جلسة
يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
---------------------
(369)
القضية رقم
61 سنة 47 قضائية
بلاغ كاذب.
شروطه.
(المادة
264 عقوبات(
----------------
1
- من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب
عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أي بلا طلب من تلك الجهة. فمتى تحقق هذا الاختيار
المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأي
تبليغ آخر، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى ذوي
السلطة.
2
- لا يشترط للفصل في دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر
بشأنها حكم نهائي يدل على كذب البلاغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق