الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 197 لسنة 62 ق جلسة 15 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 76 ص 398

جلسة 15 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن.

-------------

(76)
الطعن رقم 197 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "الإعفاء من الضريبة". قانون.
إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم. انصراف الإعفاء المقرر لها إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا يغير من ذلك إخضاعها للرسوم التي تستحق مقابل خدمات. علة ذلك. م 33 من القانون سالف الذكر.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - يدل النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات إذ يدل نص المادة (33) من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 208 لسنة 1986 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ (3785.600) جنيه والفوائد القانونية استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها وهي إحدى شركات الاستثمار الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 قد امتنعت عن سداد مقابل رسوم البلدية والشاغلين والنظافة والسجل العيني عن المدة من 1/ 1/ 1981 وحتى 31/ 12/ 1983 المستحقة بموجب المادة (46) من القانون المشار إليه، أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى الهيئة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى لتقدم ما لديها من مستندات، وبتاريخ 13/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنين مبلغ ( 1289.600) جنيه والفوائد القانونية، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 29 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 14/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أعفى الشركة المطعون ضدها من مقابل رسوم البلدية والشاغلين والنظافة، في حين أن المشرع نص في المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 على إخضاع المشروعات المقامة بالمناطق الحرة لرسوم الخدمات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تُعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة...."، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم التي تُستَحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات، إذ يدل نص المادة 33 من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 1725 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 75 ص 395

جلسة 15 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

---------------

(75)
الطعن رقم 1725 لسنة 61 القضائية

(1) ضرائب "لجان الطعن".
ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن. ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. عدم اتساع الطعن للطلبات العارضة.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. تحديدها بالقوانين التي تفرضها. مؤداه. حق الممول في أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة. علة ذلك. أنها مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/ 1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن في قرار اللجنة للطلبات العارضة.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تُحددها القوانين التي تفرضها فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن السنوات 76/ 1979، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقديرات عن سنة 1976 وتخفيضها بالنسبة لباقي السنوات، أقام الطاعن الدعوى رقم 299 لسنة 1986 ضرائب كلي المحلة الكبرى طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراًُ وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطه محل الطعن، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 40 ق استئناف طنطا، وبتاريخ 20/ 1/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن تعديل الطلبات قد جاء بمقتضى ورقة قدمت مباشرة لقلم المحضرين للإعلان دون أن يوضح الأسباب التي من أجلها أُبطلت الدعوى المبتدأة.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/ 1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد المحدد، إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن في قرار اللجنة للطلبات العارضة، وكانت الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب أمام محكمة الموضوع إلغاء قرار اللجنة المطعون عليه لعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية على سند من انحسار نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الفارض لهذه الضريبة عن التصرفات العقارية محل المحاسبة، وهو دفاع قانوني للممول إبدائه أمام المحكمة ولا يُعد طلباً عارضاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب الطاعن آنف الذكر طلباً جديداً عارضاً وأنه غير مقبول لعدم إيداع الورقة التي تضمنته قلم كتاب المحكمة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1058 لسنة 67 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 81 ص 420

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(81)
الطعن رقم 1058 لسنة 67 القضائية

ضرائب "الضرائب على المبيعات". قانون "اللوائح والقرارات".
التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. عدم المغايرة أو التمايز بينهما في هذا الخصوص. مغايرة المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون بين إلغاء التسجيل الإجباري والاختياري بقصر إلغاء التسجيل الأخير على حالة واحدة هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً. تجاوز للنطاق المحدد لها بقانون التفويض. أثره. تجردها من قوة القانون. مؤداه. خضوع إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.

---------------
النص في المواد 18 في فقرتها الأولى، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وفي المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون، تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل النقدي الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54.000 جنيه، ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة، مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين - دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص - وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبيل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3381 لسنة 1995 طنطا الابتدائية على الطاعن "بصفته" بطلب الحكم باعتبار تسجيله بمأمورية الضرائب على المبيعات بطنطا كأن لم يكن وببراءة ذمته من أي ديون مستحقة عليه وبأحقيته في استرداد ما حصلته منه دون وجه حق، وقال شرحاً لذلك إن المأمورية المذكورة قامت بتسجيله اختيارياً واعتبرته من الخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وإذ كان حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل الإجباري البالغ مقداره 54.000 جنيه، فقد تقدم إليها بطلب إلغاء تسجيله، غير أنها لم تستجب له وألزمته بدفع 1360.25 جنيهاً ضريبة مبيعات عن المدة من 1/ 8/ 1993 حتى 31/ 10/ 1993 كناتج فروق الفحص عن هذه الفترة رغم عدم أحقيتها في ذلك فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ إقامة الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلغاء تسجيل المطعون ضده الاختياري بالمخالفة للشروط التي أوردتها المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي تجيز لرئيس المصلحة إلغاء هذا التسجيل في حالة عدم قيام المسجل بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وهو الأمر غير المحقق في الدعوى لاستمرار المطعون ضده في مزاولة ذلك النشاط إلى جانب أن حجم مبيعاته في الشهر وفقاً لما قرره وكيله بمحضر مناقشة المأمورية له يبلغ 4.500 جنيه وبالتالي يبلغ إجمالي حجم مبيعاته في الاثني عشر شهراً حد التسجيل الإجباري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وفي المادة 19 منه على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وفي المادة 22 منه على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي:
1 - يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء. 2 - على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل". مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون، تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54.000 جنيه، ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة، مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين - دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص - وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في إلغاء تسجيله الاختياري بعد أن استخلص من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن إليه أن إجمالي قيمة مبيعاته السنوية لم تبلغ حد التسجيل الإجباري، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تتفق مع القانون وتكفي لحمل قضائه، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن 4640 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 79 ص 412

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

-----------------

(79)
الطعن رقم 4640 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) مطلات. ملكية "القيود الواردة على حق للمكية للمصلحة الخاصة: المطلات" "أسباب كسب الملكية: الحيازة". ارتفاق. تقادم. حيازة. نقض. حكم.
 (1)
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.
(2)
حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه. توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية. التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. علة ذلك. مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون
.
(3، 4 ) مطلات. ارتفاق. ملكية. نقض. أموال.
 (3)
اتصاف طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
(4)
مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير. لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً
.
 (5)
أموال "الأموال العامة". ملكية. تقادم. حيازة.
استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار. فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.
2 - إن حقوق الارتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
3 - اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.
5 - استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 491 لسنة 1985 مدني الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب إلزامه بسد ما استحدثه في عام 1985 من نوافذ ومطلات على ملكه دون سند من القانون. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 166 لسنة 26 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبعد أن ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية أودعت تقريرها - قضت في 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى أخذاً بما جاء في تقرير لجنة الخبراء من أن المطعون ضده فتح باباً ونافذتين على طريق استطرق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. وإذ كان ما تضمنه التقرير في هذا الصدد يخالف الواقع المؤيد بتقرير هيئة المساحة وهو أن أرضه - الطاعن - لا يفصلها عن عقار المطعون ضده شارع مستطرق الأمر الذي حدا به إلى طلب ندب لجنة خبرة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لتحقيق دفاعه. وكان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار. فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام، وأن حقوق الارتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة المقدم في الاستئناف من أن الفتحات المطالب بسدها "تطل على أرض مستطرقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً مما يتوافر معه حق ارتفاق للمستأنف ضده على أرض المستأنف بمضي المدة". وإذ كان اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. وكان ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً. لأن استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك كله واكتفى بمجرد القول بأن الفتحات المطالب بسدها تطل على أرض مستطرقة مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون. فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما جاء في أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1493 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 78 ص 407

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

------------------

(78)
الطعن رقم 1493 لسنة 62 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً. تناولها أركان التعاقد ومحله ومداه ونفاذه.
(2) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأملاك الخاصة للدولة". عقد "التراضي". أموال. ملكية.
بيع الأملاك الخاصة للدولة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. التصديق يتم به ركن القبول في العقد. الإيجاب. صدوره من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
(3، 4) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة". "دعوى صحة التعاقد". عقد. حكم "ما لا يُعد خطأ".
(3) بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها. صاحب الصفة في ذلك. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم تلك الأراضي بالتزاماتهم.
(4) دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده. القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح. سداد المشترية الثمن وتسلمها الأرض والتصريح لها بالبناء عليها. لا يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.
2 - إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبي الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذي يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
3 - إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 سنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه - والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة التزاماتهم.
4 - إذ خلت الأوراق (في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء عليها وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النهضة للتجارة الخارجية - أقامت الدعوى 10079 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 7/ 1979 الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول والذي باعوا للشركة بمقتضاه قطعة الأرض المبينة الموقع والحدود بمحضر التسليم المحرر في تاريخ البيع لقاء ثمن مقداره تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً، وقالت شرحاً لدعواها إن قطعة أرض مساحتها 377.000 متر مربع خصصت لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على ذمة شرائها لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بعد وضع رسم هندسي لها من جهاز تنمية المدينة وقام أعضاء لجنة التسليم بتسليمها إليها في 30/ 7/ 1979 بعد سداد كامل الثمن وصرح لها بأن تبني عليها برج مراقبة، وبتاريخ 8/ 7/ 1980 أخطرت بموافقة الوزير المختص على تسليمها الأرض لحين استكمال باقي الإجراءات، وفي 21/ 5/ 1983 صدر لصالحها تصريح البناء رقم 153 بإقامة محطة خدمة السيارات (مازداً) وصيانة مركزية ومخازن على مساحة 3240 متراً الأمر الذي يكون معه عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع قد استوفى أركانه القانونية طبقاً للمادة 418 من القانون المدني فرغم عدم تحريره كتابة إلا أنه يعتبر في حكم المكتوب منذ تاريخ التسليم وسداد الثمن، وإذ تقاعس المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن إتمام إجراءات تسجيله فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 497 سنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته الشريك المتضامن في الشركة المحكوم عليها، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقيام عقد البيع واستيفائه لشروطه القانونية إذ تسلمت الأرض المبيعة وسددت الثمن الذي حددته الجهة البائعة كما صرح لها بالبناء عليها، وإذ رفضت المحكمة القضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن قراراً صدر بإلغاء التخصيص حالة كون هذا الإلغاء يعتبر فسخاً للعقد بالإرادة المنفردة لا تملكه الجهة البائعة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبي الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذي يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبي الشراء على أساس سعر معين، وإذ كان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ولا خلاف عليه بين طرفي النزاع - أن قطعة الأرض التي تزعم الشركة الطاعنة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المطعون ضدها الأولى - باعتها لها مملوكة لهذه الهيئة ملكية خاصة، فإن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول أي بالتصديق عليه ممن خوله القانون هذه السلطة. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 سنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 سنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص، كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم أراضي بكافة التزاماتهم، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء عليها وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1073 لسنة 61 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 77 ص 402

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(77)
الطعن رقم 1073 لسنة 61 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي" "لجان الطعن الضريبي" "إجراءات ربط الضريبة". "الإقرار المخالف للحقيقة".
ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان. أثره. زوال وصف الخُلف عن ذلك الالتزام واقتصار نطاق ولاية هذه اللجان في بحث الخلاف حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها.

----------------
النص في المواد 38، 40، 41، 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - وفي المادتين 23، 25 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد في المادة 41/ 1 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلواً من هذا البيان وتابعه في ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - التي تنعقد به ولاية هذه اللجان واقتصر نطاق ولايتها في بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل في أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج على نطاق ولايتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنزلة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال سيارة نقل ومقطورة عن سنة 1984 وحصة بمقدار النصف في سيارة نقل أخرى بمبلغ 12.191 جنيهاً وأخطرته بهذا التقدير فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 387 لسنة 1988 ضرائب المنصورة طلباً للحكم بتخفيض صافي أرباحه إلى ثلاثة آلاف جنيه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل القرار المطعون فيه وبتخفيض صافي أرباح المطعون ضده إلى ثمانية آلاف جنيه. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 42 ق المنصورة وبتاريخ الثاني من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع استبعاد تطبيق الجزاء المقرر بالمادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى باستبعاد الجزاء المقرر بالمادة 40/ 1 لعدم إمساك الممول لدفاتر منتظمة في حين أن هذا الأمر لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ولم تفصل فيه مما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض له أو الفصل فيه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى على أن "تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب......" وفي المادة 40 منه على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار.... للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عن تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية، وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة......." وفي المادة 41 منه على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم الربط على النحو التالي..... ب - وإذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها..... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون...... أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن......" والنص في المادة 159 من ذلك القانون على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول...." وفي المادة 23 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن "للمأمورية المختصة أن تطلب من الممول تقديم ما يلزم من أدلة لإثبات ما جاء بإقراره....." وفي المادة 25 من تلك اللائحة على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب و5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون..... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب و6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية......." مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد في المادة 41/ 1 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلواً من هذا البيان وتابعه في ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - الذي تنعقد به ولاية هذه اللجان واقتصر نطاق ولايتها في بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل في أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج عن نطاق ولايتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إخطاري مصلحة الضرائب للمطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب بعناصر ربط الضريبة وقيمتها قد خليا من بيان أوجه مخالفة إقراره للحقيقة ومقدار الضريبة الإضافية التي يتعين إلزامه بأدائها فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث مدى التزام المطعون ضده بأداء المبلغ الإضافي الوارد في المادة 40 سالفة الذكر وانتهى في قضائه إلى استبعاد تطبيق أحكامها عليه رغم كون هذا الإلزام أمر لم يسبق عرضه على لجنة الطعن بل ويخرج عن ولايتها وهو ما فطنت إليه بحق - فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من استبعاد تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان ما يثيره المستأنف من نعي يتعلق بإغفال الحكم المستأنف عن عمد بحث عدم توافر شروط التزامه بأداء المبلغ الإضافي الوارد بالمادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وهو أمر يتعلق بمسألة لم يسبق أن تعرضت لها لجنة الطعن بالبحث بل ويخرج عن ولايتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.

الطعن 738 لسنة 63 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 80 ص 416

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(80)
الطعن رقم 738 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". نقض.
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2، 3) إفلاس "أوامر مأمور التفليسة".
(2) عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم. م 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. تخلف ذلك. أثره. قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن بالمعارضة أو الاستئناف. م 395 من ذات القانون.
(3) طلبات الطاعن فض أختام الشقة محل النزاع وأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين. هي في حقيقتها طلب باستبعاد الشقة والأحقية لها مع فض الأختام كأثر لذلك. تكييف هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة واعتبار هذا الأمر صادراً في حدود اختصاصه الوارد بالمادة 241 من القانون التجاري فلا يقبل الاستئناف. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون.
3 - إذ كانت طلبات الطاعن في صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت في طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد..... في الدعويين رقمي...... إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه الوارد في المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها في حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد في صحيفة استئنافه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1349 لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما وكيلين للدائنين في التفليستين رقمي 262 لسنة 1981 و131 لسنة 1982 الخاصتين بالمفلس ( ) بطلب الحكم بإخراج الشقة رقم 5 بالعقار 21 شارع 26 يوليو من أموال هاتين التفليستين مع فض الأختام الموضوعة عليها وذلك على سند من أحقيته لهذه الشقة ومحتوياتها إذ استأجرها من شركة مصر للتأمين بتاريخ 13 من يونيه سنة 1972 وحصل على موافقة منها بتأجيرها من الباطن ثم قام بتأجيرها مفروشة لمن يدعى ( ) لمدة عشر سنوات بموجب عقد إيجار مؤرخ 19 من سبتمبر سنة 1973 وإذ قامت زوجة هذا المستأجر بتكوين شركة تجارية مع ذلك المفلس واتخذا من هذه الشقة مقراً لها وبعد أن أشهر إفلاسه وتم وضع الأختام عليها باعتبارها من أمواله ومحلاً لتجارته فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3093 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه كيف الدعوى على أنها تظلم من أمر وضع الأختام الصادر من مأمور التفليسة وأخضعها لحكم المادة 395 من قانون التجارة التي تقضي بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة حال أنها دعوى حق مستقلة أقامها الطاعن ابتداءً للمطالبة بأحقيته في الشقة محل النزاع وإخراجها من أموال المدين المفلس مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقيته لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت في طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد من يدعى ( ) في الدعويين رقمي 262 لسنة 1981، 131 لسنة 1982 إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه الوارد في المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها في حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد في صحيفة استئنافه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

الطعن 1705 لسنة 67 ق جلسة 17 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 82 ص 425

جلسة 17 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(82)
الطعن رقم 1705 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: التزامات طرفي العلاقة الإيجارية: إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
(1) قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.
(2) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 - بشأن تأجير وبيع الأماكن - يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أي من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار، وهي ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للاستئجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوى أنهم تملكوا العقار بالميراث عنه فيحلون محله في الالتزامات الملقاة على عاتقه، رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 9333 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1954 والتسليم أو توفير مكان ملائم لهم بالمبنى الذي أقامه مورثهم، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر المورث المذكور العين محل النزاع ثم أقام في تاريخ لاحق مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول - المؤجرون - هذا الحكم بالاستئناف رقم 27030 لسنة 114 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 4/ 6/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 رغم أن ملكية المبنى آلت إليه وباقي الورثة بالميراث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن على أنه: "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه......" يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أي من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار، وهي ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للاستئجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوى أنهم تملكوا العقار بالميراث عنه فيحلون محله في الالتزامات الملقاة على عاتقه، رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت في الدعوى وحسبما سجله الحكم المطعون فيه أن المبنى المملوك للمستأنف ضدهم أقامه مورثهم المستأجر الأصلي وانتقلت ملكيته إليهم بالميراث بما ينتفي معه موجبات إعمال نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6372 لسنة 62 ق جلسة 18 /3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 84 ص 433

جلسة 18 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، وأحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

---------------

(84)
الطعن رقم 6372 لسنة 62 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" إنهاء خدمة "القضاء بعزل العامل".
(1) الحكم على العامل لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. لا تنتهي به خدمته بقوة القانون. م 96 ق 48 لسنة 1978. الاستثناء. أن ترى لجنة شئون العاملين بالشركة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. وجوب أن تصدر قراراً تبين به أسباب التعارض. علة ذلك.
(2) القرار الصادر بإعادة العامل إلى عمله بعد تنفيذه عقوبة العزل. مفاده. أن الشركة لم تكن قد أنهت خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار القرار بمثابة تعيين جديد. خطأ.

---------------
1 - النص في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - ..... 5 - .... 6 - .... 7 - الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه في الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه.
2 - إذ كان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن قد قُضي عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين في الجناية رقم ( ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 17/ 3/ 1981 حتى 16/ 3/ 1983 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتباراً من 17/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته في العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفي الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية للثلج والتبريد - بطلب الحكم بأحقيته في الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فضلاًُ عن العلاوات الدورية المستحقة له على السنوات 1981، 1982، 1983، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها ورقي إلى الدرجة الثالثة في 1/ 4/ 1985، ولما كان قد اتهم في الجناية رقم ( ) جنايات باب شرق الإسكندرية وصدر الحكم فيها بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 900 جنيه وعزله لمدة سنتين من وظيفته وقد نفذ عقوبة الحبس في الفترة من 17/ 9/ 1980 حتى 16/ 3/ 1981 وعقوبة العزل خلال المدة من 17/ 3/ 1981 حتى 16/ 3/ 1983، وبتاريخ 17/ 3/ 1983 أصدرت المطعون ضدها قرارها بعودته لعمله، وبتاريخ 15/ 2/ 1984 أصدرت قرارها باستحقاقه للعلاوة الدورية خلال فترة الحبس والعزل، واستحقاقه للزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 باعتبار مدة عمله متصلة، إلا أنها في فبراير سنة 1985 عدلت من قرارها الأخير، وإذ كانت مدة عمله تعتبر متصلة ومستمرة ومن ثم يعتبر موجوداً بالخدمة ويستحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 والعلاوات الدورية عن السنوات 1981 إلى 1983 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1992 بأحقية الطاعن في العلاوات الدورية عن السنوات من 1981/ 1983 والزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1981. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 289 لسنة 48 ق، وبتاريخ 6/ 8/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان الحكم الصادر في الجناية رقم ( ) باب شرق الإسكندرية قد صدر بحسبه ستة أشهر وعزله من الوظيفة سنتين، إلا أنه لما كانت المطعون ضدها لم تصدر قراراً بانتهاء خدمته بل أصدرت قراراً بعودته للعمل في 17/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لانتهاء عقوبة العزل فإن هذا القرار لا يعتبر تعييناً جديداً وإنما يظل عمله بها مستمراً، ومن ثم فإنه يستحق العلاوات الدورية عن السنوات من 1981 إلى 1983 والزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1 -....... 2 - ....... 3 - ....... 4 - ...... 5 - ....... 6 -...... 7 - الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل"، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه في الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه، ولئن كان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن قد قضي عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين في الجناية رقم ( ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 16/ 3/ 1981 حتى 17/ 3/ 1983 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتباراً من 17/ 3/ 1983، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته في العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفي الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4158 لسنة 62 ق جلسة 18 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 83 ص 429

جلسة 18 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(83)
الطعن رقم 4158 لسنة 62 القضائية

(1) حيازة "الحيازة الزراعية". إثبات "طرق الإثبات: الكتابة". عقد.
اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.
(2) عقد "أركان العقد: التراضي".
انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.
(3) حيازة "الحيازة الزراعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يُعد كذلك".
ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة لخلو الأوراق على حصول اتفاق على نقلها. خطأ.

---------------
1 - النص في المادة 92/ 3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الاتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه في المادة 92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها في المادة آنفة البيان مع ما سلم به في مدوناته من اطلاعه على محضر التحقيق الذي أُجري في الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن، حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم ( ) مدني الزقازيق الابتدائية على أخيه الطاعن وأخرى "الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قمرونة" - بطلب الحكم في مواجهتها، بإلغاء بطاقة الحيازة الزراعية التي حررها الطاعن باسمه عن مساحة 15 ط 2 ف وإعادة قيدها ضمن حيازته هو مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، إذ كان - وهو المالك لهذه المساحة - قد عهد إلى الطاعن إدارتها نيابة عنه لمدة شهر بسبب مرضه فتوصل إلى تعديل بيانات الحيازة إلى اسمه الشخصي وامتنع بانتهاء الأجل المضروب عن إعادة تلك البيانات إلى حالها الأصلي. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 12 لسنة 34 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الثاني بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من خلو الأوراق من وجود اتفاق كتابي مصدق عليه وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على نقل الحيازة إليه رغم أن الثابت من محضر تحقيق نقل الحيازة المرفق بالأوراق والذي قام مدير الجمعية الزراعية بتحريره ومن واقع الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني نقل هذه الحيازة من هذا الأخير إليه مع ما ترتب عليه من تحمله للديون المستحقة على الأرض بما يعيب الحكم بقضائه إلغاء بطاقة الحيازة المحررة له ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 92/ 3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة، وإذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الاتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه في المادة 92 المشار إليها وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها في المادة آنفة البيان مع ما سلم به في مدوناته من اطلاعه على محضر التحقيق الذي أُجري في الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1548 لسنة 62 ق جلسة 21 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 85 ص 437

جلسة 21 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفي - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(85)
الطعن رقم 1548 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن".
اشتمال صحيفة الطعن على البيان الخاص بأسماء الطاعنين. مؤداه. أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
(2) نقض "إجراءات الطعن" "بطلان الطعن".
صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.
(3) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان.
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
(4) عمل "العاملون بالقطاع العام". أجر "الأجر الإضافي" ملحقات الأجر".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.

----------------
1 - إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن. لا يبطل الطعن.
3 - إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بياناً لموطن المحامي الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات. فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهي إعلام ذوي الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
4 - الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 48 لسنة 1988 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدها - الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بطنطا - بطلب الحكم باعتبار نسبة 25% من أجورهم التي تصرف لهم شهرياً جزءاً من الأجر والاستمرار في صرفها بصفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى المطعون ضدها التي درجت على منحهم أجراً إضافياً بواقع 25% من المرتب بصفة دائمة ومنتظمة وبنسبة ثابتة غير متغيرة ومن ثم تأخذ حكم المنحة وتعتبر جزءاً من الأجر، وإذ حاولت المطعون ضدها المساس بهذا الحق وحرمانهم منه فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت بتاريخ 26/ 11/ 1990 باعتبار نسبة 25% المطالب بها المقررة بقرار مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها في 20/ 5/ 1981 جزءاً من الأجر المنصرف للطاعنين وبإلزامها باستمرار صرفها لهم بهذه الصفة استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 41 ق، وبتاريخ 14/ 1/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها لم تشتمل على بيان موطن كل من الطاعنين وصفاتهم، كما خلت الصورة المعلنة من بيان تاريخ الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين، بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم، وكان خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن قد تضمنت بياناً لموطن المحامي الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هذا الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهي إعلام ذوي الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ومن ثم يضحى الدفع في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن زيادة أجورهم بواقع 25% قد تم بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 6/ 12/ 1976 واستمر صرف هذه النسبة لمدة ثلاثة عشر عاماً وأربعة أشهر ولم يكن صرفها مقابل ساعة عمل زائدة ومن ثم فهي حقاً مكتسباً لهم وتعتبر جزءاً من أجورهم وليست أجراً إضافياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن صرف هذه النسبة كان مقابل ساعات عمل إضافية دون أن يقيم الدليل على ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة، وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع ما سجله تقرير الخبير - أن مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها كان قد أصدر قراره في 6/ 12/ 1976 بالموافقة على صرف الأجر الإضافي في حدود القانون واحتياجات العمل الفعلية، ثم أصدر في 22/ 4/ 1981 قراراً بالموافقة على أن تكون مواعيد العمل بالجمعية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الخميس فتكون المواعيد حتى الساعة الثانية ظهراً على أن تقوم الإدارة بصرف أجر إضافي لجميع العاملين بالجمعية بواقع 25% من المرتب بصفة ثابتة ومستديمة أسوة بما هو متبع في بعض الجهات الأخرى التي تباشر نشاط المقاولات، بما مؤداه أن الأجر الإضافي الذي تقرر للعاملين قد اتخذ صفة الثبات والاستمرار لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اعتبار النسبة التي تصرف للعاملين بواقع 25% من أجورهم جزءاً من الأجر على قوله "قد صدر قرار مجلس إدارة الجمعية التي يعملون بها بزيادتهم 25% من أجورهم مقابل عملهم ساعات عمل إضافية فتكون هذه الزيادة ملحقات غير دائمة للأجر لكونها إضافية يتوقف صرفها على استمرار ساعات عملهم الإضافية" وكان هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا يكفي في الدلالة على أن زيادة أجور الطاعنين بنسبة 25% كان مقابل ساعات عمل إضافية لا تتوافر فيها صفة الثبات والاستمرار وأن صرفها للطاعنين كان مرتبطاً بحاجة العمل وبالظروف الطارئة للإنتاج فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1581 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 86 ص 442

جلسة 21 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفي - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

----------------

(86)
الطعن رقم 1581 لسنة 67 القضائية

(1) حراسة. تعويض.
انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. علة ذلك. أثره. وجوب رد العقارات والأموال التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى أصحابها الأصليين. الاستثناء. الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. مؤداه. تعويض ذوي الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة استحالة التنفيذ العيني. شرطه. أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال وقت إقرار بيعها في 1/ 9/ 1981. م 1، 2، 5، 7 ق 141 لسنة 1981.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) تعويض "التعويض القضائي".
القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 ق مدني.

----------------
1 - النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسني النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني، على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوي الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون"، كما نصت المادة السابعة منه على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" أي في 1/ 9/ 1981، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص تحديد أسس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها - أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/ 9/ 1981، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً في ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد - بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 38 سنة 13 ق أمام محكمة القيم وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً برد الأطيان التي فرضت عليها الحراسة ومقدارها 8 س 6 ط 50 ف وإلزام المطعون ضده الأول بالريع المستحق عنها من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ صدور الحكم، واحتياطياً إلزام المطعون ضده الأول بتعويضه عما لم يرد عيناً وفقاً لقيمتها وقت صدور الحكم بالإضافة إلى الريع المستحق من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ صدور الحكم، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك الأطيان سالفة الذكر والمبينة بالصحيفة والتي فرضت عليها الحراسة، وإذ قضى ببطلان إجراءات فرض الحراسة وبعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام الطوارئ إلى الدولة، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم وامتنعت الحراسة عن رد الأطيان المذكورة له دون وجه حق فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/ 2/ 1996 بإلزام كل من المطعون ضدهما الأول والثالث برد مساحة 3/ 4 و21 س، 8 ط، 2 ف إلى الطاعن وبإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إليه مبلغ 603048.380 جنيهاً، طعن الطاعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 28 لسنة 16 ق، كما طعن فيه كل من المطعون ضده الثاني والثالث، وقيد طعنيهما برقمي 34، 38 لسنة 16 ق على التوالي، وبتاريخ 25/ 1/ 1997 قضت المحكمة برفض الطعنين رقمي 28، 38 لسنة 16 ق وفي الطعن رقم 34 لسنة 16 ق بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من تعويض إلى إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعن مبلغ 600200.050 جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب استرداد أطيانه عيناً تأسيساً على انعدام القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بفرض الحراسة على أمواله استناداً إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي لا تجيز فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، ومقتضى ذلك انعدام الحراسة واعتبار أمواله غير خاضعة للحراسة ولا يسري عليها بالتالي أحكام القانون رقم 150 لسنة 1961 بأيلولة الأموال إلى الدولة أو القانون رقم 141 لسنة 1981 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما كان يتعين معه القضاء له برد هذه الأطيان عيناً أو تعويضه عنها حسب قيمتها وقت الحكم وليس على أساس قيمتها في 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب رد الأطيان عيناً وقضى بالتعويض على أساس سعر الأطيان في 1/ 9/ 1981، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون"، وفي المادة الثانية منه على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي....." يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسني النية إلى أصحابها الأصليين"، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسني النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوي الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون......"، كما نصت المادة السابعة منه على أن "........ يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره......." أي في 1/ 9/ 1981، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص تحديد أساس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها، أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/ 9/ 1981، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن الرد العيني لأطيان النزاع التي قامت المطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بتوزيعها على صغار المزارعين الذين قاموا بدفع أقساط تمليك عنها وبتعويض الطاعن عن تلك الأطيان وفقاً لقيمتها في 1/ 9/ 1981، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى حدد ثمن أطيان النزاع خلافاً للحقيقة ولما ثبت به من أنها أرض طينية تزرع بكافة المحاصيل وجيدة الري والصرف، وأن الشهود أكدوا أمام الخبير أن ثمنها يفوق ما انتهى إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً في ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد - بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يتعين أن يشمل التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة تتمثل فيما كان يمكن أن تغله الأرض من عائد استثماري، منذ غل يده عن استغلالها بفرض الحراسة عليها في سنة 1961 حتى تاريخ الحكم بردها عيناً أو التعويض عنها، وهو عائد يقدر بما تغله شهادات استثمار البنك الأهلي والذي يبلغ متوسطه في هذه الفترة 15% سنوياً، ورغم أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر التعويض عن حرمانه من استغلال عائدها بواقع 4% سنوياً - الفائدة القانونية - اعتباراً من سنة 1981 وهو تقدير بخس، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بتقريره ولم يقض له بهذا التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139 و140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بنص المادة 221/ 1 من القانون المدني وطلب الحكم له بالريع الاستثماري الذي قدره الخبير بمبلغ 548.774 جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الطلب بمقولة إن القانون رقم 141 لسنة 1981 ترك أمر تقدير التعويض للقاضي، وأن الريع الاستثماري قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.