الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 345 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 106 ص 535

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

-------------------

(106)
الطعن رقم 345 لسنة 68 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ. ج. و102 إثبات. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. عدم صلاحيته موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) انتهاء المحكمة الجنائية إلى إحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها للمحكمة المدنية المختصة لاستلزامها تحقيقاً يخرج عن نطاق اختصاصها. عدم اكتساب الحكم حجيته أمام المحكمة المدنية. استطراده تزيداً في المنطوق إلى القول بقبول الدعوى. لا أثر له. علة ذلك.

-----------------
1- مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2- إذ كان البين من الحكم الصادر في الجنحة..... سنة..... جنح مستأنفة المعادي أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية وإنما انتهى إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لما أورده في أسبابه من أن الفصل في هذه الدعوى يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم في منطوقه حيث أتبع عبارة (إلغاء الحكم بشأن رفض الدعوى المدنية) بكلمة (وبقبولها) فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها تزيداً في معرض التأكيد على أن المحكمة لا تساير قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدعوى المدنية، وإلا لما أتبع تلك الكلمة بالإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة لتقول كلمتها فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده اتهم الطاعن بتبديد مبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي قال إنه سلمه إياه إبان عمله لديه بمدينة الرياض لشراء أجهزة لحسابه. قيدت الواقعة جنحة وطلب الشاكي إلزام المشكو في حقه بأن يدفع إليه مبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. قضت المحكمة الجنائية ببراءة الأخير وبرفض الدعوى المدنية. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالاستئناف 8941 لسنة 1995 جنح مستأنفة المعادي التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن رفض الدعوى المدنية وبقبولها وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة حيث قيدت برقم 12760 سنة 1995 جنوب القاهرة، وطلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأن يدفع إليه مبلغ مائة ألف جنيه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1900 لسنة 114 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 1/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه إلى أن ما جرى به منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة من إلغاء الحكم المستأنف بشأن رفض الدعوى المدنية وبقبولها وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة يحوز حجية فيما يتعلق بثبوت الخطأ المطالب بالتعويض عنه، وهو ما يقصر سلطته في الدعوى على مجرد تقدير التعويض، في حين أن ذلك الحكم لم يعرض للدعوى المدنية واكتفى بإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها، وبالتالي لا تكون له حجية تحول بين المحكمة المدنية والتحقق من ثبوت الضرر المدعى به، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة 8941 لسنة 1995 جنح مستأنفة المعادي أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية وإنما انتهى إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لما أورده في أسبابه من أن الفصل في هذه الدعوى يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم في منطوقه حيث أتبع عبارة (إلغاء الحكم بشأن رفض الدعوى المدنية) بكلمة (وبقبولها) فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها تزيداً في معرض التأكيد على أن المحكمة لا تساير قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدعوى المدنية، وإلا لما أتبع تلك الكلمة بالإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة لتقول كلمتها فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم الجنائي - بما عرض له تزيداً ولم تكن له حاجة به - يحوز حجية في هذا الصدد - فإنه فضلاً عن مخالفته القانونية وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 1441 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 105 ص 529

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

-----------------

(105)
الطعن رقم 1441 لسنة 67 القضائية

(1) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". قانون "القانون الواجب التطبيق".
المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.
(2) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". إعلان.
الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.
(3) دعوى "الدفاع الجوهري". إعلان. معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

------------------
1 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
2 - إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/ 6/ 1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ)....... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5/ 2، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده - (من دولة الإمارات المتحدة) - المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند في ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه في مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى..... لسنة...... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن.... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلى أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر في الدعوى.... لسنة.... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهري - اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه، لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر في جريدة الاتحاد، إذ المعتمد في هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 5/ 2 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى 918 لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب تذييل الحكم الصادر في الدعوى 220 لسنة 1986 مدني أبو ظبي واستئنافها الرقيم 59 لسنة 1989 بإلزام الطاعن وآخرين بأن يدفعوا إلى البنك متضامنين مبلغ 55، 609، 68360 درهماً وفوائده - بالصيغة التنفيذية وجعلهما نافذين في جمهورية مصر العربية بعد أن تعذر تنفيذهما في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ غادرها الطاعن إلى موطنه في مصر. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف البنك - المطعون ضده - الحكم بالاستئناف رقم 4477 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة البنك إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن من شروط تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي وجوب إعلان المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر ضده إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون القاضي الذي أصدر الحكم، ولما كان البنك المطعون ضده قد أعلنه بالحكمين الغيابيين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية بطريق النشر في الصحف بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات من ضرورة أن يكون الإعلان بالنشر مسبوقاً بتحريات كافية عن محل إقامة المراد إعلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بذلك الإعلان وغفل عما تشترطه اتفاقية تنفيذ الأحكام من ضرورة تقديم المستندات الدالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه أعلن على الوجه الصحيح، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، وإذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/ 6/ 1953 ووافقت عليه مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن "لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية ( أ ) ...... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح"، ونصت المادة 5/ 2، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة وانضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
وحيث إنه لما كانت المادة 33/ 2 من القانون رقم (1) لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية بأبو ظبي رقم 3 لسنة 1970 - تنص على أن "يقدم طلب رد الحكم الغيابي خلال مدة أسبوعين تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم لشخص المحكوم ضده فإذا تعذر ذلك أعلن بالطريقة التي تحددها المحكمة التي أصدرت الحكم" وكان البين من الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي المرافقة لأوراق الطعن، أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقر على أن الإعلان بالنشر في الصحف أو بطريق اللصق إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا ثبت أن طالب الإعلان قام بتحريات جدية كافية للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، وأنه يوجب أن تبين في ورقة الإعلان جميع الخطوات التي اتبعت في هذا السبيل وإلا كان الإعلان باطلاً عديم المفعول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده - المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية - وتساند في ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه في مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى 10772 لسنة 1990 مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن بالعقار رقم 177 بشارع العلمين بمحافظة الجيزة وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم 59 لسنة 1989 مدني أبو ظبي، وإلى أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر في الدعوى 220 لسنة 1986 مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهري - اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أُعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما - بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات"، وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه، لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر في جريدة الاتحاد، إذ المعتمد في هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم، وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 5/ 2 من الاتفاقية سالفة الذكر.

الطعن 6258 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 109 ص 550

جلسة 22 من إبريل 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(109)
الطعن رقم 6258 لسنة 62 القضائية

تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين". معاشات.
ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضيت في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين. شرطه. المادتان 21، 34 ق 79 لسنة 1975.

---------------
النص في المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1 - المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2 - المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه. 3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية....." والنص في المادة 34 من هذا القانون على أنه "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 4 المرافق، ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي...."، يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون، وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافاً إليها المدة المشتراة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاماً التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه في التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 450 سنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وآخرين - بطلب الحكم بتسوية معاشه بعد ضم مدة خمسة عشر عاماً التي دفع مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه لديها اعتباراً من 1/ 3/ 1961 وقال بياناً لها إنه اشترك في التأمين لدى الطاعنة اعتباراً من 1/ 3/ 1961 عن مدد عمل لدى جهات متعددة بالقطاع الخاص ثم قام بشراء مدة اشتراك في التأمين مقدارها 15 سنة والتي يقوم بسداد أقساطها من أول يناير سنة 1988 وخرج إلى المعاش المبكر في 30/ 6/ 1989 وقدرت الطاعنة المعاش المستحق له بمبلغ 60 جنيهاً بعد أن ضمت مدة اشتراكه في الفترة من 1/ 3/ 1961 وحتى 31/ 12/ 1962 إلى مدة الخمس سنوات السابقة على مدة السنتين الأخيرتين عند حساب متوسط أجر الاشتراك على خلاف نص المادتين 19 و20 من قانون التأمين الاجتماعي، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1991 بأحقية المطعون ضده في معاش شهري مقداره 104.232 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بالتضامن مع آخرين أن يؤدوا له مبلغ 456.83 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 65 لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/ 8/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ اعتد في قضائه بمدة الخمسة عشر عاماً التي دفع مقابلها المطعون ضده ضمن مدة اشتراكه في التأمين عملاً بأحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وسوى معاشه على هذا الأساس، فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1 - المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2 - المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه. 3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية....." والنص في المادة 34 من هذا القانون على أنه "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 4 المرافق، ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي....."، يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين، بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافاً إليها المدة المشتراة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاماً التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه في التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3301 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 110 ص 554

جلسة 26 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(110)
الطعن رقم 3301 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: في مسائل الإثبات". خبرة. إثبات "ندب الخبراء".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.
(2 - 4) تقادم "التقادم الضريبي" "انقطاع التقادم". محكمة الموضوع.
(2) التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار. م 97، 97 مكرراً ق 14 لسنة 1939.
(3) مدة التقادم. انقطاعها بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وبالأسباب المنصوص عليها في القانون المدني.
(4) محكمة الموضوع. وجوب أن تبين الأسباب القاطعة للتقادم.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون مُلزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار.
3 - المقرر - أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
4 - إذا قررت محكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب القاطعة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين عن نشاطهما محل المحاسبة في السنوات من 1977 حتى 1981 فاعترضا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعنان الدعوى رقم 975 لسنة 1987 كلي جنوب القاهرة طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 16/ 1/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه على النحو المبين بالمنطوق، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة في أخذه بتقرير الخبير بالنسبة لحساب صافي الربح والتفت عن اعتراضاتهما عليه لعدم تطبيق حالات المثل ولم يرد على هذه الاعتراضات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أجاب على اعتراضات الطاعنين بما قرره من اختلاف حالات المثل المستشهد بها عن حالة الطاعنين وأورد لذلك أسباباً سائغة، فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المصلحة بالتقادم الخمسي عن سنة 1977 على أن الإقرار المقدم منهما عن أرباح هذه السنة في 30/ 3/ 1978 يقطع التقادم بين إجراء وآخر خمس سنوات متصلة، في حين أنه لم يتم أي إجراء قاطع للتقادم حتى اكتمل مدته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار، وأن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وعلى محكمة الموضوع إذا قررت انقطاع التقادم أن تبين الأسباب القاطعة له. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على رفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها بدين الضريبة عن سنة 1977 على سند من مجرد القول بأن المصلحة والت اتخاذ إجراءات المطالبة بالضريبة التي لا يفصل بينها خمس سنوات متصلة دون أن تحدد الأسباب القانونية التي ترتب عليها انقطاع التقادم والتي حالت دون اكتمال مدته، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 1505 لسنة 68 ق جلسة 27 /4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 111 ص 558

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(111)
الطعن رقم 1505 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "نظر الدعوى". اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة". دفوع.
(1) الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية. سبيله. تكليف المتهم بالحضور أمامها تكليفاً صحيحاً. م 232 أ. ج.
(2) الأصل. نظر المحكمة الجنائية الدعويين الجنائية والمدنية التابعة معاً. الاستثناء. استمرار اختصاصها بنظر الأخيرة إذا انقضت الأولى بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259 أ. ج.
(3) تحريك الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بتكليف صحيح بالحضور. قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لما يستلزمه الفصل فيها من تحقيق خاص. أثره. اتصال الدعوى المدنية بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق المرسوم بالمادة 63 مرافعات. الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير هذا الطريق. في غير محله.
(4) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". تعويض.
فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على ما حصَّله خطأ من أوراق الدعوى. غير منتج. "مثال في تعويض عن سب وقذف".
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". عقد "تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. وجوب اعتدادها بما تفيده العبارات مجتمعة والاستهداء بوقائع الدعوى وظروف تحرير المحرر.
(6) تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع. نقض.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

---------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على غير ذلك"، مقصور على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية أما تلك التي يتم تحريكها بطريق الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية فيحكمها نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما جرى به من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على...... تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية"، ومؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي تكون مقبولة إذا تم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً.
2 - الأصل أن المحكمة الجنائية تنظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً إذ لا تقوم أمامها الدعوى المدنية بمفردها، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 259 من القانون المشار إليه على أن "انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" إذ يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بوقت تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ولا يتأثر اختصاصها بما قد يطرأ بعد ذلك من أسباب.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها حركت دعواها المدنية قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق بتكليف صحيح بالحضور وأنهما مثلا أمام هذه المحكمة وقدما عقد صلح مؤرخ 15/ 11/ 1989 تنازلت فيه المطعون ضدها عن طلباتها في الدعوى الجنائية دون طلب تعويضها عما قالت إنه أصابها من ضرر من جراء واقعة قذف وسب الطاعن لها فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من إجراء تحقيق خاص، حيث قيدت برقم..... لسنة..... مدني الزقازيق الابتدائية، فإن الدعوى تكون قد اتصلت بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق في غير محله.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت في الجنحة (.... لسنة....) ببراءة الطاعن مما أسند إليه من أنه تفوه بعبارات تُعد سباً وقذفاً في حق المطعون ضدها في جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى..... لسنة..... مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ 1/ 1/ 1979، 12/ 11/ 1979، 28/ 4/ 1980 وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف في جلسة 21/ 11/ 1984 التي نظرت فيها الجنحة - (الجنحة المنوه عنها آنفاً) - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصَّله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضي فيها استئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون غير منتج.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين، إلا أنه لا يجوز لها - وهي تعالج تفسير محرر - أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة، وأن تستهدي في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التي أحاطت بتحرير المحرر.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الجنحة المباشرة 5660 لسنة 1988 قسم أول بندر الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بمعاقبته جنائياً مع إلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عما اتهمته به من أنه وجه إليها عبارات تُعد سباً وقذفاً في حقها أثناء مرافعته في الجنحة 2805 لسنة 1984 الزقازيق بجلسة 21/ 11/ 1984، ولدى نظر الدعوى قدمت عقد صلح مؤرخ 15/ 11/ 1989 تنازلت فيه عن المطالبة بتوقيع العقوبة الجنائية. ومحكمة جنح الزقازيق قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، حيث قيدت برقم 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية، وطالبت المدعية بتعويض نهائي مقداره عشرون ألف جنيه، وأقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضدها بطلب إلزامها بتعويض مساوٍ للمبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية عما قال إنه أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء مقاضاتها له. فأقامت المطعون ضدها الدعوى 3252 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد الصلح سالف البيان ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبرفض دعواه الفرعية، وفي الدعوى 3252 لسنة 1992 مدني الزقازيق الابتدائية بإلزامه بمبلغ خمسين ألف جنيه. استأنف طرفا النزاع الحكم بالاستئنافين رقمي 2384، 2392 لسنة 39 ق المنصورة. وبتاريخ 26/ 2/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية لأنها لم ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات، وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع على سند من أن إيداع الصحيفة بمحكمة الجنح تتحقق به الغاية من الإجراء، في حين أن تحقق الغاية من الإجراء لا تكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على غير ذلك" مقصور على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية أما تلك التي يتم تحريكها بطريق الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية فيحكمها نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما جرى به من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على...... تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية"، ومؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي تكون مقبولة إذا تم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، والأصل أن المحكمة الجنائية تنظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً إذ لا تقوم أمامها الدعوى المدنية بمفردها، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 259 من القانون المشار إليه على أن "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" إذ يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بوقت تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ولا يتأثر اختصاصها بما قد يطرأ بعد ذلك من أسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها حركت دعواها المدنية قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق بتكليف صحيح بالحضور وأنهما مثلا أمام هذه المحكمة وقدما عقد صلح مؤرخ 15/ 11/ 1989 تنازلت فيه المطعون ضدها عن طلباتها في الدعوى الجنائية دون طلب تعويضها عما قالت إنه أصابها من ضرر من جراء واقعة قذف وسب الطاعن لها، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من إجراء تحقيق خاص، حيث قيدت برقم 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية، فإن الدعوى تكون قد اتصلت بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أهدر حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 2805 لسنة 1984 الزقازيق ببراءته من الاتهام بسب وقذف المطعون ضدها بقالة إن الحكم الصادر في هذه الجنحة استقر استئنافياً على عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مما لا يحول بين المحكمة والفصل في الدعوى المدنية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطلع على محضر جلسة 21/ 11/ 1984 التي قالت المطعون ضدها أنه وجه إليها فيها عبارات السب والقذف، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في غير محله، ذلك أن الثابت في الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت في الجنحة المنوه بذكرها في سبب الطعن ببراءة الطاعن مما أُسند إليه من أنه تفوه بعبارات تُعد سباً وقذفاً في حق المطعون ضدها في جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى 104 لسنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ 1/ 1/ 1979، 12/ 11/ 1979، 28/ 4/ 1980 وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف في جلسة 21/ 11/ 1984 التي نظرت فيها الجنحة 2805 لسنة 1984 الزقازيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضي فيها استئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة اطلعت على محضر الجلسة سالفة الذكر وأثبتت ما ورد فيه وخلصت - بأسباب سائغة - إلى أن اتهام الطاعن في تلك الجنحة بقذف وسب المطعون ضدها لا يجوز له التخلص منه بإثبات صحة الوقائع المسندة إليه وإعادة ترديد العبارات ذاتها موضوع محاكمته وذلك صوناً للأعراض، فإن النعي بهذا السبب يكون هو الآخر على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، إذ أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد الصلح المبرم بينه والمطعون ضدها على سند من إقامته دعوى فرعية بطلب إلزامها بأن تدفع إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء إساءة استعمالها حق التقاضي برفع الدعوى 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية يعتبر إخلالاً بما التزم به في ذلك العقد من عدم رفع أية دعوى ترتبط بالنزاع موضوعه في حين أن التزامه كان مقصوراً على عدم رفع دعاوى مبتدأة يجدد بها ذلك النزاع الذي انتهى صلحاً، ولم يكن مقصوداً به حرمانه من مقاضاتها إذا تعسفت هي وبدأت بمقاضاته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين، إلا أنه لا يجوز لها - وهي تعالج تفسير محرر - أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة، وأن تستهدي في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التي أحاطت بتحرير المحرر، كذلك فإن من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. ولما كان البين من عقد الصلح المؤرخ 15/ 11/ 1989 المبرم بين طرفي النزاع، ومن وقائع الدعوى والظروف التي حرر فيها هذا العقد - وحصلها الحكم المطعون فيه - أنه رغبة من هذين الطرفين في وضع حد لما تكرر صدوره من الطاعن من نسبة أفعال إلى المطعون ضدها تعد قذفاً في حقها مع تدليله على صحتها، ومن تناولها بعبارات تجاوز حقه في الدفاع - أبرما ذلك العقد صوناً لعرض الأخيرة ودرأً لمسئولية الأول، وأنه التزم في العقد بكافة مصروفات الدعاوى التي كانت مرددة بينهما، وبتعويض خصيمته بمبلغ خمسين ألف جنيه إذا أقام هو أو أحد من قبله أية دعاوى أو قدم مستندات ترتبط بالمسألة المتصالح عليها، كما نص في البند الخامس من العقد على حق المطعون ضدها في الاستمرار في دعواها واعتبار الصلح كأن لم يكن إذا أخل الطاعن بالتزاماته الواردة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن استقراء مراحل النزاع أن المطعون ضدها - ودون أن يخل الطاعن بالتزاماته الواردة في عقد الصلح سالف البيان - استأنفت السير في دعواها المدنية 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية وطلبت إلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار من جراء الوقائع وعبارات القذف والسب ذاتها موضوع عقد الصلح، وأن الطاعن أبدى في هذه الدعوى طلباً عارضاً بإلزامها بأن تدفع إليه تعويضاً مساوياً للتعويض الذي تطالبه به لتعسفها في استعمال حق التقاضي فردت المطعون ضدها على هذا الطلب بإقامة الدعوى 3252 لسنة 1992 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب إلزامه بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الصلح المشار إليه.
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه غفل عن ذلك كله ووقف عند البند السادس من بنود هذا العقد وفسر عباراته دون أن يعتد بما تفيده باقي عبارات العقد، ولم يفطن إلى أن النص على اعتبار عقد الصلح كأن لم يكن من شأنه سقوط الشرط الجزائي الوارد فيه، وإلى أن المطعون ضدها هي التي عاودت إثارة المسألة المتصالح عليها باستمرارها في السير في دعواها المدنية 4124 لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية، وإلى أن ما طلبه الطاعن من تعويضه عن رفع هذه الدعوى لا ينطوي على إخلال بالتزامه الوارد في عقد الصلح، لأنه لا يتضمن إثارة للمسائل المتصالح عليها، فإن الحكم يكون قد مسخ نصوص هذا العقد، وخالف قواعد التفسير المقررة في القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع هذا الشق من قضاء الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2384 لسنة 39 ق المنصورة المقام من الطاعن بما ورد في المنطوق.

الطعن 245 لسنة 67 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 115 ص 579

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، وجيه أديب - نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

----------

(115)
الطعن رقم 245 لسنة 67 القضائية

(1، (2 دعوى "انعقاد الخصومة". استئناف.
(1)
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. علة ذلك.
 (2)
حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23 لسنة 1992. تنعقد به الخصومة سواء أعلنت بصحيفة الاستئناف أم لم تكن قد أعلنت بها أصلاً. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992. علة ذلك
.
(3، (4 إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". اختصاص " الاختصاص الولائي". حكم "الطعن في الحكم: مواعيد الطعن". قانون "سريان القانون" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
 (3)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.
 (4)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. اعتبارها جهة تقدير في ظل القانون الأول وجهة طعن في ظل القانون الثاني. وجوب تصدي محكمة الموضوع لبحث سلطة تلك اللجان وإعمال صحيح القانون بشأن قراراتها أياً كان الطعن المطروح عليها. عدم اعتبار ذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو افتئاتاً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه. علة ذلك. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة للقانون الأخير وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك. لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره.

---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992..... يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.
2 - إذ كان الثابت بمحضر جلسة 22/ 9/ 1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها - ولا تماري في صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو لوكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه.
3 - المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
4 - مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك، فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه، وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماماً عن اختصاصها في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ أن مفاد نص المادة 13 من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلاً بتقدير الأجرة وفقاً للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1981 أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى موائمته لحدود سلطتها الولائية في تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجراً كان أو مستأجراً وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو افتئاتاً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي - وعلى ما سلف بيانه - جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدره وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن، فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 2/ 1985 بأجرة شهرية قدرها "100 جنيه" وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ 24/ 12/ 1991 بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ "37.55 جنيه" شهرياً بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول - المستأجر - الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلاً لتجاوزه اختصاصها الولائي لجهة طعن، وتضحى الأجرة الاتفاقية التي قدرتها الطاعنة - المالكة - أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طعن، المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له في الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه - وعلى ما سلف بيانه - لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائياً بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول، وانتهى في قضائه إلى تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 54 لسنة 1992 مدني طنطا الابتدائية طعناً على قرار لجنة الإيجارات طالباً الحكم بتخفيض أجرة الشقة المؤجرة له المبينة بالصحيفة بما يتناسب والتكاليف الفعلية، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضدهما الدعوى رقم 790 لسنة 1992 مدني طنطا الابتدائية طعناً على ذات القرار المشار إليه بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور واحتياطياً تحديد أجرة شقة النزاع حسب الأسس المبينة بالصحيفة تأسيساً على صيرورة أجرتها الاتفاقية نهائية لعدم إخطار المطعون ضده الأول - المستأجر - للجنة تحديد الأجرة في الميعاد المحدد طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981. أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيها خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، وفي الثانية بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 389 لسنة 46 ق طنطا وبتاريخ 27/ 11/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن رقم 54 لسنة 1992 وبتأييد القرار المطعون عليه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه بإعلانها بصحيفته وأورد في مدوناته على خلاف الحقيقة أنها أعلنت قانوناً، ولا ينال من ذلك ما أضافه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من عبارة "ما لم يحضر" إذ لم يثبت بمحضر جلسة الاستئناف حضورها بشخصها أو تسليم صورة الصحيفة لها أو لمن ذكر حضوره عنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" والذي جاء واضحاً جلياً - يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه، والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشروع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 22/ 9/ 1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها ولا تماري في صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصوص الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون ما حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو لوكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض المبطل، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن حكم محكمة أول درجة قضى في طعن المطعون ضده الأول - المستأجر - الرقيم 54 لسنة 1992 بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة محمولاً على أن الأجرة الاتفاقية وقدرها (100 جنيه) شهرياً هي المعتبرة قانوناً لعدم تقدمه للجنة خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن طلباته أصلاً في طعنه المذكور تخفيض الأجرة الواردة بالقرار المطعون عليه وقدرها (37.55 جنيه) شهرياً وبذلك يكون قد أضير بطعنه وهو أمر غير جائز أو مقبول قانوناً مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طعنه المذكور، ثم عاد وأورد بمدوناته أن الثابت أن المطعون ضده الأول - المستأجر - تقدم للجنة تحديد الأجرة بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يكون قد قبل ضمناً الأجرة التعاقدية الواردة بعقد الإيجار بما لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه بما لازمه القضاء برفض طعنه وتأييد القرار المطعون عليه، ذلك القرار المعدوم الصادر من لجنة تحديد الأجرة خارج حدود ولايتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، كما أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه، وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين، واختصاص اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماماً عن اختصاصها في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن مفاد نص المادة (13) من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلاً بتقدير الأجرة وفقاً للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى موائمته لحدود سلطتها الولائية في تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجراً كان أو مستأجراً وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو افتئاتاً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي - وعلى ما سلف بيانه - جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن، فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 2/ 1985 بأجرة شهرية قدرها (100 جنيه) وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ 24/ 12/ 1991 بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ ( 55 مليم 37 جنيه) شهرياً بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول - المستأجر - الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلاً لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن وتضحى الأجرة الاتفاقية التي قدرتها الطاعنة - المالكة - أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طعن المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له في الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه - وعلى ما سلف بيانه - لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائياً بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول وانتهى في قضائه إلى تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2239 لسنة 61 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 112 ص 567

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(112)
الطعن رقم 2239 لسنة 61 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة". وعاء الضريبة.
بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح. خضوعها للضريبة. شرطه. خروجها في حقيقتها وجوهرها عن هذا الوصف أو تكون مبالغاً فيها. استخلاص ذلك. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
(2) حساب جاري "تسوية المدفوعات في الحساب الجاري".
المدفوعات في الحساب الجاري. عدم تسوية كل منها على حدة. تحولها إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها. أثره. عدم إمكان تحديد أن الفوائد التي يغلها الحساب تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة.

------------------
1 - نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون في حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن.
2 - المدفوعات في الحساب الجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن وقد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام وترتيباً على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة - الطاعنة - عن نشاطها التجاري في سنة 1980 كما حددت وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة الموزعة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال تلك السنة، وإذ اعترضت الطاعنة ومصلحة الضرائب "المطعون ضدها" فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي عدلت تقديرات الأرباح والإيرادات. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 810 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية، وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 815 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة طعناً في هذا القرار، والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين حكمت بتاريخ 27 يونيو 1988 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الأجانب الغير مستثمرين من ضريبة القيم المنقولة وفوائد الديون الناتجة عن الأنشطة غير المرخص بها وتأييد القرار فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 778 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 19 فبراير 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر الوجه الثاني من السبب الثالث، والسبب الخامس واستبعدت الباقي وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خضوع المبالغ التي صُرفت لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كبدل تمثيل ومصروفات سفر وإقامة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة حال إنها مقابل مصروفات فعلية أُنفقت لفائدة الشركة وليست لمصلحتهما الشخصية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد جرى على أنه تسري الضريبة........ "رابعاً" (على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر) يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يُصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون في حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - قد خلص سديداً إلى تأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من أن المبالغ المنصرفة تحت اسم بدل تمثيل مبالغ فيها ولا تعد من التكاليف اللازمة للشركة، وأن المستندات المقدمة منها لا تكفي لإثبات أن المبالغ المنصرفة كبدل سفر وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة هي عوضاً عن نفقات فعلية أُنفقت لصالحها وفائدتها وأن تلك المبالغ جميعها لا تعدو أن تكون مزايا نقدية ممنوحة لهم مما يخضعها للضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعي لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إعفاء فوائد الديون الناتجة عن أنشطة الطاعنة غير المرخص بها من الضريبة، على أن مؤدى نص المادة 34 من القانون 43 لسنة 1974 ألا يتمتع المرخص له بالإعفاء إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه، في حين أن هذا النص خاص بالمشروعات التي تنشأ وفقاً لنظام المناطق الحرة والشركة الطاعنة لا تخضع لهذا النظام.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المدفوعات في الحساب الجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن قد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه، فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام، وترتيباً على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.

الطعن 10002 لسنة 64 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 114 ص 576

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(114)
الطعن رقم 10002 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) نقض "ترك الخصومة في الطعن" "مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة". حكم "الطعن فيه: ترك الخصومة والتنازل عن الطعن". محاماة.
(1) ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.
(2) التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.
(3) إلزام الطاعنين بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام. شرطه. خسران الطاعنين لطعنهم بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم. عدم استطالته إلى حالة انتهائها بإرادتهم. مؤداه. عدم جواز إلزام الطاعنين بأتعاب المحاماة في حالة القضاء بإثبات تنازلهم عن الطعن.

-----------------
1 - المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
2 - ترك الطاعنين الخصومة في الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
3 - شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 117 لسنة 1985 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر - انتهيا في طلباتهما الختامية إلى طلب الحكم بانقضاء عقد الرهن الحيازي المؤرخ 28/ 5/ 1964 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين يتضمن رهنه إليهم مساحة 19 ط ضماناً لدين مقداره 400 جنيه مع تسليمهم هذه الأطيان تأسيساً على انقضاء هذا الدين باقتضائه من صافي ريع العين المرهونة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 121 لسنة 13 ق قنا "مأمورية الأقصر" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 1994 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهما إقراراً من الطاعنين مصدقاًَ على توقيعاتهم فيه بالشهر العقاري بتاريخ 10/ 6/ 1998 بمحضر التصديق رقم 492 أ لسنة 1998 توثيق إسنا بتنازلهم عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول ترك الطاعنين الخصومة في الطعن.
وحيث إنه لما كان الثابت من الإقرار الصادر عن الطاعنين والموثق بالشهر العقاري مؤرخاً 10/ 6/ 1998 إقرارهم بنزولهم عن الطعن وكان ذلك بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنقض يكون قد انقضى وقت إقرارهم بهذا النزول، وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الطاعنين الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.

الطعن 6097 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 113 ص 572

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، وجيه أديب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

-------------------

(113)
الطعن رقم 6097 لسنة 62 القضائية

(3 - 1) نقض "الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض" "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
 (1)
الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.
 (2)
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك.
 (3)
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك
.
 (4)
نقض "مصروفات الطعن والكفالة".
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.

---------------------
1 - إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، فإن المواد 248 - 273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 10/ 4/ 1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه، فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها.
2 - المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
3 - إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
4 - تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 16121 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن المحل المبين بالصحيفة، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19/ 9/ 1957 استأجر المرحوم ( ) محل النزاع، وبموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 3/ 1967 تكونت شركة بين الأخير ومحمد عمر سليم والمطعون ضده الأول اتخذت من محل النزاع مقراً لها تمارس فيه نشاطها، وبتاريخ 1/ 10/ 1975 أجريت تعديلات على هذه الشركة بانضمام آخرين فيها منهم المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 1/ 5/ 1976 أجرى تعديل آخر على الشركة حيث تخارج المستأجر الأصلي منها تاركاً العين المؤجرة لشركائه ومنهم المطعون ضدهما، وبتاريخ 1/ 5/ 1978 تخارج باقي الشركاء عدا المطعون ضدهما، وقد تعاملا مع الطاعن بصفتهما مستأجرين خلفاً لشريكهما المستأجر الأصلي المتوفى في 6/ 12/ 1976، وطالباه بتحرير عقد إيجار لهما ولما لم يستجب أقاما الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 19852 لسنة 1988 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1957 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم. ضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض دعوى الطاعن وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9261 لسنة 107 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 6/ 8/ 1992 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما عقد صلح مؤرخ 10/ 4/ 1994. طعن الطاعن على هذا العقد بالإنكار، حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة على التوقيعين المنسوب صدورهما للطاعن - ( ) - الواردين على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 لبيان عما إذا كان التوقيعان صادرين منه من عدمه، قدم الخبير تقريره، فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم.
وحيث إنه بشأن إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة فإن المواد 248/ 273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 10/ 4/ 1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليسا للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه، فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها. لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة العقد - المؤرخ 10/ 4/ 1994 - أنه تضمن اتفاق طرفيه - الطاعن والمطعون ضدهما - على تصفية القضايا المعلقة بينهما ومن بينها الطعن الماثل وتصفية كافة الخلافات بينهما والاستعاضة عن ذلك بتنفيذ حكمي محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه وتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما بشأن عين النزاع فيكون هذا الاتفاق في حقيقته متضمناً ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهاءها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يجوز له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن مع إلزامه بمصروفات الطعن شاملاً أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.