جلسة
يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
----------------
(361)
القضية رقم
40 سنة 47 قضائية
إجراءات.
عدم
التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل الإجراءات.
(المادتان
170 و229 تحقيق جنايات)
----------------
عدم التوقيع من
رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن
عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق