الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 8 لسنة 44 ق جلسة 21 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 271

21 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد أحمد الشاذلي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.

---------------

(62)
الطعن رقم 8 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(1) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". استئناف.
إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق. عدم اعتباره إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى هذا التحقيق.
(2 و3 و4 و5 و6 و7) إثبات "شهادة الشهود". أحوال شخصية. "البينة". إرث.
(2) الشهادة. شرطها. مرافقتها للدعوى. تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى. لا أثر له مثال. في دعوى إرث.
(3) الإعلام الشرعي. قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية. جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث. جواز ترجيحها البينة على التحريات.
(4) القضاء بإسلام المتوفى استناداً إلى البينة. قول الشهود بدقته طبقاً للمراسم المسيحية. لا خطأ.
(5) النسب. ثبوته بالإقرار وبالفراش وبالبينة.
(6) دعوى الإرث بسبب البنوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. جواز إثبات البنوة فيها بالبينة. لا محل لاشتراط وجود وثيقة زواج رسمية. علة ذلك.
(7) النطق بالشهادتين. كفايته لصحة الإسلام. لا يشترط لذلك التبري من كل دين يخالفه.

---------------
1 - لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان في ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمتنع عليها الاستناد إلى التحقيق.
2 - لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوى، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شي زائد عن موضوع الدعوى.
3 - إذ كان الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.... وكانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها.
4 - لا تعارض بين أخذ المحكمة البينة في خصوص إسلام المتوفى وزواجه وبين ما ورد بأقوال الشهود من أنه تم دفنه طبقاً للمراسم المسيحية.
5 - النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش وبالبينة.
6 - إذا كانت دعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وكان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب استحقاق الإرث وكان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هي باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية في المادة 99 من لائحته ترتيب المحاكم الشرعية، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل - البنية - على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
7 - المفتى به في الراجح من مذهب الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبري من كل دين يخالفه، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له. وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام استناداً إلى ما ثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين وكان يؤدي شعائر الدين الإسلامي من صلاة وصوم، ولم يجعل من النطق بالتبري من أي دين آخر شرطاً لاعتباره مسلماً، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 165 سنة 1968 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإثبات وفاة المرحوم.... بتاريخ 3/ 8/ 1968 وانحصار إرثه في ولديه القاصرين.... و... دون سواهما وتسليمها جميع تركته بصفتها وصية عليهما، وقالت شرحاً لدعواها أن المرحوم..... اعتنق الدين الإسلامي منذ أكثر من ثماني سنوات، وتوفى بتاريخ 1/ 8/ 1968 وترك ما يورث عنه وانحصر إرثه الشرعي في ولديه..... القاصرين المشمولين بوصايتها بوصفها والدتهما، وإذ نازعها الطاعنون - والدته وأخواه رغم أنهم لا حق لهم في إرثه لاختلاف الدين، واستصدروا الإعلام الشرعي رقم 278 لسنة 1968 أحوال بندر طنطا بانحصار الإرث فيهم وامتنعوا عن تسليمها أعيان التركة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 6/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن المتوفى.... قد أسلم قبل وفاته وقبل زواجه منها وأنه أنجب منها الولدين..... و... أثناء معاشرته لها بمنزل الزوجية وأنها بقيت على عصمته حتى تاريخ الوفاة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 19 من يناير 1971 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 21 ق أحوال شخصية "نفس" طنطا طالبين إلغاء ورفض الدعوى، وفي 4/ 6/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن المتوفى.... قد أسلم واستمر مسلماً حتى وفاته وأنه أنجب منها....، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 8/ 1/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقالوا في بيان ذلك أن الحكم استند إلى بينة المطعون عليها في مرحلتي التقاضي مع أن إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد يفيد أنها أطرحت أقوال شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة فلا يجوز من ثم الاعتماد عليها هذا إلى أن أقوال شهود هذه الأخير غير مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من ثبوت إسلام المتوفى أو وجود عقد صحيح يثبت به النسب كما لا تنصب على أمر متواتر اشتهر واستفاض بين الناس فقد سلم شاهداها أمام محكمة أول درجة بأن المتوفى دفن في مقابر المسيحيين، وأقر أحدهما على نفسه بأنه لا يصوم ولا يصلي ولا يرتاد المساجد مما ينطوي على اعتراف منه بفسقه فلا تقبل من ثم شهادته، وورد على لسان أحد شاهديها أمام محكمة الاستئناف أن المتوفى تزوج بالمطعون عليها منذ ثمانية عشر عاماً وهي رواية مخالفة لما ورد بصحيفة الدعوى، بالإضافة إلى أن الحكم أقفل القرينة المستفادة من التحريات التي تمت عند ضبط الإشهاد رقم 278 سنة 1968 بندر طنطا الصادر بانحصار إرث المتوفى في الطاعنين وحدهم والتي تؤيد مع المستندات المقدمة عجز المطعون عليها إثبات إسلام المتوفى وأنه عاش ومات مسيحياً دون زواج، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان في ذاته، ولا تفيد إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمتنع عليها الاستناد إلى التحقيق. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من محاضر التحقيق في مرحلتي التقاضي حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما ينعونه على الحكم في مخالفته للثابت من أقوالهم أو ما لحقهم من أوصاف توجب عدم الاعتداد بشهادتهم وكان البين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن محكمتي الموضوع بعد أن استعرضتا أقوال الشهود ثبوتاً ونفياً، انتهت وفي حدود سلطتها الموضوعية إلى الموازنة بين البينات وخلصت إلى ترجيح أقوال شهود الإثبات على أقوال شهود النفي، واستندت في ذلك إلى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استظهرتها، وكان الطاعنون لم يدللوا على أن المحكمة خالفت الثابت من أقول الشهود أو حرفتها عن مواضعها، فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه أورد أن أحد شاهدي المطعون عليها قرار أن زواج المتوفى بها - كان منذ ثمانية عشر عاماً، لأن قضاء الحكم انصب على ثبوت إسلام المتوفى وأنه تزوج بالمطعون عليها وأنجب منها الولدين على فراش الزوجية - وفقاً لما سيجئ في الرد على السبب الثالث - خلافاً لما جاء بصحيفة الدعوى من أنه اعتنق الإسلام قبل وفاته بثماني سنوات... لأنه وإن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن يشترط في الشهادة موافقتها للدعوى، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى وتحديد وقت حصول الزواج بهذه المثابة يعد زائداً، لما كان ما تقدم وكان الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة؛ وكانت المحكمة رجحت بينة المطعون عليها فإن مفاد ذلك أنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها؛ و لا تعارض بين الأخذ بهذه البينة في خصوص إسلام المتوفى وزواجه بالمطعون عليها وبين ما ورد بأقوال الشهود من أنه تم دفنه طبقاً للمراسم المسيحية ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه أقام قضاء على سند من أن الزوجية تثبت بالشهادة عليها بناء على العشرة وأنه يجوز إثبات النسب بالشهادة ولو كان من نتاج زوجية منع القانون سماعها؛ وإذ كان إثبات هذه الزوجية بشهادة الشهود - وفقاً للمادة 99 من اللائحة الشرعية ممتنعاً قانوناً فإنه ما كان للحكم أن يركن في إثبات النسب المتفرع عن هذه الزوجية إلى شهادة الشهود، هذا إلى أن العشرة وحدها لا تعتبر دليلاً على قيام الزوجية والفراش المثبت للنسب، ويضيف الطاعنون أن الحكم أغفل دلالة القرائن التي تضمنتها المستندات المقدمة منهم والتي تقطع بعدم تغيير المتوفى لديانته المسيحية، ويكون زواجه بالمطعون عليها - لو صح حصوله - باطلاً لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أورد "وفيها أشهدت المستأنف عليها - المطعون عليها - كلاً من.... و.... وقد شهد أولهما أنه جار المرحوم... وأنه يعلم أن هذا الأخير قد أسلم وأنه قد نطق أمامه بشهادة الإسلام وأنه تزوج بالمستأنف عليها من حوالي ثمانية عشر سنة وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ابنها.... وابنتها....، وشهد ثانيهما بأن.... كان يقوم بشعائر الإسلام من صلاة وصوم وأنه يعلم من زيارته العائلية المتبادلة بين العائلتين أنه زوج للمستأنف عليها التي رزقت بالوالدين المذكورين" وكان مفاد ما قرره الحكم أن شاهدي المطعون عليها قد اجتمعت كلمتهما على أن المتوفى قد أسلم ونطق بالشهادتين أمامهما وتزوج بالمطعون عليها ورزق منها بولديه، وكان النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش وبالبينة وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن نسب الصغيرين من المتوفى ثبت بالفراش مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود وهو كاف بذاته لحمل قضائه، لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وكان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب استحقاق الإرث، وكان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هي باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، لما كان ما تقدم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في إسلام أهل الكتاب ألا يعتبروا مسلمين مجرد النطق بالشهادتين بل يجب أن يقرن ذلك بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، باعتباره شرطاً لإجراء أحكام الإسلام عليه، غير أن الحكم اكتفى بالقول بدخول المتوفى في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين دون الجهر بلفظ البراءة من كل دين سواه، وهو ما يخالف أرجح الأقوال في مذهب الحنفية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن المفتى به في الراجح من مذهب الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبري من كل دين يخالفه، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة الإسلام وعنواناً له. وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام استناداً إلى ما ثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين وكان يؤدي شعائر الدين الإسلامي من صلاة وصوم، ولم يجعل من النطق بالتبري من أي دين آخر شرطاً لاعتباره مسلماً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.


(1) نقض 11/ 12/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1417.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق