الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 257 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 370 ص 417

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(370)
القضية رقم 257 سنة 47 قضائية

(أ) علانية الجلسة وسريتها. حضور المدّعي المدني مع محاميه جلسة سرية. لا بطلان.
(المادة 235 تحقيق(
(ب) مدّع مدنى. إغفاؤه من الرسوم بواسطة المحكمة الابتدائية. جوازه.
(المادتان 255 و256 تحقيق(

--------------
1 - حضور المدّعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه. على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات والسرية تبطلها قانونا، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
2 - الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع للمحاكم المدنية الابتدائية كلية أو جزئية. ولجان المعافاة بمحاكم أول درجة هي الجهات ذات الاختصاص الأصلي فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى. فاذا أعفت طالبا من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدخل مدّعيا مدنيا في الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذى أعفى من رسوم تقاضيه فلا شك أن قرار إعفائه محترم نافذ ولو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التي تقضي فيما تقضى فيه نهائيا أي ابتدائيا واستئنافيا معا. على أن الإعفاء من الرسوم وعدم الإعفاء منها أمر عائد ضرره أو نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن في هذا الصدد ليس إلا فضولا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق