جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري
الجندي (نواب رئيس المحكمة) وعبد العال السمان.
-----------------
(304)
الطعن
رقم 2196 لسنة 60 القضائية
(2 - 1)قضاة "رد
القضاة". قانون. حكم. نقض. نظام عام.
(1) قابلية
الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. وقيام الطعن على الأسباب التي حددها وتخلف ذلك.
من النظام العام. أثره.
(2)الطعن من النائب العام
لمصلحة القانون. حالاته. الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو في تأويله. م 250 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم امتداد هذا الحق للطعن في
الأحكام بالأسباب التي مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في
الحكم. الحكم الصادر برد القاضي. جواز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة
القانون. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها
أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من
المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء
نفسها.
2 - النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام
لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها -
والتي استقرت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم
لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض
أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا
كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن
في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض، والتي
أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي
تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب
التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد
إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد
عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس
طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن
فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... و...... قررا
بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1989 بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة برد السيد
المستشار...... والسيد...... رئيس وعضو يمين الدائرة السابعة جنايات أمن دولة
عليا القاهرة عن نظر الجناية رقم 509 لسنة 88 حصر أمن دولة عليا في القضية 519 سنة
88 المعادي المقيدة برقم 2060 سنة 88 المعادي وقيد طلبهما لدى محكمة استئناف
القاهرة برقم 148 سنة 106 ق، وقالا بياناً له إنه توجد خصومة سابقة بينهما وبين
المطلوب ردهما لسبق إصدارهما حكماً ببراءة جميع الضباط المتهمين في قضية التعذيب
رقم 1305 لسنة 86 جنايات المعادي ولتحاملهما في أسباب هذا الحكم على المجني عليهم
فيها، فضلاً عن تناقضه مع أسباب الحكم السابق صدوره عليه في الجناية رقم 462 لسنة
1981 أمن دولة المعروفة بقضية الجهاد، وأن المطلوب ردهما لديهما قناعة خاصة في
محاربة المعتقلين الإسلاميين وهو الأمر المستفاد من رفضهما التظلمات المقدمة من
هؤلاء المعتقلين وتأييد اعتراضات أجهزة الأمن على قرارات الإفراج الصادرة من دوائر
قضائية أخرى وبتاريخ 20 من يناير سنة 1990 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا
بالقاهرة بقبول طلب الرد شكلاً وفي الموضوع برد السيدين المستشارين سالفي الذكر عن
نظر الجناية رقم 2060 لسنة 88 المعادي طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض
لمصلحة القانون، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن
لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات وعرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره بذات
الغرفة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على
الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي
يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة
250 من قانون المرافعات على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة
القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم
مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: -
1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن
الطعن....... "ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن". يدل - وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة
القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - التي
استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده
أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام
القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها
فيها، فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في
الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون
باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي
أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي
تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب
التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد
إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد
عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس
طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن
فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، ولما كان الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب
ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم بيانه
الدليل على أن طالبي الرد ينتميان إلى التيار الإسلامي وبالسبب الثاني الخطأ في
الإسناد ذلك بأن الحكم أسند خطأ إلى الحكم الصادر في الجناية 1305 لسنة 86 جنايات
المعادي إيراده عبارة "الذين يحملون راية التيار الإسلامي"، وبالسبب
الثالث فساد الحكم في الاستدلال على قيام العداوة بين طالبي الرد والقاضين بما لا
يؤدي إليه من أسباب الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر، وهي في جملتها تقوم على
الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن من النائب
العام في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بناء على هذه الأسباب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين عدم قبول
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق