الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يناير 2024

الطعن 2573 لسنة 55 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 32 ص 147

جلسة 10 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

----------------

(32)
الطعن رقم 2573 لسنة 55 القضائية

(1) حيازة "دعاوى الحيازة".
سقوط الحق في الحيازة مناطه. رفع المدعي دعوى الحق. جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "دعاوى الإيجار والحيازة". حيازة "دعاوى الحيازة".
إقامة المستأجر دعوى الحيازة والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل على حقه في رفع الدعوى. عدم اعتباره من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة.

----------------
1 - النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة، ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه، ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 575/ 1 من القانون المدني أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب، أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مبيناً على سبب قانوني، ومن ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر، والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه في رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة 44/ 1 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 8697 سنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار النائب العام بتمكين المطعون ضده من "الفيلا" محل النزاع، ويرد حيازته لها، وقال بياناً لدعواه أنه في غضون عام 1939 استأجرت جدته........ "هذه الفيلا" من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأقامت فيها مع أولادها وأحفادها وهو إحداهم، واستمر مقيماً فيها بمفرده بعد وفاة جدته ووالديه إلى أن نازعه المطعون ضده في حيازتها رغم أن عقد الإيجار قد امتد لصالحه بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ يحق له طلب استرداد حيازة العين المؤجرة وفقاً لنص المادة 958 من القانون المدني، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 17/ 6/ 1982 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان مقيماً بالعين المؤجرة مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت في 28/ 6/ 1984 بأحقية الطاعن في الإقامة "بالفيلا" محل النزاع ويمنع التعرض له فيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6056 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعن قد استند فيها إلى أصل الحق بتمسكه بامتداد عقد الإيجار لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلية، هذا في حين أن دفاعه المذكور كان الهدف منه بيان صفته كمستأجر لعين النزاع التي تتيح له رفع دعاوى وضع اليد وفقاً لنص المادة 575 من القانون المدني ولا يعد ذلك من قبيل الاستناد إلى أصل الحق، فقد أسس دعواه على توافر شروط الحيازة في جانبه وفقاً لنص المادة 958 من القانون المذكور، كما أنه لم يختصم فيها المؤجر للقضاء بامتداد عقد الإيجار إليه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة....." يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه، ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته ومن المقرر وفقاً لنص المادة 575/ 1 من القانون المدني أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب، أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبيناً على سبب قانوني، ومن ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر، والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه في رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة 44/ 1 المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام داعوه على المطعون ضده طالباً استرداد حيازة "الفيلا" محل النزاع تأسيساً على ما تقضي به المادة 958 من القانون المدني باعتباره حائزاً للعقار، وكان استدلاله بامتداد عقد الإيجار لصالحه بعد وفاة المستأجرة الأصلية وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إنما كان تأييداً لدفاعه من أنه الحائز الفعلي للعين المؤجرة وبياناً لصفته كمستأجر لها، إذ لم يطلب الحكم له بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية مع المؤجر للعين المذكورة، ولم يختصمه في داعوه، ومن ثم فإنه لا يكون قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث واقعة الحيازة المدعي بها فإنه، يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق