الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أبريل 2013

سنة المكتب الفني 41 (1990) مدني

الطعن 1469 لسنة 58 ق جلسة 14 /4/ 1994 مكتب فني41 ج 1 هيئة عامة ق أ ص 5
-----------------
------------------------
الطعن 2543 لسنة 55 ق جلسة 3 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 25 ص 107
الطعن 357 لسنة 56 ق جلسة 4 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 26 ص 115
الطعن 593 لسنة 55 ق جلسة 4 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 27 ص 120
الطعن 2480 لسنة 54 ق جلسة 4 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 28 ص 128
الطعن 1033 لسنة 54 ق جلسة 8 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 29 ص 134
الطعن 108 لسنة 57 ق جلسة 8 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 30 ص 137
الطعن 2135 لسنة 55 ق جلسة 8 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 31 ص 141
الطعن 26 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 33 ص 152
الطعن 17 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 36 ص 172
الطعن 2026 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 42 ص 213
الطعن 2568 لسنة 56 ق جلسة 23 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 44 ص 221
الطعن 2799 لسنة 57 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 47 ص 239
الطعن 715 لسنة 55 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 48 ص 243
الطعن 1776 لسنة 55 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 50 ص 252
الطعنان 1806 ، 1845 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 53 ص 270
الطعن 600 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 54 ص 277
الطعن 276 لسنة 58 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 55 ص 285
الطعن 923 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 60 ص 325
الطعن 1027 لسنة 56 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 61 ص 334
الطعن 922 لسنة 59 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 62 ص 339
الطعن 1909 لسنة 56 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 65 ص 355
الطعن 1579 لسنة 57 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 66 ص 361
الطعن 1784 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 67 ص 366
الطعن 821 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 68 ص 370
الطعن 99 لسنة 55 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 69 ص 379
الطعن 229 لسنة 55 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 70 ص 389
الطعن 1117 لسنة 54 ق جلسة 5 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 78 ص 442
الطعن 1064 لسنة 57 ق جلسة 5 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 79 ص 455
الطعن 1020 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 81 ص 465
الطعن 2146 لسنة 55 ق جلسة 7 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 82 ص 471
الطعن 1520 لسنة 57 ق جلسة 8 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 83 ص 477
الطعن 799 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 84 ص 492
الطعن 1228 لسنة 56 ق جلسة 15 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 85 ص 503
الطعن 3459 لسنة 58 ق جلسة 18 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 89 ص 533 
الطعن 1355 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 90 ص 540 
الطعن 507 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 91 ص 544 
الطعن 1059 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 92 ص 548 
الطعن 1390 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 93 ص 552 
الطعن 1042 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 94 ص 558
الطعن 1272 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 96 ص 572 
الطعن 1375 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 97 ص 577 
الطعن 2212 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 98 ص 581 
الطعن 134 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 99 ص 587 
الطعن 257 لسنة 58 ق جلسة 25 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 100 ص 591 
الطعن 72 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 101 ص 600 
الطعن 2297 لسنة 55 ق جلسة 26 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 102 ص 606
الطعن 59 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 104 ص 615
الطعن 126 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 105 ص 619
الطعن 142 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 106 ص 625
الطعن 898 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 108 ص 638 
الطعن 864 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 109 ص 643 
الطعن 3249 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 110 ص 649 
الطعن 984 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 111 ص 665 
الطعن 1090 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 112 ص 673 
الطعن 1301 لسنة 57 ق جلسة 5 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 113 ص 679 
الطعن 2812 لسنة 57 ق جلسة 6 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 114 ص 684 
الطعن 413 لسنة 58 ق جلسة 6 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 115 ص 691 
الطعن 913 لسنة 55 ق جلسة 7 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 116 ص 696
الطعن 1803 لسنة 54 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 118 ص 708 
الطعن 927 لسنة 57 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 121 ص 729 
الطعن 1984 لسنة 58 ق جلسة 12 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 122 ص 733 
الطعن 645 لسنة 58 ق جلسة 14 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 123 ص 739 
الطعنان 190 ، 191 لسنة 55 ق جلسة 14 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 124 ص 744
الطعن 1327 لسنة 55 ق جلسة 14 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 125 ص 750
الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 14 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 126 ص 757 
الطعن 304 لسنة 58 ق جلسة 15 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 127 ص 762
الطعن 1221 لسنة 58 ق جلسة 15 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 128 ص 767
الطعن 1246 لسنة 59 ق جلسة 15 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 129 ص 779
الطعن 46 لسنة 58 ق جلسة 20 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 130 ص 785
الطعن 168 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 131 ص 789

الطعن 723 لسنة 56 ق جلسة 20 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 132 ص 793
الطعن 1231 لسنة 58 ق جلسة 20 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 133 ص 799
الطعن 2489 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 134 ص 803
الطعن 412 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 135 ص 808
الطعن 477 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 136 ص 813
الطعن 2353 لسنة 55 ق جلسة 22 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 137 ص 819
الطعن 524 لسنة 56 ق جلسة 22 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 138 ص 829
الطعن 415 لسنة 56 ق جلسة 25 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 139 ص 840
الطعن 1764 لسنة 57 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 140 ص 845
الطعن 221 لسنة 55 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 141 ص 851
الطعن 356 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 142 ص 857
الطعن 967 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 143 ص 863
الطعن 954 لسنة 54 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 144 ص 870
الطعن 821 لسنة 58 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 145 ص 878
الطعن 497 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 147 ص 890 
الطعن 3421 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 149 ص 904 
الطعن 2473 لسنة 55 ق جلسة 29 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 150 ص 910
الطعن 2384 لسنة 54 ق جلسة 4 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 151 ص 917 
الطعن 2440 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 152 ص 926 
الطعن 510 لسنة 55 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 153 ص 935 
الطعن 1778 لسنة 56 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 154 ص 942 
الطعن 2401 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 155 ص 948 
الطعن 184 لسنة 58 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 156 ص 955 
الطعن 183 لسنة 58 ق جلسة 9 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 157 ص 968
الطعن 2492 لسنة 54 ق جلسة 11 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 159 ص 974
الطعن 2704 لسنة 56 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 160 ص 979
الطعن 1737 لسنة 57 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 161 ص 984
الطعن 1586 لسنة 54 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 162 ص 991
الطعن 1253 لسنة 58 ق جلسة 15 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 163 ص 995
الطعن 51 لسنة 58 ق جلسة 17 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 164 ص 1000
الطعن 860 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 169 ص 1029
الطعن 1114 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 170 ص 1037
الطعن 2111 لسنة 55 ق جلسة 22 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 171 ص 1042
الطعن 58 لسنة 56 ق جلسة 23 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 172 ص 1052
----------------------
-------------------
الطعن 76 لسنة 56 ق جلسة 2 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 174 ص 21
الطعن 1033 لسنة 56 ق جلسة 2 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 175 ص 30

الطعن 1185 لسنة 54 ق جلسة 2 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 176 ص 39
الطعن 1843 لسنة 56 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 178 ص 48
الطعن 811 لسنة 56 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 179 ص 54
الطعن 2984 لسنة 57 ق جلسة 6 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 180 ص 58
الطعن 2753 لسنة 58 ق جلسة 6 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 181 ص 61
الطعن 1276 لسنة 54 ق جلسة 7 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 182 ص 65
الطعن 35 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 183 ص 69
الطعن 130 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 184 ص 77
الطعن 16 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 185 ص 82
الطعن 509 لسنة 55 ق جلسة 9 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 186 ص 86
الطعن 575 لسنة 56 ق جلسة 9 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 187 ص 89
الطعن 1668 لسنة 55 ق جلسة 9 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 188 ص 96
الطعن 2541 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 189 ص 105
الطعن 3587 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 190 ص 113
الطعن 1076 لسنة 57 ق جلسة 10 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 191 ص 118
الطعن 2613 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 192 ص 127
الطعن 1421 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 193 ص 134
الطعن 2287 لسنة 55 ق جلسة 15 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 194 ص 139
الطعن 3398 لسنة 58 ق جلسة 16 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 195 ص 144
الطعن 267 لسنة 56 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 196 ص 148
الطعن 570 لسنة 58 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 197 ص 153
الطعن 710 لسنة 55 ق جلسة 21 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 198 ص 159
الطعن 1834 لسنة 54 ق جلسة 21 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 199 ص 164
الطعن 62 لسنة 58 ق جلسة 22 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 200 ص 168
الطعن 1088 لسنة 58 ق جلسة 22 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 201 ص 173
الطعن 1333 لسنة 54 ق جلسة 23 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 202 ص 176
الطعن 601 لسنة 55 ق جلسة 23 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 203 ص 181
الطعن 118 لسنة 58 ق جلسة 23 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 204 ص 184
الطعون 1750 ، 1916 ، 2172 لسنة 55 ق جلسة 24 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 205 ص 189
الطعن 535 لسنة 58 ق جلسة 24 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 206 ص 198
الطعن 1804 لسنة 58 ق جلسة 27 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 207 ص 202
الطعن 259 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 208 ص 206
الطعن 809 لسنة 54 ق جلسة 28 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 209 ص 212
الطعن 1053 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 210 ص 217
الطعن 880 لسنة 55 ق جلسة 30 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 211 ص 221
الطعن 2847 لسنة 59 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 213 ص 230
الطعن 2250 لسنة 56 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 214 ص 238
الطعن 884 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 215 ص 242
الطعن 117 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 216 ص 247
الطعن 573 لسنة 56 ق جلسة 6 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 217 ص 256
الطعن 562 لسنة 58 ق جلسة 7 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 218 ص 261
الطعنان 3093 لسنة 57 ق ، 120 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 219 ص 266

الطعن 599 لسنة 53 ق جلسة 10 /6 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 220 ص 277
الطعن 2214 لسنة 54 ق جلسة 11 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 221 ص 282
الطعن 889 لسنة 56 ق جلسة 11 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 222 ص 287
الطعن 882 لسنة 59 ق جلسة 14 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 223 ص 294
الطعن 646 لسنة 58 ق جلسة 14 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 224 ص 299
الطعن 979 لسنة 56 ق جلسة 19 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 227 ص 318
الطعن 298 لسنة 55 ق جلسة 20 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 228 ص 322
الطعن 2840 لسنة 59 ق جلسة 20 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 229 ص 328
الطعن 738 لسنة 58 ق جلسة 21 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 230 ص 332
الطعن 574 لسنة 57 ق جلسة 21 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 231 ص 337
الطعن 21 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 232 ص 352
الطعن 1258 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 233 ص 361

الطعن 438 لسنة 55 ق جلسة 27 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 234 ص 366
الطعن 934 لسنة 55 ق جلسة 27 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 235 ص 374
الطعن 950 لسنة 56 ق جلسة 27 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 236 ص 379
الطعن 1861 لسنة 59 ق جلسة 27 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 237 ص 384
الطعن 1938 لسنة 57 ق جلسة 28 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 238 ص 388
الطعن 2922 لسنة 58 ق جلسة 28 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 239 ص 394
الطعن 488 لسنة 57 ق جلسة 28 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 240 ص 401
الطعن 1602 لسنة 55 ق جلسة 9 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 241 ص 406
الطعن 1225 لسنة 54 ق جلسة 9 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 242 ص 409
الطعن 199 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 243 ص 420
الطعن 695 لسنة 56 ق جلسة 12 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 244 ص 426
الطعن 2994 لسنة 57 ق جلسة 16 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 245 ص 434

الطعنان 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق جلسة 17 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 246 ص 445
الطعن 616 لسنة 56 ق جلسة 19 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 248 ص 452
الطعن 366 لسنة 55 ق جلسة 19 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 249 ص 455
الطعن 2056 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 250 ص 462
الطعن 383 لسنة 57 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 251 ص 467
الطعن 112 لسنة 60 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 252 ص 473 
الطعن 190 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 253 ص 478
الطعن 245 لسنة 55 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 254 ص 484
الطعن 31 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 255 ص 493
الطعن 788 لسنة 55 ق جلسة 30 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 256 ص 500
الطعن 69 لسنة 58 ق جلسة 31 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 257 ص 506
الطعن 15 لسنة 55 ق جلسة 31 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 258 ص 512
الطعن 170 لسنة 53 ق جلسة 18 /10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 259 ص 523
الطعنان 3658 ، 3659 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 264 ص 555
الطعن 1984 لسنة 56 ق جلسة 28 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 265 ص 571
الطعن 699 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 266 ص 580 

الطعن 595 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 267 ص 585
الطعن 205 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 268 ص 593
الطعن 1675 لسنة 56 ق جلسة 30 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 269 ص 597
الطعن 675 لسنة 56 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 270 ص 602
الطعن 1652 لسنة 56 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 271 ص 607
الطعن 1836 لسنة 55 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 272 ص 612
الطعن 2633 لسنة 56 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 273 ص 616
الطعن 1989 لسنة 58 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 274 ص 623
الطعن 1073 لسنة 52 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 275 ص 632
الطعن 1489 لسنة 56 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 276 ص 639
الطعن 2068 لسنة 56 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 277 ص 643
الطعن 2058 لسنة 55 ق جلسة 12 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 278 ص 650
الطعن 79 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 279 ص 653
 

الطعن 2146 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 280 ص 660
الطعن 13 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 286 ص 699
الطعن 22 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 287 ص 707
الطعن 103 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 288 ص 714
الطعن 2372 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 289 ص 724
الطعن 1067 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 290 ص 728
الطعن 701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 291 ص 734
الطعن 1703 لسنة 57 ق جلسة 22 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 292 ص 741
الطعن 2150 لسنة 58 ق جلسة 25 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 293 ص 751
الطعن 2763 لسنة 58 ق جلسة 25 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 294 ص 754
الطعن 419 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 295 ص 759
الطعن 1218 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 296 ص 769
الطعن 34 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 297 ص 773
الطعن 3413 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 298 ص 785
الطعن 2012 لسنة 56 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 299 ص 789
الطعن 2667 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 300 ص 796
الطعن 999 لسنة 56 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 301 ص 801
الطعن 482 لسنة 56 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 302 ص 808
الطعن 1136 لسنة 54 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 303 ص 815
الطعن 2196 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 304 ص 827
الطعن 1297 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 305 ص 833
الطعن 1958 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 306 ص 840
الطعن 1831 لسنة 56 ق جلسة 2 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 307 ص 844
الطعن 1643 لسنة 55 ق جلسة 5 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 308 ص 849
الطعن 425 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 309 ص 853
الطعن 1846 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 310 ص 858
الطعن 588 لسنة 58 ق جلسة 12 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 311 ص 865
الطعن 2090 لسنة 54 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 312 ص 868
الطعن 2092 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 313 ص 894
الطعن 181 لسنة 56 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 314 ص 904
الطعن 3739 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 315 ص 912
الطعن 1939 لسنة 56 ق جلسة 16 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 316 ص 920
الطعن 392 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 317 ص 925
الطعن 104 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 318 ص 933
الطعن 92 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 319 ص 943
الطعن 2124 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 320 ص 948
الطعن 3 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 321 ص 958
الطعن 2719 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 322 ص 965
الطعن 1616 لسنة 60 ق جلسة 20 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 323 ص 974

(الطعن 15 لسنة 60 ق جلسة 14 / 6 / 1990 س 41 ج 2 ق 225 ص 306)

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
------------------
رسوم " رسوم طلبات رجال القضاء". قضاة " رد القضاة ".
رد القضاة . وجوب سلوك طريق معين رسمه الشارع وتطلب في شأنه إجراءات محددة منها إيداع الكفالة . م 153 مرافعات . علة ذلك . تخلف أي من هذه الإجراءات ـ ومن بينها إيداع الكفالة . أثره . وجوب القضاء بعدم قبول الطلب. الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضاية لا ينصرف اللي الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات اذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.
يدل النص فى المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب القضاة و تطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فى إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم فى استعمال الحق فى هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة فى استعماله وصولاً إلى تعويق السير فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها فى المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من أداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التي قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأي شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع فى المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول .
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن طالب الرد قدم طلبه بتقرير حرر بقلم كتاب محكمة النقض لرد السيد المستشار نائب رئيس المحكمة ...... عن نظر الطلب المقام منه برقم 20 لسنة 57 قضائية "رجال قضاء" والمتضمن طلبه إلغاء قرار مجلس التأديب والقرار الجمهوري الصادر تنفيذا له بعزله من وظيفته القضائية التي كان يشغلها (وكيل النائب العام) على سند من أنه أثار في طلبه دفعا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وأن المستشار المطلوب رده قد أقام دعوى خاصة به أمام محكمة النقض طلب فيها الحكم بأحقيته في المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض استنادا إلى ذات القرار بقانون الذي دفع هو بعدم دستوريته الأمر الذي يجعل الطلب في هذه الدعوى الخاصة بالسيد المستشار متعارضا مع طلبه المطروح عليه للفصل فيه مما يفقده صلاحية الحكم في هذا الطلب ويجيز بالتالي طلب رده
وقدم السيد المستشار المطلوب رده مذكرة واجه فيها أسباب الرد، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب لعدم إيداع طالب الرد الكفالة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون المرافعات.

----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن ترفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة". يدل على أن المشرع رسم طريقا معينا لرفع طلب رد القضاة وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملا على أسباب الرد مرافقا له ما يسانده من أوراق ومصاحبا له أيضا إيداع الكفالة، ولقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة في استعماله وصولا إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات والتي من بينها إجراء إيداع الكفالة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر وقد أقر بذلك أمام المحكمة، وكان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفي من أداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقا لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التي قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالا لذلك النص هي رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أي الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأي شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء والنيابة العامة سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات، لما كان ما تقدم، فإن الطلب يغدو غير مقبول مما يتعين القضاء بعدم قبوله.

السبت، 27 أبريل 2013

قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية

الوقائع المصرية العدد 192 في 25 اغسطس سنة 2001

مادة 1
يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:
أولا – التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية
تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:
1ـ بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:
(أ) يتم توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.
(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – علي الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , علي أن يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الاستقبال.
(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا تحدث فيها مضاعفات , أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقا لما يتضمنه التقرير الطبي النهائي.
(2) بالنسبة للتقارير الطبية النهائية
(أ) تصدر هذه التقارير بعد أن يتقرر خروج المصاب نهائياً من المستشفي , ومن واقع البيانات المدونة بتذكرة علاجه.
(ب) يوقع التقرير النهائي من لجنة مكونة من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي بعد الإطلاع علي تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية وتوقيع الكشف النهائي باستخدام كافة وسائل التشخيص.
(ج) يكتب التقرير النهائي بخط واضح , ويتضمن بيان الإصابات والتشخيص النهائي ومدة العلاج وتخلف عاهة من عدمه والتوصية الطبية اللازمة , علي أن يكون الحكم النهائي للطبيب الشرعي , ويرسل التقرير إلي النيابة العامة بناء علي طلبها بعد أن يقدم المندوب المفوض باستلام التقرير خطاباً رسميا بذلك.
ثانيا: التقارير الطبية التي تعد في الحالات المرضية
(1) لا تصدر هذه التقارير إلا بناء علي خطاب رسمي من جهة ذات صفة أو بناء علي طلب من صاحب الشأن بخطاب موقع منه وموجه لمدير المستشفي.
(2) يحرر التقارير بواسطة لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي , ويتضمن: تاريخ الدخول والخروج , والتشخيص , والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض , وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
ثالثا: تسجيل التقارير وتسليمها لأصحاب الشأن
    ينشأ بكل مستشفي ومنشأة صحية سجل خاص للتقارير الطبية الابتدائية والنهائية , وتوضع به جميع البيانات ويكون عهدة موظف مختص , ويناظر هذا السجل ويعتمد يومياً من مدير المستشفي.
  ولا يتم التعامل في الأحوال الخاصة بالجنح والجنايات مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناء علي أمر من النيابة المختصة , وفي كل الأحوال يتم التوقيع بالاستلام بعد أخذ بيانات المستلم وبصمته.
مادة 2
    تشكل بكل مديرية من مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية , ولا يعد التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم , وإذا لم تستطع اللجنة المذكورة البت في التظلم فيحال إلي لجنة عليا تشكل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.

مادة 3
    في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية , وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية.
مادة 4
   ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

( الطعن رقم 23076 لسنة 61 ق جلسة 1994/4/11س 45 ق 81 ص 505)

الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى.
القاعدة:
من المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا أنه متى كانت وقائع الدعوى_ على النحو الذى حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض اللتين دانه بهما رغم ما تبنى عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن. 

الموجز:
الارتباط بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ فى القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
من المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . 


الموجز:
طلب المعاينة الذى لايتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعى لاتلتزم المحكمة باجابته كفاية استفادة الرد عليه من الحكم بالادانة .
القاعدة:
من المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لايتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة ، فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لاتلتزم المحكمة باجابته ولايسلتزم منها رداً صريحاً. بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالادانة .

الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
القاعدة:
ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم ، فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .

 المحكمة

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه يبين انه اذ دانه بجريمتي احراز جوهر مخدر – حشيش – يقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا، واحراز سلاح ابيض – خنجر – بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك بان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وقد رد الحكم على الدفع بما لا يسوغ به اطراحه، كما جرى دفاعه على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الاثبات اللذان قررا ان الضبط جرى بمقهى عروس الجلاء الكائنة بشارع الجلاء، في حين تمسك الطاعن بطلب اجراء معاينة لاثبات عدم وجود مقهى بهذا الاسم في الشارع المذكور، وان ضبطه جرى بمقهى نادر الكائنة بشارع حسن العتال، الا ان المحكمة رفضت اجراء المعاينة باسباب غير سائغة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله: وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاغفال مهني المتهم فانه لما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي اجريت وترتاح اليها لانها صريحة وواضحة وتحوي على بيانات كافية لاصدار الاذن وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا ولا يقدح في ذلك عدم ذكر مهنة المتهم او ذكر انه عاطل بالرغم من ان مهنته في بطاقته نقاش معماري الامر الذي ترى معه المحكمة ان الدفع على غير سند صحيح وتلفت عنه، لما كان ذلك، وكان من المقدر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصادر الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها في شان ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة – وعلى ما سلف – قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بادلة منتجة لها اصلها الثابت في الاوراق، فان منعى الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على ساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال الضابطين وبصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طلب المعاينة اذا كان لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي ان يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما اثاره الطاعن في هذا الشان ورد عليه بقوله: “وحيث انه عن طلب الدفاع اجراء معاينة بمكان الضبط فانه لما كان الثابت من مؤدى اقوال ضابطي الواقعة واقوال المتهم ان الضبط تم في المقهى سواء كان المقهى يسمى عروس الجلاء كما قرر شاهد الاثبات او غير مسمى بهذا الاسم كما قرر المتهم، فان اجراء المعاينة يكون غير منتج في الدعوى لانه لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاه
ان بل المقصود منه اثارة الشك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، ومن ثم فان المحكمة لا ترى مبررا لاجابته ,.. “لما كان ذلك، وكان هذا الذي تناهى اليه الحكم ما يسوغ به رفض طلب اجراء المعاينة الذي لا يعدو الهدف منه التشكيك في اقوال شاهدي الاثبات التي اطمانت اليها المحكمة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فانه يتعين رفض الطعن موضوعا، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه وان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، الا انه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذي حصله الحكم – لا تتفق قانونا مع ما انتهى اليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان يكون ذلك يكون من قبيل الاخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح ابيض اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما اوردها من ان الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعد افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الاولى، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض – من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الامر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه باسباب الطعن.