الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 281 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 372 ص 418

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(372)
القضية رقم 281 سنة 47 قضائية

(أ) أمر إحالة جناية على محكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة مع سبق الحكم فيها من محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص. صحته.
(ب) المعارضة في هذا الأمر أمام غرفة المشورة والطعن فيه بطريق النقض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)

---------------
1 - أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقا لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية (1).
2 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في أوامر قاضى الإحالة إلا لخطأ في تطبيق القانون فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية للنيابة لأن الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. أما الأمر الصادر بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح لظروف مخففة أو أعذار قانونية فلا يكون الطعن فيه إلا بطريق المعارضة أمام غرفة المشورة سواء أبنى هذا الطعن على الخطأ في تقدير الوقائع أم على الخطأ في التقديرات القانونية.


 (1) انظر القاعدة رقم 362 والتعليق عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق