الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 24 سنة 47 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 357 ص 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(357)
القضية رقم 24 سنة 47 قضائية

تبديد الأمانة. كيفية تحققه. اختلاسها. كيفية تحققه. وديعة. عرضها للبيع. اختلاس.
(المادة 296 عقوبات)

--------------
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلي له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فانه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك. فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك. فالمقصود بالاختلاس في باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس في باب السرقة. فاذا عرض شخص ما أؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشيء الذي يعرضه ملكا له. وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة وتقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق