الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 2337 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 328 ص 1005

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج (نائبي رئيس المحكمة) شكري العميري، وعبد الرحمن فكري.

--------------

(328)
الطلب رقم 2337 لسنة 54 القضائية

تقسيم. بطلان. بيع. شهر عقاري.
التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.

--------------------
إذ كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط وهي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن (تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم). وكان النص في المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله المحافظ - ينشر في الجريدة الرسمية وأن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة وأن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو اعتباراً على مشروع التقسيم لا يغني عن وجوب صدور قرار باعتماده ولا تقوم مقامه في إحداث الآثار التي رتبها القانون على صدوره وبالتالي فلا يرتفع بها الحظر من التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح في أن المشرع جعل جواز التصرف في تلك الأراضي مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/ 5/ 1970 واحتياطياً الحكم ببطلانه وتسليم الأرض بما عليها من أنقاض مستحقة الهدم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد باع للمطعون ضدها قطعة أرض معدة للبناء لقاء ثمن قدره 592.500 مليمجـ دفعت منه مبلغ 292.500 مليمجـ والباقي يسدد على أقساط شهرية، وإذ لم تقم المطعون ضدها بسداد هذه الأقساط واعتبر العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه وأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن البيع ورد على قطعة أرض ضمن تقسيم غير معتمد، فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 سنة 27 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 7/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت أن قطعة الأرض المبيعة ضمن تقسيم لم يصدر قراراً باعتماده وفق ما قرره خبير الدعوى وأقره دفاع المطعون ضدها غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر التقسيم معتمداً بالقرائن التي أوردها من قيام الجهات الإدارية بتوصيل المرافق إليه في حين أن اعتماد التقسيم وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يثبته إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية الذي حل محله المحافظ - ويكون عقد البيع الذي أبرم قبل صدور هذا القرار باطلاً بطلاناً لنص المادة العاشرة من القانون المذكور لا يصححه إجراء لاحق مثل توصيل المرافق العامة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت العبرة ابتداءً في تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط وهي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، وأن النص في المادة التاسعة على أن تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدولة العامة قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله المحافظ - ينشر في الجريدة الرسمية وأن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة وأن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو اعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغني عن وجوب صدور قرار باعتماد هذا التقسيم ولا تقوم مقامه في إحداث الآثار التي رتبها القانون على صدوره وبالتالي فلا يرتفع بها الحظر من التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح في أن المشرع جعل جواز التصرف في تلك الأراضي مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقسيم الذي تقع به قطعة الأرض محل النزاع - ويضم 139 قطعة أخرى - ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 على مجرد أن قطعة الأرض محل النزاع متصلة بطريق قائم من حدها البحري استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن التقسيم وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - وأحكامه آمرة تتعلق بالنظام العام - يشترط فيه أن تكون إحدى قطعة غير متصلة بطريق قائم كما أنه إذ اعتبر هذا التقسيم معتمداً لموافقة الجهات الإدارية على توصيل المرافق إليه والتصريح بإقامة المباني عليه - وهو ما لا يغني عن وجوب صدور قرار من محافظ الشرقية باعتماده وإيداع الشهر العقاري صورة رسمية منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق