الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2024

اتفاقية حظر الألغام أوتاوا 1997

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997


حررت في أوسلو، النرويج في 18 أيلول / سبتمبر1997


الديباجــة

إن الدول الأطراف :

تصميماً منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها0

وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.

وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً0

وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار / مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.

وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.

وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.

وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم.

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.

وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبا رها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة 1

التزامات عامة

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف :

(أ‌) باستعمال الألغام المضادة للأفراد.

(ب‌) باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ج‌) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

تعاريف

1- يراد بتعبير " اللغم المضاد للأفراد " لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.

2- يراد بتعبير " لغم " ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.

3- يراد بتعبير " جهاز منع المناولة " جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصولاً أو مرتبطاً به أو موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى .

4- يشمل تعبير " النقل " بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.

5- يراد بتعبير " منطقة ملغومة " منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.

المادة 3

الاستثناءات

1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.

2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.

المــادة 4

تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد

باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخازن الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

المــادة 5

تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشياً، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار/ مايو 1966 والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد المو عد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.

4- يتضمن كل طلب ما يلي :

أ ) مدة التمديد المقترحة.

ب‌) وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها :

" 1 " التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام،

" 2 " والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد،

" 3 " والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق

الملغومة.

ج) والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.

د) وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

5- يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.

6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 2 و4 و5 من هذه المادة، وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملاً بهذه المادة.

المادة 6

التعاون والمساعدة الدوليان

1- يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.

2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول الأطراف قيوداً لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية.

3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.

5- تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.

6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.

7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها :

أ ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد.

ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

ج ) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها.

د ) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام.

هـ) تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام.

و ) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.

8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

المــادة 7

تدابير الشفافية

1- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريراً عن :

أ ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9.

ب) والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها.

ج ) وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها.

د ) وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها وفقاً للمادة 2.

هـ) وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج.

و) وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و5، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها.

ز) وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقاً للمادتين 4 و5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة 4.

ح) والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام.

ط) والتدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

2- تقدم الدول الأطراف سنوياً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 20 نيسان/أبريل من كل عام.

3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8

تيسير الامتثال وتوضيحه

1- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلاً لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوباً بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.

3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوباً بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.

1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.

2- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالباً إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوماً، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.

3- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، آخذاً في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

4- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاوناً تاماً مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقاً للفــقرة 8.

5- إذا تطلب الأمر مزيداً من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، وللبعثة التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.

6- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق ف ي إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.

10-يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 12 شباط / فبراير 1946.

11-يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسئولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراضي خاضعة لسيطرتها.

12-يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق .

13-تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.

14-تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا إلى ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل :

(أ)حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة.

(ب)أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى.

(ج)أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.

وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.

15-لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوماً، ولا أكثر من 7 أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.

16-تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.

17-تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.

18-ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريراً عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.

19-يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقاً ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.

20- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

المــادة 9

تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.

المــادة 10

تسوية المنازعات

1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.

2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

3- لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

المــادة 11

اجتماعات الدول الأطراف

1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك :

أ ) سير هذه الاتفاقية وحالتها.

ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ج ) والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة 6.

د ) واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.

هـ) وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8.

و ) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.

3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8.

4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12

مؤتمرات الاستعراض

1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات ، و تدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.

2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :

(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.

(ب) والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 و الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.

(ج) واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

(د) والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.

3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13

التعديلات

1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طلباً آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوماً من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استع راض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.



1- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.

المــادة 14

التكاليــــف

1- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً على النحو الملائم.

2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلاً على النحو الملائم.

المــادة 15

التوقيــــع

يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في 18 أيلول / سبتمبر1997 مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 2 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الأول / ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها.

المــادة 16

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.

3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المــادة 17

بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 18

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء نفاذها.

المادة 19

التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.

المادة 20

المدة والانسحاب

1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.

3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المادة 21

الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 22

النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق