جلسة
يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
-----------
(366)
القضية رقم
66 سنة 47 قضائية
خطف الأطفال.
مدى
انطباق المادة 251 عقوبات
لا تنطبق المادة
251 عقوبات على أي الوالدين يخطف ولده (1) (2) .
(1) ذكرت محكمة النقض استطرادا في
حكمها هذا أنها ترى تفاديا من التأويلات التي لا تخلو من اعتراض أن من المصلحة أن
يفكر في تعديل المادة 246 عقوبات تعديلا يكون على مثال ما حصل من تعديل القانون الفرنساوي
مزيلا لغضاضة التأويل وضامنا لإيقاف كل من الوالدين عند حده فيما يتعلق باحترام
حقوق أيهما يكون هو صاحب الحق الشرعي في ضم الطفل إليه. والتعديل الذى حصل في
القانون الفرنساوي يجعل عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لمن حكم له منهما
باستلامه كما يجعل خطفه أو التحريض على خطفه جنحة يعاقب عليها بالحبس.
(2)انظر المبدأ رقم 311 والتعليق
عليه بشأن إضافة المادة 253 المكررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق