الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 1283 لسنة 55 ق جلسة 28 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 146 ص 883

جلسة 28 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------

(146)
الطعن رقم 1283 لسنة 55 القضائية

(1،3 ) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة، الإعلان في الموطن". تزوير.
 (1)الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل.
 (2)إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
(3) المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بموطن المعلن إليه.
 (4)إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نقض "السبب الجديد" نظام عام.
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5)إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: تكرار الامتناع عن سداد الأجرة" استئناف "الطلبات الجديدة".
تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز. علة ذلك.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة.
2 - إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
3 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصه المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه وأصهاره المقيمين معه أو أنه يعمل في خدمته.
4 - لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عرضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر، مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار، متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء بواقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 14790 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وإخلاء الشقة محل النزاع، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن هذه الشقة لقاء أجرة قدرها أربعة جنيهات شهرياً وإذ امتنع عن سداد الأجرة وقيمة استهلاك المياه بواقع خمسون قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في العقد - وذلك عن المدة من 1/ 2/ 1982 حتى آخر سبتمبر سنة 1983 وتم تكليفه بالوفاء بها في 29/ 1/ 1983 وسبق تأخره في الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه عن مدة سابقه رفضت بشأنه الدعوى رقم 11125 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 27/ 3/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3798 سنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 1/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها ببطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول أنه لم يعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من الإدارة العامة لبريد القاهرة المقدمة منه أن الخطاب المسجل الصادر من قلم المحضرين سلم لمن يدعى "عبد الناصر" وهو شخص غير معلوم له، كما أن ورقة إعادة إعلانه بالصحيفة أثبت بها على خلاف الحقيقة تسليمها إلى ابنته........ رغم أنها لم تتسلم أية إعلانات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في خصومة لم تنعقد وبني على إجراءات باطلة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، كما أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وأخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير والمحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وفكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه وكيله أو يعمل في خدمته لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت في أصل إعلان صحيفة الاستئناف انتقاله بتاريخ 3/ 5/ 1984 إلى محل إقامة المستأنف عليه "الطاعن" ولغيابه وغلق مسكنه فقد قام بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بذات التاريخ وأخطر الطاعن بالمسجل رقم 878 كما أثبت المحضر في ورقة إعادة إعلان الطاعن في 24/ 10/ 1984 انتقاله إلى محل إقامته مخاطباً مع ابنته "......" المقيمة معه لغيابه التي وقعت على أصل ورقة الإعلان بما يفيد استلامها للصورة وإذ كانت إجراءات الإعلان على نحو ما تقدم قد تمت وفق صحيح القانون وكان الطاعن لا ينازع في حصة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته في كل من هذين الإعلانين ولم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فيما اتخذه المحضر من إجراءات في هذا الشأن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بمنأى عن قاله البطلان المدعى به، ويكون النعي عليه على هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً إذ اشتمل على تكليفه بالوفاء بقيمة استهلاك المياه بواقع خمسين قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في عقد الإيجار هذا رغم أن القانون هو الذي تكفل ببيان كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على مستأجري العقار ويقع باطلاً في اتفاق مخالف لأحكامه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عوضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإخلاء على أساس تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى لانتفاء الدليل على ثبوت واقعة التكرار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع على سبب آخر لم يطلبه المطعون ضدهم وهو الامتناع عن سداد الأجرة رغم أن كلاً من السببين له شرائطه وخصائصه المغايرة للآخر، ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يرد في الأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها دعوى سابقة عن ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة بطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طعناً جديداً بما يحول بينه وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخر وكافة ما تكبده المؤجرة من مصاريف ونفقات فعلية قفل باب المرافعة في الدعوى كما أنه لا يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في قضائه إلى واقعة امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه كسبب للإخلاء، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعدم ثبوت واقعة التكرار، وخلص إلى أن ذمته مشغولة بتلك المبالغ وأنه لم يتوق الحكم بالإخلاء بسدادها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق