جلسة 21 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين
شلقاني نائب رئيس المحكمة صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
--------------
(136)
الطعن رقم 477 لسنة 55
القضائية
(1)إيجار
"إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
احتجاز المستأجر أكثر من
مسكن دون مقتضى عند التعاقد. المادتين 8، 76 ق 49 لسنة 577 م 25 ق 136 لسنة 1981.
أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وحق المؤجر في طلب الإخلاء. إزالة المستأجر
أسباب المخالفة أو تغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى بعد رفع
الدعوى استعمالاً للرخصة له بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له.
(2)إثبات "طرق الإثبات" "الاستجواب". محكمة الموضوع.
الاستجواب. ماهيته. تخلف
الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عليه بغير مبرر قانوني. حق
المحكمة في الحكم في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي للفصل فيها.
----------------
1 - مفاد نص المواد 8، 76
من القانون رقم 41 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب على
توافر شروط احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتض عند التعاقد ببطلان ذلك العقد
مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة. ويكون للمؤجر باعتباره
الطرف الآخر في هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر في ثبوت هذا الحق
المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال أحد
المسكنين إلى غير أغراض السكنى استعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من
القانون رقم 136 لسنة 1981.
2 - الاستجواب - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من
تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة
أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور
للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز المحكمة أن
تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها
للفصل فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت
الدعوى رقم 6991 لسنة 79 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ
وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1960 إخلائها من الشقة رقم 32 بالعقار رقم 38
شارع رمسيس بالقاهرة والتسليم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجرت
الطاعنة - بالاسم الذي اشتهرت به - تلك الشقة سكناً لها حين أنها تستأجر باسمها
الرسمي سكناً آخراً بذات العقار هي الشقة رقم 50 وذلك بسحب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1959
وإذا كان احتجازها للوحدتين بغير مقتض فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وبتاريخ 26/ 2/ 1983 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلبات. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 3009 لسنة 100 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت
بتاريخ 19/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأنها غيرت
استعمال الشقة رقم 50 من السكني إلى مكتب تجاري واحتفظت بالشقة محل النزاع لسكناها
استعمالاً للرخصة المقررة بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتسلمت
المطعون عليها نسبة الزيادة في الأجرة المقررة على تغيير استعمال العين مما مؤداه
زوال الاحتجاز غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ - رداً على هذا الدفاع - القول بأن
التغيير يعتبر إقرار بحصول المخالفة ومتى ثبتت فلا يعتد بإزالتها بعد ذلك وهو قول
لا يفصح عن إحاطته بدفاعها المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود.
ذلك أن مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و25 من القانون رقم 136
لسنة 1981. أن المشرع رتب على توافر شروط احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتضى
عند التعاقد بطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو
إجازة ويكون للمؤجر باعتباره الطرف الأخر في هذا العقد أن يطلب إخلاء العين
المؤجرة لا يؤثر في ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام
المستأجر بتغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى استعمالاً للرخصة
المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بما قامت به الطاعنة من
تغيير وجه استعمال أحد المسكنين اللذين ثبت احتجازهما لهما من السكنى إلى محكمة
تجاري بعد رفع الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع،
وإذ أغفل الرد على ما تمسكت به بصحيفة الاستئناف من أن الحكم المستأنف قضى بفسخ
وبطلان عقد الإيجار محل النزاع رغم أن المشرع لم يقرر أي من هذين الجزائين على
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد فضلاً عن اختلاف الأثر القانوني لكل منهما عن
الأخر مما لا يجوز معه البيع بينهما بالنسبة لعقد واحد.
وحيث إن هذا النعي مردود.
ذلك أنه لما كان مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و25 من القانون
رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول بطلان عقد الإيجار
الذي يتحقق به احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في بلد واحد.، بطلاناً مطلقاً
متعلقاً بالنظام العام فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يستند إلى أساس
قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه. وإذ كان ما تنعى به
الطاعنة من خطأ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بفسخ العقد
وبطلانه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والخطأ في
الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بني قضاءه على ما خلص
إليه من أنها تحتجز مسكنين في بلد دون مقتض أحدهما باسم شهرتها والأخر باسمها
الرسمي واستدل على ذلك مما ثبت بإشهاد الشهود الرسمي وكتاب مصلحة الأحوال المدنية
بإلغاء البطاقة الصادرة لها باسم الشهرة ومن إقرارها بالطلب المقدم منها لنيابة
الخليفة، في حين أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 27/ 2/ 1984 حكماً قضى
باستجوابها لاستجلاء حقيقة تعاقدها بالاسمين المشار إليهما مما مؤداه أن تلك
المستندات لم تكن كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص وهو ما لا يجوز معه الحكم
بعد ذلك في الدعوى استناداً إلى تلك المستندات ودون تنفيذ حكم الاستجواب الذي اتخذ
الحكم من عدم تنفيذ الطاعنة له قرينة على ثبوت تعاقدها عن الوحدتين بينما يرجع عدم
حضورها للاستجواب إلى عدم إعلانها بحكم الاستجواب.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق
الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى،
دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك
صراحة، وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة
بغير مبرر قانوني، جاز المحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها
ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وكان البين من مدونات الحكم الصادر
من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 2/ 1984 القاضي باستجواب الطاعنة في خصوص اشتهارها
بالاسم الذي وقعت به عقد إيجار الشقة رقم 50 المبرم بينما وبين المطعون عليها
توصلاً لبيان ما إذا كانت تحتجز أكثر من مسكن، دون أن تفصح مدونات ذلك الحكم عن
إطراح محكمة الموضوع للمستندات المقدمة في هذا الخصوص. وكان الثابت من محاضر جلسات
محكمة الاستئناف أن حكم الاستجواب لم ينفذ لتخلف الطاعنة عن الحضور بغير عذر مقبول
رغم إعلانها فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى المستندات المشار إليها
بسبب النعي ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق