جلسة 21 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، السيد خلف وفؤاد شلبي.
---------------
(134)
الطعن رقم 2489 لسنة 55 القضائية
(1) إعلان. إعلان الأحكام.
وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى".
حق المستأجر في تغيير وجه استعمال العين المؤجرة. 18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه. ألا يلحق بالمبنى أو شاغليه ضرر. مراعاة.
(3) إعلان "إعلان الأوراق الإدارية". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً"
حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5842 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية من المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وبعقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1970 وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 115.720 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بياناً لذلك أن المطعون عليه يستأجر منها شقة لاستعمالها مسكناً وقد تخلف عن الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 10/ 1982 ومقدارها 115.720 جنيه رغم تكليفه بالتاريخ 30/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة والتسليم وبعدم قبول طلب إلزامه بالأجرة المطالب بها، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 40 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي حكمت بتاريخ 26/ 6/ 1985 برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون عليه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن العين المؤجرة تستعمل كعيادة طبية واستدل على ذلك بما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، ورتب على ذلك بطلان إعلانه بالحكم الابتدائي في هذه العين وعدم الاعتداد به في انفتاح ميعاد الاستئناف باعتبار أن النزاع ليس متعلقاً بمهنة المطعون عليه، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين مؤجرة كسكن خاص للمطعون عليه فضلاً عن أن النزاع - وفقاً لمنطق الحكم باعتبار العين عيادة طبية يتعلق بمهنته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأصلي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً وجرى في حقه ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع بالعين مؤجرة لاستعمالها مسكناً خاصاً للمطعون عليه مما مفاده أنه اتخذها محلاً لإقامته الفعلية، وكان مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - استثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى انصراف الأثر المترتب على استعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقي دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب، دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التي ينظمها القانون وإذ كان المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان، إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض الذي تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الابتدائي الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها وأنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً في ذلك إلى ما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، وما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان أنها تستخدم كعيادة وذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له ودون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته وأخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق