الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 40 سنة 47 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 361 ص 407

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(361)
القضية رقم 40 سنة 47 قضائية

إجراءات.

عدم التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل الإجراءات.
(المادتان 170 و229 تحقيق جنايات)

----------------
عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق