جلسة
يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(378)
القضية رقم
300 سنة 47 قضائية
عقوبة جناية.
استعمال الرأفة. الحدّ الأدنى للعقوبة.
(قانون
19 أكتوبر سنة 1925 والمادة 17 عقوبات)
-----------------
لا يجوز عند
استعمال الرأفة في جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19
أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق