الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 311 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 379 ص 432

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(379)
القضية رقم 311 سنة 47 قضائية

الاستئناف.

شكله القانوني. وجوب انتهاج الطريق الذي رسمه القانون لرفع الاستئناف.
(المادة 178 تحقيق)

----------------
متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول الإجراء وكان الواجب على ذي الشأن استيفاءه حتى يكون الإجراء معتبرا. ومهما استعاض عنه بغيره مما قد يؤدي المراد أو يدل عليه فإن هذه الاستعاضة لا تغني بل يبقى الإجراء في نظر القانون معدوما لا أثر له. فالدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم. أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومي أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغني مهما تكن إرادة الاستئناف منصوصا عليها فيه. ومن باب أولى لا يغني أن يكون قصد الاستئناف ثابتا من عمل آخر ولو كان متصلا بقلم الكتاب ومن شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق