جلسة
يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
-------------
(356)
القضية رقم
13 سنة 47 قضائية
متشردون.
محل
تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923.
--------------
لا يجوز الحكم بوضع
المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من
القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد
إنذاره وكان الحكم الثاني الذى صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائيا وانقضت مدّة
العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء هذه
المدّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق