الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أبريل 2018

الطعن 3190 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 281 ص 665


برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
----------
- 1  حكم" تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية". نقض " أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة".
إحاطة الحكم المطعون فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية واستخلاصه سائغا لواقع النزاع المطروح النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس مثال.
إذ كان الحكم المطعون فيه أحاط فيه بطلبات الخصوم و دعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون في طلب التفسير و خلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئي قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط و أنه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم في شأنها قوة الأمر المقضي و أن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئي على ما سلف بيانه ، و هو استخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون في طلب التفسير و يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قائم على أساس .
- 2  حكم " تفسير الحكم".
طلب التفسير نطاقه اقتصاره علي كشف غموض الحكم آن شابه إيهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه علة ذلك التزام الحكم المطعون فيه ذلك النعي عليه علي غير أساس.
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس و لا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين تقدموا إلى محكمة استئناف قنا بالطلب رقم 146 لسنة 6ق تفسير الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 77 لسنة 50ق وقالوا بياناً له أنه بتاريخ 13/5/1984 قضى في الاستئناف سالف البيان بعد تعجيله أمام المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1972 مدني كلي أسوان وبطرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير على أساس أن ما يرمي إليه الحكم هو طرد الطاعنين من المساحة الزائدة عن عشرين قيراطاً محل العقدين الموضحين بالصحيفة وتقرير الخبير وهو ما يتفق مع حكم النقض في الطعن رقم 402 لسنة 48ق نقضاً جزئياً بحيث يقتصر على ما زاد على مساحة 20ط بما مفاده أن الحكم في هذا القدر قد حاز قوة الأمر المقضي, وبتاريخ 5/5/1988 قضت محكمة استئناف قنا بعدم قبول طلب التفسير
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه مسخ وقائع النزاع بتحصيله – خطأ – لمضمون طلب التفسير بأن الحكم محل التفسير خالف ما قضت به محكمة النقض وأن منطوقه عابه الغموض مما حجب المحكمة عن بحث دفاع الطاعنين الوارد بطلب التفسير والذي يقوم على تجرد الحكم – محل التفسير – من سنده القانوني كما حجبه عن بحث الحكم الصادر في الطعن رقم 402 لسنة 48ق فيما يتعلق بمساحة 20ط مما يعيبه بالأوجه سالفة البيان
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أحاط بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون في طلب التفسير وخلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئي قاصر على ما زاد على مساحة 20ط وأنه فيما يتعلق بهذه المساحة فقد حاز الحكم في شأنها قوة الأمر المقضي وأن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئي على ما سلف بيانه, وهو استخلاص سائغ لواقع النزاع الذي طرحه الطاعنون في طلب التفسير ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قائم على أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه – بالسببين الثاني والثالث البطلان ومخالفة حجية الحكم محل التفسير والخطأ في تطبيق القانون والفصل في النزاع على خلاف حكم سابق وفي بيانهما يقولون أن طلب التفسير ينصب على غموض منطوق الحكم رقم 77 لسنة 50ق أسيوط, وأنه يجب أن يفسر على ضوء أسبابه المرتبطة بمنطوقه والتي تجمل فيما انتهى إليه من أن النزاع يقتصر على المساحة الزائدة على عشرين قيراطاً, إلا أن الحكم المطعون فيه عابه القصور في سرد الأسباب الواقعية والقانونية للحكم محل التفسير, كما أن قضاءه بعدم جواز الالتماس مفاده أن الطرد يشمل كل المساحة بما فيها العشرين قيراطاً التي يملكها مورث الطاعنين بوضع اليد, ويكون الحكم – محل التفسير – قد قضى على خلاف حكم محكمة النقض في الطعن رقم 402 لسنة 48ق
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وافى أحكام القانون في سرد الأسباب الواقعية اللازمة لإقامة الحكم ثم عرض إلى موضوع طلب التفسير فأورد في مدوناته أن الحكم – محل التفسير – كان واضح الدلالة – في أسبابه ومنطوقه على طرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ضمن أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى, ولما كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه, إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق