الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 12 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 374 ص 423

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(374)
القضية رقم 12 سنة 47 قضائية

(أ) ردّ القضاة.

كيفيته وشروطه.
(المواد 310 - 313 مرافعات)
(ب) معارضة.

الفصل فيها بتأييد الحكم الغيابي. استمرار قيام استئناف النيابة. الفصل بإلغاء الحكم أو بتعديله. وجوب تجديد استئناف النيابة.
(المادتان 133 و187 تحقيق)

-------------
1 - لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أوّل مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام. وطلب الرد الذى يقدّم بهذه الطريقة في حق قاض لم يجلس لأوّل مرة يعتبر باطلا شكلا ولا وجود له. وللمحكمة المقدّم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل في موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل في صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى. إذ أن نصوص القانون في رد القضاة هي نصوص استثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا.
2 - المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضدّه لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا إلى أن يقضى فيها. فإذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذانا بعدم تغيير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأوّل بالثاني واتحادهما معا وكان استئناف النيابة للحكم الأوّل الذى تأكد بالثاني هو استئنافا قائما لم يسقط لأن ذلك الحكم الأول لم يسقط، بل إن هذا الاستئناف أصبح منسحبا أيضا على الحكم الثاني بطريق التبعية واللزوم ولم يكن على النيابة أن تجدّده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لأن الحكم الغيابي المعارض فيه قد امحى ولا أثر له واستتبع زواله زوال استئناف النيابة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق