الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 2 لسنة 43 ق جلسة 10/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 118 ص 592

جلسة 10 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي وحسن مهران حسن والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.

----------------

(118)
الطعن رقم 2 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

(1) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع. حكم.
إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
(2 - 7) إثبات "الإقرار". أحوال شخصية "نسب".
(2) الإقرار بالأبوة. شرط صحته. أن يكون الولد المقر له مجهول النسب. الشخص مجهول النسب في الفقه الحنفي. بيانه.
(3) قيد اللقيط بدفاتر الملجأ باسم ولقب معين. لا يقيد أنه معلوم النسب. علة ذلك.
(4) التبني. ماهيته. حكمه في الشريعة الإسلامية. حرام وباطل. لا يترتب عليه أثر أو حكم شرعي.
(5) الدعوى. هي الإقرار المجرد بالنسب. أثرها. ثبوت النسب بها ولو كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني ما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.
(6) إقرار الزوجة بالأمومة من زوجها. فيه تحميل نسب الولد على الزوج. مصادقة الزوج لإقرارها. شرط لثبوت هذا النسب منهما.
(7) النسب. يثبت بالبينة والإقرار كما يثبت بالقرائن.
(8)، (9) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". بطلان. حكم. نقض "السبب الجديد".
(8) سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.
(9) عدم جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. لا يغير من ذلك سبق إثارته بجلسة التحقيق من غير هذا الطاعن.

---------------
1 - لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، ولما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - إنه وإن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب، فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه، إذ لا يتصور الثبوت من اثنين في وقت واحد، ولا يصح القول بانتفاء النسب من الأول وثبوته من الثاني لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض والانتقال، ولئن اختلفت الأقوال في مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه وقرر البعض الآخر أنه الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى في الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب في البلدين معاً دفعاً للحرج وتحوطاً في إثبات الأنساب.
3 - قيد طفلة، وردت إلى ملجأ الرضع باسم..... لا يفيد إنها ابنة لشخص حقيقي يحمل هذا الاسم وأنها معلومة النسب، لما هو مقرر من إطلاق اسم على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات والتي أوجبت إطلاق اسم ولقب على حديث الولادة.
4 - التبني وهو استلحاق شخص معلوم النسب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي حرام وباطل في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية، اكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء بما يكفل الحياة الشريفة لهم.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية وأنه تخلق من مائه، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال. والراجح في مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبني لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، طالما لم يبين وقت إقراراه سبب هذه البنوة.
6 - إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به النسب إلا إذ صدقها الزوج لأن إقرارها بالولد في هذه الحالة فيه تحميل نسبه على الزوج، فلا يلزم بقولها إلا عند مصادقته، فيثبت حينذاك. نسب الولد منهما.
7 - النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة والإقرار.
8 - إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.
9 - لا تجيز الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون المرافعات التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته، وإذ كان الثابت من محضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الثاني لم يتمسك بعدم إعلانه بحكم الإحالة للتحقيق. وإنما أبداه غيره، فإن تحديه بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 774 سنة 1964 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الطاعنين وآخرين طالبة الحكم بإثبات وفاة..... وبأنها من ورثتها باعتبارها ابنة لها رزقت بها على فراش الزوجية الصحيحة من زوجها..... الطاعن الأول - وتستحق في تركتها النصف فرضاً وأمرهم بعدم التعرض لها، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 11/ 3/ 1960 توفيت والدتها سالفة الذكر وانحصر إرثها الشرعي فيها وسائر ورثتها الشرعيين وهم والدتها..... وأخوتها الأشقاء ومنهم الطاعنون من الثاني إلى الرابعة وزوجها الطاعن الأول، وإذ خلفت تركة رفض الطاعنون تسليمها نصيبها منها فقد أقامت دعواها. أجاب الطاعن الأول بأن المطعون عليها ليست ابنته وأنها متبناة وكانت تسمى..... وبتاريخ 19/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بالانتقال إلى مركز رعاية الطفل بالسيدة للاطلاع على دفتر التبني من سنة 1945 وإلى سنة 1950 وعلى ملف الطفلة المشار إليها، ثم حكمت بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون عليها أن..... توفيت في 11/ 3/ 1960 وأنها ابنتها رزقت بها على فراش الزوجية من الطاعن الأول - وتستحق في تركتها النصف فرضاً، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1970 بإعادة الدعوى للتحقيق ثم حكمت في 26/ 6/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 88 ق أحوال شخصية القاهرة طالبة إلغاءه. وبتاريخ 9/ 2/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت وفاة..... وبأن المطعون عليها من ورثتها باعتبارها ابنة لها رزقت بها على الفراش الصحيح من زوجها الطاعن الأول واستحقاقها نصف تركتها فرضاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالرابع منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا طلباً لفتح باب المرافعة لتقديم مستندات قاطعة في الدعوى هي الدليل على إجراء العملية الجراحية التي تستحيل معها الولادة على المتوفاة وأيضاً على كذب شهود المطعون عليها، إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذا الطلب، وهي وإن كان لها تقدير هذا الطلب إلا أنه يتعين ثبوت اطلاعها عليه لتعمل فيه سلطتها التقديرية، وهو ما يعيب الحكم.
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب تعتبر بمثابة رفض ضمني له، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الأول والثالث والخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم أقام قضاءه على سند من الإقرارات الصادرة من الطاعن الأول، والموقع عليها منه والتي تفيد ثبوت نسب المطعون عليها من زوجته المتوفاة ومنه باعتبارهما والديها، وأنه لا صحة لزعم ذلك الأخير بأنها متبناة لأنه لم يتقدم بالعقد المثبت للتبني، كما أنه بان من انتقال المحكمة لمركز رعاية الطفل أن من تبناها الطاعن الأول بتاريخ 8/ 6/ 1946 طفلة تدعى..... ومن مواليد دمياط في 12/ 8/ 1941، ولم يقدم دليل قاطع على أنها هي المطعون عليها المولودة بالقاهرة في 13/ 10/ 1943، والثابت أن الطاعن الأول هو الذي قيدها في دفتر المواليد باعتبارها ساقطة القيد مما يقطع باختلاف كل منهما عن الأخرى، خاصة وأن الخلاف لم يقع إلا بعد وفاة الأم لرغبة الطاعن الأول في الاستئثار بالنصيب الأكبر من التركة وبعد زواجه من أخرى، في حين أن شرط صحة الإقرار أن يكون المقر له مجهول النسب، وإذ كان الواضح من محضر الانتقال آنف الذكر أن الطفلة المتبناة معلومة النسب وأن والدها الذي ألحقت به معين بالاسم وأنها هي بذاتها المطعون عليها بدليل أنها ظلت تحت إشراف المركز عقب انتقالها إلى كتف الطاعن الأول، وأنه شكا من تصرفاتها في سنة 1963، وأنها هي التي لجأت إلى المركز في سنة 1964 وأودعت لدى أسرة بديلة في سنة 1965، فإن هذا كله من شأنه أن يتناقض وأساس الدعوى ويتعارض مع أقوال الشهود الواردة على خلاف الثابت بالأوراق الرسمية، ويقع الإقرار بالبنوة سواء من الطاعن الأول أو من زوجته باطلاً، لما هو معلوم من أن إقرار المرأة المتزوجة لا يقبل إلا بتصديق الزوج أو إقامة الدليل عليه والزوج هنا لم يصدق، هذا ولا اعتداد بالاختلاف بين تاريخي الميلاد لأن الطاعن الأول اضطر لافتعال الشهادة الثانية ليتسنى إلحاق المطعون عليها بدور العلم مقدراً لها سناً افتراضية باعتبارها من سواقط القيد، والقول بغير ذلك معناه أن التي أعيدت للملجأ هي بنت الطاعن الأول وأن فتاة الملجأ أبقيت لديه وهو أمر غير مقبول بداهة وبالإضافة إلى أن الطاعن الأول ميسور الحال ولم يتزوج بأخرى إلا في سنة 1965 بعد قيام النزاع فعلاً، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب، فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه، إذ لا يتصور الثبوت من اثنين في وقت واحد، ولا يصح القول بانتفاء النسب من الأول وثبوته من الثاني لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض والانتقال، ولئن اختلفت الأقوال في مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه، وقرر البعض الآخر أنه الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد به، إلا أن القول على أنه يراعى في الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب في البلدين معاً دفعاً للحرج وتحوطاً في إثبات الأنساب، ولما كان ما أثبت بمحضر الاطلاع على دفاتر ملجأ الرضع بالسيدة زينب من قيد طفلة وردت من دمياط يوم 13/ 8/ 1941 ومولودة في اليوم السابق باسم.... لا يفيد أنها ابنة لشخص حقيقي يحمل هذا الاسم وأنها معلومة النسب، لما هو مقرر من إطلاق اسم على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات والتي أوجبت إطلاق اسم ولقب على حديث الولادة، لما كان ذلك ولئن كان التبني وهو استلحاق شخص معلوم النسب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي حرام وباطل في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية، اكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء بما يكفل الحياة الشريفة لهم، إلا أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب، بما ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية وأنه تخلق من مائه، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، وكان الراجح في مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه، وكان لا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبني لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، طالما لم يبين وقت إقراراه سبب هذه البنوة، وكان إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به النسب إلا إذا صدقها الزوج لأن إقرارها بالولد في هذه الحالة فيه تحميل نسبه على الزوج فلا يلزم بقولها إلا عند مصادقته، فيثبت حينذاك. نسب الولد منهما، وكان الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته "وقدمت المستأنفة أمام محكمة أول درجة لإثبات دعواها جملة حوافظ بها مستنداتها منها شهادة من مدرسة التمريض مستخرجة من واقع شهادة ميلادها تدل على أنها من مواليد 13/ 10/ 1943 وأن والدها هو المستأنف ضده الأول ووالدتها المتوفاة السيدة..... وصورة فوتوغرافية من شهادة الإعدادية ثابت منها أنها ابنة المستأنف ضده الأول وإقرار بالحالة الاجتماعية مؤرخ 10/ 12/ 1959 مقدم من المرحومة..... والدة المدعية، وفيها تقرر ببنوة المستأنفة، واستمارة بتاريخ 4/ 9/ 1957 مقدمة من والد المستأنفة.... إلى مدرسة سراي القبة الثانوية للبنات بطلب إلحاق بالمدرسة وموقع عليها بإمضائه تحت عبارة والد التلميذة، ومستخرج رسمي من صحة السيدة يدل على أن المستأنفة مولودة في 13/ 10/ 1943 ووالدها.... ووالدتها..... وتحرر في 25/ 1/ 1959 بناء على طلب والدها، وصورة طبق الأصل فوتوغرافية من الوقائع المصرية في 19/ 3/ 1953 وبها أن المستأنف ضده الأول يرغب قيد اسم ابنته..... بدفاتر مواليد صحة السيدة لأنها ساقطة القيد."، واستخلص الحكم من ذلك إقرار الطاعن الأول ببنوة المطعون عليها، فإن ما خلص إليه ينطوي على استظهاره مصادقة الطاعن الأول لزوجته فيما أقرت به من أمومتها للمطعون عليها بالإضافة إلى إقراره مجرداً، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لما كان ما تقدم وكان الحكم قد أضاف في سياق آخر "..... وحيث إنه ثبت للمحكمة من اطلاعها على محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة في 27/ 12/ 1969 بعد نهاية الأجل وتقيد به قانوناً كما سبق ذكره يستبين أن الشاهد الأول من شهود المستأنفة (المدعية) هم الرائد... والذي قرر أن المستأنف ضده الأول ابن عم والده فهو ذو صلة قرابة وثيقة بالطرفين ويشهد أن المستأنفة هي ابنة المستأنف ضده الأول وأن المتوفاة والدتها وترثها ابنتها مع ورثة آخرين وأنها تستحق النصف شرعاً، ومن ضمن تركتها منزل بالمنصورة قيمته 500 جنيه، كما أن تاريخ ميلاد المستأنفة في أكتوبر سنة 1943، وقرر الشاهد الثاني من شهودها السيد.... شقيق المستأنف ضده الأول أنه عم المستأنفة وأنها ابنة شقيقة من والدتها المتوفاة المرحومة.... وأنجبتها على فراش الزوجية وأنها ترث النصف من التركة شرعاً وأنها مولودة في 13/ 10/ 1943 بمنزل المستأنف ضده الأول وتزوج المتوفاة بحارة السلطان الحنفي قسم السيدة وأنه لم يسمع بموضوع التبني إلا بعد أن دب الخلاف بينهما، ويشهد الشاهد الثالث من شهودها.... أنه على صلة بالطرفين ويعلم أنها ابنة المستأنف ضده الأول وولدت في 13/ 10/ 1943 وأنه بعد وفاة زوجته في 11/ 3/ 1960 تزوج بأخرى وأنجب منها وأن موضوع التبني لم يثر إلا بعد نشوء الخلاف بين الطرفين، أما شهود المستأنف ضدهم فالشاهد الأول وهو.... وقرر أنه جار له وأن المتوفاة مرضت بمرض تناسلي بعد زواجها بحوالي 18 أو عشرين سنة وعملت لها عملية ولم تنجب أولاداً وأن المستأنفة متبناة، كما قرر أن معلوماته التي أدلى بها سماعية من المتوفاة، وقرر الشاهد الثاني من شهود المستأنف ضدهم وهو السيد.... أن له صلة جوار بأطراف النزاع وأن المتوفاة لم تنجب أولاداً وشاهد معها مرة طفلة حينما أخبرته أنها متبناة. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى شهود المستأنفة وجميعهم تربطهم بالمستأنف ضده الأول أوثق صلات القرابة من إخوة وعمومه، أما شهود المستأنف ضده الأول ففضلاً عن أن شهادتهم سماعية فإنهم زعموا أنهم تربطهم به صلة الجوار، فضلاً عن أن الشاهد..... قرر أن المتوفاة مرضت بعد زواجها بحوالي 18 عاماً، بينما يقرر زوجها أنه تزوجها سنة 1939 وأنها عملت عملية إزالة المبيضين في سنة 1942، أي بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج، كما أن ذات المستأنف ضده الأول لم يتقدم بما يفيد إجراء هذه العملية لزوجته وما ترتب عليها من إزالة المبيضين...، وحيث إنه واضح من أقوال شهود المستأنفة الذين اطمأنت إليهم المحكمة ومن المستندات المقدمة منها بإقرار وتوقيع المستأنف ضده الأول والدها ما يفيد ثبوت نسبها إلى والدها ووالدتها المتوفاة وتكون بالتالي أحد ورثتها الشرعيين تستحق نصيبها في تركتها."، وكان النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة والإقرار، وكان الحكم قد استند إلى هاتين الوسيلتين، وهما دعامتان تكفيان لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك استطراده تزيداً إلى ما قرره من اختلاف المطعون عليها عن طفلة الملجأ المتبناة أو عن الاختلاف في تاريخ الميلاد أو عن الأسباب الدافعة لموقف الطاعن الأول، ويكون النعي - بكافة وجوهه - على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم أخذ بأقوال شهود المطعون عليها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بجلسة 27/ 12/ 1969 رغم تمامه بعد نهاية الأجل المحدد للتحقيق ورغم عدم إعلان منطوق حكم الإحالة للطاعن الثاني، هذا إلى أن محكمة الاستئناف تناقضت في شأن الشهود الذين سمعوا بجلسة 25/ 2/ 1971، إذ بينما تلقى بينهم وبينها حجاباً وتقرر أنها لا تعرض لأقوالهم إذ بها تعود لمناقشتهم مناقشة الكارة الذي كون رأياً ثابتاً، ولو كان الحكم نظر إلى الشهود جملة واحدة لاقتنع بوجوب استبعاد شهادة من أخذ بشهادتهم، بالإضافة إلى أنه لا يجوز قبول شهادة الشهود على ما يخالف الأوراق الرسمية.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن مسلكه يتفق وصحيح القانون، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون المرافعات لا تجيز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته، وكان الثابت من محضر جلسة 27/ 12/ 1969 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الثاني لم يتمسك بعدم إعلانه بحكم الإحالة للتحقيق وإنما أبداه غيره، فإن تحديه بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم وكان المقرر أن لقاضي الدعوى السلطة المطلقة في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها، وما يثيره الطاعنون في هذا الشق لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، لما كان ما سلف وكان لا مجال للتذرع بمجيء أقوال الشهود على خلاف الثابت بالأوراق الرسمية على التفصيل السابق إيراده في الرد على السبب السابق، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق