جلسة
يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
---------------
(355)
القضية رقم
3 سنة 47 قضائية
انتهاك حرمة ملك
الغير.
مناط تحقق هذه الجريمة. قصد منع الحيازة بطريق القوّة.
(المادة
323 عقوبات)
----------------
يجب لتطبيق المادة
323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوّة.
فاذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوّة في منع الحائز للعقار من حيازته
فلا جريمة، بل تكون الواقعة هي واقعة تعرّض مدني محض. ويعتبر نقصا في البيان موجبا
لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوّة أو أن التعرّض كان مقترنا
بقصد الاعتماد على القوّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق