جلسة
يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
---------------
(377)
القضية رقم
294 سنة 47 قضائية
ميعاد استئناف الحكم
الصادر في غيبة المعارض.
(المادتان
133 و154 تحقيق)
------------------
الحكم الذى يصدر في
غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابي وإن لم يذكر فيه وصفه هو
حكم غيابي. ومثله لا يبتدئ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق