الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 1390 لسنة 85 ق جلسة 19 / 12 / 2017

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رأفت عباس و هشام الجندي محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وعصام الدين محمد خليل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شعيشع .

وأمين السر السيد / مصطفى محمد .

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ..... "طاعن" ، 2 ..... ، 3 ..... في قضية الجناية رقم 11023 لسنة 2013 جنايات أبو صوير ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2270 لسنة 2013 كلى الإسماعيلية ) .
بأنهم في الأول من ديسمبر لسنة 2013 بدائرة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية .
1 سرقوا سيارة المجني عليه رقم "6718 ملاكي الإسماعيلية" والمنقولات والمبلغ النقدي المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / ..... وكان ذلك ، بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك ، بأن قاموا باعتراض طريقه إبان سيره ليلاً بالطريق العام وأشهروا في مواجهته أسلحة نارية "بنادق آلية" مهددين بها إياه وأرغموه على الترجل من السيارة كرهاً عنه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
2 أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني والثالث في 8 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهم بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" المرفق بالقانون الأول وبعد إعمال أحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة يوسف سفيان يوسف عطية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً : غيابياً بمعاقبة كلاً من ..... و ..... بالسجن المؤبد عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من سبتمبر لسنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليه بشخصه من قلم كتاب المحكمة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من سبتمبر لسنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 4 من نوفمبر لسنة 2014 موقع عليها من الأستاذ /..... المحامي .
كما طعن السيد المستشار / ..... المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من نوفمبر لسنة 2014 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن النيابة العامة موقع عليها من السيد المستشار المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث ينعى إن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، بأن الحكم المطعون فيه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ولم يستظهر الرابطة بين الإكراه والسرقة ، لخلو الأوراق من وجود ثمة أسلحة مما تستخدم في الإكراه ، وعول الحكم في الإدانة – على أقوال المجني عليه وحده رغم عدم صحتها وتناقضها بشأن طريقة القبض على الطاعن مما يؤكد عدم معقولية تصويره للواقعة بدلالة خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية رغم وقوع الحادث في الطريق العام ، فضلاً عن عدم ضبط المتهمين الآخرين ، كما عول الحكم على تحريات المباحث رغم عدم جديتها ، وأخيراً فقد دفع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سماع أقوال الشاهدين الذي قرر المجني عليه الاتصال بهما حال القبض على الطاعن للوقوف على حقيقة الواقعة إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : " حيث إن واقعات التداعي حسبما أحاطت بها المحكمة واستقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من استدلالاتها وتحقيقاتها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وسائر مدوناتها تتحصل في أن ما مرت به البلاد من ظروف في أعقاب ثورتي شعبها العظيم قد أبان عن الوجه القبيح والجبن وسوء الخلق لبعض ضعاف النفوس وراغبي الكسب السريع ممن استمرأوا الجريمة مستغلين ما بأيديهم من أسلحة نارية وتلاشي سلطان الدولة فخرجوا في الطرقات يعبثون فيها بخسة وندالة يروعون الآمنين على نحو ما قام به المتهمون ..... "الطاعن" و ..... و ..... بتاريخ 1/12/2013 ليلاً مستقلين سيارة ملاكي ماركة فيرنا سوداء اللون ملثمين وبحوزة كل منهم سلاح ناري بندقية آلية اعترضوا سبيل المجني عليه .... حال سيره بسيارته الخاصة رقم ..... ملاكي الإسماعيلية مشهرين في وجهه الأسلحة النارية مهددين إياه بها وهو ما روعه وشل مقاومته فتمكنوا من استيقافه وأرغموه على الترجل من السيارة واستولوا عليها وعلى هواتفه المحمولة ومبلغ تسعمائة جنيه ولاذوا بالفرار ثم ساوموه على إعادتها بدفع فدية خمسين ألف جنيه واتصل به المتهم الأول على هاتف والده فماطله وأسمع صوته لبعض أهله ومعارفه الذين كانوا يبحثون معه عن السيارة فتوصلوا إلى شخصيته ورتبوا معه ووالده جلسة عرفية فتمكن هو ومن سمع صوت المتهم الأول من التعرف عليه وأكد ذلك ، التعرف حال عرضه عليه بالنيابة العامة وقد دلت تحريات النقيب أحمد عبد الفتاح إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير إلى ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو السالف التصوير وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال كلاً من المجني عليه أحمد محمد حسين محمد والنقيب أحمد عبد الفتاح إبراهيم ومن تعرف المجني عليه على الطاعن خلال عملية العرض القانوني " . لما كان ذلك ، وكان ت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وحيازة سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن والمتهمين الآخرين للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ويضحى ما يثيره الطاعن في ذلك ، مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه ، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من عدم وجود شاهد رؤية للواقعة أو عدم ضبط المتهمين الآخرين لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك ، إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع . وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال شاهدي المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك ، لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون الطعن المقدم من الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك ، أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده – عن التهمتين المسندتين إليه بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات – بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في حين أن العقوبة المقررة للتهمة الثانية بوصفها العقوبة الأشد هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه طبقاً للمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والتي حظرت في فقرتها الأخيرة النزول بالعقوبة عن هذا الحد استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه وآخرين : سرقوا سيارة المجني عليه رقم "6718 ملاكي الإسماعيلية" والمنقولات والمبلغ النقدي المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / أحمد محمد حسين وكان ذلك ، بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك ، بأن قاموا باعتراض طريق إبان سيره ليلاً بالطريق العام وأشهروا في مواجهته أسلحة نارية "بنادق آلية" مهددين بها إياه وأرغموه على الترجل من السيارة كرهاً عنه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وقضت المحكمة حضورياً بتاريخ 8/9/2014 عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم "3" المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان ت المحكمة الدستورية قد قضت في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الطعن رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده إذ أعاد للقاضي سلطة إعمال المادة 17 سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه وقد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات وإن لم يفصح عن ذلك ، صراحة بمدوناته ونزل بالعقوبة المقررة في الحدود التي تسمح بها هذه المادة فإن الطعن المقدم من النيابة العامة تأسيساً على عدم جواز إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة محل الطعن قد أضحى عديم الجدوى . لما كان ذلك ، وكان ت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن "آلي" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه – التي دين بها الطاعن بوصفها الجريمة الأشد – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبتي السجن المشدد أو السجن دون المساس بعقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها يكون قد خالف القانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق