الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 87 سنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 367 ص 416

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(367)
القضية رقم 87 سنة 47 قضائية

أدلة. استنتاجها من أمر لا وجود له. بطلان.
(المادتان 149 و229 تحقيق(

----------------
إذا ارتكنت محكمة الموضوع في إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له وكان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب وتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق