الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 66 سنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 366 ص 415

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-----------

(366)
القضية رقم 66 سنة 47 قضائية

خطف الأطفال.

مدى انطباق المادة 251 عقوبات
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أي الوالدين يخطف ولده  (1) (2) .


(1) ذكرت محكمة النقض استطرادا في حكمها هذا أنها ترى تفاديا من التأويلات التي لا تخلو من اعتراض أن من المصلحة أن يفكر في تعديل المادة 246 عقوبات تعديلا يكون على مثال ما حصل من تعديل القانون الفرنساوي مزيلا لغضاضة التأويل وضامنا لإيقاف كل من الوالدين عند حده فيما يتعلق باحترام حقوق أيهما يكون هو صاحب الحق الشرعي في ضم الطفل إليه. والتعديل الذى حصل في القانون الفرنساوي يجعل عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لمن حكم له منهما باستلامه كما يجعل خطفه أو التحريض على خطفه جنحة يعاقب عليها بالحبس.
 (2)انظر المبدأ رقم 311 والتعليق عليه بشأن إضافة المادة 253 المكررة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق