جلسة
يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
-----------------
(365)
القضية رقم
63 سنة 47 قضائية
سرقة باكراه.
التهديد
باستعمال السلاح.
(المواد
270 - 273 عقوبات)
--------------
إنه وإن كان الظاهر
بادي الرأي من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفا على الإكراه في نص المادة
271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكوّن الجناية التي تقع تحت نص هذه
المادة إلا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته إكراه لأنه يضعف
مقاومة المجني عليه ويسهل السرقة، ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما في حكم
المادتين 270 و272 عقوبات يكون من المتعين قانونا الأخذ بهذه التسوية بينهما في
حكم المادة 271 عقوبات. وإذن فإن من يرفع سكينا في وجه مجني عليه أثناء السرقة
ليمنع هذا المجني عليه من الاستغاثة يكون مرتكبا للجناية المنوه عنها في المادة
271 المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق