خبير الدعوى للتدليل على هذه الملكية فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى. رقم...... مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" طلباً للحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين في الصحيفة والمخلف لهم من مورثهم وحازوه المدة المكسبة للملكية وكان المطعون ضدهم قد استبقوا إلى رفع دعواهم رقم....... مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" على الطاعنين بطلب مماثل استناداً إلى حيازتهم لهذا العقار المدة المكسبة للملكية، ضمت المحكمة الدعويين إحداهما إلى الأخرى وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضتهما بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف....... قنا كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف....... قنا وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين أحدهما إلى الآخر رفضت استئناف المطعون ضدهم وندبت خبيراً في استئناف الطاعنين وبعد أن قدم تقريره حكمت كذلك برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في الحكم الصادر في استئنافهم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه نفى عنهم ملكية عقار التداعي المكلف باسم مورثهم منذ سنة 1930 حسبما هو ثابت في الأوراق وتقرير الخبير لمجرد أنه يستعمل كمضيفة لأهل النجع وغيرهم في المناسبات المختلقة وهو ما لا يصلح لمواجهة ادعائهم ملكية العقار ويصم الحكم بقضائه المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حق الملكية - وعلى ما هو مقرر - حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في مجال إثبات الملكية العقارية - أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها، وكان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع على أنها وإن كانت مكلفة باسم مورثهم من سنة 1930 إلا أنها وقد استعملت كمضيفة لجميع أهالي النجع في مناسباتهم المختلفة وحازوها على هذا السبيل فقد صارت الملكية لهم جميعاً وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت هذا الاستعمال عن بحث ما يدعيه الطاعنون من ملكيتهم للعين خلفاً عن مورثهم وحيازتهم لها الحيازة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورث الطاعنين ولا يرتب النتيجة التي رتبها على ذلك من القول بأن الاستعمال المشار إليه لعين النزاع قد انحصر عن صاحب التكليف إلى جميع أهالي النجع إذ لا يترتب على هذا الاستعمال الوارد على سبيل التسامح مهما طال به الزمن سقوط الملكية عن صاحب الحق فيها وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم أدى به إلى الالتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم عقار النزاع امتداداً لمورثهم بالحيازة له وأسلمه إلى عدم الاعتداد بما تقدموا به من مستندات لدى خبير الدعوى للتدليل على هذه الملكية فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ويوجب نقض دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2034 لسنة 62 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 33 ص 182

جلسة 4 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(33)
الطعن رقم 2034 لسنة 62 القضائية

(1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن فيه".
(1)
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.
(2)
القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية شكلاً. عدم اعتباره فصلاً في منازعة في التقدير. أثره. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات
.
 (3)
حكم "الطعن فيه". استئناف.
الأحكام غير المنهية للخصومة. جواز استئنافها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ولو لم يطعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له. أساس ذلك. ورود عبارة "بعد صدور الحكم المنهي للخصومة" بالمادة 212 مرافعات بدلاً من عبارة "مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" المنصوص عليها بالمادة 378 من قانون المرافعات الملغي المقابلة لها.
 (4)
رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. استئناف. حكم.
القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم ( في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل في أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً في منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه.
3 - إذ كان....... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة - حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
4 - الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم ( في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون...... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري ببني سويف أصدر أمراً بتقدير مبلغ 5235 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدها عن المحرر المشهر برقم 2674 لسنة 1982 بني سويف فتظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 682 لسنة 1986 مدني بني سويف الابتدائية طالبة إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير. وبتاريخ 26/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وندبت خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بإلغاء أمر التقدير فيما زاد على مبلغ 1158.710 جنيه فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 في شأن قضائه بقبول التظلم شكلاً وذلك بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف وفيه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه حين اعتبر استئناف الطاعن غير جائز عملاً بالمادة 26 من القانون رقم70 لسنة 1964 مع أن عدم القابلية للاستئناف قاصرة على حالة قضاء الحكم المستأنف في منازعة حول تقدير الرسوم دون غيرها من المسائل وإذ كان استئنافه قد انصب على قضاء الحكم بقبول التظلم شكلاً والسابق صدوره على الحكم المنهي للخصومة وهو ما يجوز استئنافه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر نهائية الحكم المستأنف المنهي للخصومة تنسحب على القضاء السابق بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل في أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً في منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه. وإذ كان هذا الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجري عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة - حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً مع ندب خبير يكون - وعلى ما سلف بيانه - قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 4319 لسنة 61 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 35 ص 191

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(35)
الطعن رقم 4319 لسنة 61 القضائية

 (1)استئناف. حكم "إصدار الحكم".
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
(2)
عمل. ترقية. سلطة جهة العمل. الإدارات القانونية. محاماة.
الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.
(3)
استئناف "الأثر الناقل".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تعرضها للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
2 - مفاد النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان - وأخر الدعوى رقم..... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا والعقود اعتباراً من 20/ 6/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها ويشغل وظيفة محام أول من الدرجة الأولى بالإدارة القانونية، وبتاريخ 31/ 12/ 1981 قررت المطعون ضدها تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للشئون القانونية بها ليكون من بين وظائفه وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية - قضايا وعقود - بدرجة مدير عام ووافقت على هذا التعديل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، وبتاريخ 4/ 4/ 1982 قرر مجلس إدارة الشركة ترشيحه للترقية إلى هذه الوظيفة ووافقت اللجنة المشار إليها على هذا الترشيح بتاريخ 20/ 6/ 1982، وإذ امتنع رئيس الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها عن ترقيته إلى الوظيفة المرشح لها بمقولة أنها لم ترد بالهيكل التنظيمي الموحد والمعتمد لشركات تصدير الأقطان، في حين أنها واردة بالهيكل التنظيمي المعتمد للشركة المطعون ضدها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي قضت في 26/ 11/ 1989 برفض الدعوى وأعفت الطاعن من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصروفات عن الدرجتين وعشرون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أصل الحكم أن المستشارين.....، ........، ...... هم الذين أصدروا الحكم ونطقوا به، في حين أن البين من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي نطقت به مشكلة من المستشارين.....، .......، .......، ....... وهى هيئة تغاير الهيئة الأولى، وإذ كان صدور الحكم على هذا النحو لا يفيد تحديد المستشارين الثلاثة ممن ذكروا الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره، فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار/ ..... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين.....، ...... وثابت من محضر جلسة 5/ 6/ 1991 أن هذه الهيئة هي التي أصدرت الحكم كما أن الثابت من مسودة الحكم أنها ذيلت بتوقيعاتهم، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح، ولا يغير من ذلك أن تشكيل هيئة المحكمة بجلسة 5/ 2/ 1991 التي حجزت فيها الدعوى للحكم مكون من الهيئة سالفة الذكر والمستشار....، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي، وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم، وقد ثبت من ورقة الحكم الأصلية ومسودته ومحضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك في المداولة وإصدار الحكم، واقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إعمال القرار رقم 191 الصادر من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 31/ 8/ 1983 بإلغاء الهيكل التنظيمي المعدل لوظائف الإدارة القانونية بها والعودة إلى الهيكل القديم المعتمد والموجود به وظيفة واحدة بدرجة مدير عام للشئون القانونية لعدم اعتماده من الوزير المختص، وبأن خطابي البنك القومي للاستيراد والتصدير المؤرخين 13/ 10/ 1982، 8/ 8/ 1983 لم يتضمنا ما يفيد إلغاء الهيكل التنظيمي المعدل لوظائف الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة وأن الوظيفة المرشح لشغلها الطاعن وآخر واردة فعلاً في الهيكل التنظيمي بعد تعديله، فضلاً عن أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن المصلحة العامة من جانب المطعون ضدها، وأن القرار الصادر من مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 8/ 1983 صدر لغرض شخصي وبقصد الإضرار به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارة القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية "وفي المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون" مفاده أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تجر حركة ترقيات في 20/ 6/ 1982 لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا والعقود، فإنه لا يكون للطاعن الحق في الترقية إليها، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدها سبق أن رشحته للترقية إلى هذه الوظيفة لأن هذا الترشيح لا يكسبه حقاً في الترقية طالما لم تتم حركة الترقيات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ويكون النعي عليه بهذه الأسباب - وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإعفائه من المصروفات وكان الاستئناف قد رفع منه وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من الطاعن المحكوم عليه وحده - أن تلزمه بمصروفات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقد أعفاه الحكم المستأنف منها لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وكان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر برفض الدعوى مع إعفائه من المصروفات وكانت محكمة الاستئناف حين أيدت الحكم المستأنف ألزمت الطاعن بمصروفات الدرجتين، فإنها تكون قد أساءت إلى مركزه بسبب رفعه الاستئناف بإلزامه بمصروفات الدعوى عن الدرجة الأولى والتي كانت هذه المحكمة قد أعفته منها مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً