جلسة
يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
----------------
(360)
القضية رقم
38 سنة 47 قضائية
معارضة المدّعي بالحق
المدني لدى غرفة المشورة في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أثرها على
الدعوى العمومية.
(المواد
116 و126 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)
--------------
معارضة المدعى
بالحق المدني وحده - دون النائب العمومي - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية في
قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرّك
الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة (1).
(1) راجع أيضا الحكم الصادر في 13 يونيه سنة 1929 في القضية رقم 1660 سنة 46 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق