الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 1630 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 327 ص 1000

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(327)
الطعن رقم 1630 لسنة 58 القضائية

(1) محاماة. دعوى "التمثيل القانوني". هيئات. مؤسسات عامة.
هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية. شرطه. تفويض مجلس الإدارة لها. ق 10 لسنة 1986.
 (2)تجزئة. حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.

---------------
1 - مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها.
2 - لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6294 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بتسليمه سندات اسمية على الدولة مقابل الأرض الزراعية التي استولت عليها الحكومة تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد وقال بياناً لها إنه يمتلك أرضاً زراعية مساحتها 18 س، 16 ط، 49 ف موضحة بالصحيفة وقد استولت عليها الحكومة باعتبارها زائدة عن الحد الأقصى للملكية وامتنعت الدولة عن تسليمه ما يقابلها من سندات اسمية بمقولة إن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 قضى بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - إلى الدولة دون مقابل، وأنه لما كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 سالف الذكر غير دستوري فقد أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي أقامها المطعون ضده وبعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ونشر الحكم بتاريخ 7/ 7/ 1983 قام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن عن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض النقدي الموضح بتقرير الخبير والفوائد القانونية وقضت المحكمة بطلباته المعدلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها...." والنص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 1986 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.....". وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نصت على أنه "ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة بها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها....." فإن مؤدى ذلك أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووقع مستشاريها على صحيفة الطعن دون أن تقدم التفويض الصادر إليها بذلك من مجلس إدارة الهيئة المذكورة حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن بالنسبة لهذه الهيئة يكون قد رفع من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله. إلا أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في التزام بالتضامن - مما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس بصفته فإنه يتعين اختصامه في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق