جلسة
يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
-------------
(367)
القضية رقم
87 سنة 47 قضائية
أدلة. استنتاجها من
أمر لا وجود له. بطلان.
(المادتان
149 و229 تحقيق(
----------------
إذا ارتكنت محكمة
الموضوع في إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له وكان هذا الدليل هو السند
الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب وتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق