إجراءات إعلان الممول. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة.الحكم كاملاً
وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه.الحكم كاملاً
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار بالبريد. أثره. وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها.الحكم كاملاً
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد. أثر وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم الاستلام. وجوب تسليمها لذلك المرسل إليه أو وكيله. رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على ترقيعه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك.الحكم كاملاً
المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. تسليم الإعلان في مقر المنشأة إلى أحد المستخدمين فيها افتراض وصول الإعلان للممول شخصياً.الحكم كاملاً
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.الحكم كاملاً
إغفال موزع البريد إثبات صفة من تسلم خطاب مصلحة الضرائب. عدم اعتداد الحكم بهذا الإعلان. صحيح. كشف تحريات المباحث عن أن من تسلم الإعلان تابع للممول. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً
المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. توجيه إعلان النموذجين 18، 19 ضرائب للممول بمقر منشأته. وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريدإجراءاته اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات علم الوصول ورقة رسمية إنكار الممول توقعيه عليه لا يكفي وجوب الطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول، وهي إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق