الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 29 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 375 ص 424

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(375)
القضية رقم 29 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. واجب قاضي الإحالة بعد ذلك.
(المواد 148 و174 و189 تحقيق)

---------------
إذا حكمت محكمة الجنح في دعوى بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائيا وقدّمت الدعوى بعد ذلك لقاضى الإحالة وهذا لم ير فيها إلا أنها مجرّد جنحة وجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات موجها التهمة فيها بأنها جنحة بطريق الخيرة مع الجناية (1).


 (1) انظر الأحكام السابقة في هذا المعنى وبخاصة الحكم الصادر فى 21 مارس سنة 1929.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق