الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 13 سنة 47 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 356 ص 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(356)
القضية رقم 13 سنة 47 قضائية

متشردون.

محل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923.

--------------
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد إنذاره وكان الحكم الثاني الذى صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائيا وانقضت مدّة العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء هذه المدّة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق